للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عِنْدَ الْإِمَامِ قَالَ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ فِي الصَّحْرَاءِ وَكَلَامُ غَيْرِهِ يُفْهِمُ خِلَافَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ فِي الْعُمْرَانِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْأَصَحِّ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْكُولٍ كَجَحْشٍ تَخَيَّرَ بَيْنَ الْأَوْلَيَيْنِ فَقَطْ فَلَا يَتَمَلَّكُهُ فِي الْحَالِ وَخَرَجَ بِالصَّحْرَاءِ الْعُمْرَانُ فَيَمْتَنِعُ الْأَكْلُ فِيهِ لِسُهُولَةِ الْبَيْعِ فِيهِ بِخِلَافِهِ فِي الصَّحْرَاءِ فَقَدْ لَا يَجِدُ فِيهَا مَنْ يَشْتَرِي وَيَشَقُّ النَّقْلُ إلَى الْعُمْرَانِ فَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِمَا قَالَهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي كَالشَّاةِ أَوْ فِي الصَّحْرَاءِ لِاقْتِضَائِهِ جَوَازَ أَكْلِ الشَّاةِ فِي الْعُمْرَانِ أَيْضًا وَقَدْ حُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى شَاةٍ يَخْشَى سُرْعَةَ فَسَادِهَا فَتَكُونُ كَالْهَرِيسَةِ وَنَحْوِهَا حَتَّى يَجُوزَ أَكْلُهَا فِي الْعُمْرَانِ أَيْضًا.

فَكَأَنَّهُ قَالَ كَالشَّاةِ فَإِنَّهُ يَأْكُلُهَا إنْ كَانَتْ مِمَّا يَسْرُعُ فَسَادُهَا أَوْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ وَوَجَدَهَا فِي الصَّحْرَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَجَدَهَا فِي الْعُمْرَانِ وَحَيْثُ أَكَلَ لَا يَجِبُ إفْرَازُ الْقِيمَةِ مِنْ مَالِهِ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يُخْشَى تَلَفُهُ وَإِذَا أَبْقَى الْحَيَوَانَ وَتَبَرَّعَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَذَاكَ وَإِنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ فَلْيُنْفِقْ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ أَشْهَدَ كَمَا فِي

ــ

[حاشية العبادي]

وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ التَّعْرِيفَ إنَّمَا يُرَادُ لِلتَّمَلُّكِ وَهُوَ قَدْ وَقَعَ قَبْلَ الْأَكْلِ وَاسْتَقَرَّ بِهِ بَدَلُهُ فِي الذِّمَّةِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَلْزَمْهُ إفْرَازُهُ بَلْ لَا يُعْتَدُّ بِهِ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ بِذِمَّتِهِ أَحْفَظُ حَجَرٌ ج أَقُولُ: يُتَأَمَّلُ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ مَعَ وُجُوبِ التَّعْرِيفِ عَلَى غَيْرِ الْمُتَمَلِّكِ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ وَيُتَأَمَّلُ قَوْلُهُ: بَلْ لَا يُعْتَدُّ بِهِ مَعَ كَلَامِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ الْمُسَطَّرِ أَسْفَلَ الْهَامِشِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى الْإِفْرَازِ اسْتِقْلَالًا مَعَ وُجُودِ الْحَاكِمِ إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يُنَاسِبُ مَا عَلَّلَ بِهِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ فِي الصَّحْرَاءِ) قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ عَدَمُ الْوُجُوبِ مَا دَامَ فِي الصَّحْرَاءِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُقَالُ بَقِيَّةُ الْخِصَالِ كَذَلِكَ فَلِمَ خَصَّ هَذِهِ، ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ قَالَ: وَلَعَلَّ مُرَادَ الْإِمَامِ أَنَّهَا لَا تُعْرَفُ بِالصَّحْرَاءِ لَا مُطْلَقًا. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَلَا يَتَمَلَّكُهُ فِي الْحَالِ) هَلْ يَمْلِكُهُ فِي الْحَالِ عَلَى زِيَادَةِ الْمَاوَرْدِيِّ الرَّابِعَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْهَامِشِ وَالْوَجْهُ الْجَوَازُ عِنْدَ الْمَاوَرْدِيِّ. (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ أَكَلَ لَا يَجِبُ إفْرَازُ الْقِيمَةِ مِنْ مَالِهِ عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَإِنْ فَعَلَ أَيْ: أَفْرَزَهَا اسْتِقْلَالًا إنْ لَمْ يَجِدْ حَاكِمًا وَبِإِذْنِهِ إنْ وَجَدَهُ فَالْمُفْرَزُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ لَا يَضْمَنُ إلَّا بِتَفْرِيطٍ وَيَتَمَلَّكُهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ كَمَا يَتَمَلَّكُ نَفْسَ اللُّقَطَةِ وَكَمَا يَتَمَلَّكُ الثَّمَنَ إذَا بَاعَ الطَّعَامَ وَهَذَا يَقْتَضِي صَيْرُورَةَ الْمُفْرَزِ مِلْكًا لِمَالِكِ اللُّقَطَةِ وَلِهَذَا لَوْ تَلِفَ بِلَا تَقْصِيرٍ سَقَطَ حَقُّهُ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ حَاصِلَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ التَّبَرُّعُ بِالْإِنْفَاقِ، وَأَنَّ هَذَا السِّيَاقَ مَعَ قَصْدِ التَّمَلُّكِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُقَالُ إذَا لَمْ يَلْزَمْهُ التَّبَرُّعُ مَعَ قَصْدِ التَّمَلُّكِ فَمَعَ قَصْدِ الْحِفْظِ أَوْلَى. (قَوْلُهُ فَلْيُنْفِقْ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ إلَخْ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ جَوَازُ إنْفَاقِهِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ، ثُمَّ بِالْإِشْهَادِ بِمَا يَأْتِي مِنْ مَنْعِ بَيْعِ الْجُزْءِ وَالِاقْتِرَاضِ عَلَى الْمَالِكِ مَعَ تَحَقُّقِ عِلَّتِهِمَا الْآتِيَةِ هُنَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ خَوْفَ الضَّرَرِ هُنَاكَ أَتَمُّ وَأَقْرَبُ إذْ كُلٌّ مِنْ الثَّمَنِ وَالْقَرْضِ يَصِيرُ فِي يَدِهِ أَمَانَةً وَقَدْ يَتْلَفُ قَبْلَ صَرْفِهِ فِي الْإِنْفَاقِ وَهُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ أَمَانَةٌ فَيَفُوتُ عَلَى الْمَالِكِ فِي الْأَوَّلِ وَيَلْزَمُهُ بَدَلُهُ فِي الثَّانِي مِنْ غَيْرِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ فِيهِمَا بِخِلَافِ الْإِنْفَاقِ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْعُمْرَانِ وَفِي شَرْحِ سم عَلَى الْغَايَةِ مَا يُفِيدُ وُجُوبَ تَعْرِيفِهِ إذَا وَصَلَ إلَى الْعُمْرَانِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، ثُمَّ قَالَ: وَمَا ذُكِرَ عَنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ فِي الْأَكْلِ يُتَّجَهُ جَرَيَانُهُ فِي الْبَيْعِ أَيْضًا لِوُجُودِ الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّ الْبَيْعَ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ الْمُشْتَرِي هُنَاكَ عَلَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ مَعَ عَدَمِهِ بِمُكَاتَبَةٍ. اهـ.

وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْأَكْلَ بَعْدَ التَّمَلُّكِ فِي الْمَفَازَةِ وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ إنَّهُ يَأْكُلُهُ وَلَا تَعْرِيفَ هُنَاكَ وَأَمَّا التَّمَلُّكُ لَهَا بِدُونِ أَكْلٍ أَوْ لِثَمَنِهَا فَإِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ وَالتَّعْرِيفُ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْعُمْرَانِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي التَّعْرِيفِ فِي الصَّحْرَاءِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَإِذَا أَبْقَى الْحَيَوَانَ) أَيْ لَمْ يَبِعْهُ وَلَمْ يَأْكُلْهُ بَلْ أَبْقَاهُ لِيُعَرِّفَهُ بَعْدَ وُجُودِ الْعُمْرَانِ وَيَتَمَلَّكُهُ وَأَرَادَ الْإِنْفَاقَ قَبْلَ التَّمَلُّكِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَشْهَدَ) أَيْ: عَلَى أَنَّهُ يُنْفِقُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ فَإِنْ فَقَدَ الشُّهُودَ فَلَا رُجُوعَ لِأَنَّهُ نَادِرٌ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي الْعُمْرَانِ دُونَ الْمَفَازَةِ. اهـ. ع ش وَقَالَ ق ل: إنْ فَقَدَ الشُّهُودَ لَهُ الرُّجُوعُ إنْ نَوَاهُ. اهـ. وَلَعَلَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>