للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُؤَثِّرُ فِيهِ وَلَا فِي أَوْلَادِهِ فَكَيْفَ تُؤَثِّرُ فِي مَسْبِيِّهِ نَعَمْ هُوَ عَلَى دِينِ سَابِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ فَلَوْ أَسْلَمَ سَابِيهِ فَمُقْتَضَى تَعْلِيلِ الشَّيْخَيْنِ السَّابِقِ أَنْ لَا يُحْكَمَ بِإِسْلَامِهِ.

وَقَالَ السُّبْكِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ بِهِ تَبَعًا لَهُ؛ لِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةً وَكَفَالَةً وَمِلْكًا وَكَالطِّفْلِ فِيمَا ذُكِرَ الْمَجْنُونُ وَإِنْ بَلَغَ عَاقِلًا ثُمَّ جُنَّ.

(ثُمَّ بِكُفْرٍ تَابِعٍ) أَيْ: ثُمَّ بَعْدَ بُلُوغِ مَنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا (لِلدَّارِ يُعَدُّ) بِكُفْرِهِ (أَصْلِيًّا مِنْ الْكُفَّارِ) لَا مُرْتَدًّا فَيُقِرُّ عَلَى كُفْرِهِ وَنَنْقُضُ مَا أَمْضَيْنَاهُ مِنْ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ مِنْ إرْثِهِ مِنْ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ وَمَنْعِ إرْثُهُ مِنْ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ وَجَوَازِ إعْتَاقِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ لَوْ كَانَ رَقِيقًا وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا جَرَى فِي الصِّغَرِ أَوْ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَقَبْلَ الْإِفْصَاحِ بِالْكُفْرِ.

(وَتَابِعُ السَّابِي وَ) تَابِعِ. (أَصْلٍ) لَهُ فِي الْإِسْلَامِ (عُدَّا) أَيْ: كُلٌّ مِنْهُمَا (بِالْكُفْرِ) أَيْ: بِكُفْرِهِ (وَهُوَ بَالِغٌ مُرْتَدَّا) لَا كَافِرًا أَصْلِيًّا عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِإِسْلَامِهِ مَجْزُومٌ بِهِ لِكَوْنِهِ عَلَى عِلْمٍ مِنَّا بِحَقِيقَةِ الْحَالِ بِخِلَافِهِ فِي تَابِعِ الدَّارِ لِبِنَائِهِ عَلَى ظَاهِرِهَا فَإِذَا أَعْرَبَ عَنْ نَفْسِهِ بِالْكُفْرِ تَبَيَّنَ خِلَافُ مَا ظَنَنَّاهُ كَمَا لَوْ بَلَغَ وَأَقَرَّ بِالرِّقِّ يُقْبَلُ وَإِنْ حُكِمَ بِحُرِّيَّتِهِ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ كَمَا سَيَأْتِي وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ تَبَعِيَّةُ الدَّارِ ضَعِيفَةٌ وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ بِكُفْرِهِ مُرْتَدٌّ أَوْ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ تَجْهِيزُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ بِمَقَابِرَ الْمُسْلِمِينَ إذَا مَاتَ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَقَبْلَ الْكُفْرِ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ ثُمَّ قَالَ: وَرَأَى الْإِمَامُ أَنَّهُ يُتَسَاهَلُ فِيهِ وَيُقَامُ فِيهِ شِعَارُ الْإِسْلَامِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ. أَوْ الصَّوَابُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الظَّاهِرِ وَظَاهِرُهُ الْإِسْلَامُ.

(وَهُوَ) أَيْ: اللَّقِيطُ (إذْ الدَّعْوَى بِرِقٍّ تُعْدَمُ) أَيْ: وَقْتَ عَدَمِ دَعْوَى رِقِّهِ بِأَنْ لَمْ يَدَّعِ أَحَدٌ رِقَّهُ أَيْ: وَلَمْ يُقِرَّ هُوَ بِهِ حَالَ اعْتِبَارِ إقْرَارِهِ (حُرٌّ) عَمَلًا بِالْغَالِبِ وَلِأَنَّ الْأَحْرَارَ هُمْ أَهْلُ الدَّارِ وَالْأَرِقَّاءُ مَجْلُوبُونَ إلَيْهَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَّا إذَا وُجِدَ بِدَارِ الْحَرْبِ الَّتِي لَا مُسْلِمَ فِيهَا وَلَا ذِمِّيَّ فَإِنَّهُ رَقِيقٌ؛ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِكُفْرِهِ وَدَارُ الْحَرْبِ تَقْتَضِي اسْتِرْقَاقَ الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ وَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ عَلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قَالَ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ انْتَهَى وَقَدْ يُقَالُ دَارُ الْحَرْبِ إنَّمَا تَقْتَضِي اسْتِرْقَاقَ هَؤُلَاءِ بِالْأَسْرِ وَمُجَرَّدُ اللَّقْطِ لَا يَقْتَضِيهِ أَمَّا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ رِقَّهُ أَوْ أَقَرَّ هُوَ بِهِ فَسَيَأْتِي.

(بِهِ) أَيْ: بِاللَّقِيطِ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ أَيْ: بِقَتْلِهِ (يُقْتَلُ حُرٌّ مُسْلِمُ) قَتَلَهُ عَمْدًا؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ مُسْلِمٌ مَعْصُومٌ وَيَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ وَلَهُ أَنْ يَعْدِلَ عَنْهُ إلَى الدِّيَةِ إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي الْعَفْوِ وَإِلَّا الْتَحَقَ بِالْحُدُودِ الْمُتَحَتِّمَةِ وَلَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ مَجَّانًا؛ لِأَنَّهُ عَلَى خِلَافِ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ وَتَنْصِيصُ النَّاظِمِ كَأَصْلِهِ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ لَا لِإِخْرَاجِ غَيْرِهِ بَلْ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ مَفْهُومٌ بِالْأُولَى وَلِأَنَّهُ الَّذِي يُسْتَبْعَدُ قَتْلُهُ بِذَلِكَ وَلْيَخْرُجْ مِنْ حُكْمِهِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (إلَّا بِبَالِغٍ وَلَمْ يُسْلِمْ) أَيْ: إلَّا بِقَتْلِ لَقِيطٍ بَلَغَ وَلَمْ يُفْصِحْ بِالْإِسْلَامِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ (فَقَدْ قَالُوا) لَا يُقْتَلُ بِهِ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ صِيَانَةً

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ رَقِيقًا) كَأَنْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ بَعْدَ بُلُوغِهِ.

(قَوْلُهُ: وَيُقَامُ فِيهِ شِعَارُ الْإِسْلَامِ) أَيْ: عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي أَيْضًا

(قَوْلُهُ: وَلْيَخْرُجْ مِنْ حُكْمِهِ مَا ذَكَرَهُ إلَخْ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ عَدَمُ إخْرَاجِ الْكَافِرِ وَالرَّقِيقِ وَيُوَجَّهُ فِي الْأَوَّلِ بِأَنَّ غَايَتَهُ أَعْنِي اللَّقِيطَ الَّذِي بَلَغَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ وَالْكَافِرُ يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ نَعَمْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ رَقِيقٌ فَقَدْ يُشْكِلُ قَتْلُ الْكَافِرِ الْحُرِّ بِهِ إذَا بَلَغَ وَلَمْ يَدَّعِ الْحُرِّيَّةَ وَفِي الثَّانِيَةِ بِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ رَقِيقٌ وَالرَّقِيقُ

ــ

[حاشية الشربيني]

مُسْلِمًا لِأَنَّ بَعْضَهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَدْ عَلِمْت ضَعْفَهُ. اهـ. زي وع ش وَرَشِيدِيٌّ مَعْنَى وَمِثْلَمَا سَبَاهُ مَا سَرَقَهُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ. (قَوْلُهُ: أَنْ لَا يَحْكُمَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ م ر وق ل. (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَلَغَ عَاقِلًا ثُمَّ جُنَّ) مِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ جُنَّ وَلَدٌ بَالِغٌ مِنْ بَالِغٍ عَاقِلٍ كَافِرٍ حَيٍّ بَعْدَ مَوْتِ جَدِّهِ الْمُسْلِمِ فَهُوَ مُسْلِمٌ بِلَا مِرْيَةٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ: يُعَدُّ أَصْلِيًّا إلَخْ) هَذَا إنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ كَافِرٍ فِي الدَّارِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّارِ كَافِرٌ أَصْلًا حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا وَلَا يُقِرُّ عَلَى كُفْرِهِ قَطْعًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَقَرَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: يُعَدُّ إلَخْ) وَلَوْ مَاتَ الْمَحْكُومُ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِلدَّارِ قَبْلَ أَنْ يُعْرَفَ بِالْإِسْلَامِ قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ نُقِضَتْ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ الَّتِي كَانَتْ أُجْرِيَتْ عَلَيْهِ. اهـ. وَلَمْ أَجِدْ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ فَرَاجِعْهُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِلدَّارِ فَبَلَغَ وَأَفْصَحَ بِالْكُفْرِ فَأَصْلِيٌّ لَا مُرْتَدٌّ فَيُقِرُّ عَلَى كُفْرِهِ وَيَنْقُضُهَا مَا أَمْضَيْنَاهُ مِنْ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ لَمْ يُفْصِحْ بِشَيْءٍ مِنْهُ أَيْ: مِنْ الْكُفْرِ أُمْضِيَتْ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ أَيْ: أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ الْجَارِيَةِ فِي الصَّبِيِّ أَوْ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَقَبْلَ الْإِفْصَاحِ كَمَا فِي الْمَحْكُومِ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِأَبِيهِ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا مَاتَ لَكِنْ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِيمَا يَتَفَرَّعُ عَلَى الْخِلَافِ مِنْ أَنَّهُ إذَا قِيلَ: إنَّ تَابِعَ الْأَصْلِ أَوْ السَّابِي إذَا أَعْلَنَ بِالْكُفْرِ يَكُونُ مُرْتَدًّا يُجَهَّزُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ إلَخْ إذَا مَاتَ قَبْلَ الْكُفْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا قِيلَ إنَّهُ يَكُونُ كَافِرًا أَصْلِيًّا يَدُلُّ لِمَا قَالَهُ ق ل؛ لِأَنَّ تَابِعَ الدَّارِ إذَا أَعْلَنَ الْكُفْرَ يَكُونُ كَافِرًا أَصْلِيًّا فَتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَلَى الْخِلَافِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْمُسْلِمَ تَبَعًا لِلدَّارِ إذَا مَاتَ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَقَبْلَ الْكُفْرِ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ فِي تَابِعِ الْأُصُولِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إذَا أَفْصَحَ بَعْدَ بُلُوغِهِ بِالْكُفْرِ يَكُونُ كَافِرًا أَصْلِيًّا أَنَّهُ إنْ فَاتَ الْإِفْصَاحُ بِمَوْتٍ أَوْ قَتْلٍ فَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ فِيهِ انْتِقَاضُ الْأَحْكَامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>