(وَلَوْ فُرِضْ أَخٌ مَكَانَ الْأُخْتِ فِيهَا) أَيْ الْأَكْدَرِيَّةِ (لَرُفِضْ) أَيْ طُرِحَ إذْ لَا فَرْضَ لِلْإِخْوَةِ وَلَوْ فُرِضَ فِيهَا أُخْتَانِ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلَا فَرْضَ وَلَا عَوْلَ وَلَوْ فُرِضَ فِيهَا ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ فَأَكْثَرَ تَعَيَّنَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرْضًا وَقُسِمَ الْبَاقِي بَعْدَ الْفُرُوضِ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ (وَعَصَّبَ ابْنُ الِابْنِ بِنْتَ ابْنٍ وَلَوْ) كَانَ ابْنَ عَمِّهَا أَوْ (أَسْفَلَ مِنْهَا حَيْثُ فَرْضَهَا نَفَوْا) كَبِنْتَيْنِ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ أَوْ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ أَمَّا تَعْصِيبُهُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ فَكَمَا فِي الِابْنِ مَعَ الْبِنْتِ وَأَمَّا تَعْصِيبُهُ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهَا فَلِتَعَذُّرِ إسْقَاطِهِ فَإِنَّهُ عَصَبَةٌ ذَكَرٌ فَحِرْمَانُ مَنْ فَوْقَهُ مَعَ قُرْبِهِ وَحَوْزُهُ هُوَ مَعَ بُعْدِهِ بَعِيدٌ.
وَلَوْ كَانَ فِي رُتْبَتِهَا لَمْ يُفْرَدْ مَعَ قُرْبِهِ فَجُعِلَ كَأَنَّهُ فِي دَرَجَتِهَا وَلِهَذَا الْمَعْنَى لَا يُعَصِّبُ مَنْ هِيَ دُونَهُ وَلَا مَنْ هِيَ فَوْقَهُ إذَا أَخَذَتْ شَيْئًا وَلَيْسَ فِي الْفَرَائِضِ مَنْ يُعَصِّبُ أُخْتَهُ وَعَمَّتَهُ وَعَمَّةَ أَبِيهِ وَعَمَّةَ جَدِّهِ وَبِنْتَ عَمِّهِ وَبِنْتَ عَمِّ أَبِيهِ وَبِنْتَ عَمِّ جَدِّهِ إلَّا الْمُسْتَقِلُّ مِنْ أَوْلَادِ الِابْنِ أَمَّا إذَا لَمْ يُنْفَ فَرْضُهَا فَلَا يُعَصِّبُهَا لِإِرْثِهَا بِالْفَرْضِ كَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنِ ابْنٍ فَلَهَا النِّصْفُ وَكَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنِ ابْنٍ فَلَهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ.
(وَ) مِنْ (مُسْتَحِقِّ الثُّلُثَيْنِ) وَهُوَ أَرْبَعٌ شَمِلَهَا قَوْلُهُ (مَنْ رَقَتْ) أَيْ صَعِدَتْ (عَنْ فَرْدِهِ مِنْ ذَاتِ نِصْفٍ سَبَقَتْ) فِي مَبْحَثِهِ وَذَلِكَ اثْنَتَانِ مِنْ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ أَوْ الْأَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ مُنْفَرِدَتَيْنِ عَنْ مُعَصِّبِهِمَا قَالَ تَعَالَى: فِي الْبَنَاتِ {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: ١١] وَفِي الْأُخْتَيْنِ فَأَكْثَرَ {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦] نَزَلَتْ فِي سَبْعِ أَخَوَاتٍ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لَمَّا مَرِضَ وَسَأَلَ عَنْ إرْثِهِنَّ مِنْهُ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ.
فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا الْأُخْتَانِ فَأَكْثَرَ وَقِيسَ بِالْأُخْتَيْنِ الْبِنْتَانِ وَبِنْتَا الِابْنِ وَبِالْأَخَوَاتِ أَوْ الْبَنَاتِ بَنَاتُ الِابْنِ بَلْ هُنَّ دَاخِلَاتٌ فِي لَفْظِ الْبَنَاتِ عَلَى الْقَوْلِ بِإِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ عَلَى أَنَّهُ قِيلَ إنَّ فَوْقَ صِلَةٌ كَمَا فِي قَوْلِهِ {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ} [الأنفال: ١٢] وَيَدُلُّ لَهُ خَبَرُ «إنَّ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَلَوْ فُرِضَ أَخٌ مَكَانَ الْأُخْتِ فِيهَا الرَّفْضُ) تَكَلَّمَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى مَا لَوْ كَانَ مَكَانَهَا مُشْكِلٌ أَوْ مُشْكِلَانِ فَرَاجِعْهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ كَانَ مَكَانَهَا أَيْ الْأُخْتِ مُشْكِلٌ فَالْأَسْوَأُ فِي حَقِّ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ أُنُوثَتُهُ وَفِي حَقِّ الْمُشْكِلِ وَالْجَدِّ ذُكُورَتُهُ وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ أَوْ مُشْكِلَانِ رُدَّتْ الْأُمُّ إلَى السُّدُسِ وَلَا أَثَرَ لَهُمَا فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا عَلَى أَيِّ تَقْدِيرٍ وَأَمَّا هُمَا فَالْأَضَرُّ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا أُنُوثَتُهُ وَذُكُورَةُ أَخِيهِ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ لِلزَّوْجِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِكُلٍّ مِنْ الْأُمِّ وَالْجَدِّ سِتَّةٌ وَلِكُلِّ مُشْكِلٍ سَهْمَانِ وَيُوقَفُ بَيْنَهُمَا سَهْمَانِ فَإِنْ بَانَتْ ذُكُورَتُهُمَا أَوْ أُنُوثَتُهُمَا كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا سَهْمٌ وَتَتَّفِقُ الْأَنْصِبَاءُ بِالثُّلُثِ فَتَرْجِعُ إلَى أَثْلَاثِهَا وَالْمَسْأَلَةُ إلَى ثُلُثِهَا اثْنَيْ عَشَرَ أَوْ ذُكُورَةِ أَحَدِهِمَا وَأُنُوثَةِ الْآخَرِ فَازَ الذَّكَرُ بِالْمُوقَفِ وَتَتَّفِقُ الْأَنْصِبَاءُ بِالنِّصْفِ فَتَرْجِعُ إلَى أَنْصَافِهَا وَالْمَسْأَلَةُ إلَى نِصْفِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
وَقَوْلُهُ: فِي الْأُولَى بِالْأَسْوَأِ فِي حَقِّ الْأُمِّ وَالزَّوْجِ أُنُوثَتُهُ أَيْ لَأَنْ يُفْرَضَ لَهُ النِّصْفُ فَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ إلَى تِسْعَةٍ، وَيَصِيرُ الْحَاصِلُ لِلزَّوْجِ ثُلُثًا وَهُوَ دُونَ النِّصْفِ الْحَاصِلِ لَهُ بِتَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ وَقَوْلُهُ: وَفِي حَقِّ الْمُشْكِلِ أَيْ لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ وَقَدْ اسْتَغْرَقُوا الْفُرُوضَ وَقَوْلُهُ: وَالْجَدُّ أَيْ لِاقْتِصَارِهِ حِينَئِذٍ عَلَى السُّدُسِ وَهُوَ أَقَلُّ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ إذَا ضُمَّ إلَى نِصْفِ الْأُنُوثَةِ الْعَائِلِ وَقَسَمْته أَثْلَاثًا لَهُ الثُّلُثَانِ مِنْهُ وَقَدْ شُرِحَ فِي الْفُصُولِ وَشَرَحَهُ فِي فَصْلِ الْخُنْثَى هَذَا الْمِثَالَ شَرْحًا شَافِيًا وَبَيَّنَ طَرِيقَ الْعَمَلِ وَالْقِسْمَةِ بِمَا يَتَعَيَّنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ لِلْمُحْتَاجِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَيَبْقَى الثُّلُثُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتَيْنِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَوْ أُخْتَانِ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لَهُمَا وَلَا عَوْلَ اهـ.
وَهُوَ لَا يُنَافِي مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَابْنِ ابْنِ ابْنٍ) لَوْ فُرِضَ مَعَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِنْتٌ فِي دَرَجَتِهِ عَصَّبَهَا مَعَ تَعْصِيبِهِ لِبِنْتِ الِابْنِ الَّتِي فَوْقَهُ بِرّ (قَوْلُهُ: فَلِتَعَذُّرِ إسْقَاطِهِ) أَيْ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهَا وَذَلِكَ اثْنَتَانِ أَيْ فَأَكْثَرُ.
(قَوْلُهُ: عَنْ مُعَصَّبِهِمَا) وَعَنْ حَاجِبِهِمَا حِرْمَانًا أَوْ نُقْصَانًا (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ إلَخْ)
ــ
[حاشية الشربيني]
لِكَثْرَةِ مَا فَرَّخَتْ وَتُسَمَّى أَيْضًا أُمَّ الْفَرُّوجِ بِالْجِيمِ لِكَثْرَةِ الْإِنَاثِ فِيهَا (قَوْلُهُ: حَيْثُ فَرْضُهَا نَفَوْا) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ: وَإِنَّمَا يُعَصِّبُهُنَّ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ فَرْضٌ بِأَنْ كَانَ وَلَدُ الصُّلْبِ بِنْتَيْنِ وَإِلَّا كَأَنْ خَلَّفَ بِنْتَ صُلْبٍ وَبِنْتَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنِ ابْنٍ وَبِنْتَ ابْنِ ابْنٍ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ فَرْضًا، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَسْفَلِينَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَأَوْلَادُ ابْنِ الِابْنِ مَعَ أَوْلَادِ الِابْنِ كَأَوْلَادِ الِابْنِ مَعَ أَوْلَادِ الصُّلْبِ فِي كُلِّ تَفْصِيلٍ وَكَذَا فِي كُلِّ دَرَجَةٍ نَازِلَةٍ مَعَ دَرَجَةٍ عَالِيَةٍ حَتَّى إذَا خَلَّفَ بِنْتَ ابْنٍ وَبِنْتَ ابْنِ ابْنٍ فَلِلْعُلْيَا النِّصْفُ وَلِلسُّفْلَى السُّدُسُ وَلَوْ خَلَّفَ بِنْتَيْ ابْنٍ وَبِنْتَ ابْنِ ابْنٍ فَلِبِنْتَيْ الِابْنِ الثُّلُثَانِ وَلَا شَيْءَ لِلسُّفْلَى إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي دَرَجَتِهَا أَوْ أَسْفَلَ مِنْهَا مَنْ يُعَصِّبُهَا.
(قَوْلُهُ: مَعَ قُرْبِهِ) أَيْ وَمُسَاوَاتِهِ لَهَا فَمَعَ بُعْدِهِ وَقُرْبِهَا عَنْهُ أَوْلَى (قَوْلُهُ لَا يُعَصِّبُ مَنْ هِيَ دُونَهُ) أَيْ لِقُرْبِهِ وَبُعْدِهَا فَتَسْقُطُ بِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا مَنْ فَوْقَهُ إلَخْ) أَيْ لِعَدَمِ حِرْمَانِهَا فَانْتَفَى الْمَعْنَى السَّابِقُ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يُنْفَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَفْهُومِ الْمَتْنِ وَإِنْ أَفَادَهُ قَوْلُهُ: وَلِهَذَا الْمَعْنَى إلَخْ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ بَيَانُ الْحِكْمَةِ