للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هَرَبَ؛ إذْ لَمْ يَحْصُلْ شَيْءٌ مِنْ الْمَقْصُودِ بِخِلَافِ مَا إذَا اكْتَرَى مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ فَأَتَى بِبَعْضِ الْأَعْمَالِ وَمَاتَ حَيْثُ يَسْتَحِقُّ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْحَجِّ الثَّوَابُ، وَقَدْ حَصَلَ بِبَعْضِ الْعَمَلِ وَهُنَا لَمْ يَحْصُلْ شَيْءٌ مِنْ الْمَقْصُودِ، فَلَوْ خَاطَ نِصْفَ الثَّوْبِ وَاحْتَرَقَ، أَوْ بَنَى بَعْضَ الْحَائِطِ فَانْهَدَمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَقَعْ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا، وَإِلَّا فَلَهُ أُجْرَةُ مَا عَمِلَ لِقَوْلِهِ: فِيهَا كَأَصْلِهَا لَوْ قَالَ: إنْ عَلَّمْت هَذَا الصَّبِيَّ الْقُرْآنَ فَلَكَ كَذَا فَعَلَّمَهُ بَعْضَهُ، ثُمَّ مَاتَ الصَّبِيُّ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ مَا عَلَّمَهُ لِوُقُوعِهِ مُسَلَّمًا بِالتَّعْلِيمِ بِخِلَافِ رَدِّ الْآبِقِ.

وَلِقَوْلِ الْقَمُولِيِّ لَوْ تَلِفَ الثَّوْبُ الَّذِي خَاطَ بَعْضَهُ، أَوْ الْجِدَارُ الَّذِي بَنَى بَعْضَهُ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ إلَى الْمَالِكِ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ مَا عَمِلَ أَيْ: بِقِسْطِهِ مِنْ الْمُسَمَّى، وَكَذَا يُقَدَّرُ مِثْلُهُ فِيمَا قَبْلَهَا لِيُوَافِقَ قَوْلَ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَالْمُتَوَلِّي فِي مَسْأَلَةِ الْقَمُولِيِّ: اسْتَحَقَّ مِنْ الْمُسَمَّى بِقَدْرِ مَا عَمِلَ وَقَوْلَ الشَّيْخَيْنِ: لَوْ قَطَعَ الْعَامِلُ بَعْضَ الْمَسَافَةِ لِرَدِّ الْآبِقِ، ثُمَّ مَاتَ الْمَالِكُ فَرَدَّهُ إلَى الْوَارِثِ اسْتَحَقَّ مِنْ الْمُسَمَّى بِقَدْرِ عَمَلِهِ فِي الْحَيَاةِ وَقَوْلُهُمَا فِي الْإِجَارَةِ فِي مَوْضِعٍ لَوْ خَاطَ بَعْضَ الثَّوْبِ وَاحْتَرَقَ، وَكَانَ بِحَضْرَةِ الْمَالِكِ، أَوْ فِي مِلْكِهِ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ مَا عَمِلَ بِقِسْطٍ مِنْ الْمُسَمَّى لِوُقُوعِ الْعَمَلِ مُسَلَّمًا وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَوْ اكْتَرَاهُ لِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ فَخَاطَ بَعْضَهُ وَاحْتَرَقَ وَقُلْنَا: يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ، وَإِلَّا فَقِسْطُهُ مِنْ الْمُسَمَّى، أَوْ لِحَمْلِ جَرَّةٍ فَزَلَقَ فِي الطَّرِيقِ فَانْكَسَرَتْ فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْخِيَاطَةَ تَظْهَرُ عَلَى الثَّوْبِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا اكْتَرَى إلَخْ) يَنْبَغِي، أَوْ جَاعَلَ أَخْذًا مِنْ الْفَرْقِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ حَصَلَ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى حُصُولِ الثَّوَابِ لِلْمُكْتَرِي (قَوْلُهُ: وَاحْتَرَقَ، ثُمَّ قَوْلُهُ: فَانْهَدَمَ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ كُلٍّ مِنْهُمَا قَوْلَهُ، أَوْ تَرَكَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَمَحَلُّهُ، إذَا لَمْ يَقَعْ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا إلَخْ فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ، مَعَ التَّرْكِ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ مَا عَمِلَ، إذَا وَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا وَسَيَأْتِي فِيمَا لَوْ فَسَخَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ مَا عَمِلَ، وَإِنْ وَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا فَقَدْ فُرِّقَ بَيْنَ التَّرْكِ، وَالْفَسْخِ فِي ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ مَاتَ الصَّبِيُّ) قَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِالْحُرِّ، فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا لَمْ يَكُنْ التَّعْلِيمُ مُسَلَّمًا إلَّا، إنْ كَانَ بِحَضْرَةِ الْمَالِكِ، أَوْ فِي مِلْكِهِ. (قَوْلُهُ: وَقُلْنَا: يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ) هَذَا الْقَيْدُ يَشْكُلُ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ بِالْقِسْطِ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا: كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى تَفْرِيعِ الِانْفِسَاخِ وَعَدَمِهِ عَلَى الْخِلَافِ فِي إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ لَكِنَّ هَذَا التَّفْرِيعَ لَا يَتَأَتَّى فِي مَسْأَلَةِ الْجِدَارِ وَنَحْوِهِ، مَعَ أَنَّهُ يَنْبَغِي طَرْدُ هَذَا الْقَيْدِ فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ وَيُشْكِلُ عَلَى وُجُوبِ الْقِسْطِ مِنْ الْمُسَمَّى فِي مَوْتِ الْمَالِكِ، مَعَ الرَّدِّ إلَى الْوَارِثِ لِلِانْفِسَاخِ بِمَوْتِ الْمَالِكِ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَكَتَبَ أَيْضًا وَقُلْنَا: يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ أَيْ: مِنْ أَصْلِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فَيَكُونُ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ هَلْ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ مِنْ أَصْلِهِ، أَوْ لَا؟ فَعَلَى الْأَوَّلِ تَجِبُ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ وَعَلَى الثَّانِي قِسْطُهُ مِنْ الْمُسَمَّى وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الصُّوَرِ، لَكِنْ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ فَسَخَهُمَا الْمَالِكُ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ وَجَبَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فِيمَا عَمِلَ. اهـ. فَكَأَنَّهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْفَسْخِ، وَالِانْفِسَاخِ وَيَجْعَلُونَ الْفَسْخَ كَمَا لَوْ قُلْنَا بِالِانْفِسَاخِ مِنْ أَصْلِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا: قَوْلُهُ: خَصُّوا هُنَا وُجُوبَ الْقِسْطِ مِنْ الْمُسَمَّى بِمَا إذَا قُلْنَا بِعَدَمِ الِانْفِسَاخِ وَخَالَفُوهُ فِيمَا إذَا مَاتَ الْمَالِكُ قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَلَوْ فَسَخَهُمَا الْمَالِكُ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ لَزِمَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فِيمَا عَمِلَ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَأَشْكَلَ وُجُوبُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ بِمَا لَوْ مَاتَ الْمَالِكُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ؛ حَيْثُ تَنْفَسِخُ وَيَجِبُ الْقِسْطُ مِنْ الْمُسَمَّى وَأَيِّ فَرْقٍ بَيْنَ الْفَسْخِ، وَالِانْفِسَاخِ إلَخْ

ــ

[حاشية الشربيني]

بِغَيْرِ قَتْلِ الْمَالِكِ. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْحَجِّ إلَخْ) وَبِأَنَّ الْإِجَارَةَ لَازِمَةٌ تَجِبُ الْأُجْرَةُ فِيهَا بِالْعَقْدِ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَالْجِعَالَةَ جَائِزَةٌ لَا يَثْبُتُ فِيهَا شَيْءٌ إلَّا بِالشَّرْطِ وَلَمْ يُوجَدْ. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ.

(قَوْلُهُ: مُسَلَّمًا) بِأَنْ وَقَعَ بِحَضْرَةِ الْمَالِكِ، أَوْ فِي مِلْكِهِ، أَوْ سَلَّمَهُ لَهُ. اهـ. حَجَرٌ فِي ش الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: وَقُلْنَا: يَنْفَسِخُ إلَخْ) أَيْ: بِنَاءً عَلَى عَدَمِ جَوَازِ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>