للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اجْتَمَعَا مَعَهُمَا (قُلْ) لَهَا (خُذِي) فَتَأْخُذُهُ لِأَنَّ الْجَدَّ رَجَعَ إلَى أَصْلِ فَرْضِهِ وَلَا سَبِيلَ إلَى إسْقَاطِهَا فَرَجَعَتْ أَيْضًا إلَى فَرْضِهَا.

(لَكِنْ هَذَا) أَيْ أَخْذُهَا النِّصْفَ مَحَلُّهُ (فِي حِسَابِ ذَيْنِ) أَيْ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ، أَمَّا فِي حِسَابِ الْجَدِّ (فَالْجَدُّ مَعَ أُخْتٍ كَأُنْثَيَيْنِ) فَلَا تَأْخُذُ النِّصْفَ لِتَعَذُّرِ تَفْضِيلِهَا عَلَيْهِ كَسَائِرِ صُوَرِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ فَيُضَمُّ نَصِيبُهَا وَهُوَ النِّصْفُ إلَى نَصِيبِهِ وَهُوَ السُّدُسُ وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فَتَنْكَسِرُ عَلَى مَخْرَجِ الثُّلُثِ فَتَضْرِبُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا تِسْعَةٍ فَتُصْبِحُ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَيُعَايَا بِهَا فَيُقَالُ فَرِيضَةٌ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ لِأَحَدِهِمْ الثُّلُثُ وَلِلثَّانِي ثُلُثُ الْبَاقِي وَلِلثَّالِثِ ثُلُثُ الْبَاقِي وَلِلرَّابِعِ الْبَاقِي وَيُقَالُ فَرِيضَةٌ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ أَخَذَ أَحَدُهُمْ جُزْءًا وَالثَّانِي نِصْفَ ذَلِكَ الْجُزْءِ وَالثَّالِثُ نِصْفَ الْجُزْأَيْنِ وَالرَّابِعُ نِصْفَ الْأَجْزَاءِ إذْ الْجَدُّ أَخَذَ ثَمَانِيَةً، وَالْأُخْتُ أَرْبَعَةً نِصْفُهَا، وَالْأُمُّ سِتَّةً نِصْفُ مَا أَخَذَاهُ وَالزَّوْجُ تِسْعَةً نِصْفُ مَا أَخَذُوهُ (قُلْت إلَى أَكْدَرَ تُعْزَى) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَيْ تُنْسَبُ فَيُقَالُ لَهَا الْأَكْدَرِيَّةُ لِنِسْبَتِهَا إلَى أَكْدَرَ وَهُوَ اسْمُ السَّائِلِ عَنْهَا أَوْ الْمَسْئُولِ أَوْ الزَّوْجِ أَوْ بَلَدِ الْمَيِّتَةِ وَقِيلَ سُمِّيَتْ أَكْدَرِيَّةً لِأَنَّهَا كَدَّرَتْ عَلَى زَيْدٍ مَذْهَبَهُ فَإِنَّهُ لَا يَفْرِضُ لِلْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ وَلَا يُعِيلُ، وَقَدْ فَرَضَ فِيهَا وَأَعَالَ.

وَقِيلَ لِتَكَدُّرِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِيهَا وَقِيلَ لِأَنَّ الْجَدَّ كَدَّرَ عَلَى الْأُخْتِ مِيرَاثَهَا بِارْتِجَاعِهِ النِّصْفَ مِنْهَا وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ وَتُسَمَّى أَيْضًا بِالْغَرَّاءِ لِظُهُورِهَا إذْ لَيْسَ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ مَسْأَلَةٌ يُفْرَضُ فِيهَا لِلْأُخْتِ سِوَاهَا وَقِيلَ لِأَنَّ الْجَدَّ أَغَارَ عَلَى نَصِيبِ الْأُخْتِ وَقِيلَ تُسَمَّى بِأُمِّ الْفَرُّوخِ

ــ

[حاشية العبادي]

جَمِيعًا فَلِلْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ بِالتَّعْصِيبِ، وَتَسْقُطُ الْأُخْتُ لِلْأَبِ كَمَا عُلِمَ مِنْ الْحَاشِيَةِ السَّابِقَةِ.

(قَوْلُهُ: بِارْتِجَاعِهِ النِّصْفَ مِنْهَا) لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرْتَجِعْ مِنْهَا النِّصْفَ بَلْ بَعْضَهُ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِارْتِجَاعِهِ النِّصْفَ مِنْهَا ضَمُّهُ إلَى نَصِيبِهِ ثُمَّ قِسْمَةُ الْمَجْمُوعِ أَثْلَاثًا ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ عَبَّرُوا أَيْضًا بِارْتِجَاعِهِ بَعْضَ النِّصْفِ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ لِأَنَّ الْجَدَّ أَغَارَ عَلَى نَصِيبِ الْأُخْتِ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ التَّسْمِيَةِ عَلَى هَذَا بِالْغَرَّاءِ

ــ

[حاشية الشربيني]

حَقُّهُ (قَوْلُهُ: رَجَعَ إلَى أَصْلِ فَرْضِهِ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَصَبَهَا نَقَصَ حَقُّهُ. اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ تَفْضِيلِهَا عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّهُ كَالْأَخِ يُدْلِي بِالْأَبِ فَلَمَّا تَعَذَّرَ ذَلِكَ انْقَلَبَا إلَى التَّعَصُّبِ.

(قَوْلُهُ: فَبِضَرْبِهِ) أَيْ الْمَجْمُوعِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا كَدَّرَتْ إلَخْ) قِيلَ قِيَاسُ هَذَا أَنْ تَكُونَ مُكَدِّرَةٌ لَا أَكْدَرِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَلَا يُعِيلُ) أَيْ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ لِتَكَدُّرِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِيهَا) فَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلَا يَقْبَلُهُمَا إلَّا التَّعْصِيبُ وَتَصِحُّ مِنْ التِّسْعَةِ وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ كَالزَّوْجِ وَتَعُولُ إلَى ثَمَانِيَةٍ اهـ مَارْدِينِيٌّ. (قَوْلُهُ: إذْ لَيْسَ إلَخْ) أَيْ كَمَا لَا يُفْرَضُ لَهَا مَعَ الْأَخِ لِمُسَاوَاتِهِ الْأَخَ فِي الْإِدْلَاءِ قَالَ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ: فَإِنْ قُلْت لَا يَنْحَصِرُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ لِمَا سَيَأْتِي فِي الْمُعَادَّةِ أَنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ إلَى النِّصْفِ وَلِلْأُخْتَيْنِ إلَى الثُّلُثَيْنِ قُلْت ذَلِكَ لَيْسَ بِاعْتِبَارِ الْجَدِّ بَلْ بِاعْتِبَارِ وَلَدِ الْأَبِ عَلَى إشْكَالٍ فِيهِ يَأْتِي ثَمَّ. اهـ. وَقَدْ بَيَّنَ الْمَارْدِينِيُّ فِي شَرْحِ الْكَشْفِ أَنَّهُ يُفْرَضُ لَهَا مَعَهُ فِي صُوَرٍ أُخْرَى يَجْمَعُهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ وَبَيَّنَهَا فَرَاجِعْهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ فِي الْكَشْفِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ تِلْكَ الْمَسَائِلَ: وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ: لَا يُعَالُ لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ أَوْ لَا يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ وَيُعَالُ لَهَا مَعَ الْجَدِّ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ أَوْ لَا يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ فِي غَيْرِ الْقِبْلَتَيْنِ أَيْ أَوْلَادِ الْأَبَوَيْنِ وَأَوْلَادِ الْأَبِ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ اهـ.

وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَلَا يُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ أَيْ لَا يُفْرَضُ عِنْدَ اسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ فَلَا يُنَافِي مَا نُقِلَ فِي جَدٍّ وَشَقِيقَةٍ وَأَخٍ لِأَبٍ أَنَّهَا تَأْخُذُ النِّصْفَ فَرْضًا وَإِنْ كَانَ عَلَى مَرْجُوحٍ اهـ. أَيْ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ تَعْصِيبٌ وَلَعَلَّ ذَلِكَ لَدَوْرَانِ إرْثِ الْإِخْوَةِ مَعَ الْجَدِّ عَلَى مُرَاعَاةِ الْأَحَظِّ لَهُ، وَالْفَرْضُ لَا يَتَغَيَّرُ بِذَلِكَ فَقَوْلُهُمْ لَا يُفْرَضُ لَهُمْ مَعَ الْجَدِّ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ أَيْ لَا يُعَالُ لَهُمْ بِنَظِيرِ فَرْضِهِمْ عِنْدَ الِانْفِرَادِ إلَّا فِيهَا وَإِنْ كَانَ إرْثُهُمْ مَعَهُ كُلُّهُ عُصُوبَةٌ وَفِي حَاشِيَةِ الْمُحَشِّي عَلَى التُّحْفَةِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّ مَا تَأْخُذُهُ بَعْدَ نَصِيبِ الْجَدِّ لَوْ كَانَ بِالتَّعْصِيبِ لَكَانَتْ إمَّا عَاصِبَةٌ بِنَفْسِهَا وَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا أَوْ بِغَيْرِهَا فَكَذَلِكَ وَإِلَّا لَكَانَ لَهَا نِصْفُ مَا لِمُعَصِّبِهَا أَوْ مَعَ غَيْرِهَا فَكَذَلِكَ أَيْضًا لِمَا مَرَّ فِي بَيَانِ أَقْسَامِ الْعَصَبَةِ، وَقَدْ يُخْتَارُ الثَّانِي وَيُقَالُ: هَذَا الْبَابُ مُخَالِفٌ لِغَيْرِهِ اهـ. وَقَوْلُهُ لِمَا مَرَّ فِي بَيَانِ أَقْسَامِ الْعَصَبَةِ أَيْ فَإِنَّهُمْ حَصَرُوا الْعَصَبَةَ مَعَ الْغَيْرِ فِي الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ وَأَيْضًا لَوْ كَانَتْ عَصَبَةٌ مَعَ الْغَيْرِ لَسَقَطَتْ إنْ رَجَعَ الْجَدُّ إلَى الْفَرْضِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ قَالُوا فِي بِنْتَيْنِ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأُخْتٍ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَتَسْقُطُ الْأُخْتُ؛ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ مَعَ الْبَنَاتِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْبَنَاتِ لَا يَأْخُذْنَ إلَّا الْفَرْضَ.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ تُسَمَّى بِأُمِّ الْفَرُّوخِ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَالْمَعْرُوفُ بِهَذِهِ التَّسْمِيَةِ السِّتَّةُ الْعَائِلَةُ إلَى عَشَرَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>