للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ الْوَزْنَيْنِ حَالَةَ كَوْنِهِ (ذَا جَهْلٍ بِهِ) أَيْ: بِالزَّائِدِ بِأَنْ لَبَسَ عَلَيْهِ الْمُكْتَرِي كَأَنْ كَالَهُ، وَقَالَ لَهُ: هُوَ عَشَرَةٌ، وَكَانَ أَحَدَ عَشَرَ (أَوْ) حَمَلَهُ الْمُكْتَرِي وَ (كَانَ) الْمُكْرِي (مَعَهُ) وَتَلِفَتْ الدَّابَّةُ بِالْحَمْلِ (قِسْطَ ذَا) أَيْ: الزَّائِدِ فِي الصُّورَتَيْنِ لِمُبَاشَرَتِهِ لِذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ، وَأَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّ إعْدَادَ الْمَحْمُولِ وَتَسْلِيمَهُ إلَى الْمُكْرِي بَعْدَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ كَالْإِلْجَاءِ إلَى الْحَمْلِ شَرْعًا فَيَضْمَنُ فِيهِمَا فِي الْمِثَالِ جُزْءًا مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ قِيمَتِهَا لَا نِصْفَ قِيمَتِهَا؛ لِأَنَّ التَّوْزِيعَ عَلَى الْمَشْرُوطِ، وَالزَّائِدِ عَلَيْهِ مُتَيَسِّرٌ وَيُخَالِفُ مَا لَوْ جَرَحَ إنْسَانًا وَاحِدٌ جِرَاحَاتٍ وَآخَرُ جِرَاحَةً وَاحِدَةً حَيْثُ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ نِكَايَةَ الْجِرَاحَاتِ لَا تَنْضَبِطُ وَخَرَجَ بِالْجَاهِلِ فِي الْأُولَى الْعَالِمُ، فَإِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ الْمُكْتَرِي شَيْئًا فَلَا أَجْرَ لِلزَّائِدِ وَلَا ضَمَانَ، وَإِنْ قَالَ لَهُ: احْمِلْ هَذَا الزَّائِدَ قَالَ الْمُتَوَلِّي: فَهُوَ مُسْتَعِيرٌ لَهَا فِي الزَّائِدِ فَلَا أَجْرَ وَيَضْمَنُهَا، إنْ تَلِفَتْ بِالْحَمْلِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَفِي كَلَامِ الْأَئِمَّةِ مَا يُنَازِعُهُ فِي الْأُجْرَةِ، وَالضَّمَانِ جَمِيعًا.

وَخَرَجَ بِكَوْنِهِ مَعَهُ فِي الثَّانِيَةِ مَا إذَا حَمَلَهُ وَلَمْ يَكُنْ الْمُكْرِي مَعَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا كُلَّهَا، وَإِنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ الْحَمْلِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ غَاصِبًا لَهَا أَمَّا إذَا لَمْ يَلْبِسْ عَلَيْهِ الْمُكْتَرِي كَأَنْ كَالَهُ هُوَ وَحَمَلَهُ فَلَا أَجْرَ لِلزَّائِدِ وَلَا ضَمَانَ، وَإِنْ جَهِلَ، أَوْ رَآهُ الْمُكْتَرِي وَسَكَتَ؛ لِأَنَّ الْمُكْتَرِيَ لَمْ يَأْذَنْ فِي نَقْلِهِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْمُكْرِي بِرَدِّ الزَّائِدِ إلَى مَكَانِهِ الْمَنْقُولِ مِنْهُ وَلَيْسَ لِلْمُكْرِي ذَلِكَ

ــ

[حاشية العبادي]

لَهُ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْتَرِي، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَهَذَا غَيْرُ قَوْلِهِ الْآتِي أَمَّا إذَا لَمْ يَلْبَسْ عَلَيْهِ الْمُكْتَرِي إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِالْحَمْلِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: لَا بِغَيْرِهِ. (تَنْبِيهٌ)

وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ. (فَرْعٌ)

، وَإِنْ وَجَدَ الْمَحْمُولَ عَلَى الدَّابَّةِ نَاقِصًا عَنْ الْمَشْرُوطِ نَقْصًا فَوْقَ مَا يَقَعُ بِهِ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ، أَوْ الْوَزْنَيْنِ وَقَدْ كَالَهُ الْمُؤَجِّرُ حَطَّ قِسْطَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ، إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فِي الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَفِ بِالْمَشْرُوطِ، أَوْ كَانَتْ إجَارَةَ عَيْنٍ، لَكِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُسْتَأْجِرُ النَّقْصَ، فَإِنْ عَلِمَهُ لَمْ يَحُطَّ شَيْئًا مِنْ الْأُجْرَةِ؛ لِأَنَّ التَّمْكِينَ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ قَدْ حَصَلَ، وَذَلِكَ كَافٍ فِي تَقْدِيرِ الْأُجْرَةِ فَهُوَ كَمَا لَوْ كَالَ الْمُسْتَأْجِرُ بِنَفْسِهِ وَنَقَصَ أَمَّا النَّقْصُ الَّذِي لَا يُؤَثِّرُ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ. اهـ.

وَقَوْلُهُ: حَطَّ قِسْطَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ هَلْ مَحَلُّهُ، إذَا تَعَذَّرَ حَمْلُ النَّقْصِ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى الْمَحَلِّ الْمُعَيَّنِ؛ إذْ لَا فَرْقَ فِي الْمَعْنَى بَيْنَ نَقْلِهِ فِي مَرَّةٍ، أَوْ فِي مَرَّتَيْنِ، إذَا لَمْ يَفُتْ الْمَقْصُودُ؟ . (قَوْلُهُ: لِمُبَاشَرَتِهِ) أَيْ: الْمُكْتَرِي. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالْجَاهِلِ إلَخْ) وَلَوْ وَزَنَ الْمُؤَجِّرُ، أَوْ كَالَ وَحَمَلَ الْمُسْتَأْجِرُ فَكَمَا لَوْ كَالَ بِنَفْسِهِ، إنْ عَلِمَ، وَكَذَا، إنْ جَهِلَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي ح ج. (قَوْلُهُ: وَيَضْمَنُهَا) أَيْ: يَضْمَنُ قِسْطَ الزَّائِدِ مِنْ قِيمَتِهَا بِدَلِيلٍ فِي الزَّائِدِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَقَدْ فُرِضَ الزَّائِدُ الْعُشْرَ فَلَوْ تَلِفَتْ ضَمِنَ الْعُشْرَ أَيْ: عُشْرَ قِيمَتِهَا وَقَوْلُهُ: تَلِفَتْ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ: كَمَا كَتَبَهُ: أَيْ لَا بِالسَّبَبِ الْمَأْذُونِ فِيهِ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ قَوْلِ الشَّارِحِ، إنْ تَلِفَتْ بِالْحَمْلِ، فَإِنْ كَانَ التَّعْبِيرُ بِالْحَمْلِ فِي عِبَارَةِ الْمُتَوَلِّي أَشْكَلَ عَلَى مَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا إلَّا أَنْ يُؤَوِّلَهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا تَلِفَتْ بِغَيْرِهِ أَيْضًا، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّكَلُّفِ. (قَوْلُهُ: إنْ تَلِفَتْ بِالْحَمْلِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ تَحْتَ الْحَمْلِ وَكَتَبَ أَيْضًا هَذَا لَا يُوَافِقُ كَوْنَ الْعَارِيَّةِ لَا تُضْمَنُ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ. (قَوْلُهُ: فِي الْأُجْرَةِ، وَالضَّمَانِ جَمِيعًا) لَعَلَّ وَجْهَ الْمُنَازَعَةِ فِي الضَّمَانِ أَنَّ التَّلَفَ يَنْشَأُ عَنْ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَأَمَّا فِي الْأُجْرَةِ فَلَعَلَّ وَجْهَهُ كَوْنُ طَلَبِ حَمْلِ الزِّيَادَةِ تَابِعًا لِمَحْمُولٍ مَضْمُونٍ بِالْأُجْرَةِ بِمُقْتَضَى عَقْدِ الْإِجَارَةِ كَمَا لَوْ عَمِلَ عَامِلُ الْمُسَاقَاةِ مَا لَيْسَ مِنْ عَمَلِهَا بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِكَوْنِهِ تَابِعًا لِعَقْدٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ فَإِنْ حُمِلَ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الضَّمَانَ بِالتَّلَفِ بِغَيْرِ السَّبَبِ الْمَأْذُونِ فِيهِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ انْدَفَعَتْ الْمُنَازَعَةُ فِي الضَّمَانِ لَكِنَّ ذَلِكَ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ، إنْ تَلِفَتْ بِالْحَمْلِ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِكَوْنِهِ، مَعَهُ فِي الثَّانِيَةِ) تَقْيِيدُهُ بِالثَّانِيَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْأُولَى بَيْنَ كَوْنِ الْمُكْرِي، مَعَ الْمُكْتَرِي، أَوْ لَا بِأَنْ يَنْفَرِدَ الْمُكْتَرِي بِالْيَدِ بَعْدَ تَحْمِيلِ الْمُكْرِي وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ، إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُكْرِي، مَعَهُ يَكُونُ غَاصِبًا وَيَضْمَنُ جَمِيعَهَا كَمَا أَفَادَهُ عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ الْمُسَطَّرَةِ بِأَسْفَلَ هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ. (فَرْعٌ)

وَلَوْ كَالَهَا وَحَمَلَهَا، وَالدَّابَّةُ وَاقِفَةٌ فَسَيَّرَهَا الْمُؤَجِّرُ، فَإِنْ جَهِلَ فَلَهُ الْأُجْرَةُ، وَإِلَّا فَلَا ج ح د. (قَوْلُهُ: وَلَا ضَمَانَ) أَيْ: عَلَى الْمُكْتَرِي. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلْمُكْرِي ذَلِكَ)

ــ

[حاشية الشربيني]

فَيَضْمَنُ الْقِسْطَ مُطْلَقًا وَصَنِيعُهُ فِي مَتْنِ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ قَرِيبَةٌ مِنْهُ نَعَمْ فِي الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ مَا يُخَالِفُهُ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ رَاجَعْت الرَّوْضَةَ فَوَجَدْته بَعْدَمَا ذَكَرَ مَا إذَا حَمَلَ الْمُسْتَأْجِرُ وَذَكَرَ فِيهِ التَّفْصِيلَ بَيْنَ كَوْنِ الْمَالِكِ مَعَهَا فَيَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ الْقِسْطَ وَبَيْنَ كَوْنِهِ لَيْسَ مَعَهَا فَيَضْمَنُ الْكُلَّ قَالَ: وَأَمَّا إذَا لَمْ يَحْمِلْ الْمُسْتَأْجِرُ بِنَفْسِهِ وَلَكِنَّهُ كَالَهُ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُؤَجِّرِ فَحَمَلَهُ الْمُؤَجِّرُ عَلَى الْبَهِيمَةِ فَإِنْ كَانَ الْمُؤَجِّرُ جَاهِلًا الْحَالَ بِأَنْ قَالَ: لَهُ هُوَ عَشَرَةٌ كَاذِبًا وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا لَوْ حَمَلَ بِنَفْسِهِ إلَخْ فَقَوْلُهُ: كَمَا لَوْ حَمَلَ بِنَفْسِهِ يَقْتَضِي جَرَيَانَ التَّفْصِيلِ فِيهِ أَيْضًا كَمَا فِي الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَبَسَ إلَخْ) يُرِيدُ تَقْيِيدَ الْمُصَنِّفِ.

(قَوْلُهُ: لَا نِصْفِ قِيمَتِهَا) أَيْ: كَمَا قِيلَ بِهِ. (قَوْلُهُ: مُتَيَسِّرٌ) بِخِلَافِ الْجِرَاحَاتِ لِاخْتِلَافِ نِكَايَاتِهَا بَاطِنًا. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: إنْ تَلِفَتْ بِالْحَمْلِ) هِيَ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، وَحَذَفَ فِي الرَّوْضِ قَوْلَهُ: بِالْحَمْلِ وَاقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: تَلِفَتْ وَزَادَ بَعْدَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلَهُ: تَحْتَهُ الْحَمْلِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ كَالَهُ هُوَ، وَحَمَلَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ الثَّانِي، إذَا كَالَ الْمُؤَجِّرُ، وَحَمَلَ عَلَى الْبَهِيمَةِ فَلَا أُجْرَةَ لِمَا زَادَ سَوَاءٌ غَلِطَ، أَوْ تَعَمَّدَ وَسَوَاءٌ جَهِلَ الْمُسْتَأْجِرُ الزِّيَادَةَ، أَوْ عَمِلَهَا وَسَكَتَ إلَخْ وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الَّذِي جَهِلَ الْمُسْتَأْجِرُ فَلَعَلَّ قَوْلَهُ الْمُكْتَرِي تَنَازَعَهُ جَهْلٌ، وَرَآهُ وَكَانَ الْأَوْلَى إبْدَالُ وَإِنْ بِسَوَاءٌ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ جَهِلَ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَإِنْ غَلِطَ وَعَلِمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>