زِيَادَتِهِ (وَالْفَصُّ) الَّذِي عَلَى الْخَاتَمِ (فِي) قَوْلِهِ: لَهُ (عِنْدِي) بِفَتْحِ الْيَاءِ (خَاتَمٌ دَخَلْ) لِتَنَاوُلِ اسْمِ الْخَاتَمِ لَهُ وَبِهَذَا فَارَقَ الْحَمْلَ وَالثِّمَارَ فَلَوْ قَالَ لَمْ أُرِدْ الْفَصَّ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ بَعْضِ مَا أَقَرَّ بِهِ وَقَوْلُهُ: فِي عِنْدِي صِلَةُ دَخَلَ (قُلْتُ) كَمَا فِي الْأُمِّ وَكَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ تَصْحِيحِ الْبَغَوِيّ (وَ) الْفَصُّ (فِي) قَوْلِهِ: لَهُ عِنْدِي خَاتَمٌ (عَلَيْهِ) أَوْ فِيهِ (فَصٌّ مَا شَمَلْ) أَيْ مَا شَمَلَهُ الْخَاتَمُ كَعَكْسِهِ فِي قَوْلِهِ: لَهُ عِنْدِي فَصٌّ عَلَيَّ أَوْ فِي خَاتَمٍ وَقَوْلُهُ: قُلْتُ إلَى آخِرِهِ بَيَانٌ لِمُرَادِ الْحَاوِي بِقَرِينَةِ اخْتِيَارِهِ لَهُ فِي الْعُجَابِ
وَقَوْلُهُ: شَمِلَ بِكَسْرِ الْمِيمِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا الْأَنْسَبِ هُنَا بِدَخَلَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ بَقَّاهُ عَلَى ظَاهِرِهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ ضَمَّنَهُ مَعْنَى دَخَلَ فَعَدَّاهُ بِفِي
(وَلَيْسَ) شَيْءٌ (بِاللَّازِمِ فِي الْمَقَالِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ: (مَالِي لَهُ أَوْ) لَهُ (مِائَةٌ فِي مَالِي أَوْ فِي تُرَاثِي مِنْ أَبِي) إذًا الشَّرْطُ فِي الْإِقْرَارِ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ مِلْكًا لِلْمُقِرِّ حِينَ إقْرَارِهِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَيْسَ بِتَمْلِيكٍ بَلْ إخْبَارٌ فَيَجِبُ تَقَدُّمُ الْمُخْبَرِ بِهِ عَلَى الْخَبَرِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ مَسْكَنِي هَذَا لَهُ فَإِنَّهُ قَدْ يَسْكُنُ مِلْكَ غَيْرِهِ نَعَمْ إنْ أَرَادَ بِذَلِكَ الْإِقْرَارَ أَوْ أَتَى بِعَلَيَّ أَوْ نَحْوِهَا كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِي مَالِي أَوْ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي فَإِقْرَارٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَفْسَرَ عِنْدَ إطْلَاقِهِ وَيُعْمَلَ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: دَارِي الَّتِي هِيَ مِلْكِي لَهُ لِلتَّنَاقُضِ الصَّرِيحِ نَعَمْ لَوْ قَالَ هَذِهِ الدَّارُ مِلْكِي هَذِهِ الدَّارُ لَهُ فَإِقْرَارٌ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ لِعَدَمِ التَّنَاقُضِ وَهُوَ إقْرَارٌ بَعْدَ إنْكَارٍ (وَلَا) يَلْزَمُهُ (مَا عَلَّقَهُ) بِشَرْطٍ (وَلَوْ أَتَى) بِهِ (خِتَامَا) أَيْ آخِرًا كَقَوْلِهِ: إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ إنْ شَاءَ فُلَانٌ أَوْ قَدِمَ أَوْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَوْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ إنْ شَاءَ فُلَانٌ أَوْ قَدِمَ أَوْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِالْإِقْرَارِ وَلِأَنَّ الْوَاقِعَ لَا يُعَلَّقُ وَفَارَقَ ذَلِكَ قَوْلَهُ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ بِأَنَّ دُخُولَ الشَّرْطِ عَلَى الْجُمْلَةِ يُصَيِّرُهَا جُزْءًا مِنْ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ فَيَتَغَيَّرُ مَعْنَاهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ: مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ لَا يُغَيِّرُ مَعْنَى مَا قَبْلَهُ وَإِنَّمَا هُوَ بَيَانُ جِهَتِهِ نَعَمْ لَوْ قَالَ أَرَدْت بِقَوْلِي إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ أَوْ نَحْوُهُ التَّأْجِيلَ قُبِلَ (وَأَنْ يَقُلْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ أَلْفٌ) بِلَا عَطْفٍ (كَمَا بِالْفَاءِ كَانَ الْعَطْفُ) وَلَمْ يُرِدْهُ بِهَا (أَوْ بَلْ) أَيْ أَوْ كَانَ
ــ
[حاشية العبادي]
الْمُؤَبَّرَةِ وَالْحِمْلَ وَالْجِدَارَ أَيْ فَإِنَّهَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَلَا تَدْخُلُ فِي الْإِقْرَارِ لِبِنَائِهِ عَلَى الْيَقِينِ وَبِنَاءِ الْبَيْعِ عَلَى الْعُرْفِ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: الْأَنْسَبِ) صِفَةٌ لِفَتْحِهَا
(قَوْلُهُ: عَلَيَّ أَلْفٌ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي) وَكَذَا لَوْ قَدَّمَ قَوْلَهُ: فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي عَلَى قَوْلِهِ: أَلْفٌ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَعِبَارَتِهِمَا أَوْ قَالَ: لَهُ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَلْفٌ فَهُوَ وَعْدٌ بِهِبَةٍ لَا تَلْزَمُ فَإِنْ كَانَ بِصِيغَةٍ مُلْزِمَةٍ كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ فِي مِيرَاثِي أَلْفٌ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ سَوَاءٌ بَلَغَ الْمِيرَاثُ أَلْفًا أَوْ نَقَصَ عَنْهُ لِاعْتِرَافِهِ بِلُزُومِهِ لَهُ اهـ بِاخْتِصَارٍ فَقَوْلُهُ: فِي مِيرَاثِي أَيْ مِنْ أَبِي بِدَلِيلِ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَذَا تَخْصِيصُ مَا سَبَقَ بِمَا إذَا لَمْ يَأْتِ بِصِيغَةٍ مُلْزِمَةٍ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي اللُّزُومِ حَيْثُ أَتَى بِصِيغَةِ لَهُ عَلَيَّ بَيْنَ تَقْدِيمِ أَلْفِ عَلَيَّ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي وَتَأْخِيرِهِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي مِيرَاثِ أَبِي كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ بِهَامِشِ الصَّفْحَةِ الَّتِي هَذِهِ ثَالِثَتُهَا وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: عِنْدَ إطْلَاقِهِ) بِأَنْ لَمْ يَأْتِ بِعَلَيَّ أَوْ نَحْوِهَا
(قَوْلُهُ: وَلَا مَا عَلَّقَهُ) بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَيْ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ اشْتِرَاطَ قَصْدِ التَّعْلِيقِ كَنَظِيرِهِ فِي الطَّلَاقِ وَنَازَعَهُ الْجَوْجَرِيُّ وَنَقَلَ عَنْ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ صَرَّحَ بِذَلِكَ فَقَالَ بَعْدَ الْحُكْمِ بِأَنَّ التَّعْلِيقَ مُفْسِدٌ لِلْإِقْرَارِ وَهَذَا إذَا أَطْلَقَ أَوْ قَالَ: قَصَدْت التَّعْلِيقَ اهـ قَالَ أَعْنِي الْجَوْجَرِيَّ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَّ الطَّلَاقَ تَصَرُّفٌ مُنْشَأٌ قَوِيٌّ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ التَّعْلِيقُ إلَّا مَعَ الْقَصْدِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ فَإِنَّهُ إخْبَارٌ فَيَلْغُو بِوُجُودِ الْمُنَافِي قَالَ: وَلَا يُرَدُّ اشْتِرَاطُ الْقَصْدِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ كَمَا سَلَفَ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَا يُخْرِجُ الْكَلَامَ السَّابِقَ عَنْ كَوْنِهِ كَلَامًا بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ اهـ بِرّ قَبْلُ وَالْأَوْلَى يُفَرَّقُ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بَيَانُ مَا لَمْ يَرِدْ بِأَوَّلِ الْكَلَامِ وَلَيْسَ إبْطَالًا لِمَا ثَبَتَ بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ فَإِنَّهُ إبْطَالٌ لِمَا ثَبَتَ فَكَانَ أَقْوَى فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى قَصْدِهِ وَالِاسْتِثْنَاءُ لِضَعْفِهِ عَنْ الْإِبْطَالِ وَكَوْنُهُ بَيَانًا اُحْتِيجَ مَعَهُ إلَى قَصْدِ ذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يُؤَثِّرْ اهـ
فَلْيُتَأَمَّلْ الِاسْتِثْنَاءُ إذَا كَانَ فِي الْمَعْنَى تَعْلِيقُ نَحْوِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا إنْ جَاءَ زَيْدٌ، ثُمَّ رَأَيْت فِي عِبَارَةِ هَذَا الْقِيلِ التَّمْثِيلَ لِمَا لَا يَلْزَمُ بِهِ شَيْءٌ بِلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ أَوْ يَقْدَمَ زَيْدٌ وَرَأَيْتُهُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ جَزَمَ بِاشْتِرَاطِ قَصْدِ التَّعْلِيقِ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْوَاقِعَ لَا يُعَلَّقُ) أَيْ وَالْإِقْرَارُ إخْبَارٌ عَنْ أَمْرٍ وَاقِعٍ فِيمَا مَضَى (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ قَالَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ إلَّا إنْ قَصَدَ التَّأْجِيلَ وَلَوْ بِأَجَلٍ فَاسِدٍ فَيَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَلَكِنَّ مَنْ عَقَّبَ إقْرَارَهُ بِذِكْرِ أَجَلٍ صَحِيحٍ مُتَّصِلًا ثَبَتَ الْأَجَلُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا كَقَوْلِهِ: إذَا قَدِمَ زَيْدٌ وَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَقْرَضَنِيهِ مُؤَجَّلًا وَمَا إذَا كَانَ صَحِيحًا لَكِنْ ذَكَرَهُ مُنْفَصِلًا اهـ (قَوْلُهُ: أَلْفِ أَلْفٍ) أَيْ وَلَوْ زَادَ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَ الْمِائَةَ وَأَكْثَرَ بِرّ
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَرُدَّهُ بِهَا) بِقَوْلِهِ: الْعَطْفُ أَيْ
ــ
[حاشية الشربيني]
وَلَيْسَ بِاللَّازِمِ إلَخْ) إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْإِقْرَارَ اهـ رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ قَوْلِهِ: مَسْكَنِي إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ إقْرَارٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بِخِلَافِ دَارِي أَوْ ثَوْبِي لَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إقْرَارًا إلَّا إنْ أَرَادَهُ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْمُضَافُ مُشْتَقًّا وَلَا فِي حُكْمِهِ تَقْتَضِي الِاخْتِصَاصَ مُطْلَقًا وَمِنْ لَازِمِهِ الْمِلْكُ بِخِلَافِ مَسْكَنِي فَإِنَّ إضَافَتَهُ إنَّمَا تُقَيِّدُ الِاخْتِصَاصَ مِنْ حَيْثُ السُّكْنَى لَا مُطْلَقًا لِاشْتِقَاقِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر مَعْنًى (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ قَوْلِهِ إلَخْ) أَيْ إذَا أَرَادَ بِهِ الْإِقْرَارَ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِظُهُورِ الْكَذِبِ فِيهِ وَفِي ع ش لَوْ قَبِلَ بِقَبُولِ إرَادَتِهِ وَحَمَلَهُ عَلَى الْمَجَازِ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ أَوْ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ لَمْ