للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، أَمَّا إذَا وَقَعَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى الْعَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الدَّابَّةِ خَاصَّةً (وَفِي اسْتِقَاءٍ) أَيْ: وَعَلَيْهِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ لِلِاسْتِقَاءِ (دَلْوُهُ وَحَبْلُهُ) ، وَالْأَحْسَنُ لِلرَّوِيِّ نَصْبُ حَبْلِهِ بِأَنَّهُ مَفْعُولٌ مَعَهُ (وَ) يَجِبُ (الصِّبْغُ) بِكَسْرِ الصَّادِ، وَهُوَ مَا يُصْبَغُ بِهِ (وَالذَّرُورُ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ، وَهُوَ مَا يُذَرُّ فِي الْعَيْنِ (وَالْحِبْرُ عَلَى مُسْتَأْجِرٍ) لِلصِّبْغِ، وَالْكُحْلِ، وَالْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تُسْتَحَقُّ بِالْإِجَارَةِ. وَأَمْرُ اللَّبَنِ، وَنَحْوِهِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ لِلضَّرُورَةِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ وَعَبَّرَ فِيهِ بِالْمَشْهُورِ، وَصَحَّحَ فِي الشَّرْحِ الرُّجُوعَ فِيهَا إلَى الْعَادَةِ وَعَبَّرَ فِيهِ بِالْأَشْبَهِ قَالَ: فَإِنْ اضْطَرَبَتْ وَجَبَ الْبَيَانُ، وَإِلَّا فَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ.

وَاسْتَدْرَكَ فِي الْمِنْهَاجِ بِمَا فِي الشَّرْحِ عَلَى مَا فِي الْمُحَرَّرِ (وَ) عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لِلرُّكُوبِ (مَحْمِلٌ وَمَا تَلَا) أَيْ: وَمَا تَبِعَهُ مِمَّا يُحْتَاجُ

ــ

[حاشية العبادي]

عَلَيْهِ حِفْظُ الْمَتَاعِ أَنَّهُ لَوْ ضَاعَ لِتَقْصِيرِهِ فِي الْحِفْظِ الْمَضْبُوطِ هُنَا بِنَظِيرِهِ فِي الْوَدِيعَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ضَمِنَهُ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا تَسْلِيمُ الدَّابَّةِ بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي حَمْلِهَا مِنْ بَرْذعَةٍ وَنَحْوِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ: وَعَلَيْهِ) أَيْ: الْمُؤَجِّرِ أَيْ: وَهُوَ الْأَوْجَهُ. (قَوْلُهُ: دَلْوُهُ وَحَبْلَهُ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ: فَإِنْ وَرَدَتْ عَلَى الْعَيْنِ فَهُمَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَالصِّبْغُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَكَالْمَذْكُورَاتِ فِيمَا ذَكَرَ: قَلَمُ النُّسَّاخِ وَمِدَادُهُ وَمِرْوَدُ الْكَحَّالِ وَإِبْرَةُ الْخَيَّاطِ وَنَحْوُهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْحِبْرُ) شَامِلٌ لِأَنْوَاعِ الْحِبْرِ كَالْأَسْوَدِ، وَالْأَحْمَرِ، وَاللَّازُورِدِيِّ حَتَّى، إذَا اُعْتِيدَ الْجَمْعُ بَيْنَهَا، أَوْ بَيْنَ مُتَعَدِّدٍ مِنْهَا اُتُّبِعَتْ الْعَادَةُ فِيهِ وِفَاقًا لمر خِلَافًا لِمَنْ خَالَفَ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَنَّ التَّرَدُّدَ فِي ذَلِكَ، إذَا كَانَ الْعَقْدُ عَلَى الذِّمَّةِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَيْنِ لَمْ يَجِبْ غَيْرُ نَفْسِ الْعَمَلِ وَقَطَعَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِهِ فِيمَا إذَا كَانَ عَلَى مُدَّةٍ، وَجَوَّزَ التَّرَدُّدَ فِيمَا إذَا كَانَ عَلَى عَمَلٍ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ اضْطَرَبَتْ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَوْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ عَرَفَ كَمَا فُهِمَ بِالْأُولَى. اهـ. (قَوْلُهُ: وَجَبَ الْبَيَانُ) أَيْ: لِكُلٍّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَا يَجِبُ تَقْدِيرُهُ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ كَاللَّبَنِ. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ لَمْ نُوجِبْهُ أَيْ: ذِكْرَ مَا ذَكَرَ بِأَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ الْعُرْفُ فَشَرَطَهُ بِلَا تَقْدِيرٍ بَطَلَ أَيْ: الْعَقْدُ. اهـ. فَعُلِمَ أَنَّهُ عِنْدَ وُجُوبِ الْبَيَانِ لَا يَجِبُ التَّقْدِيرُ، وَإِلَّا فَسَدَ الْعَقْدُ هَذَا مَحْصُولُ شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنَّهُ خِلَافُ مَا أَفَادَهُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ أَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَ وَرَّاقًا فَعَلَى مَنْ الْحِبْرُ فِيهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ أَصَحُّهَا الرُّجُوعُ إلَى الْعَادَةِ، فَإِنْ اضْطَرَبَتْ وَجَبَ الْبَيَانُ، وَإِلَّا فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ وَأَشْهَرُهَا الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَرَّاقِ، وَالثَّالِثُ أَنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ اللَّبَنَ هَلْ يَتْبَعُ الْحَضَانَةَ، وَإِذَا أَوْجَبْنَاهُ عَلَى الْوَرَّاقِ فَهُوَ كَاللَّبَنِ فِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَقْدِيرُهُ، وَإِنْ صَرَّحَ بِاشْتِرَاطِهِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِالْإِرْضَاعِ، وَالْحَضَانَةِ وَإِذَا لَمْ نُوجِبْهُ عَلَيْهِ فَشَرَطَ فِي الْعَقْدِ بَطَلَ الْعَقْدُ، إنْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا إلَخْ. اهـ. فَانْظُرْ كَيْفَ خَصَّ عَدَمَ وُجُوبِ التَّقْدِيرِ بِمَا إذَا أَوْجَبْنَاهُ عَلَى الْوَرَّاقِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقْتَضِيَ الْعُرْفُ أَنَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ صَرَّحَ بِأَنَّا إذَا لَمْ نُوجِبْهُ عَلَيْهِ بَطَلَ الْعَقْدُ بِشَرْطِهِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ؟ وَعَدَمُ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ شَامِلٌ لِمَا إذَا اخْتَلَفَ الْعُرْفُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِوُجُوبِ التَّقْدِيرِ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ، وَهُوَ مُنَافٍ لِقَوْلِ شَارِحِ الرَّوْضِ فِيهِمَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّقْدِيرُ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا شَرَطَ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ؛ إذْ لَا وَجْهَ لِوُجُوبِ التَّقْدِيرِ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. فَإِنْ قُلْت: مِنْ أَيْنَ؟ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: إنَّهُ لَا يَجِبُ التَّقْدِيرُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ قُلْت: مِنْ ذِكْرِهِ عَدَمَ وُجُوبِ التَّقْدِيرِ فِيمَا إذَا وَجَبَ الْبَيَانُ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْبَيَانِ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ الْعُرْفُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ، وَالْبَيَانُ حِينَئِذٍ شَامِلٌ لِشَرْطِهِ عَلَى الْأَجِيرِ فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ: لِلرُّكُوبِ) وَلَوْ إجَارَةَ ذِمَّةٍ حَجَرٌ. (تَنْبِيهٌ)

ذَكَرَ هُنَا أَنَّ الْمَحْمِلَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَذَكَرَ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَلِمَحْمِلٍ ذَكَرَ الضِّيقَ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: الرُّجُوعَ إلَى الْعَادَةِ) أَيْ: الْعُرْفِ وَعِنْدَ اقْتِضَائِهِ دُخُولَهَا تَكُونُ تَابِعَةً لَا مَقْصُودَةً وَيَصِحُّ شَرْطُهُ عَلَى مَنْ اطَّرَدَ الْعُرْفُ بِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ لَكِنْ يَجِبُ بَيَانُ قَدْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ لِفَقْدِهِ، أَوْ اضْطِرَابِهِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ إلَّا إنْ بُيِّنَ كُلٌّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ عَلَى مَنْ هُوَ، وَلَا يَجِبُ تَقْدِيرُهُ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ كَاللَّبَنِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ لِحَجَرٍ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ بَيَانَ الْقَدْرِ لَا يَجِبُ عِنْدَ الِاطِّرَادِ إلَّا إنْ شُرِطَ عَلَى مَنْ اطَّرَدَ الْعُرْفُ بِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ، وَلَا يَجِبُ عِنْدَ عَدَمِ الِاطِّرَادِ مَعَ الْبَيَانِ لَكِنْ فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ أَنَّهَا إذَا شُرِطَتْ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ اطِّرَادِ الْعُرْفِ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ لَا يَجِبُ الْبَيَانُ، بِخِلَافِ مَا إذَا شُرِطَتْ كَذَلِكَ عَلَى الْأَجِيرِ، ثُمَّ إنَّ بَيَانَ الْقَدْرِ إنَّمَا يَجِبُ فِيمَا ذَكَرَ إنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>