سِوَاهُ (إلَّا حَيْثُ شَرْطًا جَعَلَا تَوْلِيَةً مِنْهُ) لَوْ عَبَّرَ بِلَا كَالْحَاوِي كَانَ أَوْلَى أَيْ: لَا حَيْثُ جَعَلَ الْوَاقِفُ تَوْلِيَةَ مَنْ وَلَّاهُ شَرْطًا بِأَنْ شَرَطَهَا فِي الْوَقْفِ فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا نَظَرَ لَهُ بَعْدَ شَرْطِهِ النَّظَرَ لِغَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَزَلَ النَّاظِرُ نَفْسَهُ فَلَيْسَ لِلْوَاقِفِ نَصْبُ غَيْرِهِ بَلْ يُنَصِّبُ الْحَاكِمُ نَاظِرًا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَأَقَرَّهُ.
(وَتِلْكَ) أَيْ: التَّوْلِيَةُ (تَثْبُتُ لِحَاكِمٍ) لَا لِلْوَاقِفِ وَلَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ (إنْ كَانَ) الْوَاقِفُ (عَنْهَا يَسْكُتُ) بِأَنْ لَمْ يَشْرِطْهَا لِأَحَدٍ إذْ الْحَاكِمُ هُوَ النَّاظِرُ الْعَامُّ (وَالْوَاوُ لِلتَّشْرِيكِ فِيهَا مَعْنَى) أَيْ: وَالْوَاوُ الْعَاطِفَةُ فِيهَا مَعْنًى لِلتَّشْرِيكِ أَيْ: مَعْنًى هُوَ التَّشْرِيكُ وَلَوْ اقْتَصَرَ كَأَصْلِهِ عَلَى قَوْلِهِ وَالْوَاوُ لِلتَّشْرِيكِ كَفَى وَكَانَ أَحْسَنَ فَلَوْ قَالَ: وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِهِمْ اشْتَرَكُوا كُلُّهُمْ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِمْ مَنْ عَدَاهُمْ مِنْ الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ فَمَنْ دُونَهَا إلَّا أَنْ يَقُولَ أَبَدًا أَوْ مَا تَنَاسَلُوا أَوْ نَحْوَهُ (وَلَوْ بِمَا) أَيْ: وَلَوْ مَعَ مَا (تَنَاسَلُوا أَوْ بَطْنَا مِنْ بَعْدِ بَطْنٍ) فَإِنَّ الْوَاوَ لِلتَّشْرِيكِ إذْ الزِّيَادَةُ الْأُولَى لِلتَّعْمِيمِ فِي النَّسْلِ وَحَمَلَ عَلَيْهَا الثَّانِيَةَ (قُلْت جُلُّ الْفُقَهَا بِثُمَّ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ شَبَّهَا) أَيْ: شَبَّهَ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ بِثُمَّ فَتَكُونُ لِلتَّرْتِيبِ وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ قَالَ: وَعَلَيْهِ هُوَ لِلتَّرْتِيبِ بَيْنَ الْبَطْنَيْنِ فَقَطْ
ــ
[حاشية العبادي]
أَصْلًا. (قَوْلُهُ: شَرْطًا) مَفْعُولٌ ثَانٍ لِجَعَلَ وَقَوْلُهُ: تَوْلِيَةً مَفْعُولٌ أَوَّلُ لِجَعَلَ وَقَوْلُهُ: مِنْهُ صِفَةُ تَوْلِيَةً. (قَوْلُهُ كَانَ أَوْلَى) يُتَأَمَّلُ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ شَرَطَهَا فِي الْوَقْفِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلِقَبُولِهِ أَيْ: الْمَشْرُوطِ لَهُ النَّظَرُ حُكْمُ قَبُولِ الْوَكِيلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بَلْ يُنَصِّبُ الْحَاكِمُ نَاظِرًا) وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ انْعَزَلَ بِعَزْلِ نَفْسِهِ لَكِنْ قَالَ السُّبْكِيُّ: الَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ لَكِنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ النَّظَرُ بَلْ لَهُ الِامْتِنَاعُ وَرَفْعُ الْأَمْرِ إلَى الْقَاضِي لِيُقِيمَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ وَعَلَيْهِ فَتَوْلِيَةُ الْحَاكِمِ غَيْرَهُ كَمَا مَرَّ لَيْسَ لِانْعِزَالِهِ بَلْ لِامْتِنَاعِهِ فَإِذَا عَادَ أَعَادَ النَّظَرَ لَهُ وَقِيَاسُهُ جَرَيَانُ ذَلِكَ فِي الْفِسْقِ فَمَا دَامَ فَاسِقًا هُوَ كَالْمُمْتَنِعِ فَيُقِيمُ الْحَاكِمُ غَيْرَهُ فَإِذَا صَارَ عَدْلًا عَادَ النَّظَرُ إلَيْهِ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي عَنْ فَتَاوَى النَّوَوِيِّ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته إلَى أَنْ قَالَ: وَمَتَى اخْتَلَّتْ الْعَدَالَةُ أَوْ الْكِفَايَةُ نَزَعَ الْحَاكِمُ الْوَقْفَ مِنْهُ فَإِنْ عَادَتْ عَادَ نَظَرُهُ إنْ كَانَ مَشْرُوطًا فِي الْوَقْفِ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ إلَخْ حَجَرٌ.
(قَوْلُهُ: تَثْبُتُ لِحَاكِمٍ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لِقَاضِي بَلَدِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لَا بَلَدِ الْوَقْفِ كَمَالِ الْيَتِيمِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَشْرِطْهَا لِأَحَدٍ) مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَالْوَاوُ لِلتَّشْرِيكِ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَ لِلتَّشْرِيكِ خَبَرَ الْوَاوِ وَجُمْلَةُ فِيهَا مَعْنَى حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ مِنْ التَّشْرِيكِ هَذَا بِاعْتِبَارِ حَاصِلِ الْمَعْنَى فَلْيُحَرَّرْ إعْرَابُ الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوَهُ) أَيْ كَقَوْلِهِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ: الْآتِي بَلْ جَعَلَ الْمُرَادَ بِهِ التَّعْمِيمَ إلَخْ
[حاشية الشربيني]
مَنْصُوبَ الْحَاكِمِ أَوْ شَرْطًا فِي الْوَقْفِ بِالْوَصْفِ كَالْأَرْشَدِيَّةِ أَوْ نَصَّبَهُ مَنْ فَوَّضَ الْوَاقِفُ النَّظَرَ إلَيْهِ يُسْنِدُهُ لِمَنْ شَاءَ هَذَا فِي اخْتِلَالِ الصِّفَةِ، وَأَمَّا الْعَزْلُ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْحَاكِمِ فَلَا يَسُوغُ بِدُونِ قَادِحٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْوَاقِفِ لَمْ يَسُغْ إلَّا إذَا كَانَ نَائِبًا عَنْهُ وَقَدْ شَرَطَ النَّظَرَ لِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَلَوْ بِلَا سَبَبٍ وَأَمَّا الْمُقَرَّرُ فِي الْوَظَائِفِ كَالْإِمَامَةِ وَالتَّدْرِيسِ فَلَا يَعْزِلُهُ الْمُنِيبُ وَلَوْ الْحَاكِمَ إلَّا بِسَبَبٍ وَلَا يَلْزَمُهُ بَيَانُ السَّبَبِ حَيْثُ اشْتَدَّتْ دِيَانَتُهُ وَعِلْمُهُ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ فَإِنْ لَمْ يَشْتَدَّ طُولِبَ بِالْبَيَانِ، وَأَمَّا عَزْلُ النَّاظِرِ نَفْسَهُ فَلَا يَنْعَزِلُ بِهِ، بَلْ هُوَ امْتِنَاعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ وَحِينَئِذٍ يُقِيمُ الْحَاكِمُ غَيْرَهُ مَقَامَهُ وَإِذَا عَادَ عَادَ النَّظَرُ لَهُ وَانْقَطَعَ تَصَرُّفُ الْأَوَّلِ هَذَا حَاصِلُ الرَّاجِحِ فِي الْمَسْأَلَةِ اهـ.
مِنْ بَعْضِ الْهَوَامِشِ الصَّحِيحَةِ. (قَوْلُهُ كَانَ أَوْلَى) ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ مَوْقُوفٌ فِيمَا إذَا كَانَ النَّظَرُ لِلْوَاقِفِ وَقَوْلُهُ: إلَّا حَيْثُ إلَخْ مَعْنَاهُ إلَّا إذَا كَانَ النَّظَرُ مَشْرُوطًا مِنْ الْوَاقِفِ لِغَيْرِهِ وَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ مِنْ تِلْكَ نَعَمْ يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ إلَّا بِمَعْنَى لَا وَيَكُونَ الْمَعْنَى لَهُ عَزْلُهُ إذَا كَانَ النَّظَرُ لَهُ لَا إذَا كَانَ شَرْطُهُ لِمَنْ وَلَّاهُ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ شَرَطَهَا فِي الْوَقْفِ) أَيْ: بِأَنْ وَقَفَ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ التَّوْلِيَةُ لِفُلَانٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ شَرَطَهَا فِي الْوَقْفِ) : إذَا كَانَتْ التَّوْلِيَةُ بَعْدَ تَمَامِ الْوَقْفِ فَلِلْوَاقِفِ أَنْ يَعْزِلَهُ وَيُوَلِّيَ غَيْرَهُ عَلَى الصَّحِيحِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَقَوْلُهُ: إذَا كَانَتْ إلَخْ بِأَنْ شَرَطَ فِي الْوَقْفِ التَّوْلِيَةَ فِي النَّظَرِ لِنَفْسِهِ وَوَلَّاهُ تَدَبَّرْ
(قَوْلُهُ: اشْتَرَكُوا كُلُّهُمْ فِي الِاسْتِحْقَاقِ) فَإِنْ زَادَ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ اخْتَصَّ وَلَدُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِنَصِيبِهِ وَشَارَكَ الْبَاقِينَ إذَا سَاوَاهُمْ فِي الدَّرَجَةِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيَخْرُجُ بِقَوْلِهِ إذَا سَاوَاهُمْ فِي الدَّرَجَةِ وَلَدُ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ لَا يُشَارِكُ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ لِكَوْنِهِ مِنْ الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ وَإِنَّمَا اسْتَحَقَّ نَصِيبَ وَالِدِهِ بِالشَّرْطِ. (قَوْلُهُ: مَا تَنَاسَلُوا) هُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ وَإِنْ سَفَلُوا. اهـ. عَمِيرَةُ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْوَاوَ لِلتَّشْرِيكِ) وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ بَعْدَ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى مَعَ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا} [النازعات: ٣٠] أَيْ: مَعَ ذَلِكَ عَلَى بَعْضِ التَّفَاسِيرِ وَتَأْتِي لِلِاسْتِمْرَارِ وَعَدَمِ الِانْقِطَاعِ حَتَّى لَا يَصِيرَ مُنْقَطِعَ الْآخِرِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ مَا تَنَاسَلُوا. اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ) فِي شَرْحِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute