للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ الشَّارِحُ: وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ مُشْكِلَةٌ بِعَدَمِ انْفِسَاخِ إجَارَةِ الصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ بِالِاحْتِلَامِ كَمَا سَيَأْتِي وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ تَصَرُّفَ الْبَطْنِ الْمَذْكُورِ إنَّمَا هُوَ بِإِذْنِ الْوَاقِفِ، وَقَدْ قَصَرَهُ عَلَى شَيْءٍ فَلَا يَتَجَاوَزُهُ بِخِلَافِ تَصَرُّفِ الْوَلِيِّ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُسْتَثْنَى أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ النَّاظِرُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ وَأَجَرَ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ صَحِيحَةٌ، وَلَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: يَظْهَرُ فِيهِ الْجَزْمُ بِالْبُطْلَانِ وَمَا لَوْ أَجَرَ مَالِكُ الْمَنْفَعَةِ بِإِقْطَاعٍ، أَوْ، وَصِيَّةٍ، ثُمَّ مَاتَ وَمَا لَوْ أَجَرَ عَبْدَهُ الْمُعَلَّقَ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ مَعَ مَوْتِهِ وَمَا لَوْ أَجَرَ مُدَبَّرَةً، ثُمَّ مَاتَ وَمَا لَوْ أَجَرَ أُمَّ وَلَدِهِ، ثُمَّ مَاتَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ هُنَا

ــ

[حاشية العبادي]

فَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ. (قَوْلُهُ: مَا لَوْ كَانَ النَّاظِرُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ) وَلَمْ يُقَيِّدْ نَظَرَهُ بِنَصِيبِهِ، وَلَا بِمُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ، وَإِلَّا انْفَسَخَتْ بِمَوْتِهِ، وَإِنْ أَجَرَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ. (قَوْلُهُ: بِإِقْطَاعٍ) لِلِانْتِفَاعِ لَا لِلتَّمْلِيكِ وَقَوْلُهُ: أَوْ وَصِيَّةٍ بِأَنْ، أَوْصَى لَهُ بِمَنْفَعَةِ شَيْءٍ مُدَّةَ حَيَاتِهِ كَمَا صَوَّرَهَا بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَمَّا لَوْ لَمْ يُقَيِّدْ بِمُدَّةِ حَيَاتِهِ فَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِ الْوَصِيَّةِ. (قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ أَجَرَ عَبْدَهُ الْمُعَلَّقَ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ، مَعَ مَوْتِهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَكَذَا تَعَلُّقُ عِتْقِهِ بِالصِّفَةِ الَّتِي لَا يُعْلَمُ وُقُوعُهَا فِي الْمُدَّةِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ فِيمَا تَقَرَّرَ فِيهِ لَكِنَّ وُجُودَهَا يَعْنِي وُجُودَ الصِّفَةِ الَّتِي يُعْلَمُ وُقُوعُهَا فِي الْمُدَّةِ كَبُلُوغِ الصَّبِيِّ بِالسِّنِّ فِيهَا فَلَا يُؤَجِّرُهُ مُدَّةً تُوجَدُ الصِّفَةُ فِيهَا كَمَا لَا يُؤَجِّرُ الصَّبِيَّ مُدَّةً يَبْلُغُ فِيهَا بِالسِّنِّ وَكَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةِ الْمُدَبَّرِ. اهـ. وَحَاصِلُ هَذَا الِانْفِسَاخُ بِوُجُودِ الصِّفَةِ، وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا قَبْلَ الْمَوْتِ. (قَوْلُهُ: فَوُجِدَتْ، مَعَ مَوْتِهِ) أَيْ: مَوْتِ الْمُؤَجِّرِ لَا الْعَبْدِ لِظُهُورِ الِانْفِسَاخِ بِمَوْتِهِ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ وَكَتَبَ أَيْضًا افْهَمْ أَنَّهَا لَوْ وُجِدَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ، أَوْ بَعْدَهُ فَلَا فَسْخَ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الصِّفَةَ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهَا، إنْ كَانَتْ مُحَقَّقَةَ الْوُقُوعِ كَدُخُولِ الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ فَالْفَسْخُ مُتَّجَهٌ كَالْبُلُوغِ بِالسِّنِّ، وَإِلَّا فَلَا مُطْلَقًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَلْيُتَأَمَّلْ. مَعَ مَا فِي أَعْلَى الْهَامِشِ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ.

(قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ أَجَرَ أُمَّ وَلَدِهِ) خَرَجَ مَا لَوْ أَجَرَ أَمَتَهُ، ثُمَّ اسْتَوْلَدَهَا فَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِهِ، وَكَذَا لَوْ أَجَرَ عَبْدَهُ، ثُمَّ دَبَّرَهُ، أَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ، ثُمَّ مَاتَ، أَوْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ. (تَنْبِيهٌ)

قَدْ يَدُلُّ اقْتِصَارُهُ عَلَى هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ عَلَى عَدَمِ الِانْفِسَاخِ فِيمَا لَوْ أَجَرَ النَّاظِرُ حَاكِمًا، أَوْ غَيْرَهُ لِلْبَطْنِ الثَّانِي فَمَاتَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِالِانْفِسَاخِ لِانْتِقَالِ الْمَنَافِعِ لِلْبَطْنِ الثَّانِي، وَالشَّخْصُ

ــ

[حاشية الشربيني]

رَجَعَ الْمُسْتَأْجِرُ بِمَا يُقَابِلُ مَا بَقِيَ عَلَى تَرِكَتِهِ؛ لِأَنَّهُ النَّاظِرُ، وَالْقَابِضُ لِنَفْسِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: هُوَ الْمُسْتَحِقُّ) بِأَنْ كَانَ الْوَقْفُ أَهْلِيًّا وَانْحَصَرَ فِيهِ بِأَنَّ لَمْ يَكُنْ فِي طَبَقَتِهِ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ لِتَصِحَّ الْإِجَارَةُ بِدُونِ أُجْرَةٍ الْمِثْلِ؛ إذْ لَوْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ لَمْ تَصِحَّ بِذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِهِ.

(قَوْلُهُ: مَالِكُ الْمَنْفَعَةِ بِإِقْطَاعٍ، أَوْ وَصِيَّةٍ) بِأَنْ أَوْصَى لَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ بِالْمَنْفَعَةِ لَا بِأَنْ يَنْتَفِعَ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ؛ لِأَنَّهُ إبَاحَةٌ لَا تَمْلِيكٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ وَصِيَّةٍ) لِرُجُوعِ الْمَنْفَعَة إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي وَإِنَّمَا رَجَعَتْ إلَيْهِمْ بِمَوْتِهِ، بِخِلَافِ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِهَا مُدَّةَ حَيَاتِهِ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْعَيْنِ فَلَمَّا، أَوْصَى بِهَا وَحْدَهَا وَغَيَّاهَا بِمُدَّةٍ وَانْقَضَتْ اسْتَتْبَعَتْهَا الْعَيْنُ، بِخِلَافِ الْعَيْنِ الْمَتْبُوعَةِ لَهَا. اهـ. ش الرَّوْضُ وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْعَيْنِ إلَخْ أَيْ: لِأَنَّ التَّصْرِيحَ بِمُدَّةِ الْحَيَاةِ لِلتَّأْبِيدِ فَتُورَثُ عَنْهُ لَا لِلتَّأْقِيتِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فَوُجِدَتْ مَعَ مَوْتِهِ) قَيَّدَ بِقَوْلِهِ: مَعَ مَوْتِهِ لِيَصِحّ إخْرَاجُهُ مِنْ قَوْلِهِ: لَا أَنْ يَغْنَى عَاقِدُهَا وَلَيْسَ قَيْدًا فِي الْحُكْمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>