(وَالنَّشْرُ) لِلثِّيَابِ (عَلَيْهِ، وَ) كَذَا (الطَّيُّ) لَهَا وَذَرْعُهَا، وَإِدْرَاجُهَا فِي الصُّنْدُوقِ، وَإِخْرَاجُهَا، وَوَزْنُ الْخَفِيفِ كَالذَّهَبِ، وَالْمِسْكِ وَحِفْظُ الْمَتَاعِ عَلَى بَابِ الْحَانُوتِ (وَحَمْلُ الْعَنْبَرِ وَنَحْوِهِ) فِي الْخِفَّةِ مِنْ مِسْكٍ وَذَهَبٍ، وَثَمَنٌ بَاعَ بِهِ، وَنَحْوُهَا مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ.
(وَ) عَلَيْهِ (الْأَجْرُ إنْ يَسْتَأْجِرْ) لِمَا هُوَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: (وَبَعْدَ رَفْعِ الْعَقْدِ) مِنْ زِيَادَتِهِ، وَهُوَ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ: (رِبْحًا يَمْلِكُ) أَيْ: وَبَعْدَ ارْتِفَاعِ الْعَقْدِ يَمْلِكُ الْعَامِلُ الرِّبْحَ الْمَشْرُوطَ لَهُ (بِقِسْمَةِ الْمَالِ) فَلَا يَمْلِكُهُ بِظُهُورِهِ، وَإِلَّا لَصَارَ شَرِيكًا فَيَشِيعُ النَّقْصُ الْحَادِثُ بَعْدُ فِي جَمِيعِ الْمَالِ أَصْلًا، وَرِبْحًا، فَلَمَّا انْحَصَرَ فِي الرِّبْحِ دَلَّ عَلَى عَدَمِ الْمِلْكِ؛ وَلِأَنَّ الْقِرَاضَ عَقْدٌ جَائِزٌ، وَلَا ضَبْطَ لِلْعَمَلِ فِيهِ، فَلَا يَمْلِكُ الْعِوَضَ إلَّا بِتَمَامِ الْعَمَلِ كَالْجِعَالَةِ، وَلَا يَمْلِكُهُ بِالْقِسْمَةِ قَبْلَ الِارْتِفَاعِ لِبَقَاءِ الْعَقْدِ حَتَّى لَوْ حَصَلَ بَعْدَهَا نَقْصٌ جُبِرَ بِالرِّبْحِ الْمَقْسُومِ، وَكَقِسْمَةِ الْمَالِ فِيمَا ذُكِرَ نَضُوضُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي.
(كَذَا) يَمْلِكُ الرِّبْحَ (إذْ) وَفِي نُسْخَةٍ إذْ (يُهْلِكُ) الْمَالَ (ذُو الْمَالِ) أَيْ: بِتَلَفِهِ بِإِعْتَاقٍ، أَوْ إيلَادٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا، وَلَوْ قَبْلَ قِسْمَتِهِ لِتَأَكُّدِ حَقِّ الْعَامِلِ فِي الرِّبْحِ، فَإِنَّهُ يُورَثُ عَنْهُ، وَيَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ لِتَعَلُّقِهِ بِالْعَيْنِ، فَيَرْتَفِعُ الْقِرَاضُ فِيمَا أَتْلَفَهُ الْمَالِكُ وَيَغْرَمُ حِصَّةَ الْعَامِلِ، وَيَكُونُ الْإِتْلَافُ كَالِاسْتِرْدَادِ، وَخَرَجَ بِذِي الْمَالِ الْأَجْنَبِيُّ لِبَقَاءِ الْعَقْدِ فِي الْبَدَلِ، وَكَذَا الْعَامِلُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُتَوَلِّي، وَبَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ لِذَلِكَ، لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ يَرْتَفِعُ بِإِتْلَافِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَبَعْدَ رَفْعِ الْعَقْدِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَيَمْلِكُ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ بِالْقِسْمَةِ وَيَسْتَقِرُّ أَيْ: الْمِلْكُ بِالْفَسْخِ مَعَهَا وَكَذَا أَيْ: يَمْلِكُ وَيَسْتَقِرُّ لَوْ نَضَّ وَفَسَخَ بِلَا قِسْمَةٍ، وَبِنَضُوضٍ أَيْ: بِمِلْكٍ وَيَسْتَقِرُّ بِنَضُوضِ رَأْسِ الْمَالِ وَإِقْسَامِ الْبَاقِي وَالْفَسْخِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَمَلَكَ بِقِسْمَةٍ وَفَسَّرَ بِفَسْخٍ مَعَهَا أَوْ نَضُوضٍ. . اهـ. فَأَفَادَ الِاسْتِقْرَارَ بِالْقِسْمَةِ مَعَ النَّضُوضِ، وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِ بِأَوْ فِي قَوْلِهِ: أَوْ نَضُوضِ الِاسْتِقْرَارِ بِقِسْمَةِ الْعُرُوضِ مَعَ الْفَسْخِ لَكِنْ قَيَّدَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلُهُ: وَيَسْتَقِرُّ بِالْفَسْخِ مَعَهَا بِمَا إذَا كَانَ الْمَالُ نَاضًّا وَقَالَ فِي الرَّوْضِ بَعْدَ ذَلِكَ مَا نَصُّهُ: وَلَا يَسْتَقِرُّ بِقِسْمَتِهِ أَيْ: الْمَالِ عَرَضًا قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَلَوْ فَسَخَ الْعَقْدَ إذْ لَمْ يَتِمَّ الْعَمَلُ انْتَهَى، وَهُوَ نَصٌّ فِي عَدَمِ الِاسْتِقْرَارِ بِقِسْمَةِ الْعُرُوضِ مَعَ الْفَسْخِ وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ إشْكَالُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَكَقِسْمَةِ الْمَالِ فِيمَا ذُكِرَ نَضُوضُهُ؛ لِأَنَّهُ: صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ فِي الْمَتْنِ الْقِسْمَةُ بِلَا نَضُوضٍ مَعَ أَنَّهُ لَا اسْتِقْرَارَ حِينَئِذٍ، فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَ الْمَتْنِ الْمِلْكُ بِدُونِ الِاسْتِقْرَارِ وَرَدَّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمِلْكَ كَذَلِكَ لَا يَتَوَقَّفُ مَعَ الْقِسْمَةِ عَلَى الْفَسْخِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ الِارْتِفَاعِ إلَخْ) بَقِيَ مِنْ مَفْهُومِ الْمَتْنِ أَنْ يَقُولَ: وَلَا بِالِارْتِفَاعِ بِلَا قِسْمَةٍ أَيْ: وَلَا نَضُوضٍ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْعَامِلُ كَمَا جَزَمَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر
ــ
[حاشية الشربيني]
عَنْهُ مَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ فِيهِ أَجْرُ النَّقْلِ وَلَوْ لِلْخَفِيفِ كَمَا فِي ش الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ بَلْ لَوْ عَمَّمَ أَيْضًا لَمْ يُغْنِ عَنْهُ لِمَا ذُكِرَ تَأَمَّلْ، وَعِبَارَةُ النَّاشِرِيِّ قَوْلُهُ: وَأَجْرُ النَّقْلِ الْمُرَادُ نَقْلُ الْقُمَاشِ مِنْ السَّفَرِ إلَى الْحَضَرِ
وَإِنْ كَانَ خَفِيفًا بِخِلَافِ الْحَمْلِ مِنْ الْمَخْزَنِ إلَى السُّوقِ فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الثَّقِيلِ وَالْخَفِيفِ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ
(قَوْلُهُ: وَبَعْدَ رَفْعِ إلَخْ) أَيْ: مَعَ نَضُوضِ الْمَالِ كَمَا فِي ش الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: بِقِسْمَةِ الْمَالِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ هَلْ يَمْلِكُ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِالظُّهُورِ كَالْمُسَاقَاةِ أَمْ لَا يَمْلِكُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ؟ . قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ الثَّانِي، فَإِنْ قُلْنَا: بِالْأَوَّلِ فَلَيْسَ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا، فَلَا يَتَسَلَّطُ الْعَامِلُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ فَلَوْ اتَّفَقَ خَسِرَ إنْ كَانَ مِنْ الرِّبْحِ دُونَ رَأْسِ الْمَالِ مَا أَمْكَنَ فَإِذَا ارْتَفَعَ الْقِرَاضُ، وَالْمَالُ نَاضٌّ، وَاقْتَسَمَاهُ حَصَلَ الِاسْتِقْرَارُ وَهُوَ نِهَايَةُ الْأَمْرِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ قَدْرُ رَأْسِ الْمَالِ نَاضًّا فَأَخَذَهُ الْمَالِكُ، وَاقْتَسَمَا الْبَاقِيَ وَفِي حُصُولِ الِاسْتِقْرَارِ بِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ وَنَضُوضِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا نَعَمْ لِلْوُثُوقِ بِحُصُولِ رَأْسِ الْمَالِ وَالثَّانِي لَا لِأَنَّ الْقِسْمَةَ الْبَاقِيَةَ مِنْ تَتِمَّةِ عَمَلِ الْعَامِلِ. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّ مَنْ قَالَ لَا يَمْلِكُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ إنَّمَا يَقُولُ: يَمْلِكُ بِهَا مَعَ النَّضُوضِ وَارْتِفَاعِ الْعَقْدِ إذْ لَوْ قِيلَ: يَمْلِكُ بِهَا بِدُونِهَا لَمْ يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَ الْقَوْلِ بِذَلِكَ، وَالْقَوْلِ بِالْمِلْكِ بِالظُّهُورِ فِي أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ خُسْرَانٌ يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ بِهَا لَا بِالظُّهُورِ، وَفِي أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ بِهَا أَنَّهُ يَصِيرُ شَرِيكًا، فَيَشِيعُ النَّقْصُ إلَخْ مَا قَالَهُ الشَّرْحُ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ وَارِدٍ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ بِالظُّهُورِ إذَا قَالَ: إنَّهُ مِلْكٌ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ إلَخْ مَا مَرَّ، وَبِالْجُمْلَةِ الْقَوْلُ بِالْمِلْكِ بِمُجَرَّدِ الْقِسْمَةِ، وَبِأَنَّهُ يَسْتَقِرُّ بِالتَّنْضِيضِ مَعَ الْفَسْخِ لَا بِالظُّهُورِ كَذَلِكَ مُشْكِلٌ، وَإِنْ أَفْهَمَهُ كَلَامُ شُرُوحِ الْمِنْهَاجِ وَالْإِرْشَادِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فَلَمَّا انْحَصَرَ فِي الرِّبْحِ) أَيْ: بِاتِّفَاقِ الْمُخْتَلِفِينَ فِي مِلْكِهِ بِالْقِسْمَةِ، أَوْ بِالظُّهُورِ كَمَا فِي ش الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَمْلِكُهُ بِالْقِسْمَةِ قَبْلَ الِارْتِفَاعِ) وَلَا بِالْقِسْمَةِ بَعْدَهُ إنْ لَمْ يَنِضَّ الْمَالُ كَمَا فِي ش الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: الْأَجْنَبِيُّ) أَيْ: فَيَكُونُ بَدَلُ الْمُتْلَفِ مَالَ قِرَاضٍ بَعْدَ أَخْذِهِ