للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَصَحِّ لَكِنْ هَلْ يَخْتَصُّ بِهِمْ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا؟ وَجْهَانِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْأَوَّلُ فَإِنْ عُدِمَتْ أَقَارِبُهُ فَالْمَنْصُوصُ فِي الْبُوَيْطِيِّ أَنَّ الْإِمَامَ يَصْرِفُ رِيعَهُ إلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ سُلَيْمٌ الرَّازِيّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمْ: يُصْرَفُ إلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي مُنْقَطِعِ الْوَسَطِ إذَا أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ أَمَدِ الِانْقِطَاعِ أَمَّا إذَا وُقِفَ عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ رَجُلٍ مَجْهُولٍ ثُمَّ الْفُقَرَاءِ فَإِنَّهُ بَعْدَ زَيْدٍ يُصْرَفُ إلَى الْفُقَرَاءِ وَلَا أَثَرَ لِهَذَا الِانْقِطَاعِ صَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ الْمُقْرِي أَخْذًا مِنْ تَفْرِيعِ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ مُنْقَطِعِ الْأَوَّلِ (كَالْوَقْفِ إذْ) أَيْ: وَقْتُ أَرْبَابِهِ أَيْ: مُسْتَحِقُّوهُ (لَا تُعْرَفُ) فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ.

(وَمَا عَلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو) مَثَلًا (يُوقَفُ وَبَعْدَ هَذَيْنِ عَلَى ضِدِّ الْغَنِيّ) أَيْ الْفُقَرَاءِ ثُمَّ فَنِيَ أَحَدُهُمَا (فَلِلَّذِي لَمْ يَفْنَ) لَا لِلْفُقَرَاءِ (حَظُّ مَنْ فَنِيَ) إذْ شَرْطُ الِانْتِقَالِ إلَيْهِمْ انْقِرَاضُهُمَا وَلَمْ يُوجَدْ وَالصَّرْفُ إلَى مَنْ ذَكَرَهُ الْوَاقِفُ أَوْلَى وَقِيلَ لِلْفُقَرَاءِ وَأَبْدَى الرَّافِعِيُّ احْتِمَالًا فَقَالَ: وَالْقِيَاسُ أَنَّ الْوَقْفَ فِي نَصِيبِ الْمَيِّتِ صَارَ مُنْقَطِعَ الْوَسَطِ أَيْ: فَيُصْرَفُ مَصْرِفُهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُفَصِّلْ فَإِنْ فَصَّلَ فَقَالَ وَقَفْت عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفَ هَذَا فَهُوَ وَقْفَانِ ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ وَلِمَ لَمْ يَذْكُرْ مَصْرِفًا بَعْدَهُمَا وَمَاتَ أَحَدُهُمَا. فَهَلْ نَصِيبُهُ لِلْآخَرِ أَوْ كَمَا لَوْ مَاتَا؟ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ. أَوْجَهُهُمَا أَنَّهُ لِلْآخَرِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَالَ فِي شَرْحِهِ كَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ لَكِنْ أَفْتَى الْقَفَّالُ بِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَبْطُلُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْغَلَبَةِ وَالسِّرَايَةِ ذَكَرَ ذَلِكَ الْأَصْلُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ بُطْلَانِ الْعِتْقِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ.

. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ إلَخْ) نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ تَصْرِيحِ الْخُوَارِزْمِيَّ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: إلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) وَقِيَاسُ اعْتِبَارِ بَلَدِ الْمَالِ فِي الزَّكَاةِ اعْتِبَارُ بَلَدِ الْوَقْفِ حَتَّى يَخْتَصَّ بِفُقَرَائِهِ وَمَسَاكِينِهِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: إذْ أَرْبَابُهُ لَا يُعْرَفُ) لِانْدِرَاسِ شَرْطٍ أَوْ غَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ: عَلَى ضِدِّ الْغِنَى) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ آخِرَ الْبَابِ وَيَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ الْفُقَرَاءُ الْغُرَبَاءُ وَأَهْلُ الْبَلَدِ أَيْ فُقَرَاءُ أَهْلِهَا وَالْمُرَادُ بَلَدُ الْوَقْفِ كَنَظِيرِهِ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْفُقَرَاءِ؛ لِأَنَّ أَطْمَاعَهُمْ تَتَعَلَّقُ بِبَلَدِ الْوَقْفِ لَا مَكْفِيٌّ بِأَبٍ أَوْ زَوْجٍ وَيَدْخُلُ فِيهِ أَرْبَابُ صَنَائِعَ تَكْفِيهِمْ وَلَا مَالَ لَهُمْ. اهـ. ثُمَّ ذُكِرَ عَنْ السُّبْكِيّ الْفَرْقُ بَيْنَ إعْطَاءِ أَرْبَابِ الصَّنَائِعِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا دُونَ الزَّكَاةِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: فَلِلَّذِي لَمْ يَفْنَ حَظُّ مَنْ فَنِيَ) . (تَنْبِيهٌ)

هَذَا كُلُّهُ إذَا قَبِلَ زَيْدٌ وَعَمْرو فَلَوْ قَبِلَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ كَانَ قِيَاسُ اشْتِرَاطِ قَبُولِ الْمُعَيَّنِ بُطْلَانَ الْوَقْفِ فِي نَصِيبِ مَنْ لَمْ يُقْتَلْ لَكِنْ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ أَيْ: الْإِرْشَادِ حَقُّ مَيِّتٍ مَا لَوْ بَانَ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْقَبُولَ أَوْ شَرَطْنَاهُ وَقَبِلَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ وَقَالَ بَعْضٌ: لَمْ أَرَهَا مَسْطُورَةً وَقِيَاسُ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ أَنْ يَكُونَ لِلْآخَرِ وَبِهِ قَالَ الْخَفَّافُ وَغَيْرُهُ. اهـ. فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ وَقْفَانِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَيْ: فَلَا يَكُونُ نَصِيبُ الْمَيِّتِ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ بَلْ يَحْتَمِلُ انْتِقَالَهُ لِلْأَقْرَبِ إلَى الْوَاقِفِ أَوْ لِلْفُقَرَاءِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ إنْ قَالَ: ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَإِنْ قَالَ: ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُمَا عَلَى الْفُقَرَاءِ فَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ

ــ

[حاشية الشربيني]

إلَخْ) وَيَسْتَوِي الْعَمُّ وَالْخَالُ م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عُدِمَتْ إلَخْ) أَيْ: أَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ أَغْنِيَاءَ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عُدِمَتْ أَقَارِبُهُ أَيْضًا) أَيْ: أَوْ كَانَ الْوَاقِفُ الْإِمَامَ وَوَقَفَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. اهـ. ش الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: إلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ) حُمِلَ هَذَا عَلَى كَوْنِهِ الْأَهَمَّ كَذَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ أَخْذًا إلَخْ) فَإِنَّهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: لَوْ قَالَ: وَقَفْت عَلَى مَنْ سَيُولَدُ لِي، ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَهُوَ مُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ وَفِيهِ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا الْقَطْعُ بِالْبُطْلَانِ وَالثَّانِي عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي مُنْقَطِعِ الْآخِرِ وَالْمَذْهَبُ هُنَا الْبُطْلَانُ، فَإِنْ صَحَّحْنَا نَظَرٌ إنْ لَمْ يُمْكِنْ انْتِظَارُ مَنْ ذَكَرَهُ كَقَوْلِهِ وَقَفْت عَلَى مَجْهُولٍ أَوْ مَيِّتٍ، ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَهُوَ فِي الْحَالِ مَصْرُوفٌ إلَى الْفُقَرَاءِ وَذِكْرُ الْأَوَّلِ لَغْوٌ وَإِنْ أَمْكَنَ بِانْقِرَاضِهِ كَالْوَقْفِ عَلَى عَبْدٍ، ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا تُصْرَفُ الْغَلَّةُ إلَى الْوَاقِفِ حَتَّى يَنْقَرِضَ الْأَوَّلُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا تُصْرَفُ فِي الْحَالِ إلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ فَإِذَا انْقَرَضَ الْمَذْكُورُ أَوَّلًا صُرِفَ إلَى الْمَذْكُورِ بَعْدَهُ. اهـ. بِحَذْفِ كَثِيرٍ ثُمَّ قَالَ: وَيُصْرَفُ عِنْدَ تَوَسُّطِ الِانْقِطَاعِ إلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ أَوْ إلَى الْمَسَاكِينِ أَوْ الْمَصَالِحِ فِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ. اهـ. وَلَا يَكُونُ فِيهِ ذَلِكَ الْخِلَافُ إلَّا إذَا كَانَ فِيهِ التَّفْصِيلُ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَأَبْدَى الرَّافِعِيُّ إلَخْ) صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الْبَابِ الثَّانِي بِحِكَايَةِ هَذَا وَجْهًا وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ الرَّاجِحُ عِنْدَهُ كَذَا فِي الْمُهِمَّاتِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَقَالَ: وَقَفْت عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفَ هَذَا) فَإِنْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ بَعْدَهُمَا عَلَى الْفُقَرَاءِ انْتَقَلَ لِلْأَقْرَبِ إلَى الْوَاقِفِ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْفُقَرَاءِ مَعَ وُجُودِ

<<  <  ج: ص:  >  >>