للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَنِصْفٍ وَثُمُنٍ فَالْقِسْمَةُ خَيْرٌ مَعَ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ أَوْ أُخْتَيْنِ.

فَإِنْ زَادُوا فَلَهُ السُّدُسُ وَحَيْثُ أَخَذَ السُّدُسَ أَوْ ثُلُثَ الْبَاقِي أَخَذَهُ فَرْضًا وَحَيْثُ اسْتَوَتْ الْقِسْمَةُ وَغَيْرُهَا فَمَا يَأْخُذُهُ يَكُونُ فَرْضًا أَوْ تَعْصِيبًا فِيهِ مَا مَرَّ فَلَوْ خَلَّفَ الْمَيِّتُ مَعَ أُمٍّ وَجَدٍّ أَخًا فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ أَوْ أُخْتًا فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ أَثْلَاثًا وَتُسَمَّى بِالْخَرْقَاءِ لِتَخَرُّقِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِيهَا فَعِنْدَ زَيْدٍ مَا تَقَرَّرَ وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ وَعِنْدَ عُمَرَ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ وَالْأُمِّ أَثْلَاثًا وَعِنْدَ عُثْمَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ الثُّلُثُ وَعِنْدَ عَلِيٍّ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَعِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ بِالسَّوِيَّةِ وَتُسَمَّى أَيْضًا بِالْمُثَلَّثَةِ وَالْمُرَبَّعَةِ وَالْمُخَمَّسَةِ وَالْمُسَدَّسَةِ وَالْمُسَبَّعَةِ وَالْمُثَمَّنَةِ وَالْعُثْمَانِيَّةِ وَالْحَجَّاجِيَّةِ وَالشَّعْبِيَّةِ وَقَدْ بَيَّنْت تَوْجِيهَ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي مَنْهَجِ الْوُصُولِ وَلَا يَخْفَى اسْتِيفَاءُ أَمْثِلَةِ الضَّابِطِ.

وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ إذَا بَقِيَ بَعْدَ الْفَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ السُّدُسِ فَإِنْ بَقِيَ السُّدُسُ فَقَطْ كَأَنْ يَكُونَ مَعَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ بِنْتَانِ وَأُمٌّ حَازَهُ الْجَدُّ وَسَقَطَ الْإِخْوَةُ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ كَمَا مَرَّ أَوْ دُونَ السُّدُسِ كَأَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ بِنْتَانِ وَزَوْجٌ أَوْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ كَأَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ بِنْتَانِ وَأُمٌّ وَزَوْجٌ فُرِضَ لَهُ السُّدُسُ وَأُعِيلَتْ الْمَسْأَلَةُ وَسَقَطَ الْإِخْوَةُ أَيْضًا لِأَنَّهُ ذُو فَرْضٍ بِالْجُدُودَةِ فَيُرْجَعُ إلَيْهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِخِلَافِهِمْ (ثُمَّ) بَعْدَ الْمُعَادَّةِ عَلَى الْجَدِّ أَعْطِ (إلَى النِّصْفِ لِأُخْتِ تَكْمُلُ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ وَلَا تَنْقُصُ عَنْهُ إلَّا مَعَ ذِي فَرْضٍ كَمَا سَيَأْتِي مِثَالُهُ (وَوَلَدُ الْأَبِ) الَّذِي مَعَهَا (لَهُ مَا يَفْضُلُ) عَنْهَا وَعَنْ الْجَدِّ كَجَدٍّ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ لِأَبٍ، لِلْجَدِّ سَهْمَانِ مِنْ خَمْسَةٍ وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ وَنِصْفٌ وَهُوَ قَدْرُ فَرْضِهَا وَنِصْفُ سَهْمٍ لِلْأَخِ فَتَصِحُّ مِنْ عَشَرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ سَقَطَ وَلَدُ الْأَبِ كَزَوْجَةٍ وَجَدٍّ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ، لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ.

وَالْحَاصِلُ لَهَا دُونَ فَرْضِهَا، وَكَجَدٍّ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ الْبَاقِي وَهُوَ قَدْرُ فَرْضِهَا فَتَسْقُطُ الْأُخْتُ لِلْأَبِ فِيهِمَا (وَأَعْطِ أُخْتَيْنِ) لِأَبَوَيْنِ (إلَى الثُّلُثَيْنِ) وَلَا يَفْضُلُ عَنْهُمَا وَعَنْ الْجَدِّ شَيْءٌ فَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ كَجَدٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِلْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَهُوَ قَدْرُ فَرْضِهِمَا فَلَوْ لَمْ يَتِمَّ لَهُمَا الثُّلُثَانِ اقْتَصَرَتَا عَلَى مَا يَخُصُّهُمَا وَلَا تُعَالُ الْمَسْأَلَةُ

ــ

[حاشية العبادي]

إلَى أَنَّ السُّدُسَ أَسْهَلُ كَمَا قَالُوهُ فِي اسْتِوَاءِ الثُّلُثِ وَالْقِسْمَةِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى وَلَعَلَّ الشَّارِحَ لِأَجْلِ ذَلِكَ عَدَلَ عَنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَإِنْ كَانَ قَدْرَ الثُّلُثَيْنِ فَالْقِسْمَةُ خَيْرٌ إنْ لَمْ تَكُنْ الْأُخْتُ وَاحِدَةً وَإِلَّا فَالسُّدُسُ خَيْرٌ إلَى قَوْلِهِ فَلَهُ السُّدُسُ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا عِبَارَتُهُ تُوهِمُ أَنَّ السُّدُسَ خَيْرٌ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إنْ كَانَ مَعَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتَانِ فَالْقِسْمَةُ وَالسُّدُسُ سَوَاءٌ وَفِيمَا عَدَاهُمَا السُّدُسُ خَيْرٌ.

وَالْجَوَابُ عَنْ الشَّارِحِ أَنَّ الْأَوْلَى اعْتِبَارُ السُّدُسِ حَيْثُ وُجِدَ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِالنَّصِّ لِلْأَبِ وَالْجَدُّ يُسَمَّى أَبًا بِرّ أَقُولُ هَذَا الْجَوَابُ لَا يَنْدَفِعُ بِهِ الِاعْتِرَاضُ بِالْإِيهَامِ (قَوْلُهُ: وَوَلَدُ الْأَبِ) فَالْحَاصِلُ أَنَّ أَوْلَادَ الْأَبِ لَا يَأْخُذُونَ شَيْئًا فِي الْمُعَادَّةِ مُطْلَقًا إلَّا إذَا كَانَ هُنَاكَ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ فَقَطْ وَفَضَلَ عَنْهَا شَيْءٌ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ وَنِصْفٌ وَهُوَ قَدْرُ فَرْضِهَا) قَالَ الْمَارْدِينِيُّ فِي الْكَشْفِ (تَنْبِيهٌ)

إذَا كَانَ ثُلُثُ الْمَالِ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي أَحَظَّ لِلْجَدِّ وَفَضَلَ نِصْفُ الْمَالِ وَأَكْثَرُ فَزَيْدٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَفْرِضُ لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفَ قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَتَأْخُذُهُ فَرْضًا لِأَنَّ الْجَدَّ لَمَّا فُرِضَ لَهُ بَطَلَتْ عُصُوبَةُ الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ بِالْجَدِّ فَتَرْجِعُ إلَى فَرْضِهَا. اهـ. ثُمَّ قَالَ: وَظَاهِرُ عِبَارَاتِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الشَّقِيقَةَ حَيْثُ أَخَذَتْ النِّصْفَ تَأْخُذُهُ فَرْضًا سَوَاءٌ أَخَذَ الْجَدُّ بِالْفَرْضِ أَوْ بِالْمُقَاسَمَةِ اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ لَا يَكُونُ مَا تَأْخُذُهُ فَرْضًا إذَا أَخَذَ الْجَدُّ بِالْمُقَاسَمَةِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَالْحَاصِلُ لَهَا) أَيْ وَهُوَ وَاحِدٌ وَنِصْفٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ دُونَ فَرْضِهَا قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ كَغَيْرِهِ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا تَأْخُذُهُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ بِالتَّعْصِيبِ وَإِلَّا لِزَيْدٍ وَأُعِيلَتْ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَقَصَ الْبَاقِي لِلشَّقِيقَتَيْنِ عَنْ الثُّلُثَيْنِ ثُمَّ أَيَّدَ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَشْكَلَهُ وَأَجَابَ فَرَاجِعْهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا فَضَلَ لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَلِلشَّقِيقَتَيْنِ الثُّلُثَانِ كَانَ ذَلِكَ فَرْضًا لَا تَعْصِيبًا فَلْيُرَاجَعْ

ــ

[حاشية الشربيني]

أُخْتَانِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُمَا مُسْتَوِيَانِ وَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي فَلْيُفْرَضْ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِمَا (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ أَثْلَاثًا) وَبَيْنَ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ تَبَايُنٌ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ وَمِنْهَا تَصِحُّ (قَوْلُهُ وَتُسَمَّى أَيْضًا بِالْمُثَلَّثَةِ) لِقَوْلِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِكُلٍّ مِنْهُمْ الثُّلُثُ وَقَوْلُهُ، وَالْمُرَبَّعَةِ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ وَالْأُمِّ نِصْفَيْنِ فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ.

وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَلِلْجَدِّ الْبَاقِي وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَوْلُهُ وَالْمُخَمَّسَةِ؛ لِأَنَّ فِيهَا سِتَّةَ أَقْوَالٍ، وَالْكُوفِيُّونَ يُنْكِرُونَ قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ فَفِيهَا عِنْدَهُمْ خَمْسَةُ أَقْوَالِ وَقَوْلُهُ وَالْمُسَدَّسَةِ؛ لِأَنَّ فِيهَا سِتَّةَ أَقْوَالٍ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَالْمُسَبَّعَةِ لِعَدِّ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ الثَّانِيَ قَوْلًا سَابِعًا كَذَا فِي الْكَشْفِ (قَوْلُهُ: وَالْمُثَمَّنَةِ) اُنْظُرْ وَجْهَهُ، وَالْمَشْهُورُ بِهَذَا اللَّقَبِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ هِيَ زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَوَلَدٍ لَا يَرِثُ لِرِقٍّ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ فِيهَا ثَمَانِيَةَ مَذَاهِبَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَقَوْلُهُ وَالْعُثْمَانِيَّةِ لُقِّبَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ عُثْمَانَ لَمْ يُتَابَعْ عَلَى قَوْلِهِ فِيهَا. اهـ. كَشْفٌ. (قَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَ الْمُعَادَّةِ إلَخْ) وَاسْتَفَادَتْ هُنَا بِالْمُعَادَّةِ أَخْذَ النِّصْفِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَخَذَتْ الثُّلُثَ (قَوْلُهُ: وَنِصْفُ سَهْمٍ لِلْأَخِ) أَيْ فَيُضْرَبُ فِي مَخْرَجِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ تَبْلُغُ عَشَرَةً وَمِنْهَا تَصِحُّ قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ فَقِسْ عَلَيْهِ. اهـ. عَمِيرَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>