إلَّا بِرِضَاهُ، وَلَوْ كَالَهُ أَجْنَبِيٌّ وَحَمَلَ بِلَا إذْنٍ لَزِمَهُ أَجْرُ الزَّائِدِ، وَالرَّدُّ إلَى مَوْضِعِ النَّقْلِ، إنْ طَالَبَهُ الْمُكْتَرِي وَضَمَانُ الدَّابَّةِ كَمَا مَرَّ فِي الْمُكْتَرِي، وَإِنْ حَمَلَ بَعْدَ كَيْلِهِ أَحَدَ الْعَاقِدَيْنِ نَظَرَ أَعَالِمٌ هُوَ، أَمْ جَاهِلٌ كَمَا مَرَّ (كَالْحُكْمِ فِي الْجَلَّادِ، إنْ زَادَ) عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ فَمَاتَ الْمَجْلُودُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ قِسْطَ الزَّائِدِ لَا نِصْفَ الدِّيَةِ فَيَضْمَنُ فِي أَحَدٍ وَثَمَانِينَ فِي الْقَذْفِ جُزْءًا مِنْ أَحَدٍ وَثَمَانِينَ جُزْءًا مِنْ الدِّيَةِ
. (وَلَا أَجْرَ لِمَا بِدُونِ شَرْطٍ) لِلْأَجِيرِ (عُمِلَا) كَغَسْلِ ثَوْبٍ وَحَلْقِ رَأْسٍ بِدُونِ شَرْطِ أَجْرٍ مَعْلُومٍ، أَوْ مَجْهُولٍ، وَلَوْ كَانَ الْعَامِلُ مَعْرُوفًا بِذَلِكَ الْعَمَلِ بِأَجْرٍ؛ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ كَمَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: أَطْعِمْنِي فَأَطْعَمَهُ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَقَدْ يُسْتَحْسَنُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْمَعْرُوفِ بِهِ، وَغَيْرِهِ (لَا دَاخِلَ الْحَمَّامِ) فَإِنَّ عَلَيْهِ الْأَجْرَ لِلْحَمَّامِيِّ، وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَنْفَعَةَ الْحَمَّامِ بِسُكُونِهِ وَفِيمَا مَرَّ مَالِكُ الْمَنْفَعَةِ هُوَ الَّذِي صَرَفَهَا لِلْغَيْرِ قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِمَا إذَا دَخَلَ بِغَيْرِ إذْنِ الْحَمَّامِيِّ، فَإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَمَسْأَلَةِ الْأَجِيرِ كَمَا قَالُوا فِيمَنْ دَخَلَ سَفِينَةً بِإِذْنِ صَاحِبِهَا حَتَّى أَتَى السَّاحِلَ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ. وَاسْتُثْنِيَ أَيْضًا عَامِلُ الْمُسَاقَاةِ إذَا عَمِلَ مَا لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِهَا بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا، وَعَامِلِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْعِوَضَ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ قَالَ الرَّافِعِيُّ: إنْ شَاءَ الْإِمَامُ بَعَثَهُ، ثُمَّ أَعْطَاهُ أَجْرَهُ، وَإِنْ شَاءَ سَمَّى لَهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تُسْتَثْنَى هَذِهِ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ ثَابِتٌ لَهُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ فَهُوَ مُسَمًّى شَرْعًا، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ الْإِمَامُ حِينَ بَعَثَهُ (وَالْقَبَاءِ إنْ يَخِطْهُ) الْخَيَّاطُ بَعْدَ أَنْ فَصَّلَهُ، وَقَدْ أَعْطَاهُ الْمَالِكُ ثَوْبًا لِيَخِيطَهُ بَعْدَ تَفْصِيلِهِ (ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِيمَا أَذِنْ) فِيهِ الْمَالِكُ فَقَالَ الْخَيَّاطُ: كَذَا أَذِنْت لِي فَلِي الْأَجْرُ، وَقَالَ الْمَالِكُ: إنَّمَا أَذِنْت لَك فِي تَفْصِيلِهِ قَمِيصًا (فَيَحْلِفُ الْمَالِكُ) عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي تَفْصِيلِهِ قَبَاءً كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْإِذْنِ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ: فَكَذَا فِي صِفَتِهِ، وَلِأَنَّ الْخَيَّاطَ مُعْتَرِفٌ بِأَنَّهُ أَحْدَثَ فِي الثَّوْبِ نَقْصًا وَادَّعَى أَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِيهِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ (وَالتَّفَاوُتُ عَنَيْتُ) بِهِ كَغَيْرِي (أَرْشًا دُونَ أَجْرٍ ثَابِتُ) أَيْ:، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ قِيمَتِهِ قَبَاءً وَقَمِيصًا، وَهُوَ الْأَرْشُ ثَابِتٌ عَلَى الْخَيَّاطِ لِثُبُوتِ قَطْعِهِ قَبَاءً بِغَيْرِ إذْنٍ دُونَ
ــ
[حاشية العبادي]
أَيْ: رَدُّ الزَّائِدِ. (قَوْلُهُ: إلَّا بِرِضَاهُ) فَلَوْ اسْتَقَلَّ بِرَدِّهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فَالظَّاهِرُ أَنَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ تَكْلِيفَهُ رَدَّهَا إلَى الْمَكَانِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ أَوَّلًا شَرْحٌ رَوْضٌ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ فِي الْمُكْتَرِي) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ كُلَّهَا، إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُكْرِي، مَعَهُ، وَالْقِسْطَ، إنْ كَانَ، مَعَهُ فَلْتُرَاجَعْ الثَّانِيَةُ، ثُمَّ رَأَيْت التَّصْرِيحَ بِهَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ كَيْلِهِ) أَيْ: الْأَجْنَبِيِّ. (قَوْلُهُ: أَعَالِمٌ هُوَ أَمْ جَاهِلٌ كَمَا مَرَّ) يُتَأَمَّلُ أَيْنَ مَرَّ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْعَالِمِ، وَالْجَاهِلِ فِيهِمَا فَإِنَّهُ يَتَبَادَرُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ إلَّا مُجَرَّدُ الْكَيْلِ، ثُمَّ حَمَلَ الْمُكْرِي فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْتَرِي، وَلَا أَجْرَ عَالِمًا كَانَ الْمُكْرِي، أَوْ جَاهِلًا، أَوْ، ثُمَّ حَمَلَ الْمُكْتَرِي فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ مُطْلَقًا لِلْكُلِّ، إنْ انْفَرَدَ، وَالْقِسْطِ، إنْ لَمْ يَنْفَرِدْ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ لَا يَخْتَلِفُ بِالْعِلْمِ، وَالْجَهْلِ فَلْيُحَرَّرْ
(قَوْلُهُ: وَلَا أَجْرَ لِمَا بِدُونِ شَرْطٍ عَمِلَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالْأَشْبَهُ أَنَّ عَدَمَ اسْتِحْقَاقِهِ الْأُجْرَةَ مَحَلُّهُ، إذَا كَانَ حُرًّا مُكَلَّفًا مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ فَلَوْ كَانَ عَبْدًا، أَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ، أَوْ نَحْوِهِ اسْتَحَقَّهَا؛ إذْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ بِمَنَافِعِهِمْ الْمُقَابَلَةِ بِالْأَعْوَاضِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا قَالُوا فِيمَنْ دَخَلَ سَفِينَةً إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَمَسْأَلَةُ السَّفِينَةِ ذَكَرَهَا الْأَصْلُ وَصَرَّحَ فِيهَا بِأَنَّهُ، إذَا دَخَلَ بِلَا إذْنٍ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَلَعَلَّهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ مَالِكُهَا حِينَ سَيَّرَهَا، وَإِلَّا فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كَمَا لَوْ وَضَعَ مَتَاعَهُ عَلَى دَابَّةِ غَيْرِهِ فَسَيَّرَهَا مَالِكُهَا فَإِنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ عَلَى مَالِكِهِ، وَلَا ضَمَانَ. اهـ. وَالْأَوْجُهُ وُجُوبُ الْأُجْرَةِ لِاسْتِيفَائِهِ مَنْفَعَةَ السَّفِينَةِ وَسُكُوتُ الْمَالِكِ، مَعَ عِلْمِهِ بِهِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ الْمَالِكُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقِيلَ: إنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَرُدَّ بِأَنَّهُمَا لَمْ يَخْتَلِفَا فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ، بَلْ فِي الْإِذْنِ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ فِي دَفْعِ الثَّوْبِ بِلَا عَقْدٍ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الشَّيْخَيْنِ حَكَيَا
[حاشية الشربيني]
الْمُسْتَأْجِرُ بِغَلَطِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَالَهُ أَجْنَبِيٌّ إلَخْ) وَلَوْ كَالَهُ الْمُؤَجِّرُ، وَحَمَلَهُ الْمُسْتَأْجِرُ وَهُوَ عَالِمٌ بِالزِّيَادَةِ فَكَمَا لَوْ كَالَ بِنَفْسِهِ، وَحَمَلَ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ حَمْلِهَا، وَالضَّمَانُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا عَلِمَ كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ لَا يُحَمِّلَهَا وَكَذَا إنْ جَهِلَ؛ لِأَنَّهُ نَقَلَ مِلْكَ نَفْسِهِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ نَظَرَ أَعَالِمٌ هُوَ أَمْ جَاهِلٌ وَيُقَاسُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ. (قَوْلُهُ: نَظَرَ أَعَالِمٌ هُوَ أَمْ جَاهِلٌ كَمَا مَرَّ) كَأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ أَحَدَهُمَا، إذَا كَانَ جَاهِلًا وَلَبَسَ عَلَيْهِ الْأَجْنَبِيُّ يَكُونُ الضَّمَانُ، وَالْأَجْرُ لِلزَّائِدِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ فَيَكُونُ الْأَجْنَبِيُّ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا كَالْمُكْتَرِي بِالنِّسْبَةِ لِلْمُكْرِي، إذَا كَانَ جَاهِلًا وَلَبَسَ عَلَيْهِ فَلْيُحَرَّرْ
(قَوْلُهُ: لِمَا بِدُونِ شَرْطٍ) أَيْ: وَلَوْ تَعْرِيضًا كَأُرْضِيكَ، أَوْ لَا أُخَيِّبُك، أَوْ تَرَى مَا تُحِبُّهُ لَكِنْ فِي التَّعْرِيضِ تَجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: أَطْعِمْنِي إلَخْ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِيمَا إذَا دَخَلَ عَلَى طَبَّاخٍ وَقَالَ لَهُ: أَطْعِمْنِي رِطْلًا مِنْ لَحْمٍ فَأَطْعَمَهُ وَقَصَدَ الطَّبَّاخَ بِدَفْعِهِ أَخَذَ الْعِوَضَ سِيَّمَا وَقَرِينَةُ الْحَالِ دَالَّةٌ عَلَى ذَلِكَ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بَدَلَهُ وَيُصَدَّقُ فِي الْقَدْرِ الْمُتْلِفِ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُسْتَحْسَنُ) ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ الْمَالِكُ) وَيَكْفِيهِ أَنْ يَحْلِفَ مَا أَذِنْتُ لَهُ فِي قَطْعِهِ قَبَاءً، وَلَا حَاجَةَ إلَى التَّعْرِيضِ لِلْقَمِيصِ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْغُرْمِ وَسُقُوطَ الْأُجْرَةِ يَقْتَضِيهِمَا نَفْيُ الْإِذْنِ فِي الْقَبَاءِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute