(لَا الْإِيلَاجِ) فَلَا يَمْلِكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَمْلِكُهُ الْوَاقِفُ لِعَدَمِ مِلْكِهِمَا أَوْ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُمَا نَاقِصٌ لَمْ يَحْدُثْ نُقْصَانُهُ بِوَطْءٍ سَابِقٍ وَخَرَجَ بِهَذَا الْقَيْدِ وَطْءُ أُمِّ الْوَلَدِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ وَرِيعَهُ يُمْلَكُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْحَمْلَ الْمَوْجُودَ عِنْدَ الْوَقْفِ فَإِنَّهُ وَقَفَ فِي نَفْسِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَعْلَمُ (وَزَوَّجَ الْقَاضِي) الْأَمَةَ الْمَوْقُوفَةَ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا لِلَّهِ تَعَالَى (بِإِذْنِهِ) أَيْ: الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهَا.
(وَلَا جَبْرَ) عَلَيْهَا لِأَحَدٍ فِي تَزْوِيجِهَا كَالْعَتِيقَةِ (وَذَا) أَيْ: الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ (إنْ يَتَزَوَّجْ) مَا وَقَفَ عَلَيْهِ (بَطَلَا) تَزْوِيجُهُ وَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ لِلَّهِ تَعَالَى احْتِيَاطًا وَعَلَيْهِ لَوْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا الْوَاقِفُ بَطَلَ أَيْضًا وَقَوْلُهُ: وَلَا جَبْرَ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ.
(وَسَوِّهِمْ إذْ شَرْطُ وَقْفٍ يُدْرَسُ) أَيْ: وَسَوِّ بَيْنَ أَرْبَابِ الْوَقْفِ وَقْتَ انْدِرَاسِ شَرْطِ الْوَاقِفِ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ سَوَّى الْوَاقِفُ بَيْنَهُمْ أَوْ فَاضَلَ لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ. (قُلْت تَوَقُّفٌ لِصُلْحٍ) لَهُمْ. (أَقْيَسُ) مِنْ التَّسْوِيَةِ لَكِنَّ الْقَوْلَ بِهَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَتَبِعَ فِيمَا زَادَهُ قَوْلَ الرَّافِعِيِّ بَعْدَ حِكَايَتِهِ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ الْوَجْهُ وَهُوَ الْقِيَاسُ.
(وَبَدَلُ الْمَوْقُوفِ حَيْثُ يَتْلَفُ خُذْ مِثْلًا أَوْ شِقْصًا بِهِ) أَيْ: خُذْ بَدَلَهُ مِثْلَ الْمَوْقُوفِ إنْ أَمْكَنَ وَشِقْصًا إنْ لَمْ يُمْكِنْ (وَيُوقَفُ) مَكَانَهُ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فَلَا يَمْلِكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ) بَلْ يُحَدُّ بِهِ كَالْوَاقِفِ م ر. (قَوْلُهُ: لَا يَمْلِكُ الْحَمْلَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَمِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ الصُّوفُ وَنَحْوُهُ. اهـ. فَانْظُرْ مَاذَا يَفْعَلُ بِهِ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ وَقْفٌ فِي نَفْسِهِ) وَأَلْحَقَ بِهِ نَحْوَ صُوفٍ مُقَارَنٍ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَلَا جَبْرَ عَلَيْهَا) أَيْ: فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِهَا.
(قَوْلُهُ: وَسَوِّهِمْ إذْ شُرِطَ وَقْفٌ يُدْرَسُ) نَعَمْ يَعْتَمِدُ الِاسْتَيمَارَاتِ الْقَدِيمَةَ وَكَذَا عَادَةٌ مُطَّرِدَةٌ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ بِتَفْضِيلِ نَحْوِ الْإِمَامِ وَالْمَأْذُونِ م ر وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَشَرْحِهِ فَإِنْ تَنَازَعُوا فِي شَرْطِهِ وَلَا بَيِّنَةَ وَلَا لِأَحَدِهِمْ يَدٌ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِاعْتِضَادِ دَعْوَاهُ بِالْيَدِ فَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ حَيًّا عُمِلَ بِقَوْلِهِ بِلَا يَمِينٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَزَادَا فَقَالَا إذَا مَاتَ الْوَاقِفُ يَرْجِعُ إلَى وَارِثِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَكَانَ لَهُ نَاظِرٌ مِنْ جِهَةِ الْوَاقِفِ رَجَعَ إلَيْهِ لَا إلَى الْمَنْصُوبِ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ فَإِنْ وُجِدَا وَاخْتَلَفَا فَهَلْ يَرْجِعُ إلَى الْوَارِثِ أَوْ إلَى النَّاظِرِ وَجْهَانِ رَجَّحَ مِنْهُمَا الْأَذْرَعِيُّ الثَّانِيَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبَدَلَ الْمَوْقُوفِ حَيْثُ يَتْلَفُ) أَيْ الْمَوْقُوفُ خُذْ مَثَلًا أَوْ شِقْصًا بِهِ وَيُوقَفُ وَاَلَّذِي يُشْتَرَى بِالْبَدَلِ الْمِثْلُ أَوْ الشِّقْصُ وَيَقِفُهُ هُوَ أَوْ الْحَاكِمُ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَبَيَّنَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ
ــ
[حاشية الشربيني]
وَإِلَّا فَعَلَيْهِمَا الْحَدُّ لِحُرْمَةِ وَطْئِهَا عَلَيْهِمَا وَالْمَهْرُ الْوَاجِبُ حِينَئِذٍ لَا يَمْلِكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بَلْ يَشْتَرِي بِهِ أَمَةً أَوْ بَعْضَهَا لِيَكُونَ ذَلِكَ وَقْفًا وَإِنَّمَا لَمْ يُحَدَّ الْمُوصَى لَهُ لِمِلْكِهِ الْمَنْفَعَةَ بِدَلِيلِ أَنَّهَا تُورَثُ عَنْهُ وَيَجِبُ فِي صُورَةِ الْعُذْرِ الْمَهْرُ عَلَى الْوَاقِفِ لَا الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَكَلَامُهُ رُبَّمَا أَفَادَ أَنَّهُ إذَا وَطِئَهَا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بِلَا شُبْهَةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَيَشْتَرِي بِهِ مَا مَرَّ لَكِنْ صَرَّحَ الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْهَاجِ بِأَنَّهُ لَا مَهْرَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَيْضًا وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَطْ وَفِي الرَّوْضَةِ مِثْلُ مَا فِي الْخَطِيبِ وَلْيُنْظَرْ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَهْرِ بِوَطْءِ الزَّانِي مَعَ شُبْهَتِهَا حَيْثُ مَلَكَهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ بِوَطْءِ الْوَاقِفِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَمْلِكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ إلَخْ) وَيُحَدَّانِ حَيْثُ لَا شُبْهَةَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ م ر بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَنَّ الْمِلْكَ لَيْسَ لَهُمَا قَالَ: حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا لِلْقَوْلِ بِمِلْكِهِمَا وَلَمْ يَجْعَلُوهُ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْحَدِّ لِضَعْفِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ. وَفِي الرَّوْضَةِ أَيْضًا أَنَّ ابْنَ الصَّبَّاغِ قَطَعَ بِنَفْيِ الْحَدِّ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ أَيْ: وَلَمْ يَبْنِهِ عَلَى الْخِلَافِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى أَقْوَالِ الْمِلْكِ. اهـ. فَكَانَ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ نَظَرَ فِيهِ لِمَا مَرَّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ وَجْهَ الْحُدُودِ وَعَدَمَ النَّظَرِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَطْءُ الْمَوْقُوفَةِ لَا لِلْوَاقِفِ وَلَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ فِيهَا لَهُمَا؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ ضَعِيفٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَيْ: لِعَدَمِ جَوَازِ تَصَرُّفِهِمَا فِيهِ وَلَوْ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الشَّرِيكِ إذَا وَطِئَ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ حَيْثُ لَا يُحَدُّ لِلشُّبْهَةِ أَنَّ مِلْكَهُ لَوْ تَمَّ جَازَ لَهُ الْوَطْءُ بِخِلَافِهِمَا فَإِنَّ مِلْكَهُمَا تَامٌّ مَعَ امْتِنَاعِ الْوَطْءِ. (قَوْلُهُ انْفَسَخَ) أَيْ: إنْ قَبِلَ بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِ قَبُولِ الْمُعَيَّنِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا مَرَّ ق ل بِزِيَادَةٍ وَحَذْفٍ
(قَوْلُهُ وَسَوِّهِمْ إلَخْ) عِبَارَةُ سم عَلَى الْغَايَةِ فَلَوْ انْدَرَسَ شَرْطُ الْوَاقِفِ فَلَمْ يَعْرِفْ مَقَادِيرَ الِاسْتِحْقَاقِ أَوْ كَيْفِيَّةَ التَّرْتِيبِ بَيْنَ أَرْبَابِ الْوَقْفِ قُسِمَتْ الْغَلَّةُ بَيْنَهُمْ بَعْدَ حَلِفِهِمْ بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ تَنَازَعُوا فِي شَرْطِهِ وَلَا بَيِّنَةَ جُعِلَتْ الْغَلَّةُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ كَانَ ثَمَّ اسْتِفَاضَةٌ إذْ شُرُوطُ الْوَقْفِ لَا تَثْبُتُ بِهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ حَيًّا رَجَعَ إلَى قَوْلِهِ بِلَا يَمِينِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَزَادَا أَنَّهُ يَرْجِعُ بَعْدَهُ إلَى وَارِثِهِ، ثُمَّ إلَى النَّاظِرِ مِنْ جِهَتِهِ لَا مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ وَارِثٌ وَنَاظِرٌ وَاخْتَلَفَا فَوَجْهَانِ رَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ الرُّجُوعَ إلَى قَوْلِ النَّاظِرِ وَمِثْلُهُ مَا إذَا اخْتَلَفَ النَّاظِرُ وَأَهْلُ الْوَقْفِ فِي تَفْضِيلٍ أَوْ تَوْقِيتٍ وَلَا بَيِّنَةَ وَلَوْ وُجِدَ فِي دَفْتَرِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ النُّظَّارِ تَفَاوُتٌ اُتُّبِعَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اسْتِنَادُ تَصَرُّفِهِمْ إلَى الْأَصْلِ وَفِي فَتَاوَى النَّوَوِيِّ أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى عَادَةِ مَنْ تَقَدَّمَ فَإِنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ اُسْتُحِبَّ الِاحْتِيَاطُ وَقَالَ فِي غَيْرِهَا: إنَّهُ يَرْجِعُ إلَى عَادَةِ نُظَّارِ الْوَقْفِ إنْ اتَّفَقَتْ عَادَتُهُمْ وَهُوَ شَامِلٌ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ مِنْ جِهَةِ الْوَاقِفِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ بِأَنَّ عَادَةَ النُّظَّارِ الْمُتَّفِقَةَ مَعَ تَعَوُّدِهِمْ أَقْوَى مِنْ مُجَرَّدِ الْإِخْبَارِ فَلَوْ اخْتَلَفُوا لَمْ يَبْعُدْ اعْتِبَارُ عَادَةِ الْأَكْثَرِ. اهـ. بِاخْتِصَارٍ.
(قَوْلُهُ: وَيُوقَفُ) أَيْ: يَقِفُهُ الْحَاكِمُ لَا النَّاظِرُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ: امَا اشْتَرَاهُ النَّاظِرُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ أَوْ عَمَرَهُ مُسْتَقِلًّا كَبِنَاءِ بَيْتٍ لِلْمَسْجِدِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا فَالْمُنْشِئُ لِوَقْفِهِ هُوَ النَّاظِرُ وَلَا يَصِيرُ وَقْفًا بِالْبِنَاءِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ وَلَوْ بَنَى ذَلِكَ الْبَيْتَ فِي أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ نَعَمْ مَا بَنَاهُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ فِي الْجُدَرَانِ الْمَوْقُوفَةِ يَصِيرُ وَقْفًا بِالْبِنَاءِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ إذْ الْأَرْضُ تَسْتَتْبِعُ الْيَسِيرَ لَا الْخَطِيرَ. اهـ. م ر وَرَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: