مُقْتَضَى ثُبُوتِ رِقِّهِ بِاعْتِرَافِهِ (مَا يَضُرُّ فِي تَصَرُّفٍ تَقَدَّمَا) عَلَى اعْتِرَافِهِ (غَيْرًا) أَيْ: مَا يَضُرُّ غَيْرَهُ فِي ذَلِكَ فَعُلِمَ أَنَّ رِقَّهُ يَثْبُتُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مُطْلَقًا وَفِي الْمَاضِي مَا لَمْ يَضُرَّ غَيْرَهُ.
. (فَفِي الْمَرْأَةِ) الْمُزَوَّجَةِ الْمُعْتَرِفَةِ بِرِقِّهَا (مُسْتَمِرَّهْ زَوْجِيَّةٌ) أَيْ: يَسْتَمِرُّ نِكَاحُهَا وَتُجْعَلُ فِي حُكْمِ الْمَقْبُوضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ نِكَاحُ الْإِمَاءِ؛ لِأَنَّ بُطْلَانَهُ يَضُرُّ الزَّوْجَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: كَأَصْلِهَا وَأَطْلَقَ الْأَصْحَابُ أَنَّ لِلزَّوْجِ خِيَارَ فَسْخِ النِّكَاحِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُخْتَصَرِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ هَذَا إذَا نَكَحَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَإِنْ تَوَهَّمَ الْحُرِّيَّةَ وَلَمْ يَجْرِ شَرْطُهَا فَفِيهِ خِلَافٌ نَذْكُرُهُ فِي النِّكَاحِ (وَسُلِّمَتْ) أَيْ الْمُعْتَرِفَةُ بِالرِّقِّ لِزَوْجِهَا (كَالْحُرَّهْ) أَيْ: لَيْلًا وَنَهَارًا وَإِنْ تَضَرَّرَ السَّيِّدُ بِذَلِكَ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ الزَّوْجُ ثُمَّ (سَيِّدُهَا لَهُ) عَلَى زَوْجِهَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَالْفَسْخِ (الْأَقَلُّ مِمَّا يُجْعَلُ مَهْرَ الْمِثْلِ و) مِنْ (الْمُسَمَّى) ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ مِنْهُمَا يَضُرُّ الزَّوْجَ وَلِأَنَّ الْأَقَلَّ إنْ كَانَ هُوَ الْمُسَمَّى فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهَا عَلَيْهِ بِالزَّائِدِ أَوْ الْمَهْرِ فَقَدْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُقَرِّ لَهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنْهُ فَلَوْ أَجَازَ الزَّوْجُ لَزِمَهُ الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّ الَّذِي لَزِمَهُ بِزَعْمِهِ وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَوْ بَعْدَ الْإِجَازَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
ــ
[حاشية العبادي]
مَا قَيَّدَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ حَجَرٌ د. (قَوْلُهُ: الْمُسْتَقْبَلَ مُطْلَقًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَاسْتُشْكِلَ بِمَا لَوْ بَاعَ عَيْنًا وَادَّعَى أَنَّهَا وَقْفٌ أَوْ مِلْكٌ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهَا وَيُجَابُ بِأَنَّ عَدَمَ الْقَبُولِ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الْمَاضِي. اهـ.
(قَوْلُهُ هَذَا إذَا نَكَحَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ لَكِنْ لِلزَّوْجِ الْخِيَارُ إنْ شَرَطَتْ الْحُرِّيَّةَ قَالَ فِي شَرْحِهِ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَشْتَرِطْ وَإِنْ تَوَهَّمَتْ. اهـ. (قَوْلُهُ: سَيِّدُهَا لَهُ الْأَقَلُّ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ هَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ قَبَضَتْ ذَلِكَ قَبْلَ الْإِقْرَارِ وَإِلَّا حُكِمَ بِبَرَاءَةِ الزَّوْجِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِلسَّيِّدِ لِلِاعْتِدَادِ بِقَبْضِهَا لِجَرَيَانِهِ حِينَ كَانَتْ مُسْتَحِقَّةً لَهُ لَكِنْ لَوْ كَانَتْ قَبَضَتْ أَكْثَرَ الْأَمْرَيْنِ فَهَلْ يَسْتَرِدُّهُ مِنْهَا مَا زَادَ عَلَى الْأَقَلِّ لِتَضَمُّنِ إقْرَارِهَا بِالرِّقِّ عَدَمَ اسْتِحْقَاقِهَا الزِّيَادَةَ أَوْ لَا لِانْفِصَالِ الْأَمْرِ قَبْلَ الْإِقْرَارِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُقَالُ هَذِهِ نَظِيرُ مَا لَوْ أَقَرَّتْ الزَّوْجَةُ بِفِسْقِ الشَّاهِدَيْنِ دُونَهُ أَيْ: الزَّوْجِ وَفَارَقَهَا أَوْ مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَكَانَتْ قَبَضَتْ الْمَهْرَ وَقَدْ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ فِيهَا أَنَّهُ لَا يَسْتَرِدُّ فِيهَا قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ قَالَ: طَلَّقْتُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ فَقَالَتْ: بَلْ قَبْلَهُ فَإِنْ كَانَتْ قَبَضَتْ الْجَمِيعَ فَلَا مُطَالَبَةَ بِشَيْءٍ وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهُ فَلَيْسَ لَهَا إلَّا أَخْذُ النِّصْفِ وَالنِّصْفُ هُنَاكَ كَالْجَمِيعِ هُنَا لَكِنْ أُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ فِي تِلْكَ أَيْ: مَسْأَلَةِ الرَّجْعَةِ اتَّفَقَا عَلَى حُصُولِ الْمُوجِبِ لِلْمَهْرِ وَهُوَ الْعَقْدُ وَاخْتَلَفَا فِي الْمُقَرَّرِ لَهُ وَهُوَ الْوَطْءُ وَهُنَا هِيَ تَدَّعِي نَفْيَ الْمُسَبِّبِ الْمُوجِبِ لَهُ فَلَوْ مَلَّكْنَاهَا شَيْئًا مِنْهُ لَمَلَكَتْهُ بِغَيْرِ سَبَبٍ تَدَّعِيهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْأَقَلِّ وَفِي مَسْأَلَتِنَا نَظِيرُ الْمَهْرِ فِي مَسْأَلَةِ دَعْوَاهَا الْفِسْقَ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ: إنَّ الزِّيَادَةَ فِي مَسْأَلَتِنَا إنَّمَا تَكُونُ نَظِيرَ الْمَهْرِ فِي مَسْأَلَةِ دَعْوَاهَا الْفِسْقَ إذَا كَانَ الْأَكْثَرُ هُوَ الْمُسَمَّى بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ اعْتِرَافِهَا بِالرِّقِّ اسْتِحْقَاقُهُ لِفَسَادِ نِكَاحِهَا بِمُقْتَضَى اعْتِرَافِهَا.
ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ فِيمَا لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَكِنْ لَوْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ لَمْ تَسْتَرِدَّهُ وَهُوَ يَقْتَضِي عَدَمَ اسْتِرْدَادِ الزِّيَادَةِ فِي مَسْأَلَتِنَا مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ أَيْ: دَعْوَى الزَّوْجَةِ الْفِسْقَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: فَقَدْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُقَرِّ لَهُ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَذِنَ فِي تَزْوِيجِهَا وَإِنْ كَانَ إذْنُهُ إذْ ذَاكَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ لَا اعْتِدَادَ بِهِ اسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى مُطْلَقًا لِتَبَيُّنِ صِحَّةِ نِكَاحِهَا وَعَدَمِ تَأْثِيرِهِ بِاعْتِرَافِهَا بِالرِّقِّ؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِهِ يَكُونُ السَّيِّدُ قَدْ أَذِنَ فِيهِ هَذَا إنْ حَلَّ نِكَاحُ الْأَمَةِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) قَدْ يُقَالُ عَدَمُ اللُّزُومِ ثَابِتٌ بِتَقْدِيرِ
[حاشية الشربيني]
لَهُ لَمْ يُقْبَلْ وَإِنْ صَدَّقَهُ أَفَادَهُ م ر. (قَوْلُهُ: مَا يَضُرُّ فِي تَصَرُّفٍ إلَخْ) حَاصِلُ الصُّوَرِ سِتٌّ؛ لِأَنَّهُ إمَّا مَاضٍ، أَوْ مُسْتَقْبَلٌ وَعَلَى كُلٍّ، إمَّا أَنْ يَضُرَّ بِغَيْرِهِ أَوْ بِهِ، أَوْ لَا يَضُرَّ بِأَحَدٍ وَمَا يَضُرُّ بِهِمَا دَاخِلٌ فِيمَا يَضُرُّ بِغَيْرِهِ. اهـ. جَمَلٌ بِزِيَادَةٍ.
(قَوْلُهُ: فَفِي الْمَرْأَةِ إلَخْ) وَتَعْتَدُّ لِلطَّلَاقِ عِدَّةَ الْأَحْرَارِ لِأَنَّهَا حَقُّ الزَّوْجِ وَلِلْوَفَاةِ عِدَّةُ الْإِمَاءِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ م ر وَغَيْرُهُ وَوَلَدُهَا قَبْلَ الْإِقْرَارِ حُرٌّ لِظَنِّهِ حُرِّيَّتَهَا وَبَعْدَهُ رَقِيقٌ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَقْبَلِ قَالُوا: وَيُسَافِرُ الزَّوْجُ بِهَا لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَاضِي وَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَلَدِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَلَعَلَّهُ أَنَّ السَّفَرَ لَا سَبَبَ فِيهِ إلَّا الْعَقْدُ الْمَاضِي بِخِلَافِ الْوَلَدِ فَإِنَّ السَّبَبَ فِيهِ الْوَطْءُ الْمُسْتَقْبَلُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْعَقْدِ الْوَطْءُ تَدَبَّرْ، ثُمَّ رَأَيْت تَعْلِيلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ يُقَوِّيهِ؛ لِأَنَّ الْعُلُوقَ مَوْهُومٌ. (قَوْلُهُ: فِي حُكْمِ الْمَقْبُوضِ) أَيْ: الْمُسْتَوْفِي الَّذِي مَضَى قَبْضُهُ وَلِهَذَا لَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِطُرُوِّ الْيَسَارِ م ر. (قَوْلُهُ: فَفِيهِ خِلَافٌ) الْأَصَحُّ مِنْهُ أَنَّهُ لَا خِيَارَ وَإِنْ تَوَهَّمَهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُقَرِّ لَهُ) أَيْ: فَهُوَ نِكَاحٌ فَاسِدٌ لَا يَلْزَمُ فِيهِ سِوَى مَهْرِ الْمِثْلِ. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْمُسَمَّى) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَا تَجُوزُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ. (قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:؛ لِأَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ يَزْعُمُ فَسَادَ النِّكَاحِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute