ذَلِكَ مَعَ أَرْشِ نَقْصِهِ إنْ نَقَصَ عَمَّا قَبْلَ الزِّيَادَةِ، أَمَّا إذَا كَانَ عَيْنًا كَأَنْ صَبَغَ الثَّوْبَ الْمَغْصُوبَ بِصَبْغِهِ أَوْ بِمَغْصُوبٍ لِغَيْرِ مَالِكِ الثَّوْبِ فَلَا يَرُدُّهُ لِمَالِكِ الثَّوْبِ كَمَا سَيَأْتِي (وَضِمْنَهُ) أَنْتَ الزَّائِدَ
(وَلَوْ) حَصَلَ (بِفِعْلِهِ) أَيْ: الْغَاصِبِ فَلَوْ اتَّخَذَ مِنْ النُّقْرَةِ حُلِيًّا ثُمَّ رَدَّهُ بِغَيْرِ رِضَى الْمَالِكِ إلَى مَا كَانَ ضَمِنَ أَرْشَ الصَّنْعَةِ، وَإِنْ حَصَلَتْ مِنْهُ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ تَابِعَةً لِلنُّقْرَةِ
(وَرَدَّ) أَيْضًا (تُرْبَ الْأَرْضِ) الَّذِي نَقَلَهُ مِنْهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ بِكَشْطِ وَجْهِهَا، أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ فِيهَا إلَى مَحَلِّهِ (أَوْ كَمِثْلِهِ) مِنْ زِيَادَتِهِ، وَالْكَافُ زَائِدَةٌ أَيْ: رَدَّ التُّرَابَ الَّذِي نَقَلَهُ إنْ بَقِيَ، أَوْ مِثْلَهُ إنْ تَلِفَ فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّ مِثْلِهِ غَرِمَ الْأَرْشَ، وَإِنَّمَا يَرُدُّ التُّرَابَ (بِالْإِذْنِ) مِنْ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ، وَمَحَلُّهُ (إذْ) أَيْ: وَقْتَ (لَا غَرَضٌ) لِلْغَاصِبِ فِي رَدِّهِ كَأَنْ نَقَلَهُ مِنْهَا إلَى مَوَاتٍ، أَوْ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْهَا إلَى الْآخَرِ (أَوْ حُظِرَا) أَيْ: مَنَعَهُ الْمَالِكُ مِنْ طَمِّ الْبِئْرِ (فِي صُورَةِ الطَّمِّ) إنْ قَالَ: رَضِيت بِبَقَاءِ الْحَفْرِ قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَكَذَا لَوْ لَمْ يَقُلْهُ لِتَضَمُّنِ مَنْعِهِ لَهُ مِنْ الطَّمِّ الرِّضَا بِبَقَاءِ الْحَفْرِ، فَيَنْدَفِعُ عَنْهُ ضَمَانُ التَّرَدِّي، وَخَالَفَهُ الْإِمَامُ فَقَالَ: لَا يَتَضَمَّنُهُ، وَحَكَى فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْمَقَالَتَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ، وَقَوْلُ الْمُتَوَلِّي أَوْجَهُ فَإِنْ رَدَّهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ فَلَهُ إجْبَارُهُ عَلَى نَقْلِهِ ثَانِيًا، أَمَّا إذَا كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي رَدِّهِ بِأَنْ نَقَلَهُ إلَى مِلْكِهِ، أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ، أَوْ شَارِعٍ يُخَافُ مِنْ التَّعَثُّرِ بِهِ ضَمَانًا، وَلَمْ يَتَيَسَّرْ نَقْلُهُ إلَى مَوَاتٍ، أَوْ دَخَلَ الْأَرْضَ نَقْصٌ يَرْتَفِعُ أَرْشُهُ بِالرَّدِّ، أَوْ لَمْ يَمْنَعْهُ الْمَالِكُ مِنْ الطَّمِّ، أَوْ مَنَعَهُ مِنْهُ، وَكَانَ لَهُ غَرَضٌ غَيْرَ دَفْعِ ضَمَانِ التَّرَدِّي فَلَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِالرَّدِّ وَالطَّمِّ نَعَمْ إنْ تَيَسَّرَ وَضْعُهُ بِمَوَاتٍ وَنَحْوِهِ فِي طَرِيقِهِ، فَلَا اسْتِقْلَالَ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ: أَوْ حَظَرَ فِي صُورَةِ الطَّمِّ عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ، وَأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِدُخُولِ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ نَفْيِ الْغَرَضِ فِيمَا قَبْلَهُ
ــ
[حاشية العبادي]
لَمْ يُكَلِّفْهُ إيَّاهُ اهـ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ عَلَى الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ: عَمَّا قَبْلَ الزِّيَادَةِ) وَكَذَا يُقَالُ: فِيمَا إذَا لَمْ يُلْزِمْهُ الْمَالِكُ الرَّدَّ، لَكِنْ لَهُ غَرَضٌ فِيهِ يَلْزَمُهُ أَرْشُ نَقْصِهِ عَمَّا قَبْلَ الزِّيَادَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا رَدَّهُ بِلَا أَمْرٍ وَلَا غَرَضٍ فَيَلْزَمُهُ أَرْشُ النَّقْصِ عَمَّا بَعْدَ الزِّيَادَةِ أَيْضًا، وَعِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ إذَا رَدَّهُ كَمَا كَانَ يَطْلُبُ الْمَالِكُ فَنَقَصَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الزِّيَادَةِ، فَيَغْرَمُ الْغَاصِبُ أَرْشَ النُّقْصَانِ وَلَا يَغْرَمُ مَا كَانَ زَادَ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ؛ لِأَنَّ فَوَاتَهُ بِأَمْرِ الْمَالِكِ فَإِنْ رَدَّ بِغَيْرِ أَمْرِهِ غَرِمَ أَيْ: مَا كَانَ زَادَ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ إلَّا فِي الدَّرَاهِمِ كَمَا سَبَقَ اهـ وَقَوْلُهُ: كَمَا سَبَقَ يُفْهَمُ مِنْهُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا خَافَ التَّعْزِيرَ، وَأَنَّهُ لَوْ أَمَّنَهُ وَرَدَّهُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمَالِكِ غَرِمَ
(قَوْلُهُ: فَلَا يَرُدُّهُ) أَيْ: مَا زَادَ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ: الْإِذْنِ أَيْ: اشْتِرَاطُهُ (قَوْلُهُ: كَأَنْ نَقَلَهُ) مِثَالٌ لِلنَّفْيِ (قَوْلُهُ: أَوْ خَطَرًا) عَطْفٌ عَلَى نَقَلَهُ كَمَا سَيَأْتِي إيضَاحُهُ (قَوْلُهُ: أَوْجَهُ) زَادَ غَيْرُهُ بَلْ نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْأَصْحَابِ بِرّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ رَدَّهُ) وَالْفَرْضُ لَا غَرَضَ لَهُ
(قَوْلُهُ: أَوْ مَنَعَهُ وَكَانَ لَهُ غَرَضٌ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُك أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ غَرَضَاهُمَا قُدِّمَ غَرَضُ الْغَاصِبِ، وَقَوْلُهُ: الِاسْتِقْلَالُ بِالرَّدِّ اقْتَضَى عُمُومُ هَذَا أَنَّ لَهُ رَدَّ مِثْلِ التُّرَابِ عِنْدَ تَلَفِهِ حَيْثُ كَانَ لَهُ غَرَضٌ، وَإِنْ مُنِعَ الْمَالِكُ مِنْ الطَّمِّ، فَانْظُرْ كَيْفَ يُصَوَّرُ ذَلِكَ الْغَرَضُ بَعْدَ تَلِفَ التُّرَابِ وَمَنْعِ الْمَالِكِ مِنْ الطَّمِّ الْمُسْقِطِ لِلضَّمَانِ؟ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَدْ يُنْظَرُ فِيمَا قَالَهُ أَوَّلًا بِاحْتِمَالِ فَرْضِ الْكَلَامِ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِكِ غَرَضٌ فَأَيْنَ الْإِفَادَةُ مَعَ هَذَا الِاحْتِمَالِ؟ إلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّ الْإِطْلَاقَ يُفِيدُ ذَلِكَ طَاهِرًا، وَيُجَابُ عَمَّا ذَكَرَهُ ثَانِيًا بِأَنَّ ذَلِكَ الْعُمُومَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ غَيْرُ مُرَادٍ أَخْذًا مِنْ الْمَعْنَى لِظُهُورِ عَدَمِ تَصَوُّرِ هَذِهِ الصُّورَةِ، وَهَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّخْصِيصِ بِالْعَقْلِ الَّذِي نَصُّوا عَلَى جَوَازِهِ
(قَوْلُهُ: غَيْرُ دَفْعِ ضَمَانِ التَّرَدِّي) يَنْبَغِي وَغَيْرُ دَفْعِ أَرْشِ النَّقْصِ إذَا أَبْرَأَهُ الْمَالِكُ عَنْهُ فِي الرَّوْضِ، وَكَذَا أَيْ: يَسْتَقِلُّ بِهِ إنْ زَالَ بِهِ نَقْصُ الْأَرْضِ إلَّا إنْ أَبْرَأَهُ أَيْ: الْمَالِكُ عَنْ الْأَرْشِ اهـ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ تَيَسَّرَ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْغَرَضُ دَفْعُ الضَّمَانِ، فَلَهُ الرَّدُّ إنْ تَيَسَّرَ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ) كَأَنَّ عَدَمَ عَطْفِهِ عَلَى مَا أُضِيفَ إلَيْهِ إذْ، وَهُوَ لَا غَرَضَ مَعَ صِحَّةِ الْحُكْمِ أَنَّهُ يُفْهَمُ بِسَبَبِ مُقَابَلَتِهِ لِعَدَمِ الْغَرَضِ أَنَّ فِيهِ غَرَضًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ سم
(قَوْلُهُ: عَلَى مَحْذُوفٍ) وَهُوَ مَا قَدَّرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ كَأَنْ نَقَلَهُ مِنْهَا إلَى مَوَاتٍ فَيَكُونُ مِنْ أَمْثِلَةِ عَدَمِ الْغَرَضِ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِدُخُولِ مَا تَضَمَّنَهُ إلَخْ) لَكَ أَنْ تَقُولَ: إذَا كَانَ مُرَادُ الْمَتْنِ مَا قَرَّرَهُ مِنْ أَنَّهُ مِثَالٌ لِذَلِكَ الْمَعْنَى الْكُلِّيِّ مَعْطُوفٌ عَلَى مِثَالٍ آخَرَ كَالنَّقْلِ إلَى مَوَاتٍ فَكَيْفَ يَصِحُّ قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ إلَخْ؟ ، فَإِنَّ عَدَمَ الْحَاجَةِ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى تَقْدِيرِ عَطْفِهِ عَلَى لَا غَرَضَ، وَقَدْ أَبَاهُ وَمَنَعَهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ أَنَّ عَدَمَ الْحَاجَةِ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى تَقْدِيرِ الْعَطْفِ الْمَذْكُورِ إذْ لَا مَعْنَى لِكَوْنِهِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ إلَّا اسْتِفَادَةَ مَعْنَاهُ مَعَ عَدَمِ ذِكْرِهِ، وَهَذَا كَذَلِكَ لِدُخُولِهِ فِي الْأَمْرِ الْكُلِّيِّ، فَيُسْتَفَادُ
ــ
[حاشية الشربيني]
زِيَادَةٍ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إنْ نَقَصَ عَمَّا قَبْلَ الزِّيَادَةِ) أَيْ: نَقَصَ بِالزِّيَادَةِ كَمَا فِي الْمُحَلَّى، أَمَّا النَّقْصُ بِالرَّدِّ، فَلَا يَضْمَنُهُ إنْ وُجِدَ طَلَبٌ مِنْ الْمَالِكِ، أَوْ غَرَضٌ مِنْ الْغَاصِبِ، وَإِلَّا ضَمِنَهُ أَيْضًا اهـ ق ل، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ نَقَصَ بِالزِّيَادَةِ كَأَنْ كَانَ يُسَاوِي عَشَرَةً، فَصَارَ بِهَا يُسَاوِي خَمْسَةً غَرِمَ الْأَرْشَ مَا لَمْ يَرُدَّهُ لِمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ نَقْصٍ، وَأَنَّهُ لَوْ زَادَ بِهَا كَأَنْ كَانَ يُسَاوِي خَمْسَةً فَصَارَ بِهَا يُسَاوِي سِتَّةً، فَطَلَبَ الْمَالِكُ الرَّدَّ، أَوْ كَانَ لِلْغَاصِبِ فِيهِ غَرَضٌ كَأَنْ ضَرَبَ الْفِضَّةَ الْمَغْصُوبَةَ دَرَاهِمَ بِغَيْرِ إذْنِ السُّلْطَانِ، وَخَافَ التَّعْزِيرَ فَرَدَّ فَصَارَتْ تُسَاوِي أَرْبَعَةً غَرِمَ وَاحِدًا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ طَلَبٌ، وَلَا غَرَضٌ وَرَدَّ، فَصَارَتْ تُسَاوِي أَرْبَعَةً غَرِمَ اثْنَيْنِ
(قَوْلُهُ: أَوْ مَنَعَهُ الْمَالِكُ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر وَتُطَمُّ بِتُرَابِهَا إنْ بَقِيَ، وَإِلَّا فَبِمِثْلِهِ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الْمِثْلَ فِي الذِّمَّةِ، وَهُوَ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ، فَلْيُحْمَلْ عَلَى مَا إذَا أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ فِي رَدِّهِ قَالَ ع ش قَدْ يُقَالُ: هَلَّا جَازَ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْمَالِكُ لِغَرَضِ رَفْعِ الضَّمَانِ، وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ عُهْدَةِ الْمَالِكِ؛ لِعَدَمِ الْقَبْضِ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ اهـ سم، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ بِخِلَافِ حَمْلِ م ر، فَإِنَّ الصُّورَةَ مَنْعُ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ: لِدُخُولِ مَا تَضَمَّنَهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: مَا قَبْلَهُ لَا غَرَضَ فِيهِ أَصْلًا، وَمَا هُنَا الْغَرَضُ مَوْجُودٌ، وَإِنْ لَمْ يُؤَثِّرْ لِانْدِفَاعِ الضَّمَانِ بِالْمَنْعِ تَدَبَّرْ
(قَوْلُهُ: مِنْ نَفْيِ الْغَرَضِ) لِانْدِفَاعِ الضَّمَانِ عَنْهُ بِالْمَنْعِ