وَالِاسْتِرْدَادِ إلَى عَيْنِ الْحَقِّ التَّمْكِينُ مِنْهُمَا إلَى بَدَلِهِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: وَلَوْ عَتَقَ الْآبِقُ بَعْدَ أَخْذِ الْقِيمَةِ بِالْإِعْتَاقِ، أَوْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ فِي الْإِيلَادِ رَدَّهَا، وَيُلْحَقُ بِمَا قَالَهُ مَا لَوْ أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِغَيْرِ عِتْقٍ كَوَقْفٍ
(وَذَا الْهَزِيمَهْ) بِالنَّصْبِ بِمَا يُفَسِّرُهُ (يَحْبِسُهُ) أَيْ: وَلِلْغَاصِبِ أَنْ يَحْبِسَ صَاحِبَ الْهَزِيمَةِ أَيْ: الْآبِقَ إذَا عَادَ (لِيَسْتَرِدَّ الْقِيمَهْ) الَّتِي أَخَذَهَا الْمَالِكُ لِلْفُرْقَةِ وَهَذَا مَا فِي الْوَجِيزِ، وَنَقَلَهُ مَعَ نَظِيرِهِ فِي الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ الْقَاضِي عَنْ النَّصِّ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: لَكِنْ مَرَّ أَنَّ الْأَصَحَّ الْمَنْعُ فِي الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْغَصْبُ مِثْلَهُ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَبَضَ بِالْإِذْنِ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ، وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ فِيهِمَا، وَالْأَقْوَى فِي الرَّوْضَةِ مَنْعُ إبْدَالِ الْقِيمَةِ بِمِثْلِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا، وَإِنْ مَلَكَهَا الْمَالِكُ وَلَا يَمْلِكُ الْغَاصِبُ الْآبِقَ كَمَا لَا يَمْلِكُ نِصْفَ الْعَبْدِ بِغُرْمِ نِصْفِ الْقِيمَةِ لِقَطْعِ إحْدَى يَدَيْهِ، وَلَا يَنْفُذُ الْإِبْرَاءُ عَنْ قِيمَةِ الْآبِقِ إذْ قِيمَةُ الْحَيْلُولَةِ غَيْرُ ثَابِتَةٍ، وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى تَرْكِ التَّرَادِّ، فَلَا بُدَّ مِنْ بَيْعٍ لِيَصِيرَ الْمَغْصُوبُ لِلْغَاصِبِ
(وَحَيْثُ صَارَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْمِثْلِيِّ (مِثْلِيٌّ) آخَرُ كَأَنْ غَصَبَ سِمْسِمًا فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ شَيْرَجًا ضَمِنَهُ (بِمَا طُولِبَ) بِهِ مِنْهُمَا بِخِلَافِ مَا إذَا صَارَ مِنْهُ مُتَقَوِّمٌ كَالْخَلِّ مِنْ التَّمْرِ، أَوْ صَارَ مِنْ الْمُتَقَوِّمِ مِثْلِيٌّ كَالتَّمْرِ مِنْ الرُّطَبِ إذَا قُلْنَا بِتَقَوُّمِهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي الزَّكَاةِ، فَيَضْمَنُ الْمِثْلَ إلَّا أَنْ تَزِيدَ قِيمَةُ
ــ
[حاشية العبادي]
امْتِنَاعُ أَخْذِهَا أَيْ: عَنْ الْقِيمَةِ إذَا كَانَتْ جَارِيَةً تَحِلُّ لَكِنْ الْأَوْجَهُ الْجَوَازُ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إلَى أَخْذِهَا؛ لِئَلَّا يَفُوتَ حَقُّهُ لِعَدَمِ تَيَسُّرِ أَخْذِهَا م ر
(قَوْلُهُ: كَوَقْفٍ) يَنْبَغِي أَوْ بَيْعٍ لِمَنْ يَعْرِفُ مَكَانَهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: مَنْعُ إبْدَالُ الْقِيمَةِ إلَخْ) وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ أَفْلَسَ الْمَالِكُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالْغَاصِبُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ بِالْقِيمَةِ الَّتِي دَفَعَهَا لَهُ؛ لِأَنَّهَا عَيْنُ مَالِهِ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ الْقِيمَةُ بَاقِيَةً قَدَّمَ الْغَاصِبُ بَدَلَهَا مِنْ ثَمَنِ الْمَغْصُوبِ نَقَلَهُ السُّبْكِيُّ عَنْ النَّصِّ اهـ بِاخْتِصَارٍ (قَوْلُهُ: لِيَصِيرَ الْمَغْصُوبُ لِلْغَاصِبِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَمَّا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ رَدِّهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَجَائِزٌ بِالِاتِّفَاقِ قَالَ الْإِمَامُ: وَلَا حَاجَةَ إلَى عَقْدٍ قُلْت وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْقِيمَةَ حِينَئِذٍ عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِ، فَكَفَى فِيمَا ذُكِرَ ذَلِكَ بِخِلَافِهِمَا بَعْدَ رَدِّهِ اهـ ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ السُّبْكِيّ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى الْمَغْصُوبِ يَنْتَقِضُ الْمَلِكُ فِي الْقِيمَةِ فِيمَا يَظْهَرُ، ثُمَّ نَقَلَهُ عَنْ تَصْرِيحِ الْمَحَامِلِيِّ فِي مَجْمُوعِهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ تَوْجِيهًا لِكَلَامِ الْإِمَامِ لَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَغْصُوبِ؛ لِأَنَّهُ: لَيْسَ عَلَى مِلْكِ الْغَاصِبِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: وَلَا يَمْلِكُ الْغَاصِبُ الْآبِقُ فَمَا مَعْنَى عَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَى عَقْدٍ (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ صَارَ مِنْهُ مِثْلِيٌّ) ثُمَّ قَوْلُ الشَّرْحِ بِخِلَافِ مَا إذَا صَارَ مِنْهُ مُتَقَوِّمٌ إلَخْ أَيْ: ثُمَّ تَلِفَ عِنْدَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضِ، وَغَيْرِهِ فَلَا يُخَالِفُ ضَمَانَ الْمِثْلِ فِيمَا إذَا صَارَ مِنْ الْمِثْلِيِّ مُتَقَوِّمٌ، وَلَمْ تَزِدْ قِيمَةُ ذَلِكَ الْمُتَقَوِّمِ مَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ: كَالْبَذْرِ زَرْعٌ، وَالْبِيضُ إذَا فَرَّخَ مِنْ وُجُوبِ رَدِّ الزَّرْعِ وَالْفَرْخِ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ صَيْرُورَةِ الْمِثْلِيِّ مُتَقَوِّمًا، وَلَمْ تَزِدْ قِيمَةُ الْمُتَقَوِّمِ بَلْ نَقَصَتْ بِدَلِيلِ وُجُوبِ أَرْشِ النَّقْصِ وَكَانَ قِيَاسُ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا وُجُوبَ الْمِثْلِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا مَفْرُوضٌ مَعَ التَّلَفِ، وَمَا هُنَاكَ مَفْرُوضٌ عِنْدَ عَدَمِ التَّلَفِ وَقَدْ أَوْضَحْنَا ذَلِكَ فِي هَامِشِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت الْحَاشِيَةَ الْمَنْقُولَةَ عَنْ الشِّهَابِ عَلَى قَوْلِهِ: كَالتَّمْرِ مِنْ الرُّطَبِ وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ (قَوْلُهُ: بِمَا طُولِبَ بِهِ مِنْهُمَا) إنْ طَالَبَهُ بِالسِّمْسِمِ فَلَا إشْكَالَ، وَإِنْ طَالَبَهُ بِالشَّيْرَجِ، وَكَانَ هُنَا كَسْبٌ أَوْ طَحِينَةٌ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ مَعَ الشَّيْرَجِ الْمُطَالَبَةُ بِهِمَا وَبِبَدَلِهِمَا إنْ تَلِفَا بِرّ
(قَوْلُهُ: كَالْخَلِّ) لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى امْتِنَاعِ السَّلَمِ فِي خَلِّ التَّمْرِ، لَكِنْ الْأَصَحُّ جَوَازُهُ (قَوْلُهُ: كَالتَّمْرِ مِنْ الرُّطَبِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ كَمَنْ غَصَبَ رُطَبًا فَصَارَ تَمْرًا ثُمَّ تَلِفَ اهـ وَهَذَا مُتَعَيَّنٌ، وَإِلَّا فَسَيَأْتِي أَنَّ الْمِثْلِيَّ وَلَوْ صَارَ مِنْهُ مُتَقَوِّمٌ كَالْخُبْزِ مِنْ الدَّقِيقِ رَدَّهُ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ إنْ نَقَصَ بِرّ، وَقَوْلُهُ: عِبَارَةُ غَيْرِهِ أَيْ: فَزَادَ فِي تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ التَّلَفَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مِثْلِيٌّ م ر (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَزِيدَ إلَخْ) يَقْتَضِي أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الزِّيَادَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِالْمُتَقَوِّمِ وَهُوَ كَذَلِكَ بِرّ
ــ
[حاشية الشربيني]
لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِرَغْبَتِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ طَلَبَهَا فِي بَلَدٍ حَلَّ بِهِ الْمِثْلِيُّ، فَالْمُؤْنَةُ عَلَى الْغَاصِبِ كَائِنَةٌ مَا كَانَتْ كَمَا مَرَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ رَغِبَ الْقِيمَةَ بَدَلَ الْمِثْلِ رِفْقًا بِالْغَاصِبِ فِي عَدَمِ تَكْلِيفِهِ الْمُؤْنَةَ عَلَى الِاحْتِمَالِ الثَّانِي، أَوْ يُقَالُ: إنَّ تَعَلُّقَهُ بِرَغْبَتِهِ مِنْ حَيْثُ مُطَالَبَتُهُ فِي غَيْرِ أَرْضِ التَّلَفِ، فَإِنَّ لَهُ تَأْخِيرَ الْمُطَالَبَةِ، وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ فِي غَيْرِهَا الْقِيمَةُ، وَهَذَا الثَّانِي هُوَ الظَّاهِرُ
(قَوْلُهُ: مَنَعَ إبْدَالَ الْقِيمَةِ) أَيْ: مَنَعَ إبْدَالَ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ الْقِيمَةَ الَّتِي أَخَذَهَا لِلْحَيْلُولَةِ بِأَنْ يُعْطِيَ الْغَاصِبَ بَدَلَهَا عِنْدَ رَدِّهِ الْمَغْصُوبَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ مَلَكَهَا الْمَالِكُ) أَيْ: مِلْكَ قَرْضٍ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَمْلِكُ الْغَاصِبُ إلَخْ) إلَّا إذَا حَصَلَ بَيْعٌ، وَهَذَا بَعْدَ عَوْدِ الْمَغْصُوبِ، أَمَّا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ رَدِّهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَجَائِزٌ اتِّفَاقًا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا حَاجَةَ إلَى عَقْدٍ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْقِيمَةَ حِينَئِذٍ عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِ فَكَفَى فِيمَا ذُكِرَ ذَلِكَ بِخِلَافِهَا بَعْدَ رَدِّهِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ بِمَا طُولِبَ إلَخْ) فَهُوَ مُخَيَّرٌ، لَكِنَّ عِبَارَةَ شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَلَوْ صَارَ الْمِثْلِيُّ مُتَقَوِّمًا، أَوْ مِثْلِيًّا، أَوْ الْمُتَقَوِّمُ مِثْلِيًّا كَجَعْلِ الدَّقِيقِ خُبْزًا، وَالسِّمْسِمِ شَيْرَجًا، وَالشَّاةِ لَحْمًا تَلِفَ ضَمِنَ بِمِثْلِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ أَكْثَرَ قِيمَةً، فَيَضْمَنُ بِهِ فِي الثَّانِي وَبِقِيمَتِهِ فِي الْآخَرَيْنِ وَالْمَالِكُ فِي