للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غَيْرِهَا مِنْ أَلْفَاظِ الْبَابِ كَأَنْ يَقُولَ: قَرَّرْتُك أَوْ: تَرَكْتُك عَلَى مَا كُنْت عَلَيْهِ أَوْ: عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مُوَرِّثُك، أَوْ: أَبْقَيْتُك عَلَى حَالِك أَوْ: حَالِ مُوَرِّثِك، أَوْ: قَرَرْت الْقِرَاضَ، أَوْ: تَرَكْته أَوْ: أَبْقَيْته مَعَك عَلَى مَا كَانَ، وَمَحَلُّهُ (فِي النَّقْدِ) وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ (لَا فِي الْعَرْضِ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ابْتِدَاءُ قِرَاضٍ، وَلِلْعَامِلِ بَيْعُ الْعَرْضِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَارِثِ اكْتِفَاءً بِإِذْنِ الْمُوَرِّثِ بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ الْعَامِلُ، فَإِنَّ وَارِثَهُ لَا يَبِيعُ إلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِتَصَرُّفِهِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ حَيْثُ يَقْضِي، وَلَا فِي الْعَرْضِ إيضَاحٌ (فَمِائَةٌ) مَثَلًا رَأْسُ الْمَالِ (وَرِبْحُهَا ثِنْتَانِ) أَيْ: مِائَتَانِ (وَالرِّبْحُ مَا) أَيْ: الَّذِي (بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ) وَقَدْ (قَرَّرَ وَارِثٌ) الْقِرَاضِ كَمَا كَانَ (فَصِرْنَ) أَيْ: الثَّلَاثُمِائَةِ (سِتَّا) مِنْ الْمِئَتَيْنِ (لِكُلِّ شَخْصٍ بِثَلَاثٍ يُفْتَى) أَيْ: فَيُفْتَى لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِثَلَاثِمِائَةِ إذْ لِلْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ الْقَدِيمِ مِائَةٌ، وَرِبْحُهَا مِائَةٌ، وَرَأْسُ الْمَالِ فِي التَّقْدِيرِ مِائَتَانِ لِلْمَالِكِ، وَرِبْحُهُمَا مِائَتَانِ مَقْسُومٌ بَيْنَهُمَا، وَمِنْ هُنَا عُلِمَ أَنَّ الْعَامِلَ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ بِالنَّضُوضِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ وَالْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ كَالْمَوْتِ فَيُقَرَّرُ الْمَالِكُ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ مِنْهُمَا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ الْمَذْهَبِ فِي الْبَيَانِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ وَلِيَّ الْمَجْنُونِ مِثْلُهُ قَبْلَ الْإِفَاقَةِ

. (وَحِصَّةُ الْعَامِلِ فِيمَا يَسْتَرِدْ) أَيْ: الْمَالِكُ مِنْ الْمَالِ (تَقَرَّرَتْ رِبْحًا وَخُسْرًا إنْ وُجِدْ) رِبْحٌ، أَوْ خَسْرٌ؛ لِأَنَّ مَا اسْتَرَدَّهُ بَعْدَ الرِّبْحِ شَائِعٌ فِي الْأَصْلِ، وَالرِّبْحِ فَيَسْتَقِرُّ مِلْكُ الْعَامِلِ عَلَى مَا يَخُصُّهُ مِنْ الرِّبْحِ، فَلَا يَسْقُطُ بِمَا يَحْصُلُ مِنْ النَّقْصِ بَعْدُ وَالْخَسْرُ مُوَزَّعٌ عَلَى الْمُسْتَرَدِّ وَالْبَاقِي فَلَا يَجِبُ جَبْرُ حِصَّةِ الْمُسْتَرَدِّ مِنْ الْخَسْرِ لَوْ رَبِحَ بَعْدُ كَمَا لَوْ اسْتَرَدَّ الْكُلَّ بَعْدَ الْخَسْرِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا اسْتَرَدَّ بِغَيْرِ رِضَى الْعَامِلِ، وَإِلَّا فَإِنْ قَصَدَ الْأَخْذَ مِنْ الْأَصْلِ اخْتَصَّ بِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: عَلَى مَا كَانَ) مَعَ قَبُولِهِ ج ح.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ ابْتِدَاءُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ. (قَوْلُهُ: يُقَرِّرُ الْمَالِكُ) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الَّذِي حَصَلَ لَهُ الْجُنُونُ أَوْ الْإِغْمَاءُ الْمَالِكَ، وَلِمَا إذَا كَانَ الْعَامِلَ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: وَلِيَّ الْمَجْنُونِ إلَخْ) شَامِلٌ لِلْعَامِلِ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَلِيَّ يَنُوبُ عَنْهُ فِي التَّقْرِيرِ لَهُ حَالَ جُنُونِهِ، وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ جُنُونَهُ يُنَافِي بَقَاءَ الْعَقْدِ وَلَا يُنَافِي تَقْرِيرَهُ لَهُ

(قَوْلُهُ: لَكِنْ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: مِمَّا بِيَدِهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ إطْلَاقُ تَصَرُّفِ الْمَالِكِ فِيمَا أَخَذَهُ، وَأَنَّهُ يَتَمَحَّضُ عَنْ حِصَّتِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ تَقْيِيدُ الْإِسْنَوِيِّ بِغَيْرِ الرِّضَى فِي قَوْلِهِ: إذَا كَانَ الِاسْتِرْدَادُ بِغَيْرِ رِضَاهُ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: مِقْدَارَ ذَلِكَ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَدْرَ حِصَّتِهِ. اهـ. وَلَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِأَخْذِهِ مِمَّا فِي يَدِهِ أَخْذًا مِمَّا فِي الْهَامِشِ عَنْ الرَّافِعِيِّ فِي الِاسْتِرْدَادِ بِغَيْرِ الرِّضَى. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَطْلَقَا حُمِلَ عَلَى الْإِشَاعَةِ) وَهَلْ تَكُونُ حِصَّةُ الْعَامِلِ قَرْضًا أَوْ هِبَةً؟ . هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: قَبْلَهُ أَوْ مِنْ الرِّبْحِ فَكَذَلِكَ لَكِنْ يَمْلِكُ الْعَامِلُ إلَخْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَكُونُ الْمُسْتَرَدُّ شَائِعًا بَيْنَ الْأَصْلِ وَالرِّبْحِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ الرِّبْحُ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ، وَعِنْدَ قَصْدِ الْأَخْذِ مِنْ الرِّبْحِ يَكُونُ الْمُسْتَرَدُّ مِنْ الرِّبْحِ مُتَمَحِّضًا لِحِصَّةِ الْمَالِكِ فَتَأَمَّلْهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَارِثَهُ يُقَرِّرُ وَارِثَ الْمَالِكِ، أَوْ الْمَالِكَ لِأَنَّ تَقْرِيرَهُ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْمِلْكِ، وَلَيْسَ فِي إمْكَانِهِمَا ذَلِكَ، ثُمَّ إنَّ تَقْرِيرَ الْعَقْدِ إمَّا بِوَاسِطَةٍ كَمَا فِي قَوْلِ الشَّارِحِ قَرَّرْتُك، أَوْ تَرَكْتُك إلَخْ وَإِمَّا مُبَاشَرَةً كَمَا فِي قَوْلِهِ: أَوْ قَرَرْت الْقِرَاضَ إلَخْ، وَهَذَا الْأَخِيرُ هُوَ الصَّالِحُ لِتَقْرِيرِ الْعَامِلِ، أَوْ وَارِثِهِ لِلْمَالِكِ، أَوْ وَارِثِهِ فَيَكُونُ قَائِمًا مَقَامَ الْقَبُولِ لَفْظًا وَقَدْ يُقَالُ: مَعْنَى تَقْرِيرِ الْعَامِلِ أَوْ وَارِثِهِ لِلْمَالِكِ تَقْرِيرُهُ عَلَى الْعَقْدِ، فَيَصْلُحُ مَا بَقِيَ أَيْضًا لِتَقْرِيرِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ لِيَنْدَفِعَ مَا فِي الْحَاشِيَةِ هُنَا. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مُوَرِّثُك) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَكْفِي لَفْظُ التَّقْرِيرِ، وَالتَّرْكِ فِي تَقْرِيرِ الْمَالِكِ، أَوْ وَارِثِهِ لِوَارِثِ الْعَامِلِ وَاَلَّذِي فِي ق ل أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا إنْ كَانَ بِلَفْظِ الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ قِرَاضٍ وَفِي تَعْلِيلِهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ قِرَاضٍ مُطْلَقًا لِانْفِسَاخِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَالتَّقْرِيرُ مُسْتَعْمَلٌ لِإِنْشَاءِ عَقْدٍ عَلَى مُوجِبِ الْعَقْدِ السَّابِقِ مُطْلَقًا فَتَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: لَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ) وَهَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُمْ: إنَّ التَّقْرِيرَ يُسْتَعْمَلُ لِإِنْشَاءِ عَقْدٍ عَلَى مُوجِبِ الْعَقْدِ السَّابِقِ؛ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ بَيْنَ النَّقْدَيْنِ فِي الْجِنْسِ لَا تُنَافِي كَوْنَهُ كَذَلِكَ. اهـ. حَجَرٌ ش الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: وَرِبْحُهَا مِائَةٌ) أَيْ: بِحُكْمِ الْمِلْكِ لَا الْقِرَاضِ إذْ لَيْسَ مُقَارِضًا عَلَيْهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(قَوْلُهُ: إذَا اسْتَرَدَّ بِغَيْرِ رِضَا الْعَامِلِ) مِثْلُهُ كَمَا فِي ش الْمَنْهَجِ مَا إذَا اسْتَرَدَّ بِرِضَاهُ وَصَرَّحَا بِالْإِشَاعَةِ، أَوْ أَطْلَقَا لَكِنْ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِرِضَاهُ وَصَرَّحَا بِالْإِشَاعَةِ، أَوْ أَطْلَقَا يَكُونُ قَرْضًا عَلَى الْمَالِكِ فَيَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِيمَا فِي يَدِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِغَيْرِ الرِّضَا فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي حِصَّةِ الْعَامِلِ مِمَّا أَخَذَهُ، فَإِنْ تَصَرَّفَ لَمْ يَنْفُذْ فِيهَا كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ وَحَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الرِّضَا مَعَ التَّصْرِيحِ بِالْإِشَاعَةِ، أَوْ الْإِطْلَاقِ الرِّضَا بِنَفْسِ الِاسْتِرْدَادِ لَا الرِّضَا بِأَنَّ الْمُسْتَرَدَّ فِيهِ جُزْءٌ مِنْ حِصَّةِ الْعَامِلِ، وَمَعْنَى الْإِشَاعَةِ أَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَجُزْءٌ مِمَّا ثَبَتَ لِلْمَالِكِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا وَقَعَ فِي شَرْحَيْ الْمِنْهَاجِ ل مَرَّ وَحَجَرٍ فَرَاجِعْهُمَا.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَدَ إلَخْ) عِبَارَةُ خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ فَإِنْ قُصِدَ هُوَ وَالْمَالِكُ. اهـ. فَقُصِدَ هُنَا مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَنِيَّتُهُمَا إنْ اتَّفَقَتْ كَالتَّصْرِيحِ

<<  <  ج: ص:  >  >>