وَوَلَدُ الِابْنِ كَالْوَلَدِ بِمَا مَرَّ وَقِيسَ بِالْأَبِ الْجَدُّ حَيْثُ (الْإِدْلَاء) بِالْقَصْرِ لِلْوَزْنِ أَيْ إدْلَاؤُهُ (بِأُنْثَى يُسْلَبُ) عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يُسْلَبْ عَنْهُ بِأَنْ أَدْلَى بِهَا كَأَبِ الْأُمِّ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ.
(وَ) سَابِعُهَا (الْأُمُّ) مَعَ الْفَرْعِ (أَيْضًا) لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ (كَمَعَ) أَيْ كَمَا أَنَّ لَهَا السُّدُسَ مَعَ (الْأُخُوَّة) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالْخَاءِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ (حَيْثُ عَلَى فَرْدٍ تَزِيدُ) أَيْ الْأُخُوَّةُ بِزِيَادَةِ مَنْ قَامَتْ بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: ١١] كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ وَتَعْبِيرُهُ بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي كَمَعَ أُخُوَّةٍ بِكَثْرَةٍ لِمَا مَرَّ فِي بَحْثِ الثُّلُثَيْنِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (قُوَّهْ) أَشَارَ بِهِ إلَى تَعْلِيلِ حَجْبِ الْأُمِّ إلَى السُّدُسِ أَيْ لَهَا السُّدُسُ مَعَ عَدَدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ لِلْقُوَّةِ الْحَاصِلَةِ بِالتَّعَدُّدِ الْمُقْتَضِيَةِ لِحَجْبِهَا أَمَّا بَنُو الْإِخْوَةِ فَلَا يَحْجُبُونَهَا إلَى السُّدُسِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِإِخْوَةٍ بِخِلَافِ وَلَدِ الِابْنِ لِإِطْلَاقِ لَفْظِ الِابْنِ عَلَيْهِ مَجَازًا شَائِعًا بَلْ قِيلَ حَقِيقَةً، وَقَدْ يَرِثُ الْجَدُّ إذَا كَانَ مَعَهُ إخْوَةٌ السُّدُسَ أَيْضًا فِي حَالٍ يَأْتِي.
، ثُمَّ أَخَذَ فِي ذِكْرِ الْعَاصِبِ بِنَفْسِهِ وَهُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَقَالَ عَطْفًا عَلَى مُسْتَحِقِّ النِّصْفِ، (وَالْعَصَبَاتِ) جَمْعُ عَصَبَةٍ جَمْعُ عَاصِبٍ أَيْ وَمِنْ الْعَاصِبِ وَهُوَ (حَائِزٌ) لِلتَّرِكَةِ (إنْ يَنْفَرِدْ وَمَا بَقِيَ بَعْدَ الْفُرُوضِ إنْ وُجِدْ) فَرْضٌ لِخَبَرِ «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» وَفَائِدَةُ ذِكْرِ ذَكَرٍ بَعْدَ رَجُلٍ فِي الْخَبَرِ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ هُنَا مُقَابِلٌ لِلْمَرْأَةِ لَا لِلصَّبِيِّ وَعَلَى سَبَبِ اسْتِحْقَاقِهِ وَهِيَ الذُّكُورَةُ الَّتِي هِيَ سَبَبُ الْعُصُوبَةِ وَالتَّرْجِيحِ وَلِهَذَا جُعِلَ لِلذَّكَرِ ضِعْفُ مَا لِلْأُنْثَى قَالَ النَّوَوِيُّ: وَالْأَوْلَى الْأَقْرَبُ لَا الْأَحَقُّ وَإِلَّا لَخَلَا عَنْ الْفَائِدَةِ لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَنْ الْأَحَقُّ وَقَوْلُهُ حَائِزٌ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ.
وَأَوْلَى الْعَصَبَاتِ (الِابْنُ) لِقُوَّةِ عُصُوبَتِهِ لِأَنَّهُ قَدْ فُرِضَ لِلْأَبِ مَعَهُ السُّدُسُ وَأُعْطِيَ هُوَ الْبَاقِيَ وَلِأَنَّهُ يُعَصِّبُ أُخْتَهُ بِخِلَافِ الْأَبِ (بَعْدَهُ ابْنُهُ وَ) إنْ (اسْتَفَلَا) فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَبِ لِمَا مَرَّ وَمُؤَخَّرٌ عَنْ الِابْنِ لِأَنَّهُ يُدْلِي بِهِ (فَالْأَبُ) لِإِدْلَاءِ سَائِرِ الْعَصَبَةِ بِهِ (فَالْجَدُّ لَهُ) أَيْ لِلْأَبِ (وَإِنْ عَلَا وَوَلَدُ الْأَبِ) سَوَاءٌ كَانَ وَلَدَ أُمٍّ أَيْضًا أَمْ لَا لِإِدْلَائِهِمَا بِالْأَبِ فَهُمَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا أَفْهَمَهُ الْعَطْفُ بِالْوَاوِ وَصَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ تَأْكِيدًا مَعَ ذِكْرِ خِلَافٍ فِيهِ بِقَوْلِهِ (وَلَا تَرْتِيبَ فِي جَدٍّ وَأَوْلَادِ أَبٍ فِي الْأَعْرَفِ) مِنْ وَجْهَيْنِ وَكَانَ الْقِيَاسُ تَقْدِيمَهُمْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمْ أَبْنَاءُ أَبِي الْمَيِّتِ وَالْجَدُّ أَبُو أَبِيهِ، وَالْبُنُوَّةُ أَقْوَى مِنْ الْأُبُوَّةِ وَلِأَنَّ فَرْعَهُمْ وَهُوَ ابْنُ الْأَخِ يُسْقِطُ فَرْعَ الْجَدِّ وَهُوَ الْعَمُّ وَقُوَّةُ الْفَرْعِ تَقْتَضِي قُوَّةَ الْأَصْلِ إلَّا أَنَّ الْإِجْمَاعَ مَنَعَ مِنْهُ فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يُشَارِكُوهُ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَقْدِيمُ الْجَدِّ عَلَيْهِمْ كَالْأَبِ وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ إنَّمَا قُدِّمَ عَلَيْهِمْ الْأَبُ لِأَنَّهُمْ أَدْلَوْا بِهِ بِخِلَافِهِمْ مَعَ الْجَدِّ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ إرْثِهِ مَعَهُمْ فَقَالَ: (وَعَادَدَ) بِفَكِّ الْإِدْغَامِ لِلْوَزْنِ أَيْ وَعَادَّ (الْوَارِثُ مِنْهُمْ) وَهُوَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ (غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ الْوَارِثِ (مِنْهُمْ) وَهُوَ وَلَدُ الْأَبِ (عَلَى الْجَدِّ) فِي الْقِسْمَةِ إذَا اجْتَمَعَا مَعَهُ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ أَمْ لَا حَتَّى (يُرَجِّي) الْوَارِثُ (خَيْرَهُ) أَيْ خَيْرُ غَيْرِ الْوَارِثِ أَيْ مَا يَخُصُّهُ بِالْقِسْمَةِ لِأَنَّ الْجَدَّ ذُو وِلَادَةٍ فَحَجَبَهُ أَخَوَانِ وَارِثٌ وَغَيْرُ وَارِثٍ كَحَجْبِهِمَا الْأُمَّ عَنْ الثُّلُثِ وَلِأَنَّ الْوَارِثَ يَقُولُ لَهُ كِلَانَا إلَيْك سَوَاءٌ فَأَزْحَمُك بِأَخِي وَآخُذُ حِصَّتَهُ
ــ
[حاشية العبادي]
الْآتِيَةِ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ بِرّ.
(قَوْلُهُ: وَالْعَصَبَاتِ) هُوَ مَجْرُورٌ عَطْفٌ عَلَى مُسْتَحِقِّ النِّصْفِ كَمَا قَالَ وَقَوْلُهُ: جَائِزٌ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هُوَ بَيَانٌ لِحُكْمِ الْعَاصِبِ وَقَوْلُهُ: الِابْنُ إلَخْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هُوَ الِابْنُ إلَخْ أَوْ مَجْرُورٌ عَطْفُ بَيَانٍ عَلَى الْعَصَبَاتِ إلَّا أَنَّ النَّاظِمَ زَادَ قَوْلَهُ جَائِزٌ إلَخْ بَيْنَ الْبَيَانِ وَالْمُبَيِّنِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَأَوْلَى الْعَصَبَاتِ إلَخْ بَيَانٌ لِلْمَعْنَى لَا لِلْإِعْرَابِ بِرّ (قَوْلُهُ: أَيْ وَمِنْ الْعَاصِبِ) فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى مُسْتَحِقِّ النِّصْفِ (قَوْلُهُ: إنْ وُجِدَ) يَجُوزُ كَوْنُ فَاعِلِهِ ضَمِيرَ الْبَقَاءِ الْمَفْهُومَ مِنْ بَقِيَ أَيْ إنْ وُجِدَ بَقَاءٌ بِأَنْ وُجِدَتْ الْفُرُوضُ وَبَقِيَ عَنْهَا شَيْءٌ (قَوْلُهُ: فَرْضٌ) هُوَ مَفْهُومٌ مِنْ الْفُرُوضِ (قَوْلُهُ: وَفَائِدَةُ ذِكْرِ إلَخْ) وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى ذِكْرِ مَعَ إفَادَتِهِ الْمُرَادَ لِيُفِيدَ إطْلَاقَ الرَّجُلِ بِهَذَا الْمُعَيَّنِ (قَوْلُهُ: قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْأَوْلَى الْأَقْرَبُ) كَيْفَ يَصْدُقُ هَذَا عَلَى ابْنِ الِابْنِ الْمُقَدَّمِ عَلَى الْأَبِ أَوْ عَلَى الْجَدِّ الْبَعِيدِ الْمُشَارِكِ لِلْإِخْوَةِ بَلْ كَيْفُ يَصْدُقُ عَلَى نَفْسِ الِابْنِ الْمُقَدَّمِ عَلَى الْأَبِ سم (قَوْلُهُ: بَعْدَهُ ابْنُهُ وَاسْتَقَلَّا) أَيْ ابْنُهُ (قَوْلُهُ: فَالْأَبُ إلَخْ) هَذَا التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْعَصَبَاتِ مَعْنَاهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَسْقُطَ الْمُتَأَخِّرُ بِالْمُتَقَدِّمِ مُطْلَقًا كَمَا فِي الِابْنِ وَابْنِهِ أَوْ يَنْتَفِيَ عَنْهُ التَّعْصِيبُ وَيَرِثَ بِالْفَرْضِ كَمَا فِي الِابْنِ وَالْأَبِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُتَأَخِّرَ لَا يَثْبُتُ لَهُ تَعْصِيبٌ مَعَ وُجُودِ الْمُتَقَدِّمِ ثُمَّ قَدْ يَسْقُطُ رَأْسًا وَقَدْ يَرِثُ بِالْفَرْضِ.
(قَوْلُهُ: لِإِدْلَاءِ سَائِرِ) أَيْ بَاقِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلَا) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ جَدَّ جَدِّ جَدِّ جَدِّ جَدِّ الْجَدِّ مَثَلًا فِي رُتْبَةِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَلَا يُقَالُ يُقَدَّمُونَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ مِنْهُ لِأَنَّهُمْ أَقَلُّ وَاسِطَةً (قَوْلُهُ: وَهُوَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ) أَيْ فِي حَالِ اجْتِمَاعِهِ مَعَ وَلَدِ الْأَبِ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْوَارِثَ يَقُولُ كِلَانَا إلَخْ) فَإِنْ قُلْت هَلْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا لَوْ اجْتَمَعَ الْأَخُ مِنْ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ وَالْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ فَإِنَّهُ مَحْجُوبٌ بِالْجَدِّ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَفُوزُ الْجَدُّ بِحِصَّتِهِ قُلْت أَجَابَ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْأُخُوَّةَ
[حاشية الشربيني]
سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: لَفْظُ الِابْنِ) هَلْ الْأَوْلَى لَفْظُ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي فِي الْآيَةِ (قَوْلُهُ: وَالْوَجْهُ الثَّانِي إلَخْ) أَيْ فَيَحْجُبُهُمْ كَالْأَبِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ وَاخْتَارَهُ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ الْمُزَنِيّ وَابْنُ شُرَيْحٍ وَابْنُ اللَّبَّانِ وَابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ اهـ مِنْ الْكَشْفِ (قَوْلُهُ وَجَازَ إلَخْ) . الْحَاصِلُ أَنَّهُ إمَّا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute