للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِيهِ نَظَرٌ وبالحمارية وَالْحَجَرِيَّةِ وَالْيَمِّيَّةِ لِقَوْلِ زَيْدٍ لِعُمَرَ هَبْ أَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ حِمَارًا مَا زَادَهُمْ الْأَبُ إلَّا قُرْبًا وَرُوِيَ أَنَّ أَوْلَادَ الْأَبَوَيْنِ قَالُوا لِعُمَرَ هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا مَا زَادَنَا الْأَبُ إلَّا قُرْبًا وَرُوِيَ أَنَّهُمْ قَالُوا لَهُ هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حَجَرًا مُلْقًى فِي الْيَمِّ فَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْعَصَبَةِ لِأَبَوَيْنِ عَصَبَةٌ لِأَبٍ سَقَطَ لِفَقْدِ قَرَابَةِ الْأُمِّ أَوْ أُخْتٌ فَأَكْثَرُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فُرِضَ لَهَا أَوْ لَهُنَّ وَأُعِيلَتْ أَوْ أُخْتٌ وَأَخٌ لِأَبٍ أَسْقَطَهَا إذْ لَا يُفْرَضُ لَهَا مَعَهُ وَلَا تَشْرِيكَ أَوْ خُنْثَى لِأَبَوَيْنِ فَبِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ هِيَ الْمُشَرَّكَةُ وَتُصْبِحُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ إنْ كَانَ وَلَدُ الْأُمِّ اثْنَيْنِ وَبِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ تَعُولُ إلَى تِسْعَةٍ وَبَيْنَهُمَا تَدَاخُلٌ فَتَصِحَّانِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَيُعَامَلُ بِالْأَضَرِّ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ وَإِلَّا ضَرَّ فِي حَقِّهِ ذُكُورَتُهُ وَفِي حَقِّ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ أُنُوثَتُهُ وَيَسْتَوِي فِي حَقِّ وَلَدَيْ الْأُمِّ الْأَمْرَانِ.

فَإِذَا قَسَمْت فَضَلَ أَرْبَعَةٌ مَوْقُوفَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ فَإِنْ بَانَ أُنْثَى أَخَذَهَا أَوْ ذَكَرًا أَخَذَ الزَّوْجُ ثَلَاثَةً، وَالْأُمُّ وَاحِدًا، وَقَدْ يَرِثُ الْجَدُّ إذَا كَانَ مَعَهُ إخْوَةٌ الثُّلُثَ كَمَا سَيَأْتِي فَيَكُونُ مُسْتَحِقُّ الثُّلُثِ ثَلَاثَةً.

(وَ) مَنْ مُسْتَحِقُّ (ثُلُثِ الْبَاقِي) وَهُوَ وَاحِدٌ (بِزَوْجَيْنِ) أَيْ مَعَ أَحَدِهِمَا (وَأَبْ أُمٌّ) لِيَكُونَ لِلْأَبِ مِثْلَاهَا عَلَى الْأَصْلِ فِي اجْتِمَاعِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى الْمُتَّحِدِي الدَّرَجَةِ وَلِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ إظْهَارِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْخِلَافَ وَلِأَنَّ كُلَّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى لَوْ انْفَرَدَ اقْتَسَمَا الْمَالَ أَثْلَاثًا فَإِذَا اجْتَمَعَا مَعَ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ اقْتَسَمَا الْفَاضِلَ كَذَلِكَ كَالْأَخِ وَالْأُخْتِ فَلِلزَّوْجِ فِي مَسْأَلَتِهِ النِّصْفُ وَلِلزَّوْجَةِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَأُعِيلَتْ) أَيْ فَيُفْرَض لِلْوَاحِدَةِ النِّصْف أَوْ تَعُول إلَى تِسْعَة وَلِلْأَكْثَرِ الثُّلُثَانِ وَتَعُول إلَى عَشْرَة بِرّ (قَوْله لِأَبٍ) رَاجِع لَهُمَا (قَوْله وَبَيْنهمَا تَدَاخُلٌ) أَيْ فَالْجَامِعَة لَهُمَا أَكْبَرهمَا وَهِيَ الثَّمَانِيَة عَشْر وَالْمُرَاد أَنَّ الْجَامِعَة مِثْل الْأَكْبَر لِأَنَّ جَامِعَة الْمَسْأَلَتَيْنِ غَيْرهمَا لِانْقِسَامِ الثَّمَانِيَة عَشْر عَلَيْهِمَا فَتُقْسَم الثَّمَانِيَة عَشْر الْجَامِعَة عَلَى التِّسْعَة يَخْرُج اثْنَانِ فَهُمَا جُزْء سَهْم مَسْأَلَة الْأُنُوثَة وَهِيَ التِّسْعَة وَعَلَى الثَّمَانِيَة عَشْر يَخْرُج وَاحِد وَهُوَ جُزْء سَهْم مَسْأَلَة الذُّكُورَة وَهِيَ الثَّمَانِيَة عَشْر ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْء مِنْ مَسْأَلَة التِّسْعَة يَأْخُذهُ مَضْرُوبًا فِي جُزْء سَهْمهَا وَمَنْ لَهُ شَيْء مِنْ ثَمَانِيَة عَشْر يَأْخُذهُ مَضْرُوبًا فِي جُزْء سَهْمهَا ثُمَّ يُعَامَل كُلّ بِالْآخِرِ وَيُوقَف الْبَاقِي إنْ اخْتَلَفَ إرْثُهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَإِنْ اتَّفَقَ أَخْذُهُ بِكُلِّ حَالٍ فَلِلزَّوْجِ مِنْ مَسْأَلَة التِّسْعَة ثَلَاثَة فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ وَمِنْ مَسْأَلَة الثَّمَانِيَة عَشْر تِسْعَة فِي وَاحِد بِتِسْعَةٍ فَيُعْطَى السِّتَّة الْأَقَلّ الْأَضَرّ وَلِلْأُمِّ مِنْ مَسْأَلَة التِّسْعَة وَاحِد فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ وَمِنْ مَسْأَلَة الثَّمَانِيَة عَشْر ثَلَاثَة فِي وَاحِد بِثَلَاثَةِ فَتُعْطَى الِاثْنَيْنِ الْأَقَلّ الْأَضَرَّ وَلِكُلٍّ مِنْ وَلَدِي الْأُمّ مِنْ مَسْأَلَة التِّسْعَة وَاحِد فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ وَمِنْ مَسْأَلَة الثَّمَانِيَة عَشْر اثْنَانِ فِي وَاحِد بِاثْنَيْنِ فَلَمْ يَخْتَلِف إرْثهمَا فَلِكُلٍّ اثْنَانِ بِكُلِّ حَالٍ وَلِلْخُنْثَى مِنْ مَسْأَلَة التِّسْعَة ثَلَاثَة فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةِ وَمِنْ مَسْأَلَة الثَّمَانِيَة عَشْر اثْنَانِ فِي وَاحِد بِاثْنَيْنِ فَيُعْطَى اثْنَيْنِ الْأَقَلّ الْأَضَرُّ وَالْفَاضِل وَهُوَ أَرْبَعَة يُوقَف فَإِنْ بَانَ هُوَ ذَكَرًا أَعْطَى الزَّوْج مِنْهَا ثَلَاثَة وَالْأُمّ وَاحِد أَوْ أُنْثَى أَخَذَهَا وَاَللَّه أَعْلَم (قَوْله فَيُعَامَل بِالْأَضَرِّ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ: الْجَار وَالْمَجْرُور هُوَ نَائِب الْفَاعِل اهـ. أَيْ وَلَيْسَ نَائِب الْفَاعِل ضَمِير الْخُنْثَى كَمَا قَدْ يَسْبِق إلَى الذِّهْن لِأَنَّ الْمُعَامَلَة بِالْأَضَرِّ لَا تَخْتَصّ بِهِ بَلْ تُوجَد فِي الزَّوْج وَالْأُمّ كَمَا هُوَ ظَاهِر مِنْ تَقْرِير الْمَسْأَلَة فَلِيَتَأَمَّل.

(قَوْلُهُ: بِزَوْجَيْنِ وَأَبٍ) لَوْ كَانَ مَعَ الْأُمِّ وَلَدَاهَا لَمْ يَخْتَلِفْ الْحُكْمُ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ لِأَنَّ السُّدُسَ هُوَ ثُلُثُ مَا يَبْقَى بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ وَيَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ لِأَنَّهَا تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ الزَّوْجَةُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَلِلْأَبِ الْبَاقِي وَهُوَ سَبْعَةٌ وَلَوْ كَانَتْ غَرَّاءَ لَكَانَ لَهَا ثَلَاثَةٌ فَحُجِبَتْ بِوَلَدَيْهَا عَنْ نِصْفِ السُّدُسِ بِرّ (قَوْلُهُ: لِيَكُونَ لِلْأَبِ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ اسْتَشْكَلَهُ الْإِمَامُ بِمَا لَوْ اجْتَمَعَ الْأَبَوَانِ مَعَ الِابْنِ فَإِنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْبِنْتِ وَهُوَ لَا يَحْجُبُهَا

مُسْتَحَقّ الثُّلُث (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْعَصَبَةِ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ مَعَهُ أَخَوَاتٌ لِأَبٍ سَقَطْنَ بِهِ؛ لِأَنَّ قَرَابَةَ الِابْنِ إنَّمَا أُلْغِيَتْ فِي حَقِّ الْعَصَبَةِ الشَّقِيقِ حَيْثُ لَا يَسْقُطُ لَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ خِلَافًا لِمَنْ أَفْتَى بِأَنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ فِي الْمُشَرِّكَةِ مَعَ الشَّقِيقِ لِإِلْغَاءِ قَرَابَةِ الْأَبِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ شَرْحِ الْكَشْفِ (قَوْلُهُ: أَوْ خُنْثَى لِأَبَوَيْنِ إلَخْ) أَمَّا الَّذِي لِأَبٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى تَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ فَلَا يُعْطَى شَيْئًا بَلْ يُوقَفُ مِنْ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ سِتَّةٌ إنْ بَانَ أُنْثَى أَخَذَهَا أَوْ ذَكَرًا رُدَّ عَلَى الزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَالْأُمِّ وَاحِدٌ وَوَلَدَيْهَا اثْنَانِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ وَلَدُ الْأُمِّ اثْنَيْنِ) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيَخْتَلِفُ التَّصْحِيحُ بِحَسَبِ أَوْلَادِ الْأُمِّ وَالْأَشِقَّاءِ (قَوْلُهُ: فَتَصِحَّانِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ) فَالثَّمَانِيَةَ عَشَرَ جَامِعَةٌ لَهُمَا أَيْضًا وَهَذِهِ الْجَامِعَةُ تُغَايِرُ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى بِالِاعْتِبَارِ ثُمَّ إذَا قُسِمَتْ تِلْكَ الْجَامِعَةُ بِاعْتِبَارِ الْأُنُوثَةِ كَانَ لِلزَّوْجِ سِتَّةٌ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ نِصْفٌ عَائِلٌ وَهُوَ ثُلُثٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَهَا سُدُسٌ عَائِلٌ وَهُوَ تِسْعٌ وَلِلْخُنْثَى اثْنَانِ وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُمَا ثُلُثٌ عَائِلٌ وَهُوَ تُسْعَانِ وَإِذَا قُسِمَتْ بِاعْتِبَارِ الذُّكُورَةِ كَانَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ؛ لِأَنَّ لَهُ نِصْفًا بِلَا عَوْلٍ وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ؛ لِأَنَّ لَهَا سُدُسًا بِلَا عَوْلٍ وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ الْخُنْثَى سِتَّةٌ فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ وَهُوَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ يَأْخُذُهُ وَمَنْ يَخْتَلِفُ يُعْطَى الْأَقَلَّ وَيُوقَفُ الْبَاقِي. اهـ. سم - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ إلَخْ) لَكِنْ تَرَكُوهُ لِثُبُوتِهِ بِالِاجْتِهَادِ لَا النَّصِّ.

(قَوْلُهُ: أُمٌّ) أَيْ وَهُوَ أُمٌّ مَعَ أَحَدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>