للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ صُوفُ الشَّاةِ ثُمَّ نَبَتَا قَالَ الْبَغَوِيّ: لِأَنَّهُمَا مُتَقَوِّمَانِ بِخِلَافِ السِّنِّ وَالشَّعْرِ إنَّمَا يَغْرَمُ أَرْشَ النَّقْصِ الْحَاصِلِ بِفَقْدِهِمَا، وَقَدْ زَالَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَوْ نَقَصَتْ قِيمَةُ الْأَمَةِ بِنِسْيَانِهَا الْغِنَاءَ فَلَا ضَمَانَ؛ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ، وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَ كَبْشًا نِطَاحًا، أَوْ دِيكًا هِرَاشًا لَا يَضْمَنُ الْوَصْفَ لِذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: فِي الْغِنَاءِ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ نَقَلَهُ عَنْ النَّصِّ، وَأَقَرَّهُ وَهُوَ خِلَافُ مَا صَحَّحُوهُ فِي الشَّهَادَاتِ مِنْ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَقَدْ يُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى غِنَاءٍ يُخَافُ مِنْهُ الْفِتْنَةُ

(وَ) غَاصِبٌ (قَاطِعٌ مِنْ عَبْدٍ) مَغْصُوبٍ (الْمُقَدَّرَا) أَيْ: مَا أَرْشُهُ مُقَدَّرٌ كَيَدِهِ (يَضْمَنُ بِالْأَكْثَرِ مِنْ) أَرْشِ (نَقْصٍ) لِقِيمَتِهِ

(وَمِنْ مُقَدَّرٍ) لِلْمَقْطُوعِ وَهُوَ نِصْفُ الْقِيمَةِ فِي مِثَالِنَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَطَعَ غَيْرَ مُقَدَّرٍ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ بِمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ خَاصًّا وَكَذَا لَوْ سَقَطَ الْمُقَدَّرُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ خَاصٌّ بِالْجِنَايَةِ (وَثَانِيًا يَضْمَنُ) الْغَاصِبُ لِلْمَالِكِ (إنْ غُرِّمَ) أَيْ: الْمَالِكُ بِأَنْ غَرَّمَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَرْشَ الْجِنَايَةِ (عَنْ عَبْدٍ) لَهُ مَغْصُوبٍ (جَنَى) وَتَلِفَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ (مَا أَخَذَا) أَيْ: يَضْمَنُ ثَانِيًا مَا أَخَذَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْلَمْ لَهُ، بَلْ أُخِذَ بِجِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْغَاصِبِ، ثُمَّ الْمَأْخُوذُ قَدْ يَكُونُ كُلَّ الْقِيمَةِ بِأَنْ يَكُونَ الْأَرْشُ مِثْلَهَا، وَقَدْ يَكُونُ بَعْضَهَا بِأَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مِنْهَا، وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يُغَرِّمَ الْغَاصِبَ أَيْضًا، وَوَجْهُ تَعَلُّقِهِ بِمَا أَخَذَهُ الْمَالِكُ أَنَّهُ بَدَلُ الرَّقَبَةِ الَّتِي هِيَ مُتَعَلِّقُ حَقِّهِ كَمَا فِي الْمَرْهُونِ

(وَفَرْدُ خُفٍّ) أُتْلِفَ، أَوْ غُصِبَ فَتَلِفَ دُونَ الْفَرْدِ الْآخَرِ (فِيهِ نِصْفُ) قِيمَةِ (ذَا وَذَا) حَتَّى لَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُمَا عَشَرَةً، وَبَعْدَ تَلَفِ أَحَدِهِمَا صَارَتْ قِيمَةُ الْبَاقِي دِرْهَمَيْنِ ضَمِنَ خَمْسَةً كَمَا لَوْ أَتْلَفَ وَاحِدٌ أَحَدَهُمَا، وَآخَرُ الْآخَرَ مَعًا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَهُوَ أَقْوَى وَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ، وَالْعَمَلُ عَلَى أَنَّهُ يَضْمَنُ مَا نَقَصَ، وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ فِي مِثَالِنَا، وَصَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ إذْ نَقَصَ الْبَاقِي بِتَعَدِّيهِ كَمَا لَوْ حَلَّ أَجْزَاءَ السَّرِيرِ، فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ، وَيُخَالِفُ مَا قَاسَ عَلَيْهِ الْأَوَّلَ، فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمَالِكِ ثَمَّةَ، وَلَوْ غَصَبَهُمَا جَمِيعًا، وَقِيمَتُهُمَا عَشَرَةٌ فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا وَرُدَّ الْآخَرُ

ــ

[حاشية العبادي]

ثُمَّ رَأَيْت عَنْ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّهُ الْأَوْجَهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا مُتَقَوِّمَانِ) أَيْ: لَهُمَا قِيمَةٌ بِرّ

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ مُحَرَّمٌ) قَضِيَّتُهُ ضَمَانُ نَقْصِهَا بِنِسْيَانِهَا الْغِنَاءَ الْمُبَاحَ (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ) وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي عَدَمُ ضَمَانِهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَقَاطِعٌ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَتُضْمَنُ أَبْعَاضُهُ أَيْ: الْمَغْصُوبِ بِمَا نَقَصَ مِنْهُ أَيْ: مِنْ الْأَقْصَى إلَّا إنْ أُتْلِفَتْ بِأَنْ أَتْلَفَهَا الْغَاصِبُ، أَوْ غَيْرُهُ مِنْ رَقِيقٍ، وَلَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ مِنْ جُزْءٍ كَيَدٍ وَرِجْلٍ، فَيَضْمَنُ بِأَكْثَرَ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا نَقَصَ، وَالْمُقَدَّرِ نَعَمْ إنْ قَطَعَهَا الْمَالِكُ ضَمِنَ الْغَاصِبُ الزَّائِدَ عَلَى النِّصْفِ فَقَطْ اهـ بِاخْتِصَارِ الْأَمْثِلَةِ وَالْأَدِلَّةِ، وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إنْ قَطَعَهَا أَجْنَبِيٌّ فِي يَدِ الْغَاصِبِ لَا بِطَرِيقِ الْغَصْبِ أَنْ يَضْمَنَ الْغَاصِبُ أَيْضًا الزَّائِدَ عَلَى النِّصْفِ ضَمَانَ اسْتِقْرَارٍ، وَالنِّصْفَ ضَمَانَ طَرِيقٍ

(قَوْلُهُ: وَمِنْ مُقَدَّرٍ إلَخْ) فَعَلَى هَذَا لَوْ قَطَعَ أُنْثَيَيْهِ فَزَادَتْ قِيمَتُهُ لَزِمَهُ تَمَامُ قِيمَتِهِ وَقَدْ يُلْغَزُ بِهِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَتَلِفَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ) فَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ فَدَاهُ الْغَاصِبُ وُجُوبًا بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْمَالِ (قَوْلُهُ: وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إلَخْ) إذَا غَرَّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الْغَاصِبَ أَرْشَ الْجِنَايَةِ، فَلِلْمَالِكِ أَيْضًا أَنْ يُغَرَّمَهُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ بِسَبَبِ عَيْبِ جِنَايَةِ الْعَمْدِ الْحَاصِلَةِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ إذَا لَمْ يَتُبْ الْعَبْدُ مِنْهَا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَقَدْ يُقَالُ: وَإِنْ تَابَ مِنْهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا عَيْبٌ مَعَ التَّوْبَةِ أَيْضًا عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي بَابِ عَيْبِ الْمَبِيعِ فَرَاجِعْهُ، وَقَضِيَّةُ عِبَارَةِ شَيْخِنَا كَمَا تَرَى أَنَّ الْمَالِكَ لَا يُغَرِّمُهُ مَا نَقَصَ قَبْلَ أَنْ يُغَرِّمَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَرْشَ الْجِنَايَةِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، فَإِنْ جَازَ تَغْرِيمُهُ قَبْلُ فَهَلْ يَتَعَلَّقُ بِمَا غَرَّمَهُ لَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَوْ لَا؟ كَمَا قَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: الْآتِي فِي التَّوْجِيهِ أَنَّهُ بَدَلُ الرَّقَبَةِ، وَقَدْ يُقَالُ: الْأَرْشُ بَدَلُ بَعْضِ الرَّقَبَةِ إذْ هِيَ تَشْمَلُ الذَّاتَ وَالْوَصْفَ، وَهِيَ مُتَعَلِّقُ الْحَقِّ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَوْلُهُ: عَيْبٌ إلَخْ هَذَا إذَا لَمْ يَتْلَفْ الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ، وَإِنْ كَانَتْ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ مُصَوَّرَةً بِتَلَفِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ

(قَوْلُهُ: أَوْ غُصِبَ) عَطْفٌ عَلَى أُتْلِفَ (قَوْلُهُ: فَتَلِفَ) عَطْفٌ عَلَى غُصِبَ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: بِمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ) وَلَوْ كَانَ النَّقْصُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ دُونَ مَا بَعْدَهُ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَلَا شَيْءَ ع ش وَسم مَعْنَى

(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ سَقَطَ الْمُقَدَّرُ إلَخْ) فَإِنْ فُرِضَ أَنْ لَا نَقْصَ لِلْقِيمَةِ كَمَا لَوْ قُطِعَ ذَكَرُ الْعَبْدِ وَأُنْثَيَاهُ فَلَا شَيْءَ كَمَا فِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَثَانِيًا إلَخْ) أَيْ: يَضْمَنُ ضَمَانًا ثَانِيًا غَيْرَ ضَمَانِ أَقْصَى قِيمَةٍ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ فِي يَدِهِ (قَوْلُهُ: بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ) مِثْلُهُ مَا إذَا قُطِعَ الْمُقَدَّرُ فِي قِصَاصٍ، أَوْ حَدِّ سَرِقَةٍ كَمَا فِي الرَّوْضِ سم (قَوْلُهُ: أَتْلَفَ) أَيْ: بِيَدِ مَالِكِهِ فَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَلَا يَلْزَمُهُ سِوَى دِرْهَمَيْنِ وَهُمَا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَالْبَاقِي عَلَى الْغَاصِبِ كَذَا فِي شَرْحِ م ر وَنَقَلَهُ الشَّوْبَرِيُّ عَنْ سم أَقُولُ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْغَاصِبَ غَصَبَ أَحَدَهُمَا فَقَطْ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ غَصَبَهُمَا، وَأَتْلَفَ أَحَدَهُمَا، ثُمَّ أَتْلَفَ شَخْصٌ الْبَاقِيَ، فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ، وَأَمَّا لَوْ غَصَبَهُمَا وَأَتْلَفَ شَخْصٌ أَحَدَهُمَا فِي يَدِهِ قَبْلَ تَلَفِ الْآخَرِ، فَيَلْزَمهُ ثَمَانِيَةٌ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ ذَلِكَ فِي يَدِ الْمَالِكِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِبَعْضِ مَشَايِخِنَا وَقَوْلُ م ر وَش وَسَمِّ فَلَا يَلْزَمُهُ سِوَى دِرْهَمَيْنِ أَيْ: وَالْبَاقِي عَلَى الْغَاصِبِ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ حَصَلَ بِفِعْلِهِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: مَعًا) بِخِلَافِ مَا إذَا أَتْلَفَ إحْدَاهُمَا وَاحِدٌ، ثُمَّ آخَرُ الْأُخْرَى بَعْدَهُ وَصَارَتْ قِيمَةُ الْبَاقِيَةِ بَعْدَ تَلَفِ الْأُولَى دِرْهَمَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْأَوَّلَ ثَمَانِيَةٌ اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَقْوَى) أَيْ: نَقْلًا، وَإِنْ ضَعُفَ مَدْرَكًا

<<  <  ج: ص:  >  >>