للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَمَا يَأْخُذُ الْأَبُ مَا نَقَصَهُ إخْوَةٌ لِأُمٍّ مِنْهَا.

ثُمَّ الْجَدُّ قَدْ يَخْلُو عَنْ ذِي فَرْضٍ، وَقَدْ لَا يَخْلُو عَنْهُ، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِمَا فَقَالَ: (وَحَازَ) فِي الْمُعَادَّةِ وَغَيْرِهَا (مِنْ قَسْمٍ) بِفَتْحِ الْقَافِ (وَثُلُثٍ أَجْوَدَا جَدٌّ) أَيْ وَحَازَ الْجَدُّ الْأَجْوَدَ مِنْ الْقِسْمَةِ وَثُلُثَ التَّرِكَةِ (إذَا صَاحِبُ فَرْضٍ فُقِدَا) أَمَّا الْقِسْمَةُ فَلِأَنَّهُ كَالْأَخِ وَأَمَّا الثُّلُثُ فَلِأَنَّ لَهُ مَعَ الْأُمِّ مِثْلَيْ مَا لَهَا، وَالْإِخْوَةُ لَا يُنْقِصُونَهَا عَنْ السُّدُسِ فَلَا يُنْقِصُونَهُ عَنْ مِثْلَيْهِ وَبَيَّنَ مَحَلَّ الْأَجْوَدِ بِقَوْلِهِ: (قُلْتُ فَمَعْ أَقَلَّ مِنْ ضِعْفٍ) لِلْجَدِّ بِأَنْ يَكُونَ مَعَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ أَوْ أُخْتَانِ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ أَخٌ وَأُخْتٌ (حَوَى قَسْمًا) لِأَنَّهُ الْأَجْوَدُ وَمَعَ أَكْثَرَ مِنْ ضِعْفِهِ وَلَا تَنْحَصِرُ صُورَةُ حَوَى الثُّلُثَ لِأَنَّهُ الْأَجْوَدُ (وَهَذَانِ) أَيْ الْقِسْمَةُ وَالثُّلُثُ (مَعَ الضَّعْفِ سَوَا) بِأَنْ يَكُونَ مَعَهُ أَخَوَانِ أَوْ أَخٌ وَأُخْتَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ، وَالْفَرْضِيُّونَ يُعَبِّرُونَ فِي هَذَا بِالثُّلُثِ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ وَيَأْخُذُهُ الْجَدُّ فَرْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْهَائِمِ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنَّهُ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ.

لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ وَالرَّافِعِيِّ أَنَّهُ بِالْعُصُوبَةِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ عِنْدِي أَقْرَبُ انْتَهَى، وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي نِهَايَةِ الْهِدَايَةِ (لَكِنْ بِذِي) أَيْ مَعَ ذِي (الْفَرْضِ) مِمَّنْ يَرِثُ بِهِ مَعَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَهُوَ الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ وَالزَّوْجَانِ (يَحُوزُ) أَيْ الْجَدُّ (الرَّاقِي فِي الْقَسْمِ) أَيْ الْأَكْثَرِ مِنْ الْقِسْمَةِ لِمَا مَرَّ (وَالسُّدْسِ) لِأَنَّ الْبَنِينَ لَا يَنْقُصُونَهُ عَنْهُ فَالْإِخْوَةُ أَوْلَى (وَثُلُثُ الْبَاقِي) بَعْدَ الْفَرْضِ الَّذِي هُوَ مُسْتَحَقٌّ كَمَا يَحُوزُ ثُلُثَ الْكُلِّ بِدُونِ ذِي فَرْضٍ وَضَابِطُ مَعْرِفَةِ الْأَكْثَرِ مِنْ الثَّلَاثَةِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْفَرْضُ نِصْفًا أَوْ أَقَلَّ فَالْقِسْمَةُ خَيْرٌ إنْ كَانَتْ الْأُخُوَّةُ دُونَ مِثْلَيْهِ وَإِنْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِ فَثُلُثُ الْبَاقِي خَيْرٌ وَإِنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ اسْتَوَيَا، وَقَدْ تَسْتَوِي الثَّلَاثَةُ وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ ثُلُثَيْنِ فَالْقِسْمَةُ خَيْرٌ إنْ كَانَ مَعَهُ أُخْتٌ وَإِلَّا فَلَهُ السُّدُسُ وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ بَيْنَ النِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ

ــ

[حاشية العبادي]

جِهَةٌ وَاحِدَةٌ فَجَازَ أَنْ يَنُوبَ أَخٌ عَنْ أَخٍ وَالْأُخُوَّةُ وَالْجُدُودَةُ جِهَتَانِ وَأَيْضًا وَلَدُ الْأَبِ الْمَعْدُودُ عَلَى الْجَدِّ لَيْسَ بِمَحْرُومٍ أَبَدًا بِخِلَافِ الْأَخِ لِلْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ اهـ.

قُلْت وَيَرِدُ عَلَى الْجَوَابِ الْأَوَّلِ مَا لَوْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ أُمٌّ وَأَبٌ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ فَإِنَّهُمَا يَحْجُبَانِ الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ وَتَرْجِعُ فَائِدَةُ الْحَجْبِ إلَى الْأَبِ مَعَ اخْتِلَافِ الْجِهَةِ وَمَعَ أَنَّهُ يَرِثُ بِالْعُصُوبَةِ وَالْأُخْرَى بِالْفَرْضِ بِرّ (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْخُذُ الْأَبُ) أَيْ الْحَاجِبُ لِلْإِخْوَةِ مَا نَقَصَهُ إخْوَةُ الْأُمِّ لَك أَنْ تَقُولَ مَا مَعْنَى التَّقْيِيدِ بِالْأُمِّ بِرّ (قَوْلُهُ: مِنْ الْقِسْمَةِ) أَيْ مِنْ الْحَاصِلِ بِهَا (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ كَأَخٍ (قَوْلُهُ: فَثُلُثُ الْبَاقِي خَيْرٌ) هَذَا مُسَلَّمٌ إنْ كَانَ الْفَرْضُ دُونَ النِّصْفِ وَأَمَّا فِي النِّصْفِ فَثُلُثُ الْبَاقِي وَالسُّدُسُ سَوَاءٌ بِرّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ اسْتَوَيَا) هَذَا مَحَلُّهُ أَيْضًا فِيمَا دُونَ النِّصْفِ كَزَوْجَةٍ وَجَدٍّ وَأَخَوَيْنِ، وَأَمَّا مَعَ النِّصْفِ فَالثَّلَاثَةُ مُسْتَوِيَةٌ كَزَوْجٍ وَأَخَوَيْنِ وَجَدٍّ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُرَادَ الشَّارِحِ بِأَنْ تَجْعَلَ فِي كَلَامِهِ لَفًّا وَنَشْرًا غَيْرَ مُرَتَّبٍ بِرّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَهُ السُّدُسُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أُخْتٌ فَقَطْ بِأَنْ كَانَ مَعَهُ أَكْثَرُ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ إذَا تَرَكَ بِنْتَيْنِ وَجَدًّا وَأَخًا مَثَلًا اسْتَوَتْ الْقِسْمَةُ حِينَئِذٍ وَالسُّدُسُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْإِشَارَةَ

ــ

[حاشية الشربيني]

أَنْ يَكُونَ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ أَوْ لَا وَعَلَى الْأَوَّلِ فَالْأَحَظُّ لَهُ إمَّا السُّدُسُ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي أَوْ الْمُقَاسَمَةُ أَوْ السُّدُسُ مَعَ ثُلُثِ الْبَاقِي أَوْ هُوَ مَعَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي مَعَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ الثَّلَاثَةُ فَالْجُمْلَةُ سَبْعَةٌ وَعَلَى الثَّانِي فَالْأَحَظُّ لَهُ إمَّا ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ أَوْ الْمُقَاسَمَةُ أَوْ يَسْتَوِيَانِ فَالْجُمْلَةُ عَشْرُ صُوَرٍ وَذُو الْفَرْضِ فِي الْأُولَى إمَّا بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ فَأَكْثَرُ أَوْ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ أَوْ أُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ تُضْرَبُ السِّتَّةُ فِي السَّبْعَةِ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فَالْإِخْوَةُ إمَّا أَشِقَّاءُ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ يَحْصُلُ مِائَةٌ وَسِتٌّ وَعِشْرُونَ صُورَةً وَإِذَا ضُرِبَتْ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ فِي ثَلَاثَةِ الْحَالِ الثَّانِي يَحْصُلُ تِسْعَةٌ تُضَمُّ لِمَا ذُكِرَ يَحْصُلُ مِائَةٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثُونَ صُورَةً.

(قَوْلُهُ: مِثْلَيْ مَا لَهَا) أَيْ غَالِبًا لِيَخْرُجَ مَسْأَلَتَا الْغَرَّاوَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْقُصُهَا فِيهِمَا عَنْ الثُّلُثِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَلِأَنَّ لَهُ مَعَ الْأُمِّ مَا إذَا انْفَرَدَ مِثْلَيْ مَا لَهَا كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الْكَشْفِ (قَوْلُهُ: وَيَأْخُذُهُ الْجَدُّ فَرْضًا) وَقَوْلُ السُّبْكِيّ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ لِلْأَخَوَاتِ الْأَرْبَعِ مَعَهُ الثُّلُثَانِ لِعَدَمِ تَعْصِيبِهِ لَهُنَّ وَلَفُرِضَ لَهُ مَعَ ذِي فَرْضٍ مَعَهُنَّ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُمْ نَظَرُوا فِيهِ لِلْجِهَتَيْنِ كَمَا فِي الْأَخِ فِي الْمُشَرِّكَةِ حَيْثُ نَظَرُوا فِيهِ لِجِهَةِ الْأُمِّ فَشَارَكَ وَلِكَوْنِهِ شَقِيقًا فَحَجَبَ (قَوْلُهُ: لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ إلَخْ) وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْخِلَافِ الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ بَعْدَ الْفَرْضِ فَإِنْ قُلْنَا بِالْفَرْضِيَّةِ أُخْرِجَ الْجُزْءُ بَعْدَهُ أَوْ بِالتَّعْصِيبِ أُخْرِجَ مِنْ أَصْلِ التَّرِكَةِ اهـ ق ل بِإِيضَاحٍ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْبِنْتُ إلَخْ) وَأَقَلُّ فَرْضٍ يُوجَدُ مَعَهُ ثُمُنٌ وَأَكْثَرُهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ وَرُبْعٌ وَلَا تَرِثُ الْإِخْوَةُ مَعَهُ إلَّا إذَا كَانَ الْفَرْضُ أَقَلَّ مِنْ نِصْفٍ وَثُلُثٍ فَإِنْ كَانَ نِصْفًا وَثُلُثًا أَوْ أَكْثَرَ فَازَ بِالسُّدُسِ الْمَوْجُودِ أَوْ الْمُعَالِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ كَمَا يَأْتِي. اهـ. ق ل بِإِيضَاحٍ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ اسْتَوَيَا) وَإِنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ وَلَا صَاحِبَ فَرْضٍ اسْتَوَى ثُلُثُ الْمَالِ، وَالْمُقَاسَمَةُ وَصُورَةُ ثَلَاثَةِ إخْوَانٍ، أَخٌ وَأُخْتَانِ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ. اهـ. ق ل وَحَاصِلُ صُوَرِ الْمُسَاوَاةِ خَمْسَةٌ وَهِيَ اسْتِوَاءُ الْمُقَاسَمَةِ وَثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ عِنْدَ عَدَمِ الْفَرْضِ وَاسْتِوَاءُ السُّدُسِ مَعَ ثُلُثِ الْبَاقِي أَوْ مَعَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ ثُلُثِ الْبَاقِي مَعَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ الثَّلَاثَةِ عِنْدَ وُجُودِهِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ تَسْتَوِي الثَّلَاثَةُ) كَبِنْتٍ وَجَدٍّ وَأَخَوَيْنِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَهُ السُّدُسُ) ظَاهِرُهُ أَنَّ السُّدُسَ أَكْثَرُ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ فِيمَا إذَا كَانَ مَعَهُ -

<<  <  ج: ص:  >  >>