للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حِرْزُهُ دُونَ حِرْزِ الْحَضَرِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الرَّدِّ إلَى مَنْ ذُكِرَ فَإِنْ أَوْدَعَهُ فِي سَفَرٍ فَاسْتَدَامَهُ أَوْ فِي حَضَرِهِ وَسَافَرَ بِهِ وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ، وَالطَّرِيقُ أَمْنٌ لَمْ يَضْمَنْهُ لِرِضَى الْمَالِكِ بِهِ فِي الْأُولَى وَلِئَلَّا يَنْقَطِعَ الْمُودِعُ عَنْ مَصَالِحِهِ وَيَنْفِرَ النَّاسُ عَنْ قَبُولِ الْوَدَائِعِ فِي الثَّانِيَةِ وَلِلْأَوَّلِ إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ ثَانِيًا لِرِضَى الْمَالِكِ بِهِ ابْتِدَاءً إلَّا إذَا دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ إحْرَازُهُ بِالْبَلَدِ فَيَمْتَنِعُ ذَلِكَ ذَكَرَهُ الْعَبَّادِيُّ وَمُجِلِّي وَغَيْرُهُمَا وَقَالَ الْإِمَامُ اللَّائِقُ بِالْمَذْهَبِ الْمَنْعُ وَلَوْ كَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفًا وَلَهُ عُذْرٌ مِنْ نَحْوِ جَلَاءٍ فَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ مَنْعُهُ مِنْ السَّفَرِ بِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إذَا كَانَ احْتِمَالُ الْهَلَاكِ فِي الْحَضَرِ أَقْرَبَ مِنْهُ فِي السَّفَرِ فَلَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ وَلَوْ تَرَكَ التَّرْتِيبَ الْمَذْكُورَ فَرُدَّ إلَى الْقَاضِي مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ إلَى عَدْلٍ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ ضَمِنَ وَلَا يَخْتَصُّ الرَّدُّ إلَى الْقَاضِي ثُمَّ الْعَدْلُ بِعُذْرِ السَّفَرِ فَالْحَرِيقُ، وَالْغَرَقُ، وَالْإِغَارَةُ وَإِشْرَافُ الْحِرْزِ عَلَى الْخَرَابِ إذَا لَمْ يَجِدْ حِرْزًا آخَرَ كَذَلِكَ.

(كَالْمَمَاتِ) أَيْ كَمَا يَضْمَنُ بِمَوْتِهِ وَلَوْ بِقَتْلٍ (لَا مُفَاجِيَا) أَيْ لَا بِمَوْتِهِ فَجْأَةً بَلْ بِمَا يُحْسَبُ التَّبَرُّعُ فِيهِ مِنْ الثُّلُثِ إنْ مَاتَ (بِغَيْرِ إيصَاءِ مُمَيِّزٍ) لِلْوَدِيعَةِ (إلَى عَدْلٍ) بِأَنْ لَمْ يُوصِ بِهَا أَوْ أَوْصَى بِهَا إيصَاءً غَيْرَ مُمَيِّزٍ لَهَا أَوْ مُمَيِّزًا لَهَا لَكِنْ لَا إلَى عَدْلٍ لِتَقْصِيرِهِ بِذَلِكَ أَمَّا إذَا مَاتَ فَجْأَةً كَقَتْلِهِ غِيلَةً أَوْ أَوْصَى إلَى عَدْلٍ وَلَوْ وَارِثًا إيصَاءً مُمَيِّزًا لَهَا بِإِشَارَةٍ إلَى عَيْنِهَا أَوْ بَيَانِ جِنْسِهَا وَصِفَتِهَا وَعَجَزَ عَنْ الرَّدِّ إلَى الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ ثُمَّ الْحَاكِمِ فَلَا ضَمَانَ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ، وَالْمُرَادُ بِالْإِيصَاءِ الْإِعْلَامُ، وَالْأَمْرُ بِالرَّدِّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ يَدِهِ مَعَ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ صَوْنًا لَهُ عَنْ الْإِنْكَارِ، وَالْإِيصَاءِ إلَى الْقَاضِي ثُمَّ الْعَدْلِ كَالرَّدِّ إلَيْهِمَا فَهُوَ مُخَيَّرٌ عِنْدَ فَقْدِ الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ بَيْنَ الْإِيدَاعِ عِنْدَ الْحَاكِمِ، وَالْإِيصَاءِ إلَيْهِ ثُمَّ بَيْنَ الْإِيدَاعِ عِنْدَ عَدْلٍ، وَالْإِيصَاءِ إلَيْهِ ثُمَّ مَحَلُّ الضَّمَانِ بِالْمَوْتِ بِغَيْرِ وَصِيَّتِهِ إذَا أَتْلَفَ الْمَالَ بَعْدَهُ لَا قَبْلَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَمَالَ إلَيْهِ السُّبْكِيُّ.

وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ بَلْ بِمُجَرَّدِ الْمَرَضِ يَصِيرُ ضَامِنًا لَهُ حَتَّى لَوْ تَلِفَ بِآفَةٍ فِي مَرَضِهِ أَوْ بَعْدَ صِحَّتِهِ ضَمِنَهُ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْقَاضِي، أَمَّا الْقَاضِي إذَا مَاتَ وَلَمْ يُوجَدْ مَالُ الْيَتِيمِ فِي تَرِكَتِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ لِأَنَّهُ أَمِينُ الشَّرْعِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأُمَنَاءِ وَلِعُمُومِ وِلَايَتِهِ قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ قَالَ وَإِنَّمَا يَضْمَنُ إذَا فَرَّطَ قَالَ السُّبْكِيُّ وَهَذَا صَرِيحٌ مِنْهُ بِأَنَّ عَدَمَ إيصَائِهِ لَيْسَ تَفْرِيطًا وَإِنْ مَاتَ عَنْ مَرَضٍ وَهُوَ الْوَجْهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَاضِي الْأَمِينِ وَنُقِلْ التَّصْرِيحُ بِهِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ

(وَإِنْ) وَفِي نُسْخَةٍ فَإِنْ (أَوْصَى) بِشَيْءٍ إيصَاءً مُمَيِّزًا إلَى عَدْلٍ (فَلَمْ يُوجَدْ) فِي تَرِكَتِهِ (فَلَا) ضَمَانَ إذْ لَا تَقْصِيرَ وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: بِغَيْرِ إيصَاءٍ مُمَيِّزٍ وَلَوْ أَوْصَى بِثَوْبٍ إيصَاءً غَيْرَ مُمَيِّزٍ فَوُجِدَ فِي التَّرِكَةِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِلْوَدِيعَةِ بَلْ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فَاسْتَدَامَهُ إلَخْ) لَوْ عَدَلَ عَنْ مَقْصِدِهِ لِجِهَةٍ أُخْرَى أُخْطِرَ فَمَحَلُّ نَظَرٍ وَلَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فِي بَلَدٍ وَأَقَامَ بِهَا ثُمَّ سَافَرَ فَالظَّاهِرُ الِامْتِنَاعُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَقَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ الِامْتِنَاع مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَلِلْأَوَّلِ إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَوَّلًا لَوْ عَدَلَ عَنْ مَقْصِدِهِ إلَخْ قَدْ يُؤْخَذُ الْمَنْعُ حِينَئِذٍ مِمَّا نَقَلَهُ الْمُزَجَّدُ فِي تَجْرِيدِهِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَهُوَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي لَوْ كَانَ بَعْضُ الطَّرِيقِ غَيْرَ مَأْمُونٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ إخْرَاجُهَا مِنْ الْمَاءِ انْتَهَى وَفِي الرَّوْضِ فَإِنْ حَدَثَ فِي الطَّرِيقِ خَوْفٌ أَقَامَ أَيْ بِهَا.

(قَوْلُهُ: أَوْ فِي حَضَرِهِ وَسَافَرَ بِهِ إلَخْ) فِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ وَلَوْ أَوْدَعَ فِي الْبَلَدِ بَدْوِيًّا فَلَهُ السَّفَرُ بِهَا قَالَهُ فِي شَرْحِ التَّعْجِيزِ.

(قَوْلُهُ: مَعَ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَعَ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ عِنْدَ إيصَاءِ الْوَارِثِ أَوْ غَيْرِهِ اهـ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْإِيصَاءِ لِلْقَاضِي، وَالْعَدْلِ فَهَلْ وُجُوبُ الْإِشْهَادِ حِينَئِذٍ مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِ الْإِشْهَادِ عِنْدَ الرَّدِّ إلَيْهِمَا الْمُبَيَّنِ فِيمَا تَقَدَّمَ أَوَّلًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الرَّدِّ إلَيْهِمَا، وَالْإِيصَاءِ إلَيْهِمَا (قَوْلُهُ بَلْ بِمُجَرَّدِ الْمَرَضِ يَصِيرُ ضَامِنًا) الضَّمَانُ بِمُجَرَّدِ الْمَرَضِ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ، وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ ضَامِنًا إلَّا إذَا مَضَى مَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ الرَّدِّ أَوْ الْإِيصَاءِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُرَادُهُ وَأَنَّهُ أَرَادَ بِمُجَرَّدِ الْمَرَضِ عَدَمَ التَّوَقُّفِ عَلَى الْمَوْتِ

ــ

[حاشية الشربيني]

حَجَرٌ وَم ر.

(قَوْلُهُ: فِي سَفَرِهِ) مِثْلُهُ مَا لَوْ أَوْدَعَ بَدْوِيًّا أَوْ مُنْتَجِعًا فِي الْحَضَرِ (قَوْلُهُ مَنَعَهُ) أَيْ إنْ عَلِمَ الْهَلَاكَ بِهِ أَوْ ظَنَّهُ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ

(قَوْلُهُ: وَلَا يَخْتَصُّ إلَخْ) أَيْ كَمَا عَلِمَ مِمَّا مَرَّ (قَوْلُهُ أَيْ كَمَا يَضْمَنُ إلَخْ) إنَّمَا يَضْمَنُ عِنْدَ تَرْكِ الْإِيصَاءِ الْمَذْكُورِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْوَدِيعَةِ بَيِّنَةٌ بَاقِيَةٌ كَمَا قَيَّدَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ مُمَيِّزًا لَهَا) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا ضَمِنَ إنْ وُجِدَ فِي تَرِكَتِهِ مُتَعَدِّدٌ بِالصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ تَمْيِيزِهِ، وَلَا يُعْطَى الْمُودَعُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بَلْ يَضْمَنُ فِي التَّرِكَةِ بِالْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ فَإِنْ وُجِدَ وَاحِدٌ فَقَطْ بِتِلْكَ الصِّفَةِ أُعْطِيَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَصِفْ كَأَنْ قَالَ عِنْدِي ثَوْبٌ لِفُلَانٍ فَلَا يُعْطَاهُ، وَإِنْ وُجِدَ وَاحِدٌ لِتَقْصِيرِهِ. اهـ. تُحْفَةٌ، وَسَيَأْتِي بَعْضُهُ

(قَوْلُهُ: مَعَ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ) ، وَلَوْ كَانَ الْإِيصَاءُ لِلْقَاضِي أَوْ الْأَمِينِ، وَلَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ عَلَى الْقَاضِي، وَالْأَمِينِ، وَذَلِكَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ هُنَاكَ سُلِّمَتْ لِنَائِبِ الْمَالِكِ شَرْعًا، وَهُوَ الْقَاضِي، وَالْأَمِينُ فَكَانَ كَتَسْلِيمِهَا لِلْمَالِكِ، وَهُنَا لَمْ يُسَلِّمْ لِأَحَدٍ، وَإِنَّمَا أُمِرَ بِرَدِّهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى التُّحْفَةِ

(قَوْلُهُ: إذَا تَلِفَ الْمَالُ) بَعْدُ مُعْتَمَدٌ

(قَوْلُهُ: وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) رُدَّ بِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ التَّقْصِيرُ إلَّا بِالْمَوْتِ

(قَوْلُهُ: فَلَمْ يُوجَدْ) وَيُصَدَّقُ الْوَارِثُ فِي أَنَّ مُوَرِّثَهُ رَدَّهَا وَفِي عَدَمِ تَقْصِيرِهِ فِي رَدِّهَا، وَفِي عَدَمِ تَقْصِيرِهِ هُوَ، وَفِي تَلَفِهَا عِنْدَ مُوَرِّثِهِ، وَفِي عَدَمِ عِلْمِهِ بِحَالِهِ. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>