تَخْرُجْ إلَّا بِكَسْرِهَا كُسِرَتْ، ثُمَّ إنْ كَانَ صَاحِبُهَا مَعَهَا، أَوْ لَمْ يَكُنْ وَلَمْ يُفَرِّطْ صَاحِبُ الْقِدْرِ، فَعَلَيْهِ الْأَرْشُ، وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ ابْتَلَعَتْ شَيْئًا مِمَّا يَفْسُدُ بِالِابْتِلَاعِ ضَمِنَهُ صَاحِبُهَا، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَفْسُدُ كَلُؤْلُؤٍ لَمْ تُذْبَحْ، وَإِنْ كَانَتْ مَأْكُولَةً وَيَغْرَمُ قِيمَةَ الْمُبْتَلَعِ لِلْحَيْلُولَةِ
(وَلَوْ تَخَلَّلَ الْعَصِيرُ) الْمَغْصُوبُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ (رَدَّ) هـ (مَعْ تَغْرِيمِ أَرْشِ النَّقْصِ) لَهُ بِالتَّخَلُّلِ (كَالْبَذْرِ) إنْ (زَرَعْ) أَيْ: زَرَعَهُ الْغَاصِبُ (وَالْبَيْضِ إذْ) وَفِي نُسْخَةٍ إنْ (فَرَّخَ وَالْجِلْدِ) إنْ (دُبِغْ) بِدَبْغِ الْغَاصِبِ، أَوْ غَيْرِهِ
(وَخَمْرَةٍ تَخَلَّلَتْ) عِنْدَهُ فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْحَاصِلَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ؛ لِأَنَّهُ فَرْعُ مَا هُوَ مِلْكُهُ، أَوْ مُخْتَصٌّ بِهِ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ إنْ كَانَ، وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ إخْرَاجُ الْخَمْرَةِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ، وَبِهِ جَزَمَ الْإِمَامُ وَسَوَّى الْمُتَوَلِّي بَيْنَهُمَا، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ
(وَإِنْ صُبِغْ) أَيْ: الثَّوْبُ الْمَغْصُوبُ (وَلَوْ بِمَغْصُوبٍ) أَيْ: وَلَوْ بِصَبْغٍ مَغْصُوبٍ مِنْ مَالِكِ الثَّوْبِ أَوْ، غَيْرِهِ (فَنَقْصُهُ) أَيْ: الْمَصْبُوغِ يُحْسَبُ (عَلَى صِبْغٍ) حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ كُلٍّ مِنْ الثَّوْبِ وَالصَّبْغِ عَشْرَةً، وَعَادَتْ قِيمَةُ الْمَصْبُوغِ إلَى ثَمَانِيَةٍ أَوْ عَشَرَةٍ، فَالصَّبْغُ ضَائِعٌ وَيَغْرَمُ الْغَاصِبُ فِيهِمَا قِيمَةَ الصَّبْغِ لِمَالِكِهِ وَفِي الْأُولَى دِرْهَمَيْنِ أَيْضًا لِمَالِكِ الثَّوْبِ، أَوْ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْمَالِكَيْنِ بِنِسْبَةِ مَالَيْهِمَا، وَيَغْرَمُ خَمْسَةً لِمَالِكِ الصَّبْغِ (وَبَيْنَ ذَا وَذَا)
أَيْ: الْمَالِكَيْنِ بِنِسْبَةِ مَالَيْهِمَا (مَا فَضَلَا) عَنْ قِيمَتَيْ الثَّوْبِ، وَالصَّبْغِ كَأَنْ بَلَغَتْ قِيمَةُ الْمَصْبُوغِ فِي الْمِثَالِ ثَلَاثِينَ، فَذَلِكَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا لَا عَلَى الْإِشَاعَةِ بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا يَمْلِكُ مَا كَانَ لَهُ مَعَ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الزَّائِدِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيُّ الْآتِي، وَحَكَاهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ جَمَاعَةٍ، وَارْتَضَاهُ، وَإِنَّمَا لَمْ يَفُزْ مَالِكُ الثَّوْبِ بِالصَّبْغِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَصْلُهُ كَالسَّمْنِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِ غَيْرِهِ انْضَمَّ إلَى مَالِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ السَّمْنِ، فَإِنَّهُ أَثَرٌ مَحْضٌ قَالَ الرَّافِعِيُّ أَطْلَقَ الْجُمْهُورُ الْمَسْأَلَةَ، وَفِي الشَّامِلِ وَالتَّتِمَّةِ
ــ
[حاشية العبادي]
أَيْ: الشَّيْءَ (قَوْلُهُ: كُسِرَتْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ إدْخَالُ رَأْسِهَا بِتَفْرِيطِ صَاحِبِهَا وَحْدَهُ (قَوْلُهُ: صَاحِبُهَا مَعَهَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ فَرَّطَ صَاحِبُ الْقِدْرِ فَلْيُنْظَرْ (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي وَقْتٍ اُعْتِيدَ إرْسَالُهَا فِيهِ وَحْدَهَا، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ ضَمَانَ الْأَرْشِ لِأَجْلِ مُبَاشَرَةِ الْكَسْرِ لَا لِإِتْلَافِ الْبَهِيمَةِ حَتَّى يَفْصِلَ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) هَذَا صَادِقٌ أَيْضًا بِمَا إذَا فَرَّطَ، فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا أَرْشَ لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى كُلٌّ مِنْهُمَا أَيْ: مَالِكِ الْقِدْرِ وَمَالِكِ الْبَهِيمَةِ لَزِمَ مَالِكَ الْبَهِيمَةِ الْأَرْشُ، وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ حُكْمُهُ كَمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ حُكْمُ مَا مَرَّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ اهـ أَيْ: فِيمَا إذَا وَقَعَ فَصِيلٌ أَوْ دِينَارٌ فِي بَيْتٍ أَوْ مِحْبَرَةٍ مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْوُقُوعُ بِتَفْرِيطِ مَالِكِ الْفَصِيلِ، أَوْ الدِّينَارِ وَمَالِكِ الْبَيْتِ، أَوْ الْمِحْبَرَةِ غَرِمَ مَالِكُ الْفَصِيلِ أَوْ الدِّينَارِ نِصْفَ الْأَرْشِ؛ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي التَّفْرِيطِ كَالْمُتَصَادَمِينَ اهـ (قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ) أَيْ: حَيْثُ يَضْمَنُ إتْلَافَهَا لِكَوْنِهَا مَعَهُ أَوْ فِي وَقْتٍ لَمْ يُعْتَدْ إرْسَالُهَا فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
(قَوْلُهُ: أَرْشُ النَّقْصِ) أَيْ: بِأَنْ نَقَصَتْ قِيمَتَهُ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ عَيْنِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَقَصَتْ عَيْنُهُ فَقَطْ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ قُبَيْلَ لَا سِمَنًا جِدًّا قَالَ: وَالْخِلَافُ جَارٍ فِي الْعَصِيرِ إذَا صَارَ خَلًّا بَلْ قَدْ لَا يَصْدُقُ أَرْشُ النَّقْصِ حَيْثُ لَا نَقْصَ فِي الْقِيمَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: كَالْبَذْرِ زَرْعٌ إلَخْ) هَذَا وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبِيلِ صَيْرُورَةِ الْمِثْلِيِّ مُتَقَوِّمًا وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجِبُ الْمِثْلُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُتَقَوِّمُ أَكْثَرَ قِيمَةً، وَقَدْ أَوْجَبُوا هُنَا الْمُتَقَوِّمَ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ الَّذِي مِنْ لَازِمِهِ أَنَّ الْمُتَقَوِّمَ لَيْسَ أَكْثَرَ قِيمَةً لَا يُخَالِفُ الْقَاعِدَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهَا عِنْدَ التَّلَفِ وَمَا هُنَا عِنْدَ عَدَمِهِ كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ بِهَامِشِ مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَوْجَهُ) اعْتَمَدَهُ م ر
(قَوْلُهُ: بِنِسْبَةِ مَالَيْهِمَا) قَدْ يُقَالُ: الْمَفْهُومُ مِنْهُ يُنَافِي قَوْلَهُ: وَيَغْرَمُ خَمْسَةً لِمَالِكِ الصَّبْغِ فَتَأَمَّلْهُ، إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِمَالَيْهِمَا عَشَرَةُ الثَّوْبِ، وَخَمْسَةُ الصَّبْغِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: فَنَقَصَهُ عَلَى صَبْغٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَهِيَ شَرِكَةٌ بَيْنَ الْمَالِكَيْنِ إلَخْ) الْمَفْهُومُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّهَا شَرِكَةُ شُيُوعٍ خِلَافُ مَا يَأْتِي عَنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ، وَعَنْ نَقْلِ الْمَطْلَبِ لَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ
(قَوْلُهُ: أَيْ: الْمَالِكَيْنِ) وَقَدْ يَكُونُ الْغَاصِبُ أَحَدَهُمَا (قَوْلُهُ: فَذَلِكَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْفَلْسِ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ الْحَاصِلَةَ بِالصَّنْعَةِ لِلْمُفْلِسِ؛ لِأَنَّهُ: عَمِلَ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ اهـ
ــ
[حاشية الشربيني]
إلَخْ) فَإِنْ كَانَ بِفِعْلِهِمَا مَعًا فَالْأَرْشُ عَلَيْهِمَا شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ صَاحِبُهَا) أَيْ: إنْ فَرَّطَ دُونَ الْآخَرِ فَإِنْ فَرَّطَ الْآخَرُ فَقَطْ فَهُوَ الضَّامِنُ، أَوْ فَرَّطَا مَعًا، فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ
(قَوْلُهُ: مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي غَيْرِ الْخَمْرَةِ الْمُتَخَلِّلَةِ إذْ لَا قِيمَةَ لَهَا قَبْلَ التَّخَلُّلِ حَتَّى يُعْتَبَرَ مَا نَقَصَ مِنْهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ: تُفْرَضُ عَصِيرًا، لَكِنَّهُ بَعِيدٌ فِي غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ إلَخْ) رَدَّهُ حَجَرٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ قَضِيَّتُهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ هُوَ الْعَصِيرُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُحْتَرَمَةَ وَغَيْرَهَا فَرْعٌ عَنْهُ اهـ وَعَلَيْهِ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِ الشَّارِحِ، أَوْ مُخْتَصٌّ بِهِ تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: فَنَقَصَهُ يُحْسَبُ عَلَى صَبْغٍ) ؛ لِأَنَّهُ حَدَثَ بِعَمَلِ الْغَاصِبِ فِي الصَّبْغِ، وَلِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ عَيْنًا تَابِعٌ اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: بِنِسْبَةِ مَالَيْهِمَا) أَيْ: الْآنَ حَجَرٌ
(قَوْلُهُ: بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّهُ لَوْ زَادَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا فَازَ بِهِ صَاحِبُهُ اهـ أَمَّا الزِّيَادَةُ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ، فَلَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ شَرِكَةِ الْجِوَارِ وَشَرِكَةِ الشُّيُوعِ، وَمِنْ زِيَادَةِ قِيمَةِ أَحَدِهِمَا مَا لَوْ صَارَ يُسَاوِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَكَانَ الثَّوْبُ لَوْ انْفَرَدَ لَسَاوَى خَمْسَةً، فَلِصَاحِبِ الصَّبْغِ الثَّمَانِيَةُ وَحْدَهُ إنْ كَانَ صَبْغُهُ لَوْ انْفَرَدَ لَسَاوَاهَا، فَإِنْ كَانَ لَوْ انْفَرَدَ سَاوَى أَقَلَّ مِنْهَا فَالْأَقَلُّ لَهُ وَحْدَهُ، وَبَقِيَّةُ الثَّمَانِيَةِ الَّذِي حَدَثَ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ الْخَمْسَةِ إلَى قِيمَةِ الصَّبْغِ فَمَتَى وَجَدَ زِيَادَةً عَلَى قِيمَةِ الثَّوْبِ، وَلَوْ نَاقِصَةً بِسَبَبٍ رَخَّصَ الثَّوْبَ، فَلِلْغَاصِبِ جُزْءٌ ثُمَّ إنْ تَمَحَّضَتْ الزِّيَادَةُ لِقِيمَةِ الصَّبْغِ، فَهِيَ لِلْغَاصِبِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا لِلصَّبْغِ، وَبَعْضُهَا لِلصَّنْعَةِ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ اهـ مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ، وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ: وَمِنْ فَوَائِدِهِ إلَخْ أَيْضًا جَوَازُ بَيْعِ الْمَالِكِ الثَّوْبَ بِثَمَنٍ يَخْتَصُّ بِهِ (قَوْلُهُ: