للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَيَخْرُجُ غَيْرُ الْوَارِثِ، وَالْوَارِثُ بِعُمُومِهَا كَفَرْعِ الْبِنْتِ، وَبَقِيَّةُ الْخَمْسَةِ (بِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَكَذَاك الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ) مُنْفَرِدَاتٌ عَنْ مُعَصِّبِهِنَّ وَعَمَّنْ يُسَاوِيهِنَّ مِنْ الْإِنَاثِ قَالَ تَعَالَى: فِي الْبِنْتِ {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: ١١] وَبِنْتُ الِابْنِ كَالْبِنْتِ بِمَا مَرَّ فِي وَلَدِ الِابْنِ وَقَالَ فِي الْأُخْتِ: {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦] ، وَالْمُرَادُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ لِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسَ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ قَسَّمَا الْعَاصِبَ إلَى عَاصِبٍ بِنَفْسِهِ وَعَاصِبٍ بِغَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ يُقَالُ: الْعَاصِبُ ثَلَاثَةٌ عَاصِبٌ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَمَعَ غَيْرِهِ انْتَهَى وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ الْفَرْضِيِّينَ فَالْعَاصِبُ بِنَفْسِهِ مَنْ لَهُ الْوَلَاءُ وَكُلُّ ذَكَرٍ نَسِيبٍ يُدْلِي إلَى الْمَيِّتِ بِلَا وَاسِطَةٍ أَوْ بِتَوَسُّطِ مَحْضِ الذُّكُورِ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ فِي النَّظْمِ، وَالْعَاصِبُ بِغَيْرِهِ كُلُّ ذَاتِ نِصْفٍ مَعَهَا ذَكَرٌ مُعَصِّبُهَا، وَالْعَاصِبُ مَعَ غَيْرِهِ أُخْتٌ فَأَكْثَرُ لِغَيْرِ أُمٍّ مَعَهَا بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ فَالْمُعَصِّبُ لَهَا اجْتِمَاعُهَا مَعَ مَنْ ذُكِرَ وَعَلَى التَّقْسِيمِ الْأَوَّلِ كُلٌّ مِنْ هَؤُلَاءِ عَاصِبٌ بِغَيْرِهِ وَعَلَيْهِ جَرَى النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلشَّيْخَيْنِ حَيْثُ قَالَ: (وَكُلَّا أَخٌ يُسَاوِي رُتْبَةً وَإِدْلَا عَصَّبَ) أَيْ وَعَصَبُ كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ أَخٌ يُسَاوِيهَا رُتْبَةً وَإِدْلَاءً أَيْ قُرْبًا فَيَكُونُ الْمَالُ أَوْ الْبَاقِي مِنْهُ بَعْدَ الْفَرْضِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] وَقَالَ: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١٧٦] وَخَرَجَ بِالْمُسَاوِي غَيْرُهُ فَلَا يُعَصِّبُ الْأَخُ لِأَبٍ الْأُخْتَ لِأَبَوَيْنِ وَلَا الْأَخُ لِأَبَوَيْنِ الْأُخْتَ لِأَبٍ فَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ رُتْبَةً وَإِدْلَاءً إيضَاحٌ لِمَا قَبْلَهُ مَعَ أَنَّ إدْلَاءً يُغْنِي عَنْ رُتْبَةً لِأَنَّهُ أَخَصُّ مِنْهَا لِمُجَامَعَتِهَا لَهُ فِي أَخٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَانْفِرَادِهَا عَنْهُ فِي أَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ أَوْ بِالْعَكْسِ.

وَإِنْ قُلْنَا بِتَرَادُفِهِمَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بَعْضُهُمْ فَأَحَدُهُمَا يُغْنِي عَنْ الْآخَرِ وَلَوْلَا اصْطِلَاحُهُمْ عَلَى أَنَّ الْأُخُوَّةَ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ لَقُلْت بِهَذَا (وَ) عَصَّبَتْ (الْبِنْتُ وَبِنْتُ ابْنٍ ذَهَبْ) أَيْ مَاتَ أَوْ حُرِمَ مِنْ الْإِرْثِ (أُخْتًا لِأَصْلَيْنِ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ (وَأُخْتًا بِنْتَ أَبْ) فَتَأْخُذَانِ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْفَرْضِ وَتَسْقُطَانِ بِاسْتِغْرَاقِهِ فَلَوْ خَلَّفَ بِنْتًا أَوْ بِنْتَ ابْنٍ وَإِحْدَى الْأُخْتَيْنِ فَلِلْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ بِالتَّعْصِيبِ وَلَوْ خَلَّفَهُمَا مَعَ الْأُخْتِ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ بِالتَّعْصِيبِ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ ذَهَبَ تَكْمِلَةٌ وَتَصْرِيحٌ بِمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ إلَى الْفَهْمِ (وَ) عَصَّبَ الْأُخْتَيْنِ أَيْضًا (الْجَدُّ) أَبُو الْأَبِ وَإِنْ عَلَا لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ أَخَوَيْهِمَا (لَا وَاحِدَةً مِنْ ذِي وَذِي) أَيْ مِنْ الْأُخْتَيْنِ فَإِنَّهُ وَإِنْ عَصَّبَهَا لَا يُعَصِّبُهَا مُطْلَقًا بَلْ يُفْرَضُ لَهَا مَعَهُ فِيمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (فَالنِّصْفُ) عَائِلًا (مَعْ زَوْجٍ وَأُمٍّ)

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَعَمَّنْ يُسَاوِيهِنَّ) وَيُشْتَرَطُ انْفِرَادُ بِنْتِ الِابْنِ عَنْ بَنَاتِ الصُّلْبِ وَعِبَارَتُهُ لَا تُفِيدُ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: لِغَيْرِ أُمٍّ) أَيْ شَقِيقَةٍ وَكَذَا لِأَبٍ عِنْدَ عَدَمِ الشَّقِيقَةِ لِأَنَّهَا مَعَ وُجُودِهَا تَسْقُطُ إذَا كَانَتْ عَصَبَةً فَإِنْ فُرِضَ لَهَا النِّصْفُ فُرِضَ لِلَّتِي لِلْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ (قَوْلُهُ: مَعَهَا بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ) عِبَارَةُ الْفُصُولِ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ وَإِنْ سَفَلَ أَوْ مَعَهُمَا أَوْ مَعَ الْمُتَعَدِّدِ مِنْهُمَا اهـ. (قَوْلُهُ: فِي أَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ) فَالْأَخُ لِأَبَوَيْنِ يُدْلِي بِالْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْأُخْتُ لِلْأَبِ تُدْلِي بِالْأَبِ فَقَطْ فَلَمْ يَسْتَوِيَا إدْلَاءً (قَوْلُهُ: وَلَوْلَا إصْلَاحُهُمْ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِتَرَادُفِهَا يَكُونُ مَعْنَاهُمَا مَعْنَى الْإِدْلَاءِ عَلَى الْأَوَّلِ فَلَا تَكُونُ الْإِخْوَةُ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ (قَوْلُهُ: أُخْتًا لِأَصْلَيْنِ) أَيْ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ (وَقَوْلُهُ: وَأُخْتًا بِنْتَ أَبٍ) أَيْ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ (قَوْلُهُ: أَوْ بِنْتَ ابْنٍ) تَعْبِيرُهُ بِأَوْ مَعَ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِالْوَاوِ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ اجْتِمَاعِ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ وَانْفِرَادِهِمَا (قَوْلُهُ: وَإِحْدَى الْأُخْتَيْنِ) خَرَجَ مَا لَوْ خَلَّفَهُمَا

ــ

[حاشية الشربيني]

التَّصَرُّفَ فِي غَيْرِهَا فَتَأَمَّلْهُ.

(قَوْلُهُ: وَالْعَاصِبُ بِغَيْرِهِ إلَخْ) الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ أَيْ أَنَّ الْغَيْرَ سَبَبٌ فِي كَوْنِهَا عَصَبَةً لِكَوْنِ ذَلِكَ الْغَيْرِ عَصَبَةً بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْعَصَبَةِ مَعَ غَيْرِهَا فَإِنَّ الْغَيْرَ فِيهِ لَمَّا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةً بِنَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ سَبَبًا فِي تَعْصِيبِ غَيْرِهِ فَلِذَا قِيلَ فِي غَيْرِهِ أَنَّهُ عَصَبَةٌ مَعَ غَيْرِهِ أَيْ بِشَرْطِ انْضِمَامِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ مَعَ قَدْ تُسْتَعَارُ لِلشَّرْطِ. اهـ. شَرْقَاوِيُّ عَلَى التَّحْرِيرِ. (قَوْلُهُ وَالْعَاصِبُ بِغَيْرِهِ) أَيْ الْوَارِثُ بِطَرِيقِ الْعُصُوبَةِ بِحَيْثُ لَا تَعُولُ الْمَسْأَلَةُ إنْ نَقَصَ فَرْضُهُ وَتِلْكَ الْعُصُوبَةُ سَبَبُ وُجُودِ غَيْرِهِ مَعَهُ فَالْعَاصِبُ حَقِيقَةً هُوَ الْغَيْرُ (قَوْلُهُ: وَالْعَاصِبُ مَعَ غَيْرِهِ أُخْتٌ فَأَكْثَرُ إلَخْ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ الصَّغِيرِ: وَالْأُخْتُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنْ الْأَبِ حَالَ كَوْنِهَا عَاصِبَةً مَعَ غَيْرِهَا تَحْجُبُ مَنْ يَحْجُبُهُ أَخُوهَا؛ لِأَنَّهَا فِي دَرَجَتِهِ فَتَحْجُبُ ابْنَيْ الْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ وَبَنِيهِمْ، وَالشَّقِيقَةُ تَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ صَاحِبَةَ فَرْضٍ فَإِنَّهَا لَا تَحْجُبُ مَنْ يَحْجُبُهُ أَخُوهَا اهـ. أَيْ وَبِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ عَاصِبَةً لَا مَعَ غَيْرِهَا كَمَعَ الْجَدِّ كَمَا فِي صُوَرِ الْمُعَادَّةِ حَيْثُ بَقِيَ بَعْدَ نَصِيبِ الْجَدِّ أَكْثَرُ مِنْ النِّصْفِ عَلَى مَا يَأْتِي اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ.

وَقَوْلُهُ: وَيَحْجُبُ الْأَخُ لِلْأَبِ أَيْ وَكَذَا الْأُخْتُ لِلْأَبِ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ الْأُخْتُ) بَلْ تَأْخُذُ فَرْضَهَا مَعَهُ وَقَوْلُهُ الْأُخْتُ لِلْأَبِ أَيْ بَلْ تَسْقُطُ لِحَجْبِهَا بِهِ (قَوْلُهُ: إيضَاحٌ لِمَا قَبْلَهُ) أَيْ قَوْلُهُ: يُسَاوِي (قَوْلُهُ: وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ) إلَّا إذَا كَانَ مَعَهَا أَخٌ لِأَبَوَيْنِ فَإِنَّهُ يُقَاسِمُهَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؛ لِأَنَّ عُصُوبَتَهَا إنَّمَا كَانَتْ لِلضَّرُورَةِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: وَعَصَبَ الْأُخْتَيْنِ أَيْضًا الْجَدُّ) أَيْ وَتَسْقُطُ الْأُخْتُ لِلْأَبِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ؛ لِأَنَّ مَا بَقِيَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ فِي أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ هُوَ نَصِيبُ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ وَلَمْ يَبْقَ لِتِلْكَ شَيْءٌ (قَوْلُهُ: فَالنِّصْفُ عَائِلًا إلَخْ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ: إذْ لَا مُسْقِطَ لَهَا وَلَا مُعَصِّبَ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ لَوْ عَصَبَهَا نَقَصَ

<<  <  ج: ص:  >  >>