للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عِوَضٍ كَهِبَةٍ بِلَا ثَوَابِ وَارِثٍ وَوَصِيَّةٍ وَفَسْخٍ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الشُّفْعَةِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الشَّفِيعُ بِمَا أَخَذَ بِهِ الْمُتَمَلِّكُ، وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي ذَلِكَ؛ وَلِأَنَّ الْوَارِثَ مَقْهُورٌ، فَلَمْ يَضُرَّ الشَّرِيكُ؛ وَلِأَنَّ الْفَسْخَ وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَى تَرَادِّ الْعِوَضَيْنِ، فَلَيْسَ لَهُ أَحْكَامُ الْمُعَاوَضَاتِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْعِوَضُ الْأَوَّلُ

(لَا عِوَضٌ تَلَقَّى عَنْ نَجْمِ مَنْ كُوتِبَ) أَيْ: تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي شِقْصٍ مُلِكَ بِعِوَضٍ لَا فِي عِوَضٍ أَيْ: شِقْصٍ تَلَقَّاهُ السَّيِّدُ عِوَضًا عَنْ بَعْضِ نُجُومِ مُكَاتَبِهِ (ثُمَّ رَقَّا) أَيْ: الْمُكَاتَبُ بِعَجْزِهِ لِخُرُوجِهِ آخِرًا عَنْ الْعِوَضِيَّةِ، وَكَذَا لَا شُفْعَةَ إذَا كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا، وَتَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَبُطْلَانِ الْبَيْعِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ هُنَا، وَنَقَلَهُ بَعْدُ عَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَغَيْرِهِ

(وَمَا بِهِ أَوْصَى لِلْمُسْتَوْلَدَهْ إنْ خَدَمَتْ شَهْرًا مِثَالًا وَلَدَهْ) أَيْ: وَلَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي شِقْصٍ أَوْصَى بِهِ لِمُسْتَوْلَدَتِهِ إنْ خَدَمَتْ وَلَدَهُ شَهْرًا مَثَلًا، فَخَدَمَتْهُ فَإِنَّهُ وَصِيَّةُ الْخِدْمَةِ شَرْطٌ لَا عِوَضٌ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ مِثَالًا رَاجِعٌ إلَى الشَّهْرِ وَالْمُسْتَوْلَدَةِ وَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ: وَلَدَهْ كَانَ أَوْلَى لِيَرْجِعَ إلَى الثَّلَاثَةِ، فَيَكُونُ حُكْمُ غَيْرِهَا حُكْمَهَا، قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَتَثْبُتُ فِي شِقْصٍ أَوْصَى بِهِ لِمَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَلَوْ تَطَوُّعًا، وَإِنْ شَارَكَ التَّطَوُّعُ صُورَةَ الْمُسْتَوْلَدَةِ فِي الْخُرُوجِ مِنْ الثُّلُثِ، لَكِنْ الْمُقَابَلَةُ هُنَا ظَاهِرَةٌ قُلْتُهُ تَخْرِيجًا انْتَهَى، وَكَأَنَّهُ نَظَرَ فِي تِلْكَ إلَى التَّعْلِيقِ، وَفِي هَذِهِ إلَى عَدَمِهِ، فَعَلَيْهِ لَوْ تَرَكَ التَّعْلِيقَ فِي تِلْكَ، وَأَتَى بِهِ فِي هَذِهِ انْعَكَسَ الْحُكْمُ

(وَالشُّرَكَا) أَيْ: تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ كَمَا مَرَّ، وَلِلشُّرَكَاءِ فَيَشْتَرِكُونَ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ (حَتَّى شَرِيكٍ) أَيْ: حَتَّى تَثْبُتُ لِشَرِيكٍ مِنْهُمْ (اشْتَرَى) شِقْصًا مِنْ أَحَدِهِمْ فَلَوْ كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَثْلَاثًا، فَاشْتَرَى أَحَدُهُمْ نَصِيبَ آخَرَ فَهُوَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي، وَالشَّرِيكِ الْآخَرِ فَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي: لِلْآخَرِ خُذْ الْكُلَّ، أَوْ اُتْرُكْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إجَابَتُهُ، وَلَا نَظَرَ إلَى تَشْقِيصِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ لَزِمَ بِدُخُولِهِ فِي هَذَا الْعَقْدِ، وَتَسَمَّحَ فِي قَوْلِهِ: حَتَّى شَرِيكٍ اشْتَرَى لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ الشُّفْعَةُ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَدْفَعُ شَرِيكَهُ عَنْ أَخْذِ حِصَّتِهِ، وَلِهَذَا عَبَّرَ الْمِنْهَاجُ بِقَوْلِهِ: وَالْأَصَحُّ أَنَّ الشَّرِيكَ لَا يَأْخُذُ كُلَّ الْمَبِيعِ بَلْ حِصَّتَهُ (بِحِصَّةِ الْمِلْكِ) أَيْ: تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلشُّرَكَاءِ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ مِنْ الْمِلْكِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ مَرَافِقِهِ فَتُقَدَّرُ بِقَدْرِهِ كَكَسْبِ الْمُشْتَرَكِ وَنِتَاجِهِ، وَثِمَارِهِ، فَلَوْ كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ لِوَاحِدٍ نِصْفُهَا، وَلِآخَرَ ثُلُثُهَا، وَلِلْآخَرِ سُدُسُهَا، فَبَاعَ الْأَوَّلُ حِصَّتَهُ أَخَذَ الثَّانِي سَهْمَيْنِ، وَالثَّالِثُ سَهْمًا، وَقِيلَ: بِعَدَدِ الرُّءُوسِ فَيُقْسَمُ النِّصْفُ

ــ

[حاشية العبادي]

بِالْعَكْسِ

(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَقَّا) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: مَحَلُّ هَذَا مَا لَمْ يَأْخُذْ الشَّفِيعُ قَبْلَ التَّعْجِيزِ بِرّ (قَوْلُهُ: عَنْ الْعِوَضِيَّةِ) قَالَ الشَّارِحُ وَهَذَا يَقْتَضِي صِحَّةَ الِاعْتِيَاضِ عَنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْمُصَحَّحِ فِي الْكِتَابَةِ، وَالصَّوَابُ الْمَذْكُورُ هُنَا اهـ

(قَوْلُهُ: كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ: وَلَهُ الْأَخْذُ، وَلَوْ فَسَخَ الْعَقْدَ لَا إنْ انْفَسَخَ بِتَلَفِ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ قَبْلَ قَبْضِهِ، قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّرْجِيحِ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِهَا لِمَا مَرَّ فِي الْفَسْخِ، وَالِانْفِسَاخُ كَالْفَسْخِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ اهـ

(قَوْلُهُ: وَمَا بِهِ أَوْصَى إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ، وَخُصَّتْ أُمُّ الْوَلَدِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا مَحْرَمٌ لِأَوْلَادِهِ فَجَازَ لَهَا الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ، وَمُبَاشَرَةُ خِدْمَتِهِمْ، وَقَالَ الْفَارِقِيُّ: لَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا اهـ (قَوْلُهُ: لِيَرْجِعَ إلَى الثَّلَاثَةِ) أَيْ: عَلَى وَجْهٍ أَظْهَرَ، وَإِلَّا فَقَدْ يُقَالُ: يَصِحُّ رُجُوعُهُ لِمَا بَعْدَهُ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ نَحْوَ الْقَيْدِ الْمُتَوَسِّطِ يَرْجِعُ لِمَا قَبْلَهُ، وَمَا بَعْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ، (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ نَظَرَ إلَخْ) أَوْلَى مِنْ هَذَا أَنْ يُقَالَ: نَظَرَ فِي مَسْأَلَةِ الْحَجِّ إلَى أَنَّ الْعِوَضِيَّةَ فِيهَا ظَاهِرَةٌ؛ لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يَصْدُرُ فِي الْعَادَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ بِخِلَافِ الْخِدْمَةِ لِتَسَاهُلِ النَّاسِ فِيهَا، وَاحْتِقَارِ شَأْنِهَا، فَكَأَنَّ الشِّقْصَ فِي مَسْأَلَةِ الْخِدْمَةِ مُلِكَ بِمَحْضِ الْوَصِيَّةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا أَيْ: فَلَا فَرْقَ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ نَظَرَ فِي تِلْكَ إلَخْ) ذَكَرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَبْلَ هَذَا مَا نَصُّهُ، وَكَأَنَّهُ نَظَرَ فِي تِلْكَ إلَى أَنَّهُ لَا مُعَاوَضَةَ فِي الْحَقِيقَةِ، لِأَنَّ الْخِدْمَةَ لَمْ تَقَعْ لِلْمُوصِي بَلْ لِأَوْلَادِهِ بِخِلَافِ هَذِهِ اهـ أَيْ: فَعَلَى هَذَا لَا فَرْقَ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَعَدَمِهِ

(قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ: الْأَخْذُ أَوْ التَّشَفُّعُ بَيْنَ الْمُشْتَرِي إلَخْ

ــ

[حاشية الشربيني]

يُقَالُ: إنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ الْمُعَيَّنَ، وَأَنَّ الْعَقَارَ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ لِقَوْلِنَا: إنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ، وَالْمُمْتَنِعُ ثُبُوتُهُ فِي الذِّمَّةِ هُوَ الْعَقَارُ الْكَامِلُ، أَوْ الْأَكْثَرُ مِنْ النِّصْفِ أَمَّا النِّصْفُ، فَأَقَلُّ فَيَثْبُتُ فِيهَا كَمَا مَرَّ وَلْيُنْظَرْ مَا الَّذِي يَأْخُذُ بِهِ الشَّفِيعُ، وَلَعَلَّهُ مَا قَابَلَ الشِّقْصَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ حَرِّرْهُ (قَوْلُهُ: وَفَسَخَ) أَيْ: لَا يَأْخُذُ مَا طَرَأَ مِلْكُهُ بِالْفَسْخِ مِنْ الْبَائِعِ، أَمَّا مِنْ الْمُشْتَرِي، فَلَا يَأْخُذُ أَيْضًا إنْ عَلِمَ الْبَيْعَ، وَلَمْ يَأْخُذْ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ إلَّا بَعْدَ الرَّدِّ بِإِقَالَةٍ، أَوْ حَلِفٍ، أَوْ عَيْبٍ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَإِبْطَالُ الرَّدِّ مِنْ حِينِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ، فَالزَّوَائِدُ بَيْنَ الرَّدِّ وَالْأَخْذِ لِلْبَائِعِ قَالَهُ شَيْخُنَا وَلَعَلَّهُ فِي الزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الثَّمَرَةَ غَيْرُ الْمُؤَبَّرَةِ حَالَةَ الْأَخْذِ لِلشَّفِيعِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَقَوْلُهُ: وَإِبْطَالُ الرَّدِّ مِنْ حِينِهِ أَيْ: الْأَخْذِ أَيْ: فَيَرْجِعُ حِينَئِذٍ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي، وَيَكُونُ الْأَخْذُ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْهُ لَا مِنْ الْبَائِعِ

(فَرْعٌ)

إذَا كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا وَخَرَجَ رَدِيئًا تَخَيَّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ الرِّضَى بِهِ، وَالْفَسْخِ لَكِنَّ لِلشَّفِيعِ مَنْعَهُ مِنْ الْفَسْخِ وَإِجْبَارُهُ عَلَى أَخْذِ الْأَرْشِ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَإِذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ خُيِّرَ بَيْنَ الرِّضَى وَالِاسْتِبْدَالِ، هَذَا مَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الْعُبَابِ وسم وَغَيْرِهِمَا اهـ قُوَيْسَنِيٌّ اهـ مَرْصَفِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَا شُفْعَةَ إلَخْ) مَالَ إلَيْهِ م ر خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ: بِعَدَدِ الرُّءُوسِ) أَيْ: قِيَاسًا عَلَى سَرَيَانِ الْعِتْقِ كَمَا لَوْ كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>