للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شَخْصًا، أَوْ جَمَاعَةً يُعَلِّمُهُمْ مَسْأَلَةً، أَوْ مَسَائِلَ مَضْبُوطَةً فَإِنَّهُ يَجُوزُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ. وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَى الْأَجِيرِ لِعُرُوضِهِ كَالْمُضْطَرِّ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ إطْعَامُهُ مَعَ تَغْرِيمِهِ الْبَدَلَ (وَالْإِمَامَهْ) ، وَلَوْ فِي التَّرَاوِيحِ؛ لِأَنَّ فَائِدَتَهَا لَا تَحْصُلُ لِلْمُكْتَرِي (وَمَنْ لِتَفْرِيقِ الزَّكَاةِ رَامَهْ يَجُوزُ) أَيْ: وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ مَنْ أَرَادَهُ لِتَفْرِيقِ الزَّكَاةِ أَيْ: وَنَحْوِهَا كَكَفَّارَةٍ، وَنَذْرٍ، وَتَطَوُّعٍ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَفِي الِاسْتِئْجَارِ لِلْمُبَاحَاتِ كَالِاصْطِيَادِ قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ فِيهَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي وَقَضِيَّتُهُ تَصْحِيحُ الصِّحَّةِ وَبِهِ جَزَمَ الْإِمَامُ.

(كَالتَّعْلِيمِ) أَيْ: كَمَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ لِلتَّعْلِيمِ (لِلْقُرَانِ) ، وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَى الْمُعَلِّمِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «إنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ» وَمَحَلَّهُ إذَا كَانَ الْمُتَعَلِّمُ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا يُرْجَى إسْلَامُهُ (وَ) كَالْإِجَارَةِ (لِجَهَازِ الْمَيْتِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا مِنْ غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ، وَغَيْرِهِمَا؛ إذْ الْأَجِيرُ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِفِعْلِهِ حَتَّى يَقَعَ عَنْهُ وَلَا يَضُرُّ عُرُوضُ تَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ (وَالْأَذَانِ) أَيْ: وَكَالْإِجَارَةِ لِلْأَذَانِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ الْإِعْلَامُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ قَالُوا: وَلِأَنَّهُ عَمَلٌ مَعْلُومٌ يُرْزَقُ عَلَيْهِ فَجَازَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَيْهِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي التَّرَاوِيحِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَلَوْ لِنَافِلَةٍ كَالتَّرَاوِيحِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَالتَّعْلِيمِ لِلْقُرْآنِ) وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَى الْمُعَلِّمِ كَذَا فِي الرَّوْضِ أَيْضًا، ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ بَعْدَ مَسْأَلَةِ التَّدْرِيسِ السَّابِقَةِ: وَكَالتَّدْرِيسِ الْإِقْرَاءُ لِشَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ، أَوْ الْأَحَادِيثِ كَمَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِمَّا سَيَأْتِي وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ فِي الْأُولَى. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، وَكَذَا اسْتِئْجَارُ مُقْرِئٍ يَقْرَأُ

ــ

[حاشية الشربيني]

مَفْرُوضٍ عَلَى الْكِفَايَةِ ثَابِتٍ عَلَى الشُّيُوعِ. اهـ. رَوْضَةٌ وَكَالتَّدْرِيسِ الْعَامِّ إقْرَاءُ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَمَا فِي م ر وَع ش؛ لِأَنَّ نَشْرَ الْقُرْآنِ وَإِشَاعَتَهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: أَوْ مَسَائِلَ مَضْبُوطَةٍ) أَيْ: يَعْرِفُهَا الْعَاقِدَانِ بِالشَّخْصِ مَعَ مَعْرِفَةِ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْمَسَائِلُ مِنْ صُعُوبَةٍ، أَوْ سُهُولَةٍ. اهـ. حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَعَيَّنَ) بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ سِوَاهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِفِعْلِهِ حَتَّى يَقَعَ عَنْهُ.

(قَوْلُهُ: لِعُرُوضِهِ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ تَعْلِيلُ صِحَّةِ إجَارَةِ الْمُسْلِمِ لِلْجِهَادِ بِتَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ بِحُضُورِ الصَّفِّ؛ لِأَنَّهُ عَارِضٌ كَمَا هُنَا وَيُدْفَعُ بِأَنَّ تَجْهِيزَ الْمَيِّتِ لَا يَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوعِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَقُومَ مَقَامَ مَنْ يُجَهِّزُ الْمَيِّتَ لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى مُبَاشِرِ تَجْهِيزِهِ التَّرْكُ، بِخِلَافِ مَنْ حَضَرَ الصَّفَّ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ انْصِرَافُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ بِوَجْهٍ وَقَامَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَالْإِمَامَةِ) قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ جَعْلِ جَامَكِيَّةٍ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْإِرْزَاقِ، وَالْإِحْسَانِ، وَالْمُسَامَحَةِ، بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ، فَإِنَّهَا مِنْ بَابِ الْمُعَاوَضَةِ. اهـ. وَقَالَ ح ل: إنَّ ذَلِكَ جِعَالَةٌ لَا إجَارَةٌ. اهـ. وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْإِجَارَةَ تُمْلَكُ بِهَا الْمَنْفَعَةُ فَيَلْزَمُ أَنْ تَقَعَ لِلْمُسْتَأْجِرِ، بِخِلَافِ الْجِعَالَةِ فَتَأَمَّلْ هَذَا وَنَقَلَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ عَنْ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْإِمَامَةِ وَلَهُ الْأُجْرَةُ فِي مُقَابَلَةِ إتْعَابِ نَفْسِهِ بِالْحُضُورِ إلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ، وَالْقِيَامِ بِهَا فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي التَّرَاوِيحِ) رَدٌّ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ الْقَائِلِ بِصِحَّةِ الِاسْتِئْجَارِ لِلْجَمَاعَةِ فِي التَّرَاوِيحِ وَغَيْرِهَا مِنْ النَّوَافِلِ الَّتِي تُطْلَبُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ) أَيْ: لِحُصُولِهِ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ مَنْفَعَةٌ تَعُودُ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: تَجُوزُ الْإِجَارَةُ لِلتَّعْلِيمِ لِلْقُرْآنِ) أَيْ: لِأَنَّ الَّذِي مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ نَشْرُهُ وَإِشَاعَتُهُ لَا تَعْلِيمُهُ لِمُعَيَّنٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا نَقَلْنَاهُ عَنْ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَعَيَّنَ) رُدَّ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ فِيمَا، إذَا تَعَيَّنَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: إذْ الْأَجِيرُ غَيْرُ مَقْصُودٍ) ؛ لِأَنَّ فَرْضِيَّةَ هَذَا مُخْتَصٌّ فِي الْأَصْلِ بِشَخْصٍ، وَمَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ غَيْرُهُ إنْ عَجَزَ، فَإِنَّ مُؤَنَ التَّجْهِيزِ كَالتَّكْفِينِ، وَالْغُسْلِ، وَالْحَفْرِ، وَالْحَمْلِ، وَالدَّفْنِ يَخْتَصُّ بِالتَّرِكَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى النَّاسِ الْقِيَامُ بِهَا فَمِثْلُ هَذَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِفِعْلِهِ حَتَّى يَقَعَ عَنْهُ، وَمِنْ هَذَا تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ، وَإِنْ كَانَ نَشْرُ الْقُرْآنِ وَإِشَاعَتُهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ. اهـ مِنْ الرَّوْضَةِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَمَا لَا نِيَّةَ فِيهِ مِنْ الْقُرْبِ إنْ كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ شَائِعًا فِي الْأَصْلِ كَالْجِهَادِ فَلَا يُسْتَأْجَرُ لَهُ مُسْلِمٌ أَيْ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ عَنْهُ، أَوْ كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ غَيْرَ شَائِعٍ كَتَجْهِيزِهِ الْمَيِّتَ وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ جَازَ الِاسْتِئْجَارُ لَهُ وَلَوْ تَعَيَّنَ عَلَى الْأَجِيرِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ الرَّافِعِيُّ: لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِفِعْلِهِ حَتَّى تَقَعَ عَنْهُ وَلَا يَضُرُّ عُرُوضُ تَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ كَالْمُضْطَرِّ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ إطْعَامُهُ مَعَ تَغْرِيمِهِ الْبَدَلَ، وَمَعْنَى عَدَمِ شُيُوعِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ فِي الْأَصْلِ فِي تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ أَنَّ تَجْهِيزَهُ بِالْمَوْتِ يَخْتَصُّ بِالتَّرِكَةِ، ثُمَّ بِمَالِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى النَّاسِ الْقِيَامُ بِهَا وَفِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَنَّ التَّعْلِيمَ بِالْمُؤْنَةِ يَخْتَصُّ بِمَالِ الْمُتَعَلِّمِ، ثُمَّ بِمَالِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى النَّاسِ الْقِيَامُ بِهَا.

(قَوْلُهُ: وَالْأَذَانِ) لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْمُدَّةِ وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ الْإِمَامَ مِنْ مَالِهِ، بِخِلَافِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَتَصِحُّ بِدُونِ بَيَانِ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّهُ رِزْقُ لَا أُجْرَةُ. اهـ. م ر وَع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْغَرَضَ إلَخْ) أَيْ: وَهُوَ مَنْفَعَةٌ حَاصِلَةٌ لِلْمُسْتَأْجِرِ. (قَوْلُهُ: قَالُوا: وَلِأَنَّهُ عَمَلٌ إلَخْ) لَعَلَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>