فِي مَسْأَلَتِهَا الرُّبْعُ، وَالْبَاقِي ثُلُثُهُ لِلْأُمِّ وَثُلُثَاهُ لِلْأَبِ فِيهِمَا فَالْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ وَالثَّانِيَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعَبَّرُوا عَنْ حِصَّةِ الْأُمِّ فِيهِمَا بِثُلُثِ الْبَاقِي مَعَ أَنَّهَا فِي الْأُولَى السُّدُسُ وَفِي الثَّانِيَةِ الرُّبْعُ لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (وَقَصْدُهُمْ بِذَا اللَّفْظِ الْأَدَبْ) مَعَ لَفْظِ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: ١١] وَتُسَمَّى الْمَسْأَلَتَانِ بِالْغَرَّاوَيْنِ لِشُهْرَتِهِمَا بَيْنَهُمْ وَبِالْعُمْرِيَّتَيْنِ لِأَنَّهُمَا رُفِعَتَا إلَى عُمَرَ فَحَكَمَ فِيهِمَا بِمَا ذُكِرَ وَبِالْغَرِيبَتَيْنِ لِغَرَابَتِهِمَا وَخَرَجَ بِالْأَبِ الْجَدُّ فَلِلْأُمِّ مَعَهُ الثُّلُثُ كَامِلًا لَا ثُلُثُ الْبَاقِي لِأَنَّهُ لَا يُسَاوِيهَا دَرَجَةً، وَقَدْ يَرِثُ الْجَدُّ إذَا كَانَ مَعَهُ إخْوَةٌ ثُلُثَ الْبَاقِي كَمَا سَيَأْتِي فَيَكُونُ مُسْتَحِقُّ ثُلُثِ الْبَاقِي اثْنَيْنِ.
(وَ) مَنْ مُسْتَحِقُّ (السُّدُسِ) ؟ وَهُوَ سَبْعَةٌ أَحَدُهَا (قُرْبَى مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ) وَاحِدَةٌ فَأَكْثَرُ (لَوْ بِذَكَرٍ أَدْلَتْ) إلَى الْمَيِّتِ (بِبِنْتٍ حَسْبُ أَوْ بِفَرْدَةٍ مِنْهُنَّ) أَيْ مَعَ بِنْتٍ فَقَطْ أَوْ وَاحِدَةٍ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ (مِنْهَا أَدْنَى) أَيْ أَقْرَبُ مِنْهَا لِلْخَبَرِ السَّابِقِ فِي بِنْتِ الِابْنِ مَعَ الْبِنْتِ وَقِيسَ بِهَا بَقِيَّةُ الصُّوَرِ لِأَنَّ الْبَنَاتِ لَيْسَ لَهُنَّ أَكْثَرُ مِنْ الثُّلُثَيْنِ فَالْبِنْتُ وَبَنَاتُ الِابْنِ أَوْلَى بِذَلِكَ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ الْمُدْلِيَةُ بِأُنْثَى كَبِنْتِ بِنْتِ الِابْنِ فَإِنَّهَا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَالْمُدْلِيَةُ بِذَكَرٍ مَعَ أَكْثَرَ مِنْ بِنْتٍ أَوْ مِنْ بِنْتِ ابْنٍ أَقْرَبُ مِنْهَا فَلَا فَرْضَ لَهَا مَعَهُنَّ لِاسْتِكْمَالِهِنَّ الثُّلُثَيْنِ فَقَوْلُهُ لَوْ بِذَكَرٍ أَدْلَتْ شَرْطٌ بِمَنْزِلَةِ إنْ أَدْلَتْ كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُهُ فَالْقَوْلُ بِأَنَّ كَلَامَهُ يُفْهِمُ أَنَّهُ غَايَةٌ مَعَ أَنَّهُ شَرْطٌ وَهْمٌ (وَ) ثَانِيهَا (الْأُخْتُ لِلْأَبِ وَإِنْ كَثُرْنَا) أَيْ زِدْنَ عَلَى وَاحِدَةٍ (مَعَ الَّتِي لِلْأَبِ وَالْأُمِّ هِيَهْ) بِهَاءِ السَّكْتِ أَيْ مَعَ الْأُخْتِ الَّتِي هِيَ لِلْأَبَوَيْنِ لَا مَعَ أَكْثَرَ مِنْهَا كَمَا فِي بَنَاتِ الِابْنِ مَعَ الْبَنَاتِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَثُرْنَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَضَمِيرُ الْجَمْعِ فِيهِ لِلْقُرْبَى مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ اثْنَانِ أَوْ أَطْلَقَهُ عَلَيْهِمَا مَجَازًا.
وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ هِيَهْ تَكْمِلَةٌ (وَ) ثَالِثُهَا (جَدَّةٌ فَصَاعِدًا) لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ» وَرَوَى الْحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ «أَنَّهُ قَضَى بِهِ لِلْجَدَّتَيْنِ» وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِسَنَدٍ مُرْسَلٍ أَنَّهُ أَعْطَى السُّدُسَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ سَوَاءٌ أَدْلَتْ بِمَحْضِ الْإِنَاثِ كَأُمِّ أُمِّ الْأُمِّ أَمْ بِمَحْضِ الذُّكُورِ كَأُمِّ أَبِي الْأَبِ أَمْ بِمَحْضِ الْإِنَاثِ إلَى مَحْضِ الذُّكُورِ كَأُمِّ أُمِّ أَبِ الْأَبِ (لَا مُدْلِيَهْ بِالذَّكَرِ الْوَاسِطِ) أَيْ الْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ (أُنْثَيَيْنِ) كَأُمِّ أَبِي أُمٍّ لِإِدْلَائِهَا بِمَنْ لَا يَرِثُ (وَالْجِهَةُ الْفَرْدَةُ) لِلْجَدَّةِ (كَالثِّنْتَيْنِ) أَيْ كَالْجِهَتَيْنِ لِأُخْرَى فَلَا تَفْضُلُ الثَّانِيَةُ عَلَى الْأُولَى بِزِيَادَةِ الْجِهَةِ لِأَنَّ الْجُدُودَةَ قَرَابَةٌ وَاحِدَةٌ بِخِلَافِ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهَا أَخٌ لِأُمٍّ لِاخْتِلَافِ الْقَرَابَتَيْنِ فَلَوْ نَكَحَ ابْنُ ابْنِ هِنْدٍ بِنْتَ بِنْتِهَا فَأَوْلَدَهَا وَلَدًا فَهِنْدُ أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِي أَبِيهِ فَهِيَ ذَاتُ جِهَتَيْنِ فَلَوْ خَلَّفَ مَعَهَا أُمَّ أُمِّ أَبِيهِ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً لَا مُثَالَثَةً.
وَكَذَا لَوْ كَانَتْ ذَاتَ جِهَاتٍ كَأَنْ نَكَحَ هَذَا الْوَلَدُ بِنْتَ بِنْتِ بِنْتٍ أُخْرَى لِهِنْدٍ فَأَوْلَدَهَا وَلَدًا فَهِنْدٌ جَدَّتُهُ مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ لِأَنَّهَا أُمُّ أُمِّ أُمِّ أُمِّهِ وَأُمُّ أُمِّ أُمِّ أَبِيهِ وَأُمُّ أَبِي أَبِي أَبِيهِ، وَفِي بَحْثِ الْجَدَّاتِ فَوَائِدُ مُهِمَّةٌ ذَكَرْتهَا فِي نِهَايَةِ الْهِدَايَةِ إلَى تَحْرِيرِ الْكِفَايَةِ (وَ) رَابِعُهَا (وَلَدُ الْأُمِّ) لِمَا مَرَّ فِي آيَتِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى (وَ) خَامِسُهَا وَسَادِسُهَا (بِالْفَرْعِ) أَيْ مَعَ فَرْعِ الْمَيِّتِ (الْأَبُ وَجَدُّ) قَالَ تَعَالَى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١١]
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فَلَا فَرْضَ لَهَا مَعَهُنَّ) هُنَّ ضَمِيرُ جَمَاعَةٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الِاثْنَيْنِ مِنْ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ كَالثَّلَاثَةِ فِيمَا ذُكِرَ فَلَوْ قَالَ مَعَهُ: كَانَ أَوْلَى لِعَوْدِ الضَّمِيرِ لِلْأَكْثَرِ وَالْخَطْبُ فِي ذَلِكَ سَهْلٌ بِرّ (قَوْلُهُ: لِاسْتِكْمَالِهِنَّ الثُّلُثَيْنِ) بَلْ إنْ كَانَ هُنَاكَ ذَكَرٌ لَيْسَ أَعْلَى مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ عَصَبَهُنَّ وَإِلَّا أَسْقَطَهُنَّ كَمَا تَقَدَّمَ بِرّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَثُرْنَ) أَيْ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ أَوْ بَنَاتُ الِابْنِ (قَوْلُهُ: فَالْقَوْلُ بِأَنَّ كَلَامَهُ إلَخْ) لِأَنَّ الْغَايَةَ إنَّمَا تُسْتَعْمَلُ مَعَ الْوَاوِ بِرّ (قَوْلُهُ: لَا مَعَ أَكْثَرَ مِنْهَا) أَيْ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ هُنَاكَ أَكْثَرُ مِنْ أُخْتٍ وَاحِدَةٍ أَخَذَتْ الثُّلُثَيْنِ وَتَسْقُطُ أَخَوَاتُ الْأَبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ يُسَاوِيهِنَّ فَيَعْصِبُهُنَّ فَإِنْ كَانَ أَنْزَلَ مِنْهُنَّ سَقَطْنَ وَأَخَذَ الْأَخُ النَّازِلُ الْبَاقِيَ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ أَوْلَادِ الِابْنِ كَمَا سَلَفَ وَذَلِكَ لِأَنَّ ابْنَ الْأَخِ لَا يَعْصِبُ أُخْتَهُ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَعْصِبَ مَنْ فَوْقَهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَبِقَوْلِهِ ذَلِكَ إلَخْ يَظْهَرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَخِ النَّازِلِ ابْنَ الْأَخِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ هِيَهْ تَكْمِلَةٌ) قَدْ يُمْنَعُ فَإِنَّ هِيَهْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ لِلْأَبِ وَالْجُمْلَةُ صِلَةٌ وَإِمْكَانُ حَذْفِهِ، وَتَقْدِيرُ الصِّلَةِ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ لِتَعْلِيقِهِ بِفِعْلٍ قَدْ يَمْنَعُ أَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ زِيَادَةَ هِيَهْ وَجَعْلُ الصِّلَةِ جُمْلَةً اسْمِيَّةً يَقْتَضِي التَّكْمِلَةَ (قَوْلُهُ: بِالْفَرْعِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْأُمِّ
[حاشية الشربيني]
زَوْجَيْنِ وَأَبٍ
(قَوْلُهُ: ثَلَاثَ جَدَّاتٍ) أَيْ مُسْتَوِينَ فِي الدَّرَجَةِ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ دَرَجَتُهُنَّ فَسَيَأْتِي (قَوْلُهُ: ثِنْتَيْنِ) أَيْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ هُمَا أُمُّ أُمِّ الْأَبِ وَأُمُّ أَبِي الْأَبِ، وَالثَّالِثَةُ أُمُّ أُمِّ الْأُمِّ (قَوْلُهُ لَا مُدْلِيَةٌ بِالذَّكَرِ الْوَاسِطِ إلَخْ) أَيْ فَلَا تَرِثُ بِهَذَا الْإِدْلَاءِ وَإِنْ وَرِثَتْ بِغَيْرِهِ كَمَا إذَا خَلَّفَ جَدَّةً هِيَ أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِي أُمِّ أَبِيهِ، وَالْمُرَادُ أَنَّ الِاثْنَتَيْنِ وَاسِطَةٌ فِي الْإِدْلَاءِ فَلَا يَرِدُ أُمُّ أَبِي الْمَيِّتَةِ حَيْثُ تَرِثُ مَعَ تَوَسُّطِهَا بَيْنَ اثْنَتَيْنِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: أَيْ كَالْجِهَتَيْنِ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَلَوْ وَرِثَتْ الْجَدَّةُ بِالْجِهَتَيْنِ وَحُجِبَتْ مِنْ إحْدَاهُمَا وَرِثَتْ بِالْأُخْرَى كَأَنْ تَزَوَّجَ شَخْصٌ بِبِنْتِ خَالَتِهِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَمَاتَ هَذَا الْوَلَدُ عَنْ أُمِّهِ فَقَطْ أَوْ عَنْ أَبِيهِ فَقَطْ أَوَعَنْ أُمِّ خَالَةِ أَبِيهِ الَّتِي هِيَ أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ وَأُمُّ أُمِّ أَبِيهِ اهـ.
وَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ وَمَاتَ هَذَا الْوَلَدُ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ هَذِهِ الْجَدَّةِ فَالْأَبُ يَحْجُبُهَا مِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا أُمَّ أُمِّ أَبِيهِ لَا مِنْ الْجِهَةِ الْأُخْرَى فَتَرِثُ بِهَا أَمَّا لَوْ مَاتَ عَنْ أُمِّهِ وَهَذِهِ الْجَدَّةِ فَهِيَ مَحْجُوبَةٌ مِنْ جِهَتِهِمَا مَعًا كَمَا لَا يَخْفَى كَمَا فِي م ر (قَوْلُهُ: وَلَدُ الْأُمِّ) لَوْ اجْتَمَعَ الثَّلَاثَةُ فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلشَّقِيقِ وَسَقَطَ الْآخَرُ وَفِي الْإِنَاثِ لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَلِلَّتِي لِلْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَيُفْرَضُ لِلَّتِي لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَيْضًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute