كَجَدٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ مِنْ خَمْسَةٍ، وَالْبَاقِي لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبَوَيْنِ وَهُوَ دُونَ فَرْضِهِمَا فَتَصِحُّ مِنْ عَشَرَةٍ وَكَمَا أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِوَلَدِ الْأَبِ مَعَ الْأُخْتَيْنِ لَا شَيْءَ لَهُ إذَا كَانَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ عَصَبَةً لِحَجْبِهِ بِهِ كَجَدٍّ وَشَقِيقٍ وَوَلَدِ أَبٍ، لِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِلشَّقِيقِ وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ، (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ جَدٌّ وَلَا مَنْ ذُكِرَ قَبْلَهُ فَالْأَوْلَى (أَخٌ مِنْ الْأَصْلَيْنِ) أَيْ الْأَبَوَيْنِ (فَالنَّاقِصُ أَمْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ (ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَا) أَيْ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ وَإِنَّمَا لَمْ يُشَارِكْ ابْنُ الْأَخِ الْجَدَّ كَالْأَخِ لِضَعْفِهِ عَنْهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَعْصِبُ أُخْتَهُ وَلِذَلِكَ لَا يُشَارِكُ أَبَا الْجَدِّ أَيْضًا وَإِنْ بَعُدَ وَلِأَنَّ جِهَةَ الْجُدُودَةِ مُقَدَّمَةٌ.
(فَالْعَمُّ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ) الْعَمُّ (إذْ) أَيْ وَقْتَ (لَا أُمَّ) بِأَنْ يَكُونَ لِأَبٍ، (ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَا) أَيْ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لِأَبٍ (فَعَمُّ أَبْ) لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبٍ (فَابْنٌ لَهُ) أَيْ فَابْنُ عَمِّ أَبٍ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبٍ (فَعَمُّ جَدٍّ) لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبٍ فَزَادَ قَوْلَهُ (فِي الْعَصَبْ) تَصْرِيحًا بِالِاحْتِرَازِ عَنْ هَؤُلَاءِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَعَمِّ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ لِأُمِّهِ (فَابْنٌ لَهُ) أَيْ فَابْنُ عَمِّ جَدٍّ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبٍ وَهَكَذَا وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْبَعِيدَ مِنْ الْجِهَةِ الْمُقَدَّمَةِ يُقَدَّمُ عَلَى الْقَرِيبِ مِنْ الْجِهَةِ الْمُؤَخَّرَةِ كَابْنِ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ يُقَدَّمُ عَلَى الْأَخِ وَكَابْنِ الْأَخِ وَإِنْ سَفَلَ يُقَدَّمُ عَلَى الْعَمِّ لَكِنَّهُ يُوهِمُ تَقْدِيمَ ابْنِ ابْنِ الْأَخِ أَوْ الْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ عَلَى ابْنِ الْأَخِ أَوْ الْعَمِّ لِأَبٍ مَعَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْعَكْسِ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا كُلًّا مِنْ بُنُوَّةِ الْأَخِ وَبُنُوَّةِ الْعَمِّ جِهَةً وَاحِدَةً وَقَدَّمُوا فِيهَا الْأَقْرَبَ (فَمُعْتِقٌ) أَيْ: ثُمَّ بَعْدَ عَصَبَةِ النَّسَبِ الْمُعْتِقُ لِمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» .
وَلِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ فَقَالَ: إنِّي اشْتَرَيْته وَأَعْتَقْته فَمَا أَمْرُ مِيرَاثِهِ فَقَالَ: إنْ تَرَكَ عَصَبَةً فَالْعَصَبَةُ أَحَقُّ فَالْوَلَاءُ لَك» وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُعْتِقُ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَقُدِّمَ عَلَيْهِ عَصَبَةُ النَّسَبِ لِلْإِجْمَاعِ؛ وَلِأَنَّ النَّسَبَ أَقْوَى مِنْ الْوَلَاءِ إذْ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْوَلَاءِ كَالْمَحْرَمِيَّةِ وَوُجُوبِ النَّفَقَةِ وَسُقُوطِ الْقَوَدِ وَرَدِّ الشَّهَادَةِ، وَالْمُرَادُ بِالْمُعْتِقِ مَنْ لَهُ دَخْلٌ فِي الْعِتْقِ (وَلَوْ جَرَى بِعِوَضٍ) كَكِتَابَةٍ أَوْ تَعْلِيقٍ أَوْ إيلَادٍ أَوْ شِرَاءِ قَرِيبٍ أَوْ إرْثِهِ أَوْ سِرَايَةٍ (أَوْ نَفْسَهُ مِنْهُ اشْتَرَى) كَأَنْ قَالَ لَهُ: بِعْتُك نَفْسَك بِكَذَا فَقَبِلَ أَوْ قَالَ: بِعْنِي نَفْسِي بِكَذَا فَقَالَ: بِعْتُك فَيَصِحُّ وَيَعْتِقُ فِي الْحَالِ، وَالْإِرْثُ بِالْوَلَاءِ مِنْ طَرَفِ الْمُعْتِقِ فَقَطْ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّاظِمِ، وَأَمَّا بِالنَّسَبِ فَقَدْ يَكُونُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَهُوَ الْغَالِبُ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ طَرَفٍ وَاحِدٍ كَابْنِ الْأَخِ يَرِثُ عَمَّتَهُ وَهِيَ لَا تَرِثُهُ وَأَمَّا بِالنِّكَاحِ فَمِنْ الطَّرَفَيْنِ.
(ثُمَّ الَّذِي بِنَفْسِهِ لِلْمُعْتِقِ عَصَبَةٌ) أَيْ ثُمَّ بَعْدَ الْمُعْتِقِ مَنْ هُوَ عَصَبَتُهُ لَهُ مِنْ النَّسَبِ بِنَفْسِهِ كَابْنِهِ وَأَخِيهِ دُونَ عَصَبَتِهِ بِغَيْرِهِ وَمَعَ غَيْرِهِ كَبِنْتِهِ وَبِنْتِ ابْنِهِ وَأُخْتِهِ مَعَ مُعَصِّبِهِنَّ وَكَأُخْتِهِ مَعَ بِنْتِهِ أَوْ بِنْتِ ابْنِهِ بَلْ لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ بِوَلَاءٍ إلَّا مِمَّنْ أَعْتَقَتْهُ أَوْ أَعْتَقَهُ مَنْ أَعْتَقَتْهُ أَوْ جَرَّ الْوَلَاءَ إلَيْهِمَا مَنْ أَعْتَقَتْهُ وَإِنْ شِئْت قُلْت لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ بِوَلَاءٍ إلَّا مُعْتَقَهَا أَوْ مُنْتَمِيًا إلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَلَاءَ أَضْعَفُ مِنْ النَّسَبِ الْمُتَرَاخِي وَإِذَا تَرَاخَى النَّسَبُ وَرِثَ الذُّكُورُ دُونَ الْإِنَاثِ أَلَا تَرَى أَنَّ بَنِي الْأُمِّ وَالْعَمِّ يَرِثُونَ دُونَ أَخَوَاتِهِمْ فَإِذَا لَمْ يَرِثْنَ بِهِ فَبِالْوَلَاءِ أَوْلَى (لَوْ مُعْتِقُ الشَّخْصِ أَلْقَى حِمَامَهُ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ مَوْتَهُ
ــ
[حاشية العبادي]
(قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ) قَدْ يُقَالُ وَالْجَدُّ أَيْضًا لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ (قَوْلُهُ: لِلْإِجْمَاعِ) هَلَّا قَالَ: وَلِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: أَوْ شِرَائِهِ) لَوْ أَقَرَّ الشَّخْصُ بِحُرِّيَّةِ عَبْدٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَإِنْ كَانَ قَالَ هَذَا حُرُّ الْأَصْلِ فَوَلَاؤُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ زَعَمَ أَنَّ الْبَائِعَ أَعْتَقَهُ فَالْوَلَاءُ مَوْقُوفٌ بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْ مُنْتَمِيًا إلَيْهِ بِنَسَبٍ) كَابْنِ ابْنٍ وَإِنْ سَفَلَ (قَوْلُهُ: أَوْ وَلَاءٍ) كَعَتِيقِهِ وَعَتِيقِ عَتِيقِهِ وَهَكَذَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْوَلَاءَ أَضْعَفُ) قَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِتَأَخُّرِهِ عَنْهُ
[حاشية الشربيني]
عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
(قَوْلُهُ: لِضَعْفِهِ عَنْهُ) أَيْ كَضِعْفِ ابْنِ الْأَخِ عَنْ الْأَخِ، وَأَمَّا دَلِيلُ مُشَارَكَةِ الْجَدِّ لِلْأَخِ فَهُوَ الْإِجْمَاعُ كَمَا مَرَّ لَا يَعْصِبُ الْأَخُ أُخْتَهُ بِخِلَافِ ابْنِهِ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْجَدَّ لَا يَعْصِبُ أُخْتَهُ أَيْضًا كَمَا قَالَهُ الْمُحَشِّي (قَوْلُهُ: لَا يُشَارِكُ أَبًا) الْجَدُّ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ يُشَارِكُهُ لِاسْتِوَاءِ دَرَجَتِهِمَا كَأَخٍ مَعَ الْجَدِّ رُدَّ بِأَنَّ هَذَا خَرَجَ عَنْ الْقِيَاسِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: مُقَدَّمَةٌ) أَيْ عَلَى جِهَتِهِ بِقُوَّةِ الْأُخُوَّةِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ جِهَةَ الْأُخُوَّةِ أَقْوَى كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: فَعَمُّ جَدٍّ) أَيْ وَإِنْ عَلَا (قَوْلُهُ: لِأُمِّهِ) لَعَلَّ الْأَوْلَى لِلْأُمِّ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَدَّمُوا فِيهَا الْأَقْرَبَ) أَيْ لَا الْأَقْوَى (قَوْلُهُ: مِنْ طَرَفِ الْمُعْتِقِ فَقَطْ) أَيْ بِكَوْنِهِ مُعْتِقًا فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ إذَا أَعْتَقَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا وَالْتَحَقَ الْمُعْتِقُ بِدَارِ الْحَرْبِ وَاسْتَرَقَّ وَأَعْتَقَهُ عَتِيقُهُ فَيَرِثُهُ أَيْضًا وَيَكُونُ لِكُلٍّ الْوَلَاءُ عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْإِرْثَ إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ الْإِعْتَاقِ لَا الْعِتْقِ. اهـ. سم عَنْ الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ مَنْ هُوَ عَصَبَةٌ لَهُ مِنْ النَّسَبِ) فَلَوْ مَلَكَتْ بِنْتٌ أَبَاهَا وَأَعْتَقَ هَذَا الْأَبُ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ عَنْهَا وَعَنْ أَخِيهَا فَمِيرَاثُهُ لِأَخِيهَا دُونَهَا؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةُ نَسَبٍ بِنَفْسِهِ وَيُقَالُ لَهَا مَسْأَلَةُ الْقُضَاةِ؛ لِأَنَّهُ أَخْطَأَ فِيهَا أَرْبَعُمِائَةِ قَاضٍ غَيْرَ الْمُتَفَقِّهَةِ حَيْثُ جَعَلُوا الْمِيرَاثَ لِلْبِنْتِ مَعَ أَنَّهَا مُعْتَقَةُ الْعِتْقِ وَهِيَ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ عَصَبَةِ نَسَبِهِ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهَا ابْنُهُ وَعَمُّهُ وَهَكَذَا فَالِابْنُ فِي الْمِثَالِ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لِكَوْنِ الْوَاقِعَةِ كَانَتْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute