للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَا كَانَ) عَلَيْهِ حِينَ الْقَبْضِ جِنْسًا وَنَوْعًا وَصِفَةً، وَإِنْ أَبْطَلَهُ السُّلْطَانُ (إنْ يَفْسَخْ) أَيْ: الْعَقْدَ (عَلَى مَنْ عَمِلَا) أَيْ: عَلَى الْعَامِلِ إنْ طَلَبَهُ الْمَالِكُ لِيَرُدَّ كَمَا أَخَذَهُ سَوَاءٌ كَانَ ثَمَّ رِبْحٌ أَمْ لَا، وَلَيْسَ لَهُ تَأَخُّرُهُ إلَى مَوْسِمِ رَوَاجِ الْمَتَاعِ، وَلَوْ تَرَكَ حَقَّهُ لِيَكْفِيَ الْبَيْعُ لَمْ يَلْزَمْ الْمَالِكَ إجَابَتُهُ، وَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ: لَا تَبِعْ، وَنَقْسِمُ الْعُرُوضَ بِتَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ، أَوْ أَعْطَيْتُك قَدْرَ نَصِيبِك نَاضًّا، فَهَلْ لَهُ الْبَيْعُ؟ . وَجْهَانِ وَقَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ بِالْمَنْعِ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ لِلْمُعِيرِ أَنْ يَتَمَلَّكَ غِرَاسَ الْمُسْتَعِيرِ بِقِيمَةٍ لِدَفْعِ الضَّرَرِ، فَالْمَالِكُ هُنَا أَوْلَى، ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَجَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ بِمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، أَمَّا مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ، فَمُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَلَا يَجِبُ عَلَى الْعَامِلِ رَدُّهُ إلَى مَا كَانَ كَعَرْضٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ لَا يُكَلَّفُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بَيْعَهُ. نَعَمْ لَوْ نَقَصَ الْبَاقِي بِالتَّبْعِيضِ كَالْعَبْدِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ وُجُوبُ بَيْعِ الْكُلِّ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ الزَّائِدِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ، وَيُفَارِقُ مَسْأَلَتَنَا بِأَنَّ الْمَالَ فِيهَا حَاصِلٌ بِيَدِهِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ، وَقَوْلُ النَّظْمِ: إلَى مَا كَانَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي: إلَى جِنْسِهِ لِشُمُولِهِ النَّوْعَ وَالصِّفَةَ كَمَا تَقَرَّرَ.

(وَحَيْثُ يَرْضَى مَالِكٌ بِهِ) أَيْ: بِبَقَاءِ الْمَالِ عَلَى غَيْرِ مَا كَانَ عَلَيْهِ (وَلَا رِبْحَ) فِيهِ (يَبِيعُ) أَيْ: فَلِلْعَامِلِ أَنْ يَبِيعَ (مِنْ زَبُونٍ حَصَلَا) أَيْ: وُجِدَ لِيَسْتَفِيدَ بِهِ رِبْحًا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُوجَدْ زَبُونٌ، وَقَوْلُهُ: وَلَا رِبْحَ لَيْسَ بِقَيْدٍ، وَالزَّبُونُ بِفَتْحِ الزَّايِ مَنْ لَا بَصِيرَةَ لَهُ فِي الْمُعَامَلَةِ، وَلَيْسَ بِعَرَبِيٍّ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَأَمَّا الزَّبُونُ لِلْغَيْرِ فَلَيْسَ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، وَفِي الْقَامُوسِ: الزَّبُونُ الْغَبِيُّ، وَالْحَرِيفُ مُوَلَّدٌ وَحَرِيفُك مُعَامِلُك فِي حِرْفَتِك

. (وَقَرَّرَ الْوَارِثُ) أَيْ: وَارِثُ الْمَالِكِ، أَوْ الْعَامِلِ الْقِرَاضَ إنْ أَرَادَ إبْقَاءَهُ (حَيْثُ يَقْضِي) أَيْ: يَمُوتُ أَحَدُهُمَا لِانْفِسَاخِهِ بِالْمَوْتِ (بِلَفْظِهِ) أَيْ: بِلَفْظِ الْوَارِثِ لَا بِسُكُوتِهِ سَوَاءٌ أَتَى بِلَفْظِ التَّقْرِيرِ أَمْ التَّرْكِ أَمْ الْإِبْقَاءِ أَمْ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ: لَا يَبِيعُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ وَيَحْتَاجُ إلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا زَادَ عَلَى قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ، فَكَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُ هَذَا عَنْ قَوْلِهِ الْآتِي: أَمَّا مَا زَادَ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ بِقَيْدٍ) قَدْ يُقَالُ: إنَّمَا قَيَّدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ التَّوَهُّمِ، وَغَيْرِهِ بِأَنْ كَانَ رِبْحٌ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى

(قَوْلُهُ: أَوْ الْعَامِلِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ وَارِثَ الْعَامِلِ يَكُونُ مُقَرِّرًا لِغَيْرِهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَحَاصِلُ تَقْرِيرِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الْمُقَرِّرَ لِغَيْرِهِ لَيْسَ إلَّا الْمَالِكُ يُقَرِّرُ وَرَثَةَ الْعَامِلِ أَوْ وَارِثُ الْمَالِكِ يُقَرِّرُ الْعَامِلَ. (قَوْلُهُ: أَوْ الْعَامِلِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَكَذَا أَيْ: يَكْفِي لَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: قَرَّرْتُك عَلَى الْبَيْعِ فَقَبِلَ بِخِلَافِ النِّكَاحِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ يَقُولَ: قَرَّرْتُك إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ الْوَرَثَةُ: قَرَّرْنَاك عَلَى مَا كُنْت أَوْ يَقُولَ الْمَالِكُ لِوَرَثَةِ الْعَامِلِ: قَرَّرْتُكُمْ عَلَى مَا كَانَ أَبُوكُمْ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَكَالْوَرَثَةِ وَلِيُّهُمْ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ. . اهـ. وَهُوَ شَامِلٌ لِوَرَثَةِ الْعَامِلِ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ صِحَّةُ التَّقْرِيرِ مَعَ وَلِيِّهِمْ لَهُمْ مَعَ عَدَمِ صِحَّةِ الْعَقْدِ مَعَهُمْ، وَيَكُونُ وَاقِعًا لَهُمْ فَيَنُوبُ الْوَلِيُّ عَنْهُمْ فِي هَذَا الْعَقْدِ، وَفِي الْعَمَلِ أَوْ يُنِيبُ فِيهِ، وَهَلْ يَكْفِي قَرَّرْتُك أَوْ لَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةِ لِمُوَلِّيك؟ ، وَهُوَ نَظِيرُ الْبَيْعِ مِنْهُ لِمُوَلِّيهِ أَوْ مُوَكِّلِهِ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْمَالِ جِنْسًا وَنَوْعًا وَصِفَةً، وَإِلَّا فَبِالْأَغْبَطِ مِنْهُ، وَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ بَاعَ بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَلَمْ يَكُنْ رَأْسُ الْمَالِ أَغْبَطَ حَصَلَ بِهِ رَأْسُ الْمَالِ. اهـ. أَيْ: يَكُونُ مَا بَاعَ بِهِ هُوَ رَأْسُ الْمَالِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ نَوْعِهِ وَبِصِفَتِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ إلَخْ) هَذَا بَعْضُ مَفْهُومِ (قَوْلِهِ: إنْ طَلَبَهُ الْمَالِكُ) ، وَبَقِيَ مَا إذَا لَمْ يَطْلُبْ، وَلَمْ يَنْهَ وَلَا يَجِبُ إلَّا إنْ كَانَ لِمَحْجُورٍ وَحَظُّهُ فِي التَّنْضِيضِ. اهـ. ش م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ أَعْطَيْتُك قَدْرَ نَصِيبِك إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ يُزَدْ رَاغِبٌ وَإِلَّا أُجِيبَ الْعَامِلُ. اهـ. ش التُّحْفَةِ وَق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا مَا زَادَ إلَخْ) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَدْرَ رَأْسِ مَالِهِ

(قَوْلُهُ: وَقَرَّرَ الْوَارِثُ إلَخْ) قَالَ فِي ش الرَّوْضِ لِفَهْمِ الْمَعْنَى، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ التَّقْرِيرُ لِإِنْشَاءِ عَقْدٍ عَلَى مُوجِبِ الْعَقْدِ السَّابِقِ. (قَوْلُهُ: أَوْ الْعَامِلِ) وَتَقْرِيرُ وَارِثِهِ بِالْقَبُولِ فَانْدَفَعَ مَا فِي الْحَاشِيَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ الْعَامِلِ) يُفِيدُ أَنَّ الْوَارِثَ الْعَامِلَ يَكُونُ مُقَرِّرًا، وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي تَقْرِيرِ عَقْدِ الْقِرَاضِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْقِرَاضَ وَتَقْرِيرُهُ كَمَا يَكُونُ مِنْ وَارِثِ الْمَالِكِ بِالْإِيجَابِ يَكُونُ مِنْ وَارِثِ الْعَامِلِ بِالْقَبُولِ، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ تَقْرِيرُ الْمَالِكِ، أَوْ وَرَثَةِ الْعَامِلِ، أَوْ لِلْعَامِلِ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ عَلَى قِيَاسِهِ أَنَّ الْعَامِلَ، أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>