للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمَذْكُورِ كَمَا مَرَّ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، وَتَثْبُتُ فِيهِمَا الشُّفْعَةُ، وَإِنْ أَجَازَ صَحَّ فِي الْجَمِيعِ، وَتَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ (وَكَالْوَلِيِّ) إذَا كَانَ أَبًا، أَوْ جَدًّا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ لِنَفْسِهِ مَا بَاعَهُ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ، أَوْ اشْتَرَاهُ لَهُ لِقُوَّةِ وِلَايَتِهِ، وَوُفُورِ شَفَقَتِهِ فَلَا يَتَّهِمُ (لَا الْوَصِيِّ فَمُنِعْ) مِنْ أَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ لِنَفْسِهِ (فِيمَا الْوَصِيُّ بَاعَ) أَيْ: فِيمَا بَاعَهُ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ (لَا فِيمَا اشْتَرَى) لَهُ لِلتُّهْمَةِ بِالْمُسَامَحَةِ فِي الْبَيْعِ لِيَعُودَ النَّفْعُ إلَيْهِ دُونَ الشِّرَاءِ

وَكَالْوَصِيِّ فِي ذَلِكَ الْحَاكِمُ، وَقَيِّمُهُ وَلَوْ وَكَّلَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ الْآخَرَ بِالْبَيْعِ، فَبَاعَ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ يَعْتَرِضُ عَلَيْهِ إنْ عَثَرَ عَلَى تَقْصِيرِهِ بِخِلَافِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَلَوْ كَانَ الشَّرِيكُ بَيْتَ الْمَالِ فَلِلْإِمَامِ الْأَخْذُ، أَوْ الْمَسْجِدَ كَأَنْ كَانَ لِوَاحِدٍ نِصْفُ دَارٍ، وَنِصْفُهَا لِلْمَسْجِدِ تَمَلَّكَهُ لَهُ قَيِّمُهُ فَبَاعَ الشَّرِيكُ نِصْفَهُ، فَلِلْقَيِّمِ الْأَخْذُ بِالْمَصْلَحَةِ، وَلَوْ مَاتَ الشَّرِيكُ عَنْ حَمْلٍ، فَبَاعَ الْآخَرُ نَصِيبَهُ فَلَا شُفْعَةَ لِلْحَمْلِ إذْ لَا يَتَيَقَّنُ وُجُودُهُ، فَإِنْ كَانَ وَارِثٌ غَيْرَهُ فَلَهُ الْأَخْذُ بِهَا، فَإِنْ أَخَذَ بِهَا، وَانْفَصَلَ الْحَمْلُ لَمْ يَأْخُذْ وَلِيُّهُ مِنْ الْوَارِثِ شَيْئًا، وَلَوْ وَرِثَ الْحَمْلُ شُفْعَةً، وَلَمْ يَنْفَصِلْ فَفِي الْأَخْذِ لَهُ وَجْهَانِ وَبِالْمَنْعِ قَالَ: ابْنُ سُرَيْجٍ لِعَدَمِ تَحَقُّقِهِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: فَلَوْ أَخَذَ لَهُ ثُمَّ ظَهَرَ حَيًّا فَفِي صِحَّتِهِ وَجْهَانِ

(مِمَّنْ عَلَى مِلْكِهِ) بِتَرْكِ إشْبَاعِ حَرَكَةِ الْهَاءِ (مِلْكُهُ طَرَا) أَيْ: وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ مِمَّنْ طَرَأَ مِلْكُهُ عَلَى مِلْكِهِ؛ لِأَنَّهُ آخِذٌ، وَالْمُشْتَرِي مَأْخُوذٌ مِنْهُ، فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِلْكُ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ طَارِئًا عَلَى مِلْكِ الْآخِذِ فَلَوْ اشْتَرَيَا دَارًا مَعًا، فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لِاسْتِوَائِهِمَا، وَأَوْرَدَ عَلَى كَلَامِهِ مَا لَوْ بَاعَ شَرِيكٌ حِصَّتَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ، أَوْ لَهُمَا، ثُمَّ بَاعَ الْآخَرُ حِصَّتَهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بَيْعَ بَتٍّ، فَإِنَّهُ لَا شُفْعَةَ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ، وَإِنْ طَرَأَ عَلَى مِلْكِهِ مِلْكُ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الشُّفْعَةِ الْبَيْعُ، وَهُوَ مُتَقَدِّمٌ عَلَى مِلْكِهِ فَلَوْ قَالَ: مِمَّنْ طَرَأَ مِلْكُهُ عَلَى سَبَبِ مِلْكِهِ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمِلْكِ سَبَبُهُ مَجَازًا عَلَى أَنَا نَتَبَيَّنُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ بِالْإِجَارَةِ أَنَّ الْأَوَّلَ مَلَكَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ، فَمِلْكُهُ لَمْ يَطْرَأْ عَلَى مِلْكِ الثَّانِي بَلْ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ مُضِيِّ الْخِيَارِ هَذَا، وَفِي قَوْلِ الْمَوْرِدِ مِمَّنْ طَرَأَ مِلْكُهُ عَلَى سَبَبِ مِلْكِهِ قُصُورٌ، إذْ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ: مِمَّنْ طَرَأَ سَبَبُ مِلْكِهِ عَلَى سَبَبِ مِلْكِهِ إذْ يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ: مَا لَوْ بَاعَا مُرَتَّبًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ، ثُمَّ أُجِيزَ لِلْأَوَّلِ فَالْأَوَّلُ (بِعِوَضٍ) أَيْ: طَرَأَ مِلْكُهُ بِعِوَضٍ، وَلَمْ يَجْعَلْ الشِّقْصَ أُجْرَةً، أَوْ جُعْلًا، أَوْ رَأْسَ مَالٍ سَلِمَ، أَوْ عِوَضَ بِضْعٍ فِي نِكَاحٍ، أَوْ خُلْعٍ، أَوْ عِوَضَ كِتَابَةٍ فَلَا شُفْعَةَ فِيمَا طَرَأَ مِلْكُهُ بِغَيْرِ

ــ

[حاشية العبادي]

وَإِنْ اسْتَثْنَى بَائِعُ الدَّارِ لِنَفْسِهِ بَيْتًا، فَلَهُ الْمَمَرُّ أَيْ: مِنْهَا إلَيْهِ إنْ لَمْ يَتَّصِلْ الْبَيْتُ بِشَارِعٍ أَوْ مِلْكٍ لَهُ فَلَوْ نَفَاهُ أَيْ: الْمَمَرَّ، وَلَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُ مَمَرٍّ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ اهـ فَقَوْلُهُ هُنَا: وَالْأَصَحُّ الْبُطْلَانُ لَعَلَّهُ فِيمَا إذَا بَقِيَ الْمَمَرُّ، وَلَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُهُ، وَكَذَا قِيَاسُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَمَرِّ الْمُشَبَّهَةِ بِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، فَلَعَلَّ مَحَلَّ الْبُطْلَانِ فِيهَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُ مَمَرٍّ، (قَوْلُهُ: الْأَخْذُ بِالْمَصْلَحَةِ) هَلَّا قَيَّدَ بِذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْإِمَامِ أَيْضًا

(قَوْلُهُ: لَمْ يَأْخُذْ وَلِيُّهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَرِثَ الْحَمْلُ شُفْعَةً) بِأَنْ اسْتَحَقَّ الشَّرِيكُ الْأَخْذَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْأَخْذِ عَنْ الْحَمْلِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَنْفَصِلْ) بِخِلَافِ مَا إذَا انْفَصَلَ فَلِوَلِيِّهِ الْأَخْذُ لَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَبِالْمَنْعِ) قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ م ر، وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ صِحَّةُ قَبُولِ الْوَلِيِّ الْوَصِيَّةَ لِلْحَمْلِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِالْمُضَايَقَةِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ تَمَلُّكٌ قَهْرِيٌّ، فَلَا يَلِيقُ مَعَ عَدَمِ تَحَقُّقِهِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ

(قَوْلُهُ: مِمَّنْ طَرَأَ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: الْأَخْذُ (قَوْلُهُ: لَا شُفْعَةَ لِلْمُشْتَرِي إلَخْ) بَلْ لِلْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي (قَوْلُهُ: فَيَأْخُذُ) أَيْ: الْأَوَّلُ مِنْهُ أَيْ: الثَّانِي (قَوْلُهُ: بَعْدَ مُضِيِّ إلَخْ) هَذَا الْقَيْدُ عَلَى إطْلَاقِهِ فِيمَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَشَرْطُ أَخْذِ الْمُشْتَرِي أَنْ لَا يَكُونَ قَدْ أَخَذَ لِنَفْسِهِ فِي مُدَّةِ خِيَارِهِ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَأَشَارَ إلَى أَنَّ لِلْبَائِعِ الْأَخْذُ لِنَفْسِهِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ (قَوْلُهُ: لِلْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ) إذْ قَدْ طَرَأَ مِلْكُ الْأَوَّلِ عَلَى سَبَبِ مِلْكِ الثَّانِي مَعَ أَنَّ الثَّانِيَ لَا يَأْخُذُ مِنْ الْأَوَّلِ، بَلْ الْأَمْرُ

ــ

[حاشية الشربيني]

أَخَذَ فِي رِدَّتِهِ فَتُوقَفُ كَمِلْكِهِ، فَإِنْ لَمْ يَعُدْ صَارَ الْحَقُّ فِي الشُّفْعَةِ لِلْإِمَامِ يَفْعَلُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ مِنْ الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ اهـ ق ل مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ) وَهِيَ مَا إذَا بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا (قَوْلُهُ: بَعْدَ مُضِيِّ الْخِيَارِ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ لَهُمَا فَظَاهِرُ قَوْلِ سم فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ أَنَّ الشُّفْعَةَ حِينَئِذٍ مَوْقُوفَةٌ كَالْمِلْكِ، وَمِثْلُهُ شَرْحُ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ زَمَنَ الْخِيَارِ، وَتَمَّ الْبَيْعُ لِلْمُشْتَرِي حَكَمَ بِالْأَخْذِ، فَيَكُونُ الْمُمْتَنِعُ زَمَنَ الْخِيَارِ الْأَخْذَ الْمُسْتَقِرَّ لَا مُطْلَقَ الْأَخْذِ، لَكِنْ يُعَارِضُهُ قَوْلُ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: إنَّ شَرْطَ الْأَخْذِ بِهَا الْمِلْكُ، وَلَا مِلْكَ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إذَا تَمَّ الْعَقْدُ تَبَيَّنَ الْمِلْكُ، وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ الْقِيَاسُ عَلَى الْمَأْخُوذِ مِنْهُ فَقَدْ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ إذَا شَرَطَ الْخِيَارَ لَهُمَا، أَوْ لِلْبَائِعِ، وَصَوَّرَ الْأَخْذَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تُوقَفُ وَقْفَ تَبَيُّنٍ مَعَ أَنَّ شَرْطَ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَيْضًا الْمِلْكُ (قَوْلُهُ: وَفِي قَوْلِ الْمَوْرِدِ إلَخْ) قَالَ سم فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ: بَلْ يَرُدُّ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ: نَفْسُ الصُّورَةِ الْمُورَدَةِ بِاعْتِبَارِ شِقِّهَا الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ كَمَا يَصْدُقُ فِيهَا تَأَخُّرُ مِلْكِ الثَّانِي عَنْ سَبَبِ مِلْكِ الْأَوَّلِ يَصْدُقُ تَأَخُّرُ مِلْكِ الْأَوَّلِ عَنْ سَبَبِ مِلْكِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْأَوَّلِ بِالْإِجَازَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَنْ سَبَبِ مِلْكِ الثَّانِي، وَهُوَ الْبَيْعُ فَلَا يَنْدَفِعُ الْوُرُودُ بِمَا ذَكَرَهُ، إذْ لَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ، فَقَوْلُهُ: لَوْ قَالَ مِمَّنْ طَرَأَ مِلْكُهُ عَلَى سَبَبِ مِلْكِهِ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ

(قَوْلُهُ: أَوْ عِوَضِ كِتَابَةٍ) بِأَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى دِينَارٍ وَنِصْفِ عَقَارٍ فِي ذِمَّتِهِ فَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>