الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ يَلْحَقُهُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ بِإِمْكَانِ الْوَطْءِ وَلَا يُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ وَالْفِرَاشُ قَائِمٌ إلَّا إنْ أَقَامَ الْأَجْنَبِيُّ بَيِّنَةً بِوَطْئِهِ وَلَا تَكْفِي مُوَافَقَةُ الزَّوْجَيْنِ لَهُ؛ لِأَنَّ لِلْوَلَدِ حَقًّا (وَكَالتَّخَلُّلِ) بَيْنَ وَطْئَيْهِمَا (بِالْحَيْضِ وَالشَّرْطُ) فِيهِ (نِكَاحُ الْأَوَّلِ بِصِحَّةٍ) بِأَنْ يَطَأَ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ وَالثَّانِي بِفَاسِدٍ أَوْ شُبْهَةٍ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِقَوْلِ الْقَائِفِ وَلَا يَلْحَقُ بِالثَّانِي؛ لِأَنَّ إمْكَانَ الْوَطْءِ مَعَ الْفِرَاشِ بِمَنْزِلَةِ الْوَطْءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْوَطْءُ الْأَوَّلُ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ شُبْهَةٍ وَالثَّانِي كَذَلِكَ أَوْ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ لِتَوَقُّفِ الْفِرَاشِ فِي الْأَوَّلِ عَلَى الْوَطْءِ.
وَقَدْ انْقَطَعَ حُكْمُهُ بِتَخَلُّلِ الْحَيْضِ الدَّالِّ عَلَى بَرَاءَةِ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ لِلثَّانِي وَكَذَا لَوْ كَانَ الْوَطْآنِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ فَارَقَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ وَطِئَهَا الثَّانِي عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ وَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ وَإِلَّا أُلْحِقَ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ (وَإِنْ لِوَاحِدٍ) مِنْهُمَا (جَعَلْ) أَيْ: جَعَلَهُ الْقَائِفُ (ثُمَّ) جَعَلَهُ هُوَ أَوْ قَائِفٌ آخَرُ (لِثَانٍ فَإِلَيْهِ مَا انْتَقَلْ) نَسَبُهُ مِنْ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يُنْتَقَضُ بِالِاجْتِهَادِ نَعَمْ لَوْ أَلْحَقَهُ الْأَوَّلُ بِالشَّبَهِ الظَّاهِرِ وَالثَّانِي بِالْخَفِيِّ كَالْخَلْقِ وَتَشَاكُلِ الْأَعْضَاءِ نُقِلَ إلَى الثَّانِي وَلَوْ أَلْحَقَهُ قَائِفٌ بِأَحَدِهِمَا ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ لِلْآخَرِ نُقِلَ إلَيْهِ فَإِنَّهَا حُجَّةٌ عَامَّةٌ وَأَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِوَاحِدٍ، ثُمَّ انْتَسَبَ بَعْدَ بُلُوغِهِ لِآخَرَ فَفِي نَقْلِهِ إلَيْهِ وَجْهَانِ فِي الْكِفَايَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ تَصْحِيحُ الْمَنْعِ؛ لِأَنَّهُ صَحَّحَ فِي عَكْسِهِ وَهُوَ مَا لَوْ انْتَسَبَ ثُمَّ أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِآخَرَ أَنَّهُ يُعْمَلُ بِقَوْلِ الْقَائِفِ؛ لِأَنَّهُ حُجَّةٌ أَوْ حُكْمٌ وَلَوْ مَاتَ أَحَدُ الْمُسْتَلْحَقَيْنِ عُرِضَ أَخُوهُ أَوْ أَبُوهُ أَوْ عَمُّهُ مَعَ الْوَلَدِ ذَكَرَهُ فِي التَّهْذِيبِ.
قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: وَكَذَا سَائِرُ عَصَبَتِهِ (ثُمَّ) إذَا لَمْ يُوجَدْ الْقَائِفُ أَيْ: عَلَى دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَحَكَاهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْعُدَدِ عَنْ الرُّويَانِيِّ أَوْ تَحَيَّرَ أَوْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا أَمَرَ مَنْ جُهِلَ نَسَبُهُ مِنْ لَقِيطٍ وَغَيْرِهِ بِانْتِسَابِهِ إلَى أَحَدِهِمَا لَكِنْ بَعْدَ بُلُوغِهِ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الْحَجْرِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ حَيْثُ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فِي الْحَضَانَةِ؛ لِأَنَّ اخْتِيَارَهُ فِيهَا لَا يَلْزَمُ بَلْ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْأَقْوَالِ الْمُلْزِمَةِ بِخِلَافِ مَا هُنَا وَالْمُعْتَبَرُ (انْتِسَابُهُ) إلَيْهِ (بِمَيْلِ الْخَلَدِ) بِفَتْحِ الْخَاءِ وَاللَّامِ أَيْ: بِمَيْلِ قَلْبِهِ بِحُكْمِ الْجِبِلَّةِ لَا بِمُجَرَّدِ التَّشَهِّي وَعَلَيْهِمَا نَفَقَتُهُ فِي مُدَّةِ الِانْتِظَارِ فَإِذَا انْتَسَبَ إلَى أَحَدِهِمَا رَجَعَ الْآخَرُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ إنْ أَنْفَقَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ الِانْتِسَابِ حُبِسَ لِيَخْتَارَ فَإِنْ قَالَ: لَا أَجِدُ مَيْلًا بَقِيَ الْأَمْرُ مَوْقُوفًا وَلَوْ انْتَسَبَ إلَى غَيْرِهِمَا وَادَّعَاهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ.
(وَفِي نِزَاعِ) اثْنَيْنِ فِي (حَضْنِهِ) أَيْ: اللَّقِيطِ بِأَنْ قَالَ: كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَا لَقَطْته فَلِي حَضْنُهُ. (اُحْكُمْ بِالْيَدِ) لِصَاحِبِهَا مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي يَدَيْهِمَا وَحَلَفَا أَوْ نَكَلَا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا جُعِلَ لِلْحَالِفِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَعَلَهُ الْحَاكِمُ فِي يَدِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً عُمِلَ بِهَا وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ رَجَحَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ وَمُتَقَدِّمَةُ التَّارِيخِ وَإِلَّا سَقَطَتَا وَكَانَ لَا بَيِّنَةَ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ اسْتَلْحَقَاهُ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ حَيْثُ لَا يُقَدَّمُ بِالْيَدِ كَمَا مَرَّ وَلَا بِتَقَدُّمِ التَّارِيخِ كَأَنْ أَقَامَهَا أَحَدُهُمَا بِأَنَّهُ بِيَدِهِ مُنْذُ سَنَةٍ وَالْآخَرُ بِأَنَّهُ بِيَدِهِ مُنْذُ شَهْرٍ بِأَنَّ الْيَدَ وَتَقَدُّمَ التَّارِيخِ يَدُلَّانِ عَلَى الْحَضَانَةِ دُونَ النَّسَبِ.
ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَا يَثْبُتُ بِهِ رِقُّ الْمُدَّعَى رِقُّهُ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ دَعْوَى الرِّقِّ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَكَالتَّحَلُّلِ بِالْحَيْضِ) ظَاهِرُهُ إطْلَاقُهُ وَإِنْ تَكَرَّرَ الْحَيْضُ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْإِمْكَانَ كَافٍ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَفِي شَرْحِ الْكَمَالِ الْمَقْدِسِيَّ مَا يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ كَانَ إلَخْ) أَيْ: يَكُونُ لِلثَّانِي. (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي) ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ غَيْرُ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ تَصْوِيرًا بِتَعَدُّدِ الْقَائِفِ وَيُتَّجَهُ مِثْلُ ذَلِكَ مَعَ اتِّحَادِ الْقَائِفِ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ ذَلِكَ فِي بَابِ الْقَائِفِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ قَالَ الْقَائِفُ الْوَاحِدُ مَعِي شَبَهٌ جَلِيٌّ وَشَبَهٌ خَفِيٌّ أُمِرَ بِالْإِلْحَاقِ بِالْخَفِيِّ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْبَنْدَنِيجِيُّ. اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْوَاحِدَ لَوْ أَلْحَقَهُ بِرَجُلٍ بِالشَّبَهِ الظَّاهِرِ وَبِآخَرَ بِالْخَفِيِّ أُلْحِقَ بِالثَّانِي فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ) أَيْ: مَا لَمْ يُعَارِضْ ذَلِكَ إلْحَاقُ الْقَائِفِ وَإِلَّا قُدِّمَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَكَتَبَ أَيْضًا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، ثُمَّ بَعْدَ انْتِسَابِهِ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِثَالِثٍ مَتَى وُجِدَ قَوْلٌ قَائِفٌ فَإِنْ أَلْحَقهُ بِغَيْرِهِ أَبْطَلَ الِانْتِسَابَ؛ لِأَنَّ إلْحَاقَهُ حُجَّةٌ أَوْ حُكْمٌ أَوْ وُجِدَتْ الْبَيِّنَةُ بَعْدَ الِانْتِسَابِ وَالْإِلْحَاقِ أَبْطَلَتْهُمَا؛ لِأَنَّهَا حُجَّة فِي كُلِّ خُصُومَةٍ بِخِلَافِهِمَا اهـ وَيَنْبَغِي أَنَّ الِاسْتِلْحَاقَ كَالِانْتِسَابِ حَتَّى إذَا اسْتَلْحَقَهُ أَحَدٌ وَأَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِغَيْرِهِ قُدِّمَ
(قَوْلُهُ: كَأَنْ أَقَامَهَا أَحَدُهُمَا بِأَنَّهُ بِيَدِهِ إلَخْ) كَانَ هَذَا التَّصْوِيرُ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ أَقَامَهَا أَحَدُهُمَا بِأَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ مِنْ مُنْذُ
ــ
[حاشية الشربيني]
النِّكَاحَ الصَّحِيحَ قَوِيٌّ فَلَا يَنْقَطِعُ أَثَرُهُ بِالْحَيْضِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ إمْكَانَ الْوَطْءِ) أَيْ: بَعْدَ الْحَيْضِ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا إلَخْ) أَيْ: فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ حُكْمُ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ لِانْقِطَاعِ فِرَاشِ صَاحِبِهِ بِمَا يَدُلُّ غَالِبًا عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: إنْ وَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ) ؛ لِأَنَّ لِلْمُطَلِّقِ تَعَلُّقًا بِهِ فَيَكْتَفِي بِاللُّحُوقِ بِهِ بِإِمْكَانِ الْوَطْءِ بِخِلَافِهِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ أَلْحَقَهُ الْأَوَّلُ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْإِلْحَاقَانِ مِنْ وَاحِدٍ لَا يُعْمَلُ بِالْإِلْحَاقِ بِالْخَفِيِّ فَرَاجِعْهُ، ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي سَوَّى بَيْنَهُمَا. (قَوْلُهُ عَصَبَتِهِ) أَيْ: وَأَقَارِبِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي بَابِ الْقَائِفِ.
(قَوْلُهُ: انْتِسَابِهِ) بِشَرْطِ أَنْ يَعْرِفَ حَالَهُمَا وَيَرَاهُمَا قَبْلَ الْبُلُوغِ وَأَنْ تَسْتَقِيمَ طَبِيعَتُهُ وَيَتَّضِحَ ذَكَاؤُهُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَقَرَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ. (قَوْلُهُ: رَجَعَ الْآخَرُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ) قَالَ م ر: وَلَوْ تَدَاعَاهُ امْرَأَتَانِ أَنْفَقَتَا وَلَا رُجُوعَ مُطْلَقًا. اهـ. أَيْ: لِإِمْكَانِ الْقَطْعِ بِالْوِلَادَةِ بِالْبَيِّنَةِ وَأُوخِذَتْ كُلٌّ بِمُوجِبِ قَوْلِهَا. اهـ. حَجَرٌ وَرَشِيدِيٌّ أَيْ فَالْإِنْفَاقُ بِدُونِ الْقَطْعِ الْمُمْكِنِ تَقْصِيرٌ.
(قَوْلُهُ: بِإِذْنِ الْحَاكِمِ) أَوْ الْإِشْهَادِ عِنْدَ فَقْدِهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَإِذَا امْتَنَعَ إلَخْ) أَيْ: عِنَادًا. اهـ. نَاشِرِيٌّ وم ر أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: لَا أَجِدُ مَيْلًا فَلَا يُحْبَسُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ انْتَسَبَ إلَى غَيْرِهِمَا إلَخْ) وَكَذَا لَوْ أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِغَيْرِهِمَا وَلَوْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ أَلْحَقَهُ بِهِمَا