للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذَا مِتُّ فَدَارِي وَقْفٌ أَوْ فَقَدْ وَقَفْت دَارِي إذْ الْمَعْنَى فَاعْلَمُوا أَنِّي قَدْ وَقَفْتهَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: إذَا مِتُّ وَقَفْتهَا، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَوَّلَ إنْشَاءُ تَعْلِيقٍ وَهُوَ صَحِيحٌ، وَالثَّانِيَ تَعْلِيقُ إنْشَاءٍ وَهُوَ بَاطِلٌ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ فَإِنَّهُ وَعْدٌ مَحْضٌ.

(وَلَمْ يَجُزْ) أَيْ: الْوَقْفُ (مُؤَقَّتَا) إذَا كَانَ التَّأْقِيتُ صَرِيحًا كَوَقَفْتُهُ سَنَةً كَالْهِبَةِ. نَعَمْ لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ سَنَةً، ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ الْخُوَارِزْمِيَّ صَحَّ وَرُوعِيَ فِيهِ شَرْطُ الْوَاقِفِ فَإِنْ كَانَ ضِمْنًا كَوَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي وَلَمْ يَزِدْ لَمْ يَضُرَّ كَمَا سَيَأْتِي وَمِنْهُ وَقْفُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ النَّاظِمُ كَالشَّيْخَيْنِ فِيمَا مَرَّ.

(وَلَا) يَصِحُّ الْوَقْفُ لِشَيْءٍ (بِشَرْطِ الْبَيْعِ) لَهُ (أَوْ) بِشَرْطِ (عَوْدٍ) لَهُ فِيهِ (مَتَى يَشَا أَوْ) بِشَرْطِ (خِيَارِهِ) أَيْ: الْخِيَارِ فِيهِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ كَالْعِتْقِ وَالصَّدَقَةِ وَكَذَا بِشَرْطِ أَنْ يُحَرِّمَ أَوْ يَزِيدَ أَوْ يُقَدِّمَ أَوْ يُؤَخِّرَ مَنْ شَاءَ إذْ وُضِعَ الْوَقْفُ عَلَى اللُّزُومِ (وَلَا) يَصِحُّ (عَلَى مَنْ يُوجَدُونَ) مِنْ أَوْلَادِهِ أَوْ أَوْلَادِ غَيْرِهِ أَوْ عَلَى مَنْ يُوجَدُ مِنْ الْمَسَاجِدِ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ (لِانْقِطَاعٍ) لَهُ (أَوَّلَا) وَمِنْ هُنَا سُمِّيَ مُنْقَطِعَ الْأَوَّلِ، وَالتَّعْلِيلُ لِذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِهِ، فَإِنْ وَقَفَ عَلَى مَنْ يُوجَدُ بِلَا زِيَادَةٍ فَمُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ.

(وَوَسَطٍ وَآخِرٌ) أَيْ: أَوْ آخِرٍ. (إنْ انْقَطَعْ) كَوَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي ثَمَّ بَهِيمَةٍ أَوْ رَجُلٍ أَوْ عَبْدِ فُلَانٍ نَفْسِهِ أَوْ بَهِيمَتِهِ ثُمَّ الْفُقَرَاءِ أَوْ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَلَمْ يَزِدْ (فَهْوَ) أَيْ: الْوَقْفُ الْمُنْقَطِعُ الْوَسَطِ أَوْ الْآخِرِ صَحِيحٌ لِمُصَادَفَتِهِ مَصْرِفًا صَحِيحًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِخِلَافِ مُنْقَطِعِ الْأَوَّلِ وَلَا يَعُودُ مِلْكًا؛ لِأَنَّ وَضْعَ الْوَقْفِ عَلَى الدَّوَامِ؛ وَلِأَنَّهُ صَرَفَ مَالَهُ إلَى جِهَةِ قُرْبَةٍ فَلَا يَرْجِعُ مِلْكًا، كَمَا لَوْ نَذَرَ هَدْيًا إلَى مَكَّةَ فَرَدَّهُ فُقَرَاؤُهَا بَلْ (إلَى أَقْرَبِ) النَّاسِ إلَى (وَاقِفٍ) لَهُ يَوْمَ الِانْقِطَاعِ (رَجَعْ) وَقْفًا عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَقَارِبِ أَفْضَلُ لِمَا فِيهِ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ وَتَقْيِيدُ الِانْقِطَاعِ الْمُقْتَضِي لِرُجُوعِ الْوَقْفِ إلَى الْأَقْرَبِ إلَى الْوَاقِفِ بِالْوَسَطِ أَوْ الْآخِرِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَالْمُعْتَبَرُ قُرْبُ الرَّحِمِ لَا الْإِرْثُ فَيُقَدَّمُ ابْنُ الْبِنْتِ عَلَى ابْنِ الْعَمِّ وَإِذَا اجْتَمَعَ أَقَارِبُ، فَالْقَوْلُ فِي الْمُقَدَّمِ مِنْهُمْ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرَبِ وَسَيَأْتِي فِي بَابِهَا.

وَيَخْتَصُّ بِفُقَرَائِهِمْ عَلَى

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ إذَا مِتُّ إلَخْ) يُتَّجَهُ الصِّحَّةُ هُنَا وَالْفَرْقُ مَمْنُوعٌ م ر

(قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ مُؤَقَّتًا) قِيلَ وَلَا أَثَرَ لِلتَّأْقِيتِ الصَّرِيحِ بِمَا لَا يَحْتَمِلُ بَقَاءَ الدُّنْيَا إلَيْهِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ التَّأْبِيدُ لَا حَقِيقَةُ التَّأْقِيتِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَقَفْته أَلْفَ سَنَةٍ مَثَلًا نَظِيرَ بِعْته أَلْفَ سَنَةٍ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ. (قَوْلُهُ: كَوَقَفْتُهُ سَنَةً) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: ثُمَّ مَا ذُكِرَ مَحَلُّهُ فِيمَا لَا يُضَاهِي التَّحْرِيرَ أَمَّا مَا يُضَاهِيهِ كَقَوْلِهِ جَعَلْته مَسْجِدًا سَنَةً فَيَصِحُّ مُؤَبَّدًا كَمَا لَوْ ذَكَرَ فِيهِ شَرْطًا فَاسِدًا قَالَهُ الْإِمَامُ وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ

(قَوْلُهُ: كَالْعِتْقِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَمَتَى شَرَطَ الْخِيَارَ فِيهِ أَوْ عَوْدَهُ إلَيْهِ بِوَجْهٍ مَا بَطَلَ

ــ

[حاشية الشربيني]

فِي شَرْحِهِ لِلْبَهْجَةِ: وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَصِحُّ وَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْوَصَايَا فِي اعْتِبَارِهِ مِنْ الثُّلُثِ وَفِي جَوَازِ الرُّجُوعِ عَنْهُ وَفِي عَدَمِ صَرْفِهِ لِلْوَارِثِ وَحُكْمِ الْأَوْقَافِ فِي تَأْبِيدِهِ وَعَدَمِ بَيْعِهِ وَهِبَتِهِ وَإِرْثِهِ.

(قَوْلُهُ: إذْ الْمَعْنَى إلَخْ) إذْ لَا يُمْكِنُ إنْشَاؤُهُ وَقْفًا بَعْدَ الْمَوْتِ فَتَعَيَّنَ مَا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي تَعْلِيقُ إنْشَاءٍ وَهُوَ بَاطِلٌ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ يُتَّجَهُ صِحَّتُهُ أَيْضًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مَا إذَا قَصَدَ أَنَّهُ يَقِفُهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا يَأْتِي فِيمَا قَبْلُ أَيْضًا

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجُزْ مُؤَقَّتًا) أَيْ: إنْ لَمْ يُشْبِهْ التَّحْرِيرَ كَجَعَلْتُهُ مَسْجِدًا سَنَةً وَالْأَصَحُّ مُؤَبَّدًا كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ وَيَلْغُو ذِكْرُ السَّنَةِ. اهـ. حَجَرٌ وق ل. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) هَذَا تَأْقِيتٌ لِلِاسْتِحْقَاقِ لَا لِلْوَقْفِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ

(قَوْلُهُ: أَوْ لِغَيْرِهِ) وَلَوْ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ قَبُولِهِ وَرَدِّهِ عَلَى الْأَوْجَهِ. اهـ. ش الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ وَكَذَا بِشَرْطِ إلَخْ) أَيْ: فَيَبْطُلُ الشَّرْطُ وَالْوَقْفُ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ. رَوْضَةٌ قِيلَ لِأَنَّهُ إزَالَةُ مِلْكِهِ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: لِانْقِطَاعٍ لَهُ أَوَّلًا) فَتَكُونُ الدَّرَجَةُ الْأُولَى بَاطِلَةً وَمَا بَعْدَهَا فَرْعُهَا فَأَشْبَهَ ذَلِكَ تَسْيِيبَ السَّوَائِبِ الَّتِي هِيَ أَوْقَافُ الْجَاهِلِيَّةِ. اهـ. عَمِيرَةُ سم. (قَوْلُهُ: فَمُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ) أَيْ: فَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ فَبَاطِلٌ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَمُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ) أَيْ وَالْوَسَطِ أَيْضًا وَبَقِيَ مُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ دُونَ الْوَسَطِ بِأَنْ وَقَفَ عَلَى رَجُلٍ مَجْهُولٍ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ فَقَطْ وَهُوَ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ مِنْ مُنْقَطِعِ الْأَوَّلِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي مُنْقَطِعِ الْأَوَّلِ

(قَوْلُهُ: أَوْ آخِرٍ إنْ انْقَطَعَ إلَخْ) فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَى رِبَاطٍ أَوْ مَسْجِدٍ مُعَيَّنٍ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمَصْرِفَ إنْ خَرِبَ فَهُوَ مُنْقَطِعُ الْآخِرِ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ إنْ تَوَقَّعَ عَوْدَهُ حَفِظَ الرِّيعَ، وَإِلَّا صُرِفَ لِأَقْرَبِ الْمَسَاجِدِ إنْ كَانَ ثَمَّ مَسَاجِدُ وَإِلَّا صُرِفَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَحُمِلَ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ الْأَقْوَالُ الْمُخْتَلِفَةُ فِي ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ إطْلَاقَهُمْ فِي مُنْقَطِعِ الْآخِرِ أَنَّهُ يُصْرَفُ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ يُشْكِلُ عَلَى تَقْدِيمِ صَرْفِهِ لِأَقْرَبِ الْمَسَاجِدِ عَلَى صَرْفِهِ لِلْأَقْرَبِ الْمَذْكُورِ عِنْدَ عَدَمِ التَّوَقُّعِ. اهـ. سم عَلَى الْغَايَةِ. اهـ. وَسَيَأْتِي أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَثْنًى. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَقَارِبِ أَفْضَلُ) وَأَفْضَلُ مِنْهُ الصَّدَقَةُ عَلَى أَقْرَبِهِمْ فَأَقْرَبِهِمْ عَنْ ش الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: قُرْبُ الرَّحِمِ) فَلَا يُفَضَّلُ الذَّكَرُ عَلَى غَيْرِهِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>