للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَنْ يُعَرِّفَ بِنَفْسِهِ وَبِنَائِبِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا وَلَا أَنْ يُسَلِّمَهَا لِغَيْرِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ إلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ.

(وَأَيُّمَا) بِزِيَادَةِ مَا أَيْ: وَيُعَرِّفُ فِي أَيِّ (بَلَدْ كَانَ) مِنْ الْبِلَادِ الَّتِي يَصِلُ إلَيْهَا. (إذَا الْمَلْقُوطُ فِي الصَّحْرَاءِ وُجِدْ) فَلَوْ بَدَا لَهُ الرُّجُوعُ مِنْ سَفَرِهِ إلَى بَلَدِهِ أَوْ قَصَدَ بَلْدَةً أُخْرَى عَرَّفَ عِنْدَ وُصُولِهِ إلَيْهَا وَلَا يُكَلَّفُ أَنْ يُغَيِّرَ قَصْدَهُ فَيَعْدِلَ إلَى أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ لِيُعَرِّفَ وَإِنْ مَرَّتْ بِهِ قَافِلَةٌ تَبِعَهُمْ وَعَرَّفَ وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمُعَرِّفِ مُكَلَّفًا غَيْرَ مَشْهُورٍ بِالْخَلَاعَةِ.

(وَذَاكَ) أَيْ: مَا الْتَقَطَهُ لِلْحِفْظِ أَوْ لِلتَّمَلُّكِ أَوْ مُطْلَقًا (مَا لَمْ يَتَمَلَّكْهُ) وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةِ التَّعْرِيفِ (يُعِدْ أَمَانَةً) فِي يَدِهِ (وَإِنْ خِيَانَةً قَصَدْ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْخُذَهُ) أَيْ يَلْتَقِطَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَهَا ابْتِدَاءً كَالْمُودِعِ فِي الْحَالَيْنِ أَمَّا إذَا تَمَلَّكَهُ فَلَيْسَ أَمَانَةً فَيَضْمَنُهُ كَالْقَرْضِ وَسَيَأْتِي بَيَانُ تَمَلُّكِهِ (كَالثَّمَنِ) أَيْ: كَثَمَنِ مَا الْتَقَطَهُ فَإِنَّهُ أَمَانَةٌ أَيْضًا (إنْ بَاعَهُ) حَيْثُ جَازَ بِأَنْ كَانَ بَيْعُهُ أَحَظَّ مِنْ إبْقَائِهِ (بِحَاكِمٍ) أَيْ بِإِذْنِهِ (إنْ يَكُنِ) ثَمَّ حَاكِمٌ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَهُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْعُهُ أَحَظَّ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْحَاكِمُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ اسْتَقَلَّ بِبَيْعِهِ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمَالِكِ فِي الْحِفْظِ فَكَذَا فِي الْبَيْعِ.

(وَجَازَ) لَهُ (أَكْلٌ لِفَسَادٍ يُعْرَفُ) لِأَهْلِ الْعُرْفِ بِأَنْ خَافُوا فَسَادَهُ (كَالشَّاةِ) الْمَلْقُوطَةِ (فِي الصَّحْرَاءِ) فَإِنْ شَاءَ عَرَّفَهَا ثُمَّ تَمَلَّكَهَا أَوْ بَاعَهَا حَيْثُ كَانَ بَيْعُهَا أَحَظَّ وَحَفِظَ ثَمَنَهَا ثُمَّ تَمَلَّكَهُ بَعْدَ تَعْرِيفِهَا أَوْ أَكَلَهَا مُتَمَلِّكًا لَهَا بِقِيمَتِهَا وَالْخَصْلَةُ الْأُولَى أَوْلَى مِنْ الثَّانِيَةِ وَالثَّانِيَةُ مِنْ الثَّالِثَةِ وَلَا يَجِبُ التَّعْرِيفُ فِي الثَّالِثَةِ عَلَى الظَّاهِرِ

ــ

[حاشية العبادي]

كَمَا ذُكِرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ فَإِنْ سَافَرَ أَيْ أَرَادَ سَفَرًا اسْتَنَابَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ مَنْ يَحْفَظُهَا وَيُعَرِّفُهَا وَإِلَّا بِأَنْ سَافَرَ بِهَا أَوْ اسْتَنَابَ بِغَيْرِ إذْنِ الْحَاكِمِ مَعَ وُجُودِهِ ضَمِنَ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ خِيَانَةً قَصَدَ) مُبَالَغَةً عَلَى الْأَمَانَةِ

(قَوْلُهُ: وَجَازَ أَكْلٌ لِفَسَادٍ يُعْرَفُ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ احْتِيَاجِهِ هُنَا لِإِذْنِ الْحَاكِمِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ شَاءَ عَرَّفَهَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَزَادَ الْمَاوَرْدِيُّ خَصْلَةً رَابِعَةً وَهِيَ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ فِي الْحَالِ لِيَسْتَبْقِيَهُ حَيًّا لِدَرٍّ أَوْ نَسْلٍ قَالَ: لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَبَاحَ تَمَلُّكَهُ مَعَ اسْتِهْلَاكِهِ فَأَوْلَى أَنْ يَسْتَبِيحَ تَمَلُّكَهُ مَعَ اسْتِبْقَائِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَكَلَهَا مُتَمَلِّكًا لَهَا فِي الْحَالِ) بِأَنْ يَتَمَلَّكَهَا حَالًا، ثُمَّ يَأْكُلَهَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ قَبْلَ تَمَلُّكِهَا نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِيمَا يَسْرُعُ فَسَادُهُ حَجَرٌ ج.

(قَوْلُهُ: وَالْخَصْلَةُ الْأُولَى مِنْ الثَّلَاثِ) أَيْ: عِنْدَ اسْتِوَائِهَا فِي الْأَحَظِّيَّةِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ التَّعْرِيفُ إلَخْ)

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: يُعَدُّ أَمَانَةً وَإِنْ خِيَانَةً قَصَدَ) لَكِنْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَتَمَلَّكَ إلَّا إنْ أَقْلَعَ عَنْ قَصْدِ الْخِيَانَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ خِيَانَةً قَصَدَ) أَيْ: مَا لَمْ يَنْقُلْهَا أَوْ يَسْتَعْمِلْهَا وَإِلَّا صَارَ ضَامِنًا. اهـ. تُحْفَةٌ

(قَوْلُهُ: كَالشَّاةِ) الْكَافُ لِلتَّنْظِيرِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ شَاءَ عَرَّفَهَا إلَخْ) أَيْ فِي بَلَدٍ وَنَحْوِهِ كَقَرْيَةٍ وَقَافِلَةٍ تَمُرُّ بِهِ فَإِنَّ هَذَا حُكْمُ الْمُلْتَقِطِ فِي الصَّحْرَاءِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي التَّعْرِيفِ بِهَا كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا فَإِنْ شَاءَ عَرَّفَهَا إلَخْ) اسْتَظْهَرَ سم عَلَى التُّحْفَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ فِي كُلٍّ مِنْ تِلْكَ الْخِصَالِ لِيَأْذَنَ فِيهِ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً وَيَمْنَعَهُ إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي غَيْرِهِ وَقَصَرَ م ر كَحَجَرٍ الِاسْتِئْذَانَ عَلَى الْبَيْعِ فَقَطْ. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ إنْ وُجِدَ الْحَاكِمُ وَإِلَّا بَاعَهُ اسْتِقْلَالًا كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَعَلَّلَ سم مَا اسْتَظْهَرَهُ بِأَنَّ احْتِمَالَ الْمَصْلَحَةِ وَعَدَمِهَا مَوْجُودٌ فِي كُلِّ خَصْلَةٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَكَلَهَا مُتَمَلِّكًا لَهَا) الْحَاصِلُ هُنَا أَنَّهُ فِي هَذَا يَتَمَلَّكُهُ عِنْدَ أَكْلِهِ بِقِيمَتِهِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَصِيرُ الْقِيمَةُ فِي ذِمَّتِهِ لِلْمَالِكِ وَيَلْزَمُهُ التَّعْرِيفُ بِشَرْطِهِ فَإِذَا مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْرِيفِ وَأَرَادَ تَمَلُّكَ الْقِيمَةِ لَزِمَهُ إفْرَازُهَا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ إنْ وُجِدَ ثُمَّ يَتَمَلَّكُهَا وَالْمُفْرَزُ مِلْكٌ لِمَالِكِ اللُّقَطَةِ وَأَمَانَةٌ الْآنَ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ فَلَوْ تَلِفَ عِنْدَهُ بِلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَلْزَمْ الْمُلْتَقِطَ شَيْءٌ وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ فَإِنْ قُلْت: لِمَ احْتَاجَ إلَى تَمَلُّكِ الْقِيمَةِ مَعَ تَمَلُّكِهِ لِلْأَصْلِ عِنْدَ الْأَكْلِ قُلْت: وَلِأَنَّ هُنَا حُكْمَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ لَا يَلْزَمُ مِنْ أَحَدِهِمَا الْآخَرُ هُمَا حِلُّ أَكْلِ الْأَصْلِ وَكَوْنُ الْقِيمَةِ بِذِمَّتِهِ ثُمَّ كَوْنُهَا بِذِمَّتِهِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ مِنْهَا أَنَّهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ وَإِنْ أَفْرَزَهَا كَانَتْ أَمَانَةً بِيَدِهِ وَيَمْلِكُهَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ وَلَوْ تَلِفَتْ بِيَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْهَا وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ وَهَذَا كُلُّهُ لَا يُغْنِي عَنْهُ تَمَلُّكُ الْأَصْلِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لِحِلِّ الْأَكْلِ الْمُرَتَّبِ عَلَيْهِ تِلْكَ الْأَحْكَامُ كُلُّهَا. اهـ. حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ.

(قَوْلُهُ أَوْ أَكَلَهَا مُتَمَلِّكًا) أَيْ: أَكَلَهَا حَالًا بَعْدَ تَمَلُّكِهَا فَإِنْ وَصَلَ بِهَا إلَى الْعُمْرَانِ امْتَنَعَ الْأَكْلُ وَالتَّمْلِيكُ قَبْلَ التَّعْرِيفِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: وَالْخَصْلَةُ الْأُولَى) لِحِفْظِ الْعَيْنِ بِهَا عَلَى مَالِكِهَا. (قَوْلُهُ وَالثَّانِيَةُ إلَخْ) أَيْ: لِتَوَقُّفِ اسْتِبَاحَةِ الثَّمَنِ عَلَى التَّعْرِيفِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهَا أَحَظَّ لِلْمَالِكِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ. اهـ شَرْحُ م ر، ثُمَّ قَالَ: وَزَادَ الْمَاوَرْدِيُّ رَابِعَةً وَهِيَ تَمَلُّكُهَا حَالًا لِيَسْتَبْقِيَهَا حَيَّةً لِدَرٍّ وَنَسْلٍ لِأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ الْأَكْلِ وَلَهُ إبْقَاؤُهُ لِمَالِكِهِ أَمَانَةً إنْ تَبَرَّعَ بِإِنْفَاقِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَزَادَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ مُقْتَضَى تَعْلِيلِ الْمَاوَرْدِيِّ جَوَازَ تِلْكَ الْخَصْلَةِ الرَّابِعَةِ بِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَبَاحَ تَمَلُّكَهُ حَالًا مَعَ اسْتِهْلَاكِهِ بِالْأَكْلِ فَأَوْلَى أَنْ يَسْتَبِيحَ تَمَلُّكَهُ مَعَ اسْتِبْقَائِهِ قَصَرَهُ عَلَى الْمَلْقُوطِ مِنْ الْمَفَازَةِ؛ لِأَنَّ الْخَصْلَةَ الَّتِي جَعَلَتْ هَذِهِ أَوْلَى مِنْهَا خَاصَّةً بِالْمَفَازَةِ فَكَذَلِكَ هَذِهِ كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ قُلْت يُعَيِّنُ ذَلِكَ مَا نَقَلَهُ ق ل عَنْ الْعَبَّادِيُّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَصْلَةِ الثَّالِثَةِ: إنَّهُ إذَا وَصَلَ بِهِ بَعْدُ إلَى الْعُمْرَانِ امْتَنَعَ تَمَلُّكُهُ وَأَكْلُهُ قَبْلَ التَّعْرِيفِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ التَّعْرِيفُ إلَخْ) اعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ لَا يَجِبُ مَا دَامَ فِي الْمَفَازَةِ فَإِنْ وَصَلَ إلَى الْعُمْرَانِ وَجَبَ التَّعْرِيفُ. اهـ. سم وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُعَرِّفُ وَلَوْ بَعْدَ أَنْ أَكَلَهُ فِي الْمَفَازَةِ وَعِبَارَةُ ق ل فَإِنْ وَصَلَ بِهِ إلَى الْعُمْرَانِ فَقَالَ الْعَبَّادِيُّ يَمْتَنِعُ أَكْلُهُ وَتَمَلُّكُهُ قَبْلَ التَّعْرِيفِ. اهـ. وَهَذَا ظَاهِرٌ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِيمَا إذَا تَمَلَّكَهُ وَأَكَلَهُ فِي الصَّحْرَاءِ ثُمَّ ذَهَبَ إلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>