للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زِيَادَتِهِ أَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فَيَجُوزُ الْتِقَاطُهُ مُطْلَقًا، وَالْأَمَةُ كَالْعَبْدِ وَتَعْبِيرُ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ لَا الْمُمَيِّزِ قَدْ يَشْمَلُهَا لَكِنَّ مَحَلَّ جَوَازِ الْتِقَاطِهَا لِلتَّمَلُّكِ إذَا لَمْ تَحِلَّ كَمَا سَيَأْتِي (وَعِنْدَ أَمْنٍ) لِلْوَاجِدِ (مِنْ خِيَانَةٍ) مِنْهُ فِيمَا الْتَقَطَهُ (نُدِبْ) لَهُ الْتِقَاطُهُ حِفْظًا لَهُ عَلَى مَالِكِهِ فَلَا يَجِبُ كَمَا لَا يَجِبُ قَبُولُ الْوَدِيعَةِ فَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ خِيَانَتَهُ فِيهِ لَمْ يُنْدَبْ لَهُ الِالْتِقَاطُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَاسِقًا فِي الْحَالِ (كَنَدْبِ الْإِشْهَادِ بِهِ) أَيْ بِالِالْتِقَاطِ لِيَأْمَنَ مِنْ تَمَلُّكِهِ لَهُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ أَوْ تَمَلُّكِ وَارِثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَلَا يَجِبْ) أَيْ: الْإِشْهَادُ بِهِ كَمَا لَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ الْوَدِيعَةِ إذَا قَبِلَهَا وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَأْمُرْ بِهِ فِي خَبَرِ زَيْدٍ وَأَجَابُوا عَنْ خَبَرِ أَبِي دَاوُد «مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيَّبْ» بِحَمْلِهِ عَلَى النَّدْبِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَقَدْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى النَّدْبِ وَفِي الْمُخْتَصَرِ عَلَى الْوُجُوبِ وَهُوَ أَقْوَى دَلِيلًا لَا جَرَمَ صَحَّحَهُ جَمَاعَاتٌ وَقَوَّاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَصَحَّحَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لَكِنْ قَالَ فِي غَيْرِهِ كَالرَّافِعِيِّ الْمَذْهَبُ النَّدْبُ (مُعَرِّفًا) أَيْ: نُدِبَ لَهُ الْإِشْهَادُ حَالَةَ كَوْنِهِ مُعَرِّفًا عَلَى سَبِيلِ النَّدْبِ الشُّهُودَ (شَيْئًا) مِنْ أَوْصَافِهَا لِيَكُونَ فِي الْإِشْهَادِ فَائِدَةٌ وَلَا يَسْتَوْعِبُهَا كَمَا أَفْهَمَهُ لَفْظُ شَيْئًا لِئَلَّا يَتَوَصَّلَ كَاذِبٌ إلَيْهَا بَلْ يَصِفُهَا لَهُمْ بِأَوْصَافٍ يَحْصُلُ بِالْإِشْهَادِ بِهَا فَائِدَةٌ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: قَالَ الْإِمَامُ وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ مَنْعِ الِاسْتِيعَابِ لَا نَرَاهُ يَنْتَهِي إلَى التَّحْرِيمِ.

وَلَقْطُ مَا ضَاعَ إمَّا أَنْ يَكُونَ (لِحِفْظِهِ) أَوْ لِتَمَلُّكِهِ أَوْ لِقَصْدِ الْخِيَانَةِ فِيهِ أَوْ لَا بِقَصْدِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ

ــ

[حاشية العبادي]

صَوْنًا لَهُ عَنْ الضَّيَاعِ فَشَمِلَتْ الْغَرَقَ وَالْحَرْقَ. (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ الْتِقَاطُهُ) لَكِنْ يَحْتَاجُ لِتَمْيِيزِ الْتِقَاطِهِ مِنْ لَقْطِهِ الْآتِي. (قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ) وَقِيلَ يَجِبُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ضَيَاعُهَا إنْ تَرَكَهَا وَجَبَ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ تَقْيِيدَ مَحَلِّ الْخِلَافِ بِمَا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ، وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُ وَجَبَ كَنَظِيرِهِ فِي الْوَدِيعَةِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ تِلْكَ بِيَدِ مَالِكِهَا. اهـ.

وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ضَيَاعُهَا إنْ لَمْ يَأْخُذْهَا، وَأَمَّا مَا اُعْتُرِضَ بِهِ مِنْ أَنَّ شَرْطَ الْوُجُوبِ فِي الْوَدِيعَةِ أَنْ يَبْذُلَ لَهُ الْمَالِكُ أُجْرَةَ عَمَلِهِ وَحِرْزِهِ وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى هُنَا فَقَدْ يَعْتَذِرُ عَنْهُ بِعُذْرِ الْمَالِكِ هُنَا بُغْيَتُهُ وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ مَاتَ رَقِيقُهُ فِي سَفَرٍ وَخَافَ ضَيَاعَ أَمْتِعَتِهِ وَجَبَ نَقْلُهَا مَجَّانًا وَلَوْ كَانَ مَوْجُودًا حَاضِرًا مَا وَجَبَ ذَلِكَ مَجَّانًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّهُ صَحَّحَ الشَّيْخَانِ عَدَمَ الْوُجُوبِ مَعَ حِكَايَتِهِمَا قَوْلًا بِالْوُجُوبِ إذَا كَانَتْ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ ضَيَاعُهَا حَيْثُ كَانَ صَرِيحًا فِي تَصْحِيحِ عَدَمِ الْوُجُوبِ مُطْلَقًا لِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ لِأَخْذِهَا وَحِفْظِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ) قَدْ يُنَاقَشُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ السُّكُوتِ عَنْهُ فِي خَبَرِ زَيْدٍ لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ لِيَحْتَاجَ إلَى الْجَمْعِ. (قَوْلُهُ: لَا نَرَاهُ يَنْتَهِي إلَى التَّحْرِيمِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ) وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ضَيَاعُ اللُّقَطَةِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الرَّوْضَةِ حَيْثُ حَكَى وُجُوبَ الْأَخْذِ عِنْدَ غَلَبَةِ ظَنِّ الضَّيَاعِ طَرِيقًا مُقَابِلًا لِلْأَصَحِّ اهـ وَمَشَى عَلَى ذَلِكَ حَجَرٌ بِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا الِاكْتِسَابُ وَخَالَفَ م ر فَقَالَ: إنْ تَعَيَّنَ وَخَافَ الضَّيَاعَ وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَاسِقًا) : الْفَاسِقُ وَلَوْ بِتَرْكِ صَلَاةٍ وَإِنْ كَانَ أَمِينًا فِي الْمَالِ فَيُكْرَهُ الْتِقَاطُهُ لِلتَّمَلُّكِ وَيَحْرُمُ لِلْحِفْظِ وَمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ حِينَئِذٍ فَهُوَ اللَّاقِطُ وَمِنْهُ االْمُرْتَدُّ وَالْكَافِرُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ التَّفْرِقَةُ فِي م ر وَلَا الْمَنْهَجِ فَلْتُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ مُعَرِّفًا شَيْئًا إلَخْ) الْمُرَادُ بِالشَّيْءِ هُنَا مَا يَعُمُّ الْخَارِجِيَّ كَالْوِعَاءِ وَالْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ بِذِكْرِ أَوْصَافٍ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ هُنَاكَ مِنْ ذِكْرِ أَوْصَافِهَا كَدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ إذْ لَا يُفِيدُ التَّعْرِيفُ بِغَيْرِهَا كَذَا فِي نُكَتِ النَّاشِرِيِّ عَلَى الْحَاوِي. اهـ. لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ خِلَافُهُ. (قَوْلُهُ: عَلَى سَبِيلِ النَّدْبِ) وَأَمَّا مَعْرِفَةُ أَوْصَافِهَا فَهِيَ مَنْدُوبَةٌ عِنْدَ الِالْتِقَاطِ وَوَاجِبَةٌ عِنْدَ التَّمَلُّكِ لِيَعْرِفَ مَا يَدْفَعُهُ لِلْمَالِكِ إنْ ظَهَرَ ق ل

<<  <  ج: ص:  >  >>