وَالظَّاهِرُ
فِي الثَّانِي لِامْتِنَاعِ قِسْمَةِ الْوَقْفِ عَنْ الْمِلْكِ، وَلِانْتِفَاءِ مِلْكِ الْأَوَّلِ نَعَمْ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ، وَالنَّوَوِيُّ مِنْ جَوَازِ قِسْمَتِهِ عَنْهُ لَا مَانِعَ مِنْ أَخْذِ الثَّانِي (بِالتَّوَابِعِ) أَيْ: تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي الْعَقَارِ الثَّابِتِ مَعَ تَوَابِعِهِ الَّتِي تَنْدَرِجُ فِي بَيْعِهِ كَأَبْنِيَةٍ، وَأَشْجَارٍ ثَابِتَةٍ فِيهِ، وَثَمَرَةٍ لَهَا غَيْرِ مُؤَبَّرَةٍ عِنْدَ الْبَيْعِ، وَأَبْوَابٍ مَنْصُوبَةٍ بِخِلَافِ مَا لَا يَنْدَرِجُ فِيهِ كَشَجَرٍ جَافٍ وَزَرْعٍ، وَالْعَقَارُ الْمَذْكُورُ (مِثْلِ الْمَمَرِّ إنْ يُطِقْ فِي الشَّارِعِ فَتْحَ مَمَرٍّ، أَوْ إلَى الْمَمْلُوكِ يَفْتَحُ، أَوْ أَخَّرَ) فَلَوْ بَاعَ دَارًا لَا شَرِكَةَ فِيهَا، وَلَهَا مَمَرٌّ مُشْتَرَكٌ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ ثَبَتَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ إنْ أَطَاقَ الْمُشْتَرِي أَيْ: أَمْكَنَهُ فَتْحُ مَمَرٍّ آخَرَ إلَى شَارِعٍ، أَوْ مِلْكٍ لَهُ آخَرَ أَيْ:، أَوْ نَحْوِهِمَا كَمَوَاتٍ، أَوْ وَجَدَ مَمَرًّا آخَرَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ فَتْحُهُ فَلَا شُفْعَةَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إضْرَارِ الْمُشْتَرِي، وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ، وَلَوْ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ الْمَمَرِّ فَقَطْ ثَبَتَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا
وَصُورَتُهَا كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ أَنْ تَتَّصِلَ دَارُ الْبَائِعِ بِمِلْكٍ لَهُ، أَوْ شَارِعٍ، وَإِلَّا فَهُوَ كَمَنْ بَاعَ دَارًا، وَاسْتَثْنَى مِنْهَا بَيْتًا، وَالْأَصَحُّ فِيهَا الْبُطْلَانُ لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِالْبَاقِي وَلِنُقْصَانِ الْمِلْكِ، وَلَوْ اشْتَرَى مَنْ لَهُ دَارٌ لَا مَمَرَّ لَهَا نَصِيبَ أَحَدِ شَرِيكَيْنِ فِي مَمَرٍّ فَظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ إنْ أَمْكَنَ الْمُشْتَرِيَ فَتْحُ مَمَرٍّ لِدَارِهِ، وَالظَّاهِرُ ثُبُوتُهَا مُطْلَقًا لِكَوْنِ الْمَمَرِّ لَيْسَ مِنْ حُقُوقِ الدَّارِ هُنَا قَبْلَ الْبَيْعِ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ، وَقَوْلُهُ: أَوْ إلَى الْمَمْلُوكِ يَفْتَحَ بِنَصَبِ يَفْتَحَ بِأَنْ مُضْمَرَةٍ عَطْفًا عَلَى فَتْحَ مَمَرٍّ مِنْ زِيَادَتِهِ وَإِنَّمَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ (لِلشَّرِيكِ) وَلَوْ كَافِرًا وَمُكَاتَبًا لِلْجَارِ، وَلَوْ مُلَاصِقًا فَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْضٌ، وَلِأَحَدِهِمَا فِيهَا أَشْجَارٌ أَوْ أَبْنِيَةٌ، فَبَاعَهَا مَعَ حِصَّتِهِ مِنْ الْأَرْضِ لَمْ تَثْبُتْ الشُّفْعَةُ إلَّا فِي الْأَرْضِ لِعَدَمِ الشَّرِكَةِ فِي الْأَشْجَارِ، وَالْأَبْنِيَةِ وَالشَّرِيكُ الَّذِي تَثْبُتُ لَهُ الشُّفْعَةُ (كَوَارِثِ الْمَرِيضِ) مَرَضَ الْمَوْتِ (إنْ غَبْنًا) أَيْ: بِغَبْنٍ (يَبِعْ) أَيْ: الْمَرِيضُ بِأَنْ بَاعَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ مُحَابَاةً كَأَنْ بَاعَهُ شِقْصًا يُسَاوِي أَلْفَيْنِ بِأَلْفٍ، وَاحْتَمَلَهَا الثُّلُثُ، وَالْوَارِثُ شَرِيكُهُ، فَيَأْخُذُهُ الْوَارِثُ إذْ لَمْ يُحَابِهِ، وَإِنَّمَا حَابَى الْأَجْنَبِيَّ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْهَا الثُّلُثُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ مَا بَاعَهُ مُحَابَاةً، وَرَدَّ الْوَارِثُ صَحَّ الْبَيْعُ بِالْقِسْطِ، فَيَصِحُّ فِي ثُلُثَيْ الْمَبِيعِ بِثُلُثَيْ الثَّمَنِ فِي الْمِثَالِ
ــ
[حاشية العبادي]
لَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَإِنْسَانٍ، فَبَاعَ الْإِنْسَانُ حِصَّتَهُ فَلِلنَّاظِرِ الْأَخْذُ لِلْمَسْجِدِ بِالشُّفْعَةِ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ كَمَا سَيَأْتِي
(قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ فِي الثَّانِي إلَخْ) وَبِهِ أَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ (قَوْلُهُ: مِنْ جَوَازِ قِسْمَتِهِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ إنْ كَانَتْ إقْرَارًا، فَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا امْتَنَعَتْ (قَوْلُهُ: مِنْ أَخْذِ الثَّانِي) وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ الْجَمِيعَ؛ لِأَنَّ جِهَةَ الْوَقْفِ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ؛ لِامْتِنَاعِ الْأَخْذِ لَهَا، وَكَمَا لَوْ أَعْرَضَ أَحَدُ الشَّفِيعَيْنِ يَأْخُذُ الْآخَرُ الْجَمِيعَ
(قَوْلُهُ: بِالتَّوَابِعِ) وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ الْقِسْمَةَ الْمَذْكُورَةَ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: إلَى الْمَمْلُوكِ) مُتَعَلِّقٌ بِفَتْحَ وَهُوَ مَعَ أَنْ الْمُقَدَّرَةِ مَعْطُوفٌ بِأَوْ عَلَى فَتْحَ مَمَرٍّ (قَوْلُهُ: إلَى شَارِعٍ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ فِي الشَّارِعِ مُتَعَلِّقٌ بِفَتْحَ مَمَرٍّ (قَوْلُهُ: أَوْ وَجَدَ مَمَرًّا) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ آخَرَ مَعْمُولٌ لَوَجَدَ مَحْذُوفًا مَعْطُوفًا عَلَى يُطِقْ (قَالَ: بِمِلْكٍ لَهُ أَوْ شَارِعٍ) هَلَّا زَادَ أَوْ وُجِدَ مَمَرٌّ آخَرُ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: كَمَنْ بَاعَ دَارًا وَاسْتَثْنَى إلَخْ) فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الْبَيْعِ
[حاشية الشربيني]
امْتَنَعَتْ الْقِسْمَةُ امْتَنَعَتْ الشُّفْعَةُ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ أَمِنَ حِينَئِذٍ مِنْ الضَّرَرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْعًا بِأَنْ كَانَتْ إفْرَازًا لِاسْتِوَاءِ أَجْزَاءِ الْمُشْتَرَكِ لَمْ تَمْتَنِعْ، فَلِلشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الشُّفْعَةُ، أَمَّا هُوَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ لَا يُؤْخَذُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ يُؤْخَذُ لَهُ كَمَا لَوْ كَانَ لِلْمَسْجِدِ شِقْصٌ غَيْرُ مَوْقُوفٍ هَذَا مَا فِي م ر وَع ش عَلَيْهِ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْ كَلَامِهِ وَهُوَ اشْتِرَاطُ احْتِمَالِ الْقِسْمَةِ إنَّمَا هُوَ انْتِفَاءُ الشُّفْعَةِ لِشَرِيكِ الْوَقْفِ فِي قِسْمَةِ الرَّدِّ وَالتَّعْدِيلِ لِامْتِنَاعِ الْقِسْمَةِ حِينَئِذٍ، وَكَذَا انْتِفَاؤُهَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فِيهِمَا بِخِلَافِ انْتِفَائِهَا لَهُ فِي قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ لِجَوَازِهَا فِي الْوَقْفِ مَعَ امْتِنَاعِ الشُّفْعَةِ حِينَئِذٍ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِعِلَّةٍ أُخْرَى، وَهِيَ أَنَّ الْوَقْفَ لَا يُسْتَحَقُّ أَيْ: لَا يُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ فَلَا تُسْتَحَقُّ بِهِ الشُّفْعَةُ أَيْ: بِسَبَبِهِ كَمَا فِي م ر وَع ش أَيْضًا وَلِانْتِفَاءِ مِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ قَالَ ع ش: وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ امْتِنَاعِ قِسْمَةِ الرَّدِّ إذَا كَانَ الدَّافِعُ لِلدَّرَاهِمِ صَاحِبَ الْمِلْكِ؛ لِأَنَّهُ شِرَاءٌ لِبَعْضِ الْوَقْفِ بِمَا دَفَعَهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ، أَمَّا لَوْ كَانَ الدَّافِعُ نَاظِرَ الْوَقْفِ مِنْ رِيعِهِ لَمْ يَمْتَنِعْ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ بَيْعُ الْوَقْفِ بَلْ فِيهِ سُؤَالُهُ
(قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ إلَخْ) أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ اهـ شَرْحٌ م ر (قَوْلُهُ: غَيْرُ مُؤَبَّرَةٍ عِنْدَ الْبَيْعِ) حَاصِلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يُؤَبَّرْ عِنْدَ الْبَيْعِ ثَبَتَتْ، وَإِنْ أُبِّرَ عِنْدَ الْأَخْذِ، فَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ الْبَيْعِ ثَبَتَتْ أَيْضًا إنْ لَمْ يُؤَبَّرْ عِنْدَ الْأَخْذِ، وَإِلَّا فَلَا اهـ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ ق ل وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: كَشَجَرٍ جَافٍ) أَيْ: فَلَوْ بِيعَتْ شَجَرَةٌ يَابِسَةٌ مَعَ الْأَرْضِ لَمْ تَثْبُتْ الشُّفْعَةُ فِيهَا ق ل أَيْ: بِيعَ نِصْفُهَا؛ لِأَنَّهَا مُشْتَرَكَةٌ، أَمَّا لَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُشْتَرَكَةٍ فَلَا تَثْبُتُ فِيهَا، وَلَوْ رَطْبَةً كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: أَيْ: أَمْكَنَهُ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ بِعُسْرٍ وَمُؤْنَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي الْمَحَلِّيّ خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ عَلَيْهِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ الْمَمَرِّ إلَخْ) حَاصِلُ مَا فِي هَذَا أَنَّ الدَّارَ الَّتِي بِيعَ مَمَرُّهَا إنْ اتَّصَلَتْ بِشَارِعٍ، أَوْ مِلْكٍ لِمَالِكِهَا (صَحَّ بَيْعُهُ وَثَبَتَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ) إنْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ أَمْكَنَ اتِّخَاذُ مَمَرٍّ لِلدَّارِ الْمُشْتَرِي لَهَا أَمْ لَا إذْ لَا حَقَّ لَهَا فِيهِ قَبْلَ الْبَيْعِ، فَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ بِذَلِكَ، فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى بَقَاءِ الدَّارِ بِلَا مَمَرٍّ، فَلَا شُفْعَةَ حِينَئِذٍ اهـ ز ي وَم ر مُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ الْمَمَرِّ) أَيْ: الْمَمْلُوكِ سَوَاءٌ كَانَ نَافِذًا، أَوْ لَا (قَوْلُهُ: لِلشَّرِيكِ) خَرَجَ بِهِ غَيْرُهُ كَنَفْسِهِ كَأَنْ مَاتَ عَنْ دَارِ شَرِيكُهُ فِيهَا وَارِثُهُ فَبِيعَتْ حِصَّةُ الْمَيِّتِ فِي دَيْنِهِ فَلَا شُفْعَةَ لِوَارِثِهِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ الْمِلْكَ، فَهُوَ غَيْرُ شَرِيكٍ اهـ ق ل، وَقَوْلُهُ: فَلَا شُفْعَةَ لِوَارِثِهِ أَيْ: حَيْثُ كَانَ حَائِزًا، وَإِلَّا فَلَهُ الشُّفْعَةُ فِيمَا زَادَ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الْإِرْثِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَافِرًا) وَلَوْ مُرْتَدًّا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute