للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنْ نَقَصَ لِانْخِفَاضِ سِعْرِ الثِّيَابِ فَالنَّقْصُ عَلَى الثَّوْبِ، أَوْ سِعْرُ الصَّبْغِ، أَوْ الصَّنْعَةِ فَعَلَى الصَّبْغِ، وَإِنْ زَادَ سِعْرُ أَحَدِهِمَا فَالزِّيَادَةُ لِمَالِكِهِ، أَوْ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ فَهِيَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: وَيُمْكِنُ تَنْزِيلُ إطْلَاقِهِمْ عَلَيْهِ، وَتَبِعَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى ذَلِكَ أَمَّا لَوْ كَانَ الصَّبْغُ لِمَالِكِ الثَّوْبِ أَيْضًا فَلَا شَرِكَةَ (وَأَلْزَمُوهُ) أَيْ: الْغَاصِبَ (بَيْعَ صِبْغٍ) لَهُ تَعَذَّرَ فَصْلُهُ (إنْ يُبَعْ ثَوْبٌ) أَيْ: إنْ أَرَادَ مَالِكُهُ بَيْعَهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضُرَّ بِالْمَالِكِ (خِلَافَ الْعَكْسِ) بِأَنْ أَرَادَ الْغَاصِبُ بَيْعَ صَبْغِهِ فَلَا يَلْزَمُ مَالِكَ الثَّوْبِ بَيْعُ ثَوْبِهِ؛ لِئَلَّا يَسْتَحِقَّ الْمُتَعَدِّي بِتَعَدِّيهِ إزَالَةَ مِلْكِ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِبَيْعِ مَا لَهُ إذْ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَحْدَهُ وَلَوْ كَانَ الصَّبْغُ لِثَالِثٍ فَالْأَوْجَهُ مَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُمْ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ لَيْسَ كَالْغَاصِبِ، (وَالصِّبْغَ قَلَعْ) أَيْ: الْغَاصِبُ وُجُوبًا عَنْ الثَّوْبِ إنْ أَمْكَنَ قَلْعُهُ وَطَلَّهُ الْمَالِكُ لِتَعَدِّيهِ (وَ) قَلَعَ أَيْضًا (الزَّرْعَ وَالْغِرَاسَ وَالْبِنَا) عَنْ الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ (وَلَوْ نَقَّصَ) الثَّوْبُ وَالْأَرْضُ (قَلْعٌ) لِلصَّبْغِ وَالزَّرْعِ وَالْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَلْعُ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ وَالْأُجْرَةُ كَمَا مَرَّ فِي نَظَائِرِهِ، وَالْأَرْشُ فِي الثَّوْبِ مِثْلَا مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ بِلَا صَبْغٍ لَا مَا نَقَصَ عَمَّا زَادَ فِي قِيمَتِهِ بِسَبَبِ الصَّبْغِ نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَالِكُ أَجْبَرَهُ عَلَى الْقَلْعِ لَزِمَهُ مَعَ ذَلِكَ حِصَّةُ الْمَالِكِ مِنْ الزَّائِدِ فِي قِيمَتِهِ بِسَبَبِ الصَّبْغِ (وَتَمَلُّكًا) لِلصَّبْغِ وَالزَّرْعِ وَالْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ (نَفَوْا) عَنْ مَالِكِ الثَّوْبِ وَالْأَرْضِ أَيْ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا عَلَى الْغَاصِبِ بِالْقِيمَةِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: إنْ نَقَصَ لِانْخِفَاضِ سِعْرِ الثِّيَابِ إلَخْ) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَبِالْكَسَادِ أَنَّ النَّقْصَ لِانْخِفَاضِ السِّعْرِ غَيْرُ مَضْمُونٍ، وَأَنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ: وَيَغْرَمُ خَمْسَةً لِمَالِكِ الصَّبْغِ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا كَانَ النَّقْصُ لِغَيْرِ الِانْخِفَاضِ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِبَيْعِ مَالِهِ) هَلْ لِمَالِكِ الثَّوْبِ لُبْسُهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْغَاصِبِ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ مَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُمْ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ لَيْسَ كَالْغَاصِبِ) أَقُولُ: لَا يَخْفَى أَنَّ كُلًّا مِنْ تَعْلِيلِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ كَالْغَاصِبِ كَمَا يُدْرَكُ ذَلِكَ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ فَلَعَلَّ قَوْلَهُ: أَنَّهُ لَيْسَ كَالْغَاصِبِ مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ: اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُمْ فِي الْأُولَى، وَمِنْ قَوْلِهِ: دُونَ الثَّانِيَةِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ تَعْلِيلَهُمْ فِي الْأُولَى يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ كَالْغَاصِبِ وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ، وَأَنَّ الْأَوْجَهَ مَا اقْتَضَاهُ التَّعْلِيلُ فِي الْأُولَى مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ كَالْغَاصِبِ لَا مَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُمْ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ كَالْغَاصِبِ أَيْ: بَلْ الْأَوْجَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّهُ كَالْغَاصِبِ، وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِ الْحُكْمَيْنِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الصَّبْغُ لِثَالِثٍ لَمْ يَكُنْ كَالْغَاصِبِ فِيهِمَا، وَهُوَ مُسَلَّمٌ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي اهـ هَذَا وَلَكِنْ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلْجَوْجَرِيِّ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي الْأَوَّلِ، وَعِبَارَتُهُ: وَإِنْ بَقِيَ الصَّبْغُ فِي الثَّوْبِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ مِنْهُ، أَوْ تَرَاضَيَا عَلَى إبْقَائِهِ كُلِّفَ صَاحِبُهُ سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْغَاصِبُ، أَوْ غَيْرُهُ بَيْعَهُ الصَّبْغَ مَعَ الثَّوْبِ إذَا أَرَادَ صَاحِبُهُ الْبَيْعَ لَا عَكْسَهُ اهـ وَكَتَبَ أَيْضًا حَاصِلُ هَذِهِ الْأَوْجُهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْ الْمَالِكِ، وَالثَّالِثِ مُوَافَقَةُ الْآخَرِ فَتَأَمَّلْهُ

(قَوْلُهُ: وَالصَّبْغُ قُلِعَ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْلُوعِ قِيمَةٌ وَهَذَا يَشْكُلُ بِمَا مَرَّ فِي السَّاجَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ فِيهِ حِينَئِذٍ مَنْفَعَةً مَقْصُودَةً بِخِلَافِهَا حَجَرٌ قَدْ يُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ قَلْعِ السَّاجَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا قِيمَةٌ مَعَ تَلَفِ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْبِنَاءِ أَيْ: هَذَا الْمَجْمُوعِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَلْعُ) وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ نَقَصَ الْمَقْلُوعُ بِالْقَلْعِ (قَوْلُهُ: مِنْ الزَّائِدِ) إنْ زَادَ (قَوْلُهُ: بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ) لِمَا تَقَدَّمَ آنِفًا أَنْ مَا زَادَ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ بَيْنَ الثَّوْبِ وَالصَّبْغِ

ــ

[حاشية الشربيني]

أَوْ سِعْرِ الصَّبْغِ) أَيْ: بِأَنْ صَارَ سِعْرَهُ رَخِيصًا، أَوْ كَانَ لَوْ انْفَرَدَ لَسَاوَى لَكِنْ لَمَّا انْضَمَّ لِلثَّوْبِ نَقَصَتْ جُمْلَةُ السِّعْرِ، فَصَارَ الْمَجْمُوعُ يُسَاوِي خَمْسَةَ عَشَرَ، فَالنَّقْصُ عَلَى الصَّبْغِ اهـ مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ

(قَوْلُهُ: أَوْ زَادَ سِعْرُ أَحَدِهِمَا) بِأَنْ صَارَ الثَّوْبُ فِيمَا تَقَدَّمَ يُسَاوِي عِشْرِينَ، وَالصَّبْغُ لَوْ انْفَرَدَ يُسَاوِي عَشَرَةً، فَالزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الصَّبْغِ، وَإِنْ كَانَ كُلٌّ لَوْ انْفَرَدَ يُسَاوِي مِثْلَهُ فَقَطْ، وَبِالضَّمِّ حَصَلَتْ الزِّيَادَةُ فَهِيَ بِسَبَبِهِمَا (قَوْلُهُ: أَوْ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ فَهِيَ بَيْنَهُمَا) قَدْ يُقَالُ: مُقْتَضَى حِسَابِ النَّقْصِ بِسَبَبِهَا عَلَى الْغَاصِبِ أَنْ يَفُوزَ بِالزِّيَادَةِ بِسَبَبِهَا، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ لِلثَّوْبِ دَخْلًا فِي الزِّيَادَةِ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ، فَلِذَا شَارَكَهُ الْمَالِكُ فِي الزِّيَادَةِ بِهَا اهـ جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: فَلَا شَرِكَةَ) وَعَلَى الْغَاصِبِ الْأَرْشُ لَوْ حَصَلَ نَقْصٌ (قَوْلُهُ: إذْ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَحْدَهُ) أَيْ: وَلَيْسَتْ شَرِكَةَ شُيُوعٍ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا إذْ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَحْدَهُ) بِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا لَوْ أَرَادَ الْغَاصِبُ بَيْعَ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسَ أَوْ الْمَالِكُ بَيْعَ الْأَرْضِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِإِمْكَانِ الِانْتِفَاعِ بِكُلٍّ مِنْ الْأَرْضِ وَالْبِنَاءِ، أَوْ الْغِرَاسِ عَلَى حِدَتِهِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الصَّبْغُ لِثَالِثٍ إلَخْ) وَيَشْتَرِكُ هُوَ وَمَالِكُ الثَّوْبِ، فَإِذَا زَادَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ بِالصَّبْغِ اشْتَرَكَا فِيهِ بِالنِّسْبَةِ، وَيَغْرَمُ الْغَاصِبُ النَّقْصَ إنْ كَانَ، فَإِنْ لَمْ تَزِدْ فَازَ صَاحِبُ الثَّوْبِ بِالصَّبْغِ وَضَمِنَهُ الْغَاصِبُ لِمَالِكِهِ اهـ حَاشِيَةٌ (قَوْلُهُ: فَالْأَوْجَهُ مَا اقْتَضَاهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِ الْحُكْمَيْنِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الصَّبْغُ لِثَالِثٍ لَمْ يَكُنْ كَالْغَاصِبِ فِيهِمَا، وَهُوَ مُسَلَّمٌ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي آخِرَ الْفَرْعِ اهـ وَمُرَادُهُ بِمَا يَأْتِي قَوْلُ الرَّوْضِ وَإِنْ طَيَّرَتْ الرِّيحُ ثَوْبًا إلَى مَصْبَغَةِ رَجُلٍ مَثَلًا فَانْصَبَغَ اشْتَرَكَا فِي الْمَغْصُوبِ، وَلَمْ يُكَلَّفْ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ، وَلَا الْفَصْلَ وَلَا الْأَرْشَ إنْ حَصَلَ نَقْصٌ إذْ لَا تَعَدِّيَ

(قَوْلُهُ: دُونَ الثَّانِيَةِ) أَيْ: دُونَ مَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُمْ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ كَالْغَاصِبِ (قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَهُ قَلْعُهُ وَطَلَبَهُ الْمَالِكُ إلَخْ) وَلَهُ الْقَلْعُ فِيهِمَا عَلَى الْمَالِكِ، وَإِنْ نَقَصَ بِهِ الثَّوْبُ؛ لِأَنَّهُ يَغْرَمُ أَرْشَ النَّقْصِ، وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي صَبْغٍ يَحْصُلُ مِنْهُ عَيْنُ مَالٍ وأَمَّا مَا هُوَ تَمْوِيهٌ مَحْضٌ وَلَا نَقْصَ بِهِ، فَلَا يُجْبِرُهُ الْمَالِكُ عَلَى قَلْعِهِ، وَلَا يَسْتَقِلُّ هُوَ بِهِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَطَلَبَهُ الْمَالِكُ) أَيْ: مَالِكُ الثَّوْبِ، أَوْ مَالِكُ الْبِضْعِ إنْ كَانَ لِثَالِثٍ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَالِكُ أَجْبَرَهُ إلَخْ) قِيَاسُ مَا مَرَّ أَنْ يُقَالَ: وَلَا غَرَضَ لِلْغَاصِبِ فِي الْقَلْعِ

(قَوْلُهُ: أَيْ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا إلَخْ) أَيْ: فِيمَا إذَا امْتَنَعَ الْغَاصِبُ مِنْ الْقَلْعِ كَمَا أَنَّ صُورَةَ تَمَلُّكِ الْمُعِيرِ فِيمَا إذَا امْتَنَعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>