للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيَنْتَقِلُ بِانْقِرَاضِ الثَّانِي لِمَصْرِفٍ آخَرَ إنْ ذَكَرَهُ الْوَاقِفُ وَإِلَّا فَمُنْقَطِعُ الْآخِرِ (لَا الرَّافِعِيُّ) فَإِنَّهُ لَمْ يُشَبِّهْهُ بِثُمَّ، بَلْ جَعَلَ الْمُرَادَ بِهِ التَّعْمِيمَ فِي النَّسْلِ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِ الْبَغَوِيّ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَكَأَنَّ الرَّافِعِيَّ لَمْ يُمْعِنْ النَّظَرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ نَقَلَ التَّرْتِيبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ وَهُوَ مَقْطُوعٌ بِهِ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ نَفْسِهِ، أَمَّا لَوْ قَالَ: مَا تَنَاسَلُوا بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ فَقَالَ السُّبْكِيُّ لَمْ يَذْكُرْهُ الرَّافِعِيُّ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لِلتَّرْتِيبِ (وَبِثُمَّ رَتَّبَا) حُكْمَ مَا بَعْدَهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا كَوَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي، ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ فَلَا يُصْرَفُ لِلْبَطْنِ الثَّانِي شَيْءٌ مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ الْأَوَّلِ (كَذَاك) رَتَّبَ فِي قَوْلِهِ (فَالْأَقْرَبَ بَعْدَ) قَوْلِهِ (الْأَقْرَبَا وَمِثْلُهُ الْأَوَّلُ وَإِلَّا عَلَى) كَأَنْ قَالَ: وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِهِمْ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ أَوْ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ أَوْ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى.

و (يَجِبْ تَنَاوُلُ الْحَافِدِ) بِإِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى الْمَفْعُولِ وَفَاعِلِهِ (نَسْلٌ وَعَقِبٌ وَمِثْلُهُ ذُرِّيَّةٌ) فَلَوْ قَالَ وَقَفْت عَلَى نَسْلِي أَوْ عَقِبِي أَوْ ذُرِّيَّتِي تَنَاوَلَ الْحَافِدَ وَهُوَ وَلَدُ الْوَلَدِ لِصِدْقِ اللَّفْظِ عَلَيْهِ قَالَ تَعَالَى {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ} [الأنعام: ٨٤] إلَى أَنَّهُ ذَكَرَ عِيسَى وَلَيْسَ هُوَ إلَّا وَلَدَ الْبِنْتِ (و) يَتَنَاوَلُ (الْوَلَدُ) وَلَدًا (خُنْثَى وَوَاضِحَيْنِ) أَيْ: الِابْنَ وَالْبِنْتَ (لَا مَنْ يَحْفِدُ) أَيْ: لَا الْحَافِدَ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ الْوَلَدُ لِعَدَمِ صِدْقِ اللَّفْظِ عَلَيْهِ حَقِيقَةً إذْ يُقَالُ فِي حَافِدِ الْإِنْسَانِ لَيْسَ وَلَدَهُ بَلْ وَلَدُ وَلَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا حَافِدٌ حُمِلَ عَلَيْهِ لِوُجُودِ الْقَرِينَةِ وَصِيَانَةً لِكَلَامِ الْمُكَلَّفِ عَنْ الْإِلْغَاءِ وَعَلَيْهِ لَوْ حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي جَلَالُ الدِّينِ الْبُلْقِينِيُّ الصَّرْفُ إلَيْهِ لِوُجُودِ الْحَقِيقَةِ وَيُؤَيِّدُهُ فَرْقُ الشَّارِحِ الْآتِي فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمَوَالِي وَعَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُصْرَفُ لِوَلَدِ الْوَلَدِ مَعَ الْوَلَدِ وَأَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ كَالْأَوْلَادِ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهِمْ.

(وَلَا) الْوَلَدُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَبِثُمَّ رَتَّبَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فِي هَذَا الْمَقَامِ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي يَقْتَضِي التَّشْرِيكَ وَلَوْ قَالَ: بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ وَإِنْ قَالَ أَيْ: بَدَلَ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى أَوْ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ أَوْ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ أَوْ قَالَ، ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِي مَا تَنَاسَلُوا تَرَتَّبُوا فَلَا يَأْخُذُ بَطْنٌ وَهُنَاكَ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ إحْدَاهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ مَا تَنَاسَلُوا بِالْأَخِيرَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ فَهَلْ بَلْ إنْ ذَكَرَهُ فِيهَا وَفِي الْبَقِيَّةِ لَمْ يَكُنْ الْوَقْفُ وَالتَّرْتِيبُ خَاصَّيْنِ بِالطَّبَقَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ وَإِلَّا اخْتَصَّا بِهِمَا. اهـ.

وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْوَقْفَ وَالتَّرْتِيبَ فِي وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى أَوْ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ أَوْ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ خَاصَّيْنِ بِالطَّبَقَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ جَاءَ بِثُمَّ لِلْبَطْنِ الثَّانِي وَالْوَاوِ فِيهِمَا بَعْدَهُ فَالتَّرْتِيبُ لَهُ دُونَهُمْ وَإِنْ عَكَسَ انْعَكَسَ الْحُكْمُ. اهـ.

فَتَفَطَّنْ فَقَدْ يُغْفَلُ عَنْهُ وَيُتَوَهَّمُ أَنَّ جَمِيعَ مَا بَعْدَ، ثُمَّ لَا يَسْتَحِقُّ مَعَ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ كُلٍّ مِنْهُمَا.

(قَوْلُهُ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا حَافِدٌ حُمِلَ عَلَيْهِ) فَلَوْ حَدَثَ لَهُ حَافِدٌ آخَرُ فَيَنْبَغِي دُخُولُهُ فِي الْوَقْفِ أَيْضًا وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُصْرَفُ لِوَلَدِ الْوَلَدِ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي

ــ

[حاشية الشربيني]

م ر أَنَّ تَصْحِيحَ السُّبْكِيّ فِي قَوْلِهِ مَا تَنَاسَلُوا بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ وَالْأَمْرُ سَهْلٌ؛ لِأَنَّ مَا تَنَاسَلُوا لَا يُرِيدُ سِوَى التَّعْمِيمِ. (قَوْلُهُ: بَلْ جَعَلَ) الْمُرَادَ بِهِ التَّعْمِيمَ مُعْتَمَدٌ م ر. (قَوْلُهُ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لِلتَّرْتِيبِ) ضَعِيفٌ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَبِثُمَّ رَتَّبَا) . (فَرْعٌ)

لَوْ قَالَ: عَلَى أَوْلَادِي، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِي مَا تَنَاسَلُوا أَوْ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ كَانَ لِلتَّرْتِيبِ بَيْنَ الْبَطْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَهَكَذَا سَائِرُ الْبُطُونِ وَقَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ، ثُمَّ إنَّمَا أَتَى بِهَا بَيْنَ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَمَا بَعْدَهُ وَمَا بَعْدَ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهِ حَرْفُ تَرْتِيبٍ وَيُجَابُ، بِأَنَّ التَّرْتِيبَ فِي الْمَذْكُورِ قَرِينَةٌ عَلَى التَّرْتِيبِ فِيمَا تَنَاوَلَهُ مَا تَنَاسَلُوا وَنَحْوُهُ تَأَمَّلْ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ

(قَوْلُهُ قَوْله تَعَالَى {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ} [الأنعام: ٨٤] الضَّمِيرُ لِنُوحٍ أَوْ إبْرَاهِيمَ كَمَا فِي الْكَشَّافِ. (قَوْلُهُ: خُنْثَى) وَيُصْرَفُ لَهُ الْمُتَيَقَّنُ إنْ فَاضَلَ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ ق ل. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا حَافِدٌ حُمِلَ عَلَيْهِ) وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ لَا حَمْلٌ فَهَلْ يَدْخُلُ كَالْحَافِدِ بِجَامِعِ صُورَةِ صَوْنِ الْكَلَامِ عَنْ الْإِلْغَاءِ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَافِدَ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ لِإِمْكَانِ تَمَلُّكِهِ بِخِلَافِ الْجَنِينِ لِتَعَذُّرِ مِلْكِهِ مَعَ كَوْنِ الْوَقْفِ لَهُ تَسْلِيطًا فِي الْحَالِ وَبِهِ فَارَقَ صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَلَا نَظَرَ لِمَا ذُكِرَ لِأَنَّهُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْجَنِينِ قَصْدًا وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ لَكِنْ تَقَدَّمَ بِهَامِشِ الشَّارِحِ عَنْ م ر أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى الْجَنِينِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَرَاجِعْهُ وَعِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ هِيَ عِبَارَةُ الْخَطِيبِ السَّابِقَةُ بِلَفْظِهَا.

(قَوْلُهُ: إلَّا حَافِدٌ) وَمِثْلُهُ وَلَدُهُ ع ش. (قَوْلُهُ: لَوْ حَدَثَ) لَوْ حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ وُجُودِ الْوَلَدِ هَلْ يَأْخُذُ أَيْضًا حَمْلًا لِلَفْظِ الْأَوْلَادِ عَلَى الذُّرِّيَّةِ حَيْثُ تَعَذَّرَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ وَالذُّرِّيَّةُ كَمَا تَشْمَلُ الْمَوْجُودَ تَشْمَلُ الْحَادِثَ بَعْدَ الْوَقْفِ أَوْ لَا اقْتِصَارًا عَلَى الْمَوْجُودِ حَالَ الْوَقْفِ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْمَوْجُودِ ابْتِدَاءً لَمْ يُعْطَ الْوَلَدُ الْحَادِثُ فَلَزِمَ حَمْلُهُ عَلَى الذُّرِّيَّةِ وَهِيَ تَشْمَلُ مَا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ: لِوُجُودِ الْحَقِيقَةِ) يُوهِمُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ إنَّمَا صُرِفَ لِوَلَدِ الْوَلَدِ لِتَعَذُّرِ الْحَقِيقَةِ وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ التَّعَذُّرُ بِوُجُودِهَا وَهَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>