للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ يَقْتَرِضُ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ يَأْمُرُ الْمُلْتَقِطَ بِهِ لِيَرْجِعَ عَلَى الْمَالِكِ وَإِلَّا فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ إنْ عَرَّفَ وَلَا تَجِبُ الْمُؤْنَةُ عَلَى الْمُلْتَقِطِ إلَّا إذَا كَانَ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ أَمَّا غَيْرُهُ فَيَرْفَعُ وَلِيُّهُ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي لِيَبِيعَ جُزْءًا مِنْ اللُّقَطَةِ لِذَلِكَ وَقَوْلُهُ: بِذِكْرٍ إلَى آخِرِهِ لَا يَخْتَصُّ بِتَعْرِيفِ مَا يَقِلُّ فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ تَعْرِيفِ مَا يَكْثُرُ كَانَ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَفْهُومًا بِالْأُولَى.

(وَلْيَصِلْ) بِالِالْتِقَاطِ (لِغَيْرِهِ) أَيْ: لِتَمَلُّكِ غَيْرِ مَا يَقِلُّ وَهُوَ مَا يَكْثُرُ أَسَفُ فَاقِدِهِ عَلَيْهِ غَالِبًا (سَنَهْ) أَيْ: تَعْرِيفُ سَنَةٍ لِخَبَرِ زَيْدٍ السَّابِقِ وَيُقَاسُ بِمَا فِيهِ غَيْرُهُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ الْتَقَطَ اثْنَانِ لُقَطَةً عَرَّفَ كُلٌّ مِنْهُمَا سَنَةً وَرَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ يُعَرِّفُ كُلٌّ نِصْفَ سَنَةٍ وَلَيْسَتْ السَّنَةُ عَلَى الِاسْتِيعَابِ بَلْ عَلَى الْعَادَةِ (فِي كُلِّ يَوْمٍ طَرَفَيْهِ ذِكْرَهْ) بِنَصْبِهِ بِمَا يُفَسِّرُهُ (يُجْرِيهِ) أَيْ يُجْرِي ذِكْرَ مَا الْتَقَطَهُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ فِي طَرَفَيْهِ (ثُمَّ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّهْ فَكُلَّ أُسْبُوعٍ) مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ (فَكُلَّ شَهْرِ) كَذَلِكَ بِحَيْثُ لَا يَنْسَى أَنَّهُ تَكْرَارٌ لِمَا مَضَى وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: وَلْيَصِلْ سَنَةً وُجُوبَ إيصَالِهَا بِالِالْتِقَاطِ وَوُجُوبَ تَوَالِيهَا وَالْأَصَحُّ فِي الْأَوَّلِ الْمَنْعُ بَلْ الْمُعْتَبَرُ تَعْرِيفُ سَنَةٍ مَتَى كَانَ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ قَالَ الْإِمَامُ لَكِنْ يُعْتَبَرُ أَنْ يُبَيِّنَ فِي التَّعْرِيفِ زَمَنَ الْوُجْدَانِ لِيَنْجَبِرَ التَّأْخِيرُ الْمَنْسِيُّ وَأَمَّا الثَّانِي فَبَيَّنَ النَّاظِمُ مَا فِيهِ بِقَوْلِهِ (قُلْت وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ) أَيْ: السَّنَةُ أَيْ: التَّعْرِيفُ فِيهَا كَأَنْ عَرَّفَ شَهْرًا وَتَرَكَ شَهْرًا وَهَكَذَا (فَلْيَجْرِي) فِي الِاكْتِفَاءِ بِهِ (وَجْهَانِ) أَحَدُهُمَا نَعَمْ؛ لِأَنَّهُ عَرَّفَ سَنَةً وَكَمَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ وَالثَّانِي لَا إذْ لَا يَظْهَرُ فِيهِ فَائِدَةُ التَّعْرِيفِ (وَاخْتَارَ الْإِمَامُ الثَّانِي دُونَ الْعِرَاقِيِّينَ وَالرُّويَانِيّ) فَاخْتَارُوا الْأَوَّلَ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَنَبَّهَ الْإِمَامُ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إلَى نِسْيَانِ النُّوَبِ السَّابِقَةِ وَإِلَّا فَلَا يَكْفِي قَطْعًا وَيُسْتَحَبُّ لَهُ قَبْلَ التَّعْرِيفِ أَنْ يُعَرِّفَ مِنْ اللُّقَطَةِ جِنْسَهَا وَصِفَتَهَا وَقَدْرَهَا وَعِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَأَنْ يُقَيِّدَهَا بِالْكِتَابَةِ لِيَعْرِفَ صِدْقَ وَاصِفِهَا وَلِئَلَّا تَخْتَلِطَ بِمَالِهِ (فِي بَلَد اللَّقْطِ) أَيْ يَعْرِفُ فِي بَلَدِ الِالْتِقَاطِ وَلْيَكُنْ تَعْرِيفُهُ بِمَحَلِّ الِالْتِقَاطِ وَبِمَجَامِعِ النَّاسِ وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ عِنْدَ خُرُوجِ النَّاسِ مِنْ الْجَمَاعَاتِ أَكْثَرَ وَلَا يُعَرِّفُ فِي الْمَسَاجِدِ كَمَا لَا تُطْلَبُ اللُّقَطَةُ فِيهَا قَالَ الشَّاشِيُّ إلَّا أَنَّ الْأَصَحَّ جَوَازُ التَّعْرِيفِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْمَسَاجِدِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي تَحْرِيمِ بَقِيَّةِ الْمَسَاجِدِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَالْمَنْقُولُ الْكَرَاهَةُ وَقَدْ جَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَقَالَ الشَّارِحُ الْمُعْتَمَدُ التَّحْرِيمُ فَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي وَالْمَاوَرْدِيُّ انْتَهَى وَلَهُ

ــ

[حاشية العبادي]

أَوْ لَا؛ لِأَنَّهَا لِمَصْلَحَةِ الْمَالِكِ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) إنْ كَانَ فِيهِ سَعَةٌ شَرْحُ الرَّوْضِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّ وُجُوبَهَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ إنْفَاقٌ لَا إقْرَاضٌ عَلَى الْمَالِكِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْأَقْرَبُ لَكِنَّ كَلَامَ ابْنِ الرِّفْعَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ اقْتِرَاضٌ حَيْثُ قَالَ إلَخْ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: يَرْجِعُ عَلَى الْمَالِكِ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ سَعَةٌ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُهُ فَيَرْفَعُ وَلِيُّهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالْقِيَاسُ لُزُومُهَا لِلصَّبِيِّ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهَا تَلْزَمُ الْمُتَمَلِّكَ وَلَعَلَّ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: يُعَرِّفُ كُلَّ نِصْفِ) هَلْ وَلَوْ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ التَّعَاقُبِ؟ وَكَتَبَ أَيْضًا، وَإِنَّمَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ التَّمَلُّكِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا ظَاهِرٌ وَقَدْ قَالُوا يَبْنِي الْوَارِثُ عَلَى تَعْرِيفِ مُوَرِّثِهِ نَعَمْ لَوْ أَقَامَا مُعَرِّفًا وَاحِدًا أَوْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فَلَا تَرَدُّدَ فِيمَا رَآهُ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ بِنَصْبِهِ) أَيْ: قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ. (قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ) أَيْ: كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَيْ: يَجِبُ

ــ

[حاشية الشربيني]

كَقَصْدِ الْحِفْظِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَأْمُرُ الْمُلْتَقِطَ إلَخْ) زَادَ م ر كَحَجَرٍ أَوْ يَبِيعُ جُزْءًا مِنْهَا إنْ رَآهُ وَيَلْزَمُهُ فِعْلُ الْأَحَظِّ لِلْمَالِكِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ قَالَ ق ل: فَيُقَدَّمُ بَيْتُ الْمَالِ عَلَى مَا بَعْدَهُ وَيَجِبُ فِيمَا بَعْدَهُ مُرَاعَاةُ الْأَحَظِّ لِلْمَالِكِ. اهـ. أَيْ: فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ يَجِبُ فِعْلُ الْأَحَظِّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ فَلَا يُقَالُ الْمَصْلَحَةُ مُنْحَصِرَةٌ فِي الْأُولَى فَلَا يَتَأَتَّى الِاجْتِهَادُ لِأَنَّهُ فِيمَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الْأُولَى. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَمُتَبَرِّعٌ إنْ عَرَّفَ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ فَإِنْ عَرَّفَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ فَمُتَبَرِّعٌ وَعِبَارَةُ م ر فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مَا ذُكِرَ فَمُتَبَرِّعٌ.

(قَوْلُهُ: أَيْ لِتَمَلُّكِ إلَخْ) قَيَّدَ بِالتَّمَلُّكِ مُرَاعَاةً لِمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ سَابِقًا، وَإِلَّا فَالْتِقَاطٌ لِلْحِفْظِ كَذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. (قَوْلُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ إلَخْ) هَذَا التَّحْدِيدُ لِلِاسْتِحْبَابِ لَا لِلْوُجُوبِ وَالضَّابِطُ أَنْ لَا يَنْسَى أَنَّهُ تَكْرَارٌ لِمَا مَضَى حَتَّى لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْمَرَّةَ فِي الْأَسَابِيعِ الَّتِي بَعْدَ التَّعْرِيفِ كُلَّ يَوْمٍ لَا تَدْفَعُ النِّسْيَانَ وَجَبَ مَرَّتَانِ كُلَّ أُسْبُوعٍ، ثُمَّ مَرَّةٌ كُلَّ أُسْبُوعٍ وَزِيدَ فِي الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ تَطَلُّبَ الْمَالِكِ فِيهِ أَكْثَرُ. اهـ. زي. (قَوْلُهُ: وَلَا يُعَرِّفُ فِي الْمَسَاجِدِ) وَهُوَ مَكْرُوهٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. (قَوْلُهُ: جَوَازُ التَّعْرِيفِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَمَلُّكُ لُقَطَةِ الْحَرَمِ فَالتَّعْرِيفُ فِيهِ مَحْضُ عِبَادَةٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، فَإِنَّ الْمُعَرِّفَ فِيهِ مُتَّهَمٌ بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَالْمَنْقُولُ الْكَرَاهَةُ) أَيْ: مَعَ رَفْعِ الصَّوْتِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>