للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمُتَقَوِّمِ، فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِئَلَّا تَضِيعُ الزِّيَادَةُ، أَمَّا الْمُتَقَوِّمُ مِنْ مُتَقَوِّمٍ كَحُلِيٍّ صِيغَ مِنْ إنَاءِ فِضَّةٍ فَدَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ: (وَالْغَيْرُ) بِنَصْبِهِ عَطْفًا عَلَى مَفْعُولِ يَضْمَنُ، وَبِرَفْعِهِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ (بِالْأَقْصَى قُوِّمَا) أَيْ: يَضْمَنُ مَا حَصَرَهُ كَيْلٌ، أَوْ وَزْنٌ، وَأَمْكَنَ سَلَمُهُ، وَهُوَ الْمِثْلِيُّ بِمِثْلِهِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْمُتَقَوِّمُ بِأَقْصَى قِيمَةٍ

(مِنْ يَوْمِ غَصْبِهِ إلَى إنْ تَلِفَا) أَيْ: إلَى يَوْمِ تَلَفِهِ لِتَوَجُّهِ الرَّدِّ عَلَيْهِ حَالَ الزِّيَادَةِ فَيَضْمَنُ بَدَلَهُ، وَلَا عِبْرَةَ بِالزِّيَادَةِ بَعْدَ التَّلَفِ كَمَا لَا عِبْرَةَ بِالنَّقْصِ بِالْكَسَادِ، وَسَوَاءٌ تَلِفَ كُلُّهُ أَمْ بَعْضُهُ فَلَوْ غَصَبَ ثَوْبًا قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ، ثُمَّ عَادَ إلَى دِرْهَمٍ، ثُمَّ لَبِسَهُ فَعَادَ بِلُبْسِهِ إلَى نِصْفِ دِرْهَمٍ رَدَّ الثَّوْبَ مَعَ خَمْسَةٍ لِنِصْفِهِ التَّالِفِ بِاللُّبْسِ؛ لِأَنَّهَا أَقْصَى قِيمَةٍ، وَكَذَا لَوْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ بَعْدَ عَوْدِهِ إلَى نِصْفِ دِرْهَمٍ عِشْرِينَ، وَلَوْ أَتْلَفَ مُتَقَوِّمًا بِلَا غَصْبٍ ضَمِنَهُ بِقِيمَةِ يَوْمِ الْإِتْلَافِ، فَإِنْ حَصَلَ بِتَدْرِيجٍ وَسِرَايَةٍ فَبِأَقْصَى قِيمَةٍ تِلْكَ الْمُدَّةِ، فَإِنَّ الْإِتْلَافَ أَبْلَغُ مِنْ الْيَدِ الْعَادِيَةِ، وَفِي الْإِبَاقِ وَنَحْوِهِ كَضَيَاعِ الثَّوْبِ يَضْمَنُ بِالْأَقْصَى مِنْ الْغَصْبِ إلَى الْمُطَالَبَةِ بِالْقِيمَةِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ تَكَرَّرَ الِارْتِفَاعُ، وَالِانْخِفَاضُ لَا يَضْمَنُ كُلَّ زِيَادَةٍ بَلْ بِالْأَقْصَى، وَمَحَلُّهُ فِي الْأَعْيَانِ، أَمَّا الْمَنَافِعُ فَيَضْمَنُ فِي كُلِّ بَعْضٍ مِنْ أَبْعَاضِ الْمُدَّةِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا فِيهِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَتَجِبُ الْقِيمَةُ (مِنْ نَقْدِ أَرْضٍ تَلِفَ) لِلْمُتَقَوِّمِ؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ وُجُوبِ الضَّمَانِ، وَبِهَذَا جَزَمَ الشَّيْخَانِ وَاعْتَبَرَ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ بَلَدَ الْغَصْبِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَاعْتِبَارُ نَقْدِ بَلَدِ التَّلَفِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَنْقُلْهُ، وَإِلَّا فَيَتَّجِهُ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ اعْتِبَارُ نَقْدِ الْبَلَدِ الَّذِي تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ، وَهُوَ أَكْثَرُ الْبَلَدَيْنِ قِيمَةً، وَفِي الْبَحْرِ عَنْ وَالِدِهِ مَا يُقَارِبُهُ عَمَلًا بِمَحَلِّ وُجُوبِ الضَّمَانِ الْحَقِيقِيِّ، وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِأَرْضِ التَّلَفِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِبَلَدِ التَّلَفِ

(وَمَا انْتَفَى) أَيْ: وَلَا يَنْتَفِي (ضَمَانُهُ) أَيْ: التَّالِفِ مِنْ الْمُتَقَوِّمِ (إنْ عَادَ) بِأَنْ كَانَ التَّالِفُ وَصْفًا، ثُمَّ عَادَ سَوَاءٌ كَانَ بِيَدِ الْمَالِكِ كَأَنْ غَصَبَ أَمَةً سَمِينَةً قِيمَتُهَا مِائَةٌ، فَهَزَلَتْ فَعَادَتْ إلَى خَمْسِينَ، ثُمَّ سَمِنَتْ فَعَادَتْ إلَى مِائَةٍ فَأَكْثَرَ، أَمْ حَدَثَ بِيَدِ الْغَاصِبِ كَأَنْ غَصَبَ أَمَةً هَزِيلَةً قِيمَتُهَا خَمْسُونَ، فَسَمِنَتْ فَبَلَغَتْ مِائَةً ثُمَّ هَزَلَتْ، فَعَادَتْ إلَى خَمْسِينَ، ثُمَّ سَمِنَتْ فَبَلَغَتْ مِائَةً فَأَكْثَرَ فَيَرُدُّهَا فِي الصُّورَتَيْنِ مَعَ خَمْسِينَ إذْ الْعَائِدُ غَيْرُ الْأَوَّلِ

(لَا إنْ) نَسِيَ الْمَغْصُوبُ صَنْعَةً ثُمَّ (ذَكَرَا) أَيْ: تَذَّكَّرَهَا أَوْ تَعَلَّمَهَا فَإِنَّهُ يَنْتَفِي الضَّمَانُ إذْ لَا يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ شَيْئًا جَدِيدًا بِخِلَافِ السِّمَنِ، فَلَوْ تَذَّكَّرَهَا فِي يَدِ الْمَالِكِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ، فَيَظْهَرُ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْأَرْشَ، وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ تَعَلُّمُهُ صَنْعَةً أُخْرَى فَلَا يَنْتَفِي بِهِ الضَّمَانُ، وَلَوْ مَرِضَ الْعَبْدُ ثُمَّ بَرِئَ وَلَوْ بَعْدَ رَدِّهِ وَزَالَ أَثَرُ الْمَرَضِ انْتَفَى الضَّمَانُ، وَكَذَا لَوْ سَقَطَ سِنُّ الْأَمَةِ، أَوْ تَمَعَّطَ شَعْرُهَا، وَعَادَا بِخِلَافِ مَا لَوْ سَقَطَ وَرَقُ الشَّجَرَةِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فَدَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ: إلَخْ) إنَّمَا يَظْهَرُ دُخُولُهُ فِيهِ إذَا تَلِفَ، وَإِلَّا فَيَرُدُّهُ مَعَ أَرْشِ نَقْصِهِ إنْ كَانَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: بِنَصَبِهِ) وَعَلَى هَذَا فَجُمْلَةُ بِالْأَقْصَى قَوْمًا حَالٌ (قَوْلُهُ: بِالْأَقْصَى) صِلَةُ قَوْمًا (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ إلَخْ) أَيْ: يَرُدُّهُ مَعَ خَمْسَةٍ لِنِصْفِهِ التَّالِفِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى خَمْسَةٍ إنَّمَا حَصَلَتْ بَعْدَ التَّلَفِ فَلَا تُعْتَبَرُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَتْلَفَ مُتَقَوِّمًا إلَخْ) وَلَوْ أَتْلَفَ مِثْلِيًّا بِلَا غَصْبٍ، وَالْمِثْلُ مَوْجُودٌ فَلَمْ يَغْرَمْ حَتَّى عَدِمَ الْمِثْلَ حِسًّا أَوْ شَرْعًا فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَزِمَهُ أَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ وَقْتِ الْإِتْلَافِ إلَى وَقْتِ عَدَمِ الْمِثْلِ، أَوْ وَالْمِثْلُ مَفْقُودٌ لَزِمَهُ قِيمَةٌ وَقْتَ التَّلَفِ، فَلَوْ غَرِمَ الْقِيمَةَ، ثُمَّ وَجَدَ الْمِثْلَ فَلَا تَرَاجُعَ لِانْفِصَالِ الْأَمْرِ بِالْبَدَلِ رَوْضٌ وَشَرْحُهُ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ: مِنْ الْغَصْبِ إلَى الْمُطَالَبَةِ) لَوْ زَادَ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ بِالْقِيمَةِ، وَأَخْذِهَا هَلْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالزِّيَادَةِ وَأَخْذِهَا؟ يُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ بَحْثِ الْإِسْنَوِيِّ

(قَوْلُهُ: فِي يَدِ الْمَالِكِ) بِخِلَافِ تَعَلُّمِهَا فِي يَدِهِ فِيمَا يَظْهَرُ

ــ

[حاشية الشربيني]

الثَّانِي مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْمِثْلَيْنِ اهـ وَقَوْلُهُ: وَالْمَالِكُ إلَخْ هَذَا مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا اسْتَوَتْ قِيمَةُ الْمِثْلَيْنِ، وَمَا قَبْلَهُ فِيمَا إذَا كَانَ الثَّانِي أَكْثَرَ قِيمَةً

(قَوْلُهُ: فَدَاخِلٌ إلَخْ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِ الْقِيمَةِ فِيهِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ، وَأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يَضْمَنُ الْوَزْنَ بِالْمِثْلِ، وَالصَّنْعَةَ بِنَقْدِ الْبَلَدِ (قَوْلُهُ: مَعَ خَمْسَةٍ لِنِصْفِهِ التَّالِفِ) وَالنُّقْصَانُ الْبَاقِي وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ شَبِيهٌ بِالرُّخْصِ، وَهُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: مَعَ خَمْسَةٍ) أَيْ: وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ فِي الْأَصَحِّ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ لَيْسَا فِي مُقَابَلَةِ الِاسْتِعْمَالِ بَلْ فِي مُقَابَلَةِ الْفَوَاتِ اهـ حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَتْلَفَ مُتَقَوِّمًا إلَخْ) خَرَجَ مَا إذَا أَتْلَفَ مِثْلِيًّا فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ بِأَقْصَى الْقِيَمِ قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَصْلٌ غَصَبَ مِثْلِيًّا فَتَلِفَ، أَوْ أَتْلَفَهُ بِلَا غَصْبٍ، وَالْمِثْلُ مَوْجُودٌ فَلَمْ يَغْرَمْ حَتَّى عَدِمَ الْمِثْلَ أَيْ: حِسًّا، أَوْ شَرْعًا فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَيْ: مِنْ بَلَدِ الْغَصْبِ، أَوْ الْإِتْلَافِ لَزِمَهُ أَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ الْغَصْبِ أَيْ: فِي الْأُولَى وَالْإِتْلَافُ أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ إلَى الْإِعْوَازِ أَيْ: لِلْمِثْلِ، فَإِنْ قَالَ لَهُ الْمُسْتَحِقُّ: أَنَا أَصْبِرُ إلَى وُجُودِ الْمِثْلِ أُجِيبَ وَلَوْ تَلِفَ، أَوْ أَتْلَفَهُ، وَالْمِثْلُ مَفْقُودٌ وَهُوَ غَاصِبٌ أَيْ: فِيهِمَا فَأَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ الْغَصْبِ إلَى التَّلَفِ، أَوْ غَيْرِ غَاصِبٍ أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ، فَلَوْ غَرِمَ، ثُمَّ وَجَدَ الْمِثْلَ لَمْ يَرْجِعْ إلَيْهِ اهـ سم عَلَى التُّحْفَةِ

(قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ) وَلَوْ كَانَ مَأْخُوذًا لِلسَّوْمِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: يَضْمَنُ بِالْأَقْصَى) لَعَلَّهُ يُؤْخَذُ لِلْحَيْلُولَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ الْغَصْبِ إلَى الْمُطَالَبَةِ بِالْقِيمَةِ) فَلَوْ زَادَتْ الْقِيمَةُ بَعْدَ ذَلِكَ طَالَبَ بِالزَّائِدِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى مِلْكِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا) وَلَا يَتَأَتَّى هُنَا أَقْصَى لِانْفِصَالِ وَاجِبِ كُلِّ مُدَّةٍ بِاسْتِقْرَارٍ فِي الذِّمَّةِ عَمَّا قَبْلَهُ، وَمَا بَعْدَهُ بِخِلَافِ الْقِيمَةِ وَتَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ اسْتِوَاءَهُمَا فِي اعْتِبَارِ الْأَقْصَى اهـ م ر (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيُتَّجَهُ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُتَقَوِّمِ وَالْمِثْلِيِّ تَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: وَعَادَا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ السِّنُّ لِمَثْغُورٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>