تَجِبُ قِيمَتُهُ فِي التَّرِكَةِ كَمَا لَوْ وَجَدَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ ثَوْبٍ.
(أَوْ نَقَلَ الْمُودَعِ) الْوَدِيعَةَ مِنْ حِرْزٍ لَهُ كَبَيْتٍ عَيَّنَهُ الْمَالِكُ وَلَوْ إلَى أَحْرَزَ مِنْهُ (بِالنَّهْيِ) أَيْ مَعَ نَهْيِهِ عَنْ النَّقْلِ مِنْهُ وَكَانَ النَّقْلُ (بِلَا خِيفَةِ غَارَةٍ) ، وَالْفَصِيحُ إغَارَةٍ (وَنَارٍ) وَغَرَقٍ وَغَلَبَةِ لُصُوصٍ وَنَحْوِهَا فَيَضْمَنُ لِصَرِيحِ الْمُخَالَفَةِ بِلَا حَاجَةٍ فَإِنْ نَقَلَهَا لِخِيفَةِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ إذَا كَانَ الثَّانِي حِرْزُ مِثْلِهَا وَلَا بَأْسَ بِكَوْنِهِ دُونَ الْمُعَيَّنِ إذَا لَمْ يَجِدْ أَحْرَزَ مِنْهُ وَلَا مِثْلَهُ وَمَتَى لَمْ يُنْقَلْ ضَمِنَ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ قَصَدَ بِالنَّهْيِ نَوْعًا مِنْ الِاحْتِيَاطِ فَإِذَا عَرَضَ خَوْفٌ فَالِاحْتِيَاطُ النَّقْلُ إلَّا إذَا قَالَ لَا تَنْقُلْ وَإِنْ حَدَثَ خَوْفٌ فَلَا يَضْمَنُ بِالنَّقْلِ وَلَا بِعَدَمِهِ (أَوْ) نَقَلَهَا بِلَا نَهْيٍ (إلَى حِرْزٍ أَقَلَّ) مِنْ الْمُعَيَّنِ وَإِنْ كَانَ حِرْزَ مِثْلِهَا فَيَضْمَنُ بِخِلَافِ مَا إذَا نَقَلَهَا إلَى حِرْزٍ لَيْسَ أَقَلَّ مِنْ الْمُعَيَّنِ لَا يَضْمَنُهَا حَمْلًا لِتَعْيِينِهِ عَلَى اعْتِبَارِ الْحِرْزِيَّةِ دُونَ التَّخْصِيصِ الَّذِي لَا غَرَضَ فِيهِ كَمَا لَوْ اكْتَرَى أَرْضًا لِزَرْعِ حِنْطَةٍ لَهُ أَنْ يَزْرَعَ مَا ضَرَرُهُ مِثْلُ ضَرَرِهَا وَدُونَهُ (أَوْ بِنَقْلِهِ) الْمُودَعَ بِلَا نَهْيٍ وَلَوْ إلَى أَحْرَزَ مِنْ الْمُعَيَّنِ (هَلَكْ) كَأَنْ انْهَدَمَ عَلَيْهِ أَوْ سُرِقَ مِنْهُ فَيَضْمَنُ، لِأَنَّ التَّلَفَ إنَّمَا جَاءَ مِنْ الْمُخَالَفَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا هَلَكَ فِيهِ فَجْأَةً أَوْ بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ.
أَمَّا إذَا لَمْ يُعَيِّنْهُ الْمَالِكُ فَإِنْ كَانَ أَحْرَزَ مِنْ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا نَعَمْ إنْ نَقَلَهَا مِنْ بَيْتٍ إلَى بَيْتٍ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ أَوْ خَانٍ وَاحِدٍ فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَحْرَزَ إلَّا أَنْ يَنْقُلَهَا بِنِيَّةِ التَّعَدِّي قَالَهُ فِي التَّهْذِيبِ وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمُعَيَّنُ لِلْمَالِكِ فَلَيْسَ لِلْمُودَعِ إخْرَاجُهَا مِنْهُ إلَّا أَنْ يَعْرِضَ خَوْفٌ
(أَوْ عَلْفَهَا) بِإِسْكَانِ اللَّامِ أَيْ الدَّابَّةِ الْمُودَعَةِ (بِغَيْرِ نَهْيِهِ) أَيْ الْمَالِكِ عَنْ عَلْفِهَا (تَرَكْ) أَيْ الْمُودَعُ مُدَّةً تَمُوتُ فِي مِثْلِهَا فَيَضْمَنُ وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ الْمَالِكُ بِعَلْفِهَا لِأَنَّهُ الْتَزَمَ حِفْظَهَا فَعَلَيْهِ الْقِيَامُ بِهَا بِمَا يَصُونُهَا عَنْ التَّلَفِ، وَالْعَيْبِ فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ تِلْكَ الْمُدَّةِ بِجُوعٍ سَابِقٍ ضَمِنَ إنْ عَلِمَهُ وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ أَعْطَاهُ الْمَالِكُ عَلَفًا عَلَفَهَا مِنْهُ وَإِلَّا فَيُرَاجِعْهُ أَوْ وَكِيلَهُ لِيَعْلِفَهَا أَوْ يَسْتَرِدَّهَا فَإِنْ فُقِدَا رَاجَعَ الْقَاضِيَ لِيَقْتَرِضَ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ يُؤَجِّرَهَا أَوْ يَبِيعَ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ كَبَيْتٍ عَيَّنَهُ الْمَالِكُ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا إذَا قَالَ: اجْعَلْهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا وَلَا تَنْقُلْهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِرّ (قَوْلُهُ: بِلَا خِيفَةِ غَارَةٍ إلَخْ) وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي وُقُوعِ الْخَوْفِ كُلِّفَ الْوَدِيعُ بَيِّنَةً بِهِ إنْ لَمْ يَعْرِفْ وَإِلَّا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ وَلَا بَيِّنَةَ صُدِّقَ الْمَالِكُ حَجَرٌ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ نَهْيِ الْمَالِكِ أَوْ هَلَاكِهِ بِسَبَبِ النَّقْلِ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّهُ مُشْكِلٌ خُصُوصًا فِي الْأُولَى وَتَقَدَّمَ فِي أَسْفَلِ هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ بَحْثُ الضَّمَانِ فِي الْأَوَّلِ
(قَوْلُهُ: أَوْ عَلَفَهَا) خَرَجَ بِهَذَا تَرْكُ سَقْيِ الْأَشْجَارِ وَفِيهِ وَجْهَانِ ثَانِيهِمَا عَدَمُ الضَّمَانِ قَالَ فِي الْخَادِمِ وَقَدْ رَأَيْتُ الْجَزْمَ بِهِ لِابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْإِثْمَ مَوْجُودٌ فِي الدَّابَّةِ دُونَ هَذَا أَقُولُ قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ نَشْرُ ثِيَابِ الصُّوفِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ التَّلَفَ كَالْمُحَقَّقِ وَلَوْ أَشْرَفَ الْحَيَوَانُ عَلَى الْمَوْتِ فَهَلْ يَجِبُ ذَبْحُهُ مَحَلُّ نَظَرٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الْأَذْرَعِيَّ صَحَّحَ عَدَمَ الضَّمَانِ. اهـ.، وَالْأَوْجَهُ الضَّمَانُ وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَلَوْ أَشْرَفَ الْحَيَوَانُ إلَخْ فَفِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ رَأَيْت لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْأَمِينَ عَلَى الْبَهِيمَةِ الْمَأْكُولَةِ كَالْوَدِيعِ وَلِرَاعٍ وَنَحْوِهِمَا لَوْ رَآهَا وَقَعَتْ فِي مَهْلَكَةٍ فَذَبَحَهَا جَازَ وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى مَاتَتْ فَلَا ضَمَانَ قَالَ وَفِي عَدَمِ الضَّمَانِ إذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ بِلَا كُلْفَةٍ نَظَرٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَالِكَ لَوْ نَازَعَهُ فِي ذَبْحِهَا لِمَا ادَّعَاهُ لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ قُلْت يَشْهَدُ لِوُجُوبِ الضَّمَانِ مَا فِي الْأَنْوَارِ وَتَابَعَهُ الْغَزِّيِّ أَنَّهُ لَوْ أَوْدَعَهُ حِنْطَةً فَوَقَعَ فِيهَا السُّوسُ لَزِمَهُ الدَّفْعُ فَإِنْ تَعَذَّرَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ فَبِالْإِشْهَادِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَسْأَلَةَ الْإِشْرَافِ الَّتِي تَوَقَّفَ شَيْخُنَا فِيهَا يُؤْخَذُ حُكْمُهُمَا مِنْ هَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: ضَمِنَ إنْ عَلِمَهُ) أَيْ ضَمِنَ الْجَمِيعَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لَا الْقِسْطَ فَقَطْ خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضِ م ر
ــ
[حاشية الشربيني]
ق ل عَلَى الْجَلَالِ
(قَوْلُهُ: بِالنَّهْيِ إلَخْ) هَذَا التَّفْصِيلُ الْآتِي كُلُّهُ فِي حِرْزٍ لِلْمُودِعِ مِلْكًا أَوْ إجَارَةً أَوْ إعَارَةً فَإِنْ كَانَ لِلْمَالِكِ هَكَذَا لَمْ يَجُزْ إخْرَاجُهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ. اهـ. أَنْوَارٌ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْحِرْزُ الْمَنْقُولُ إلَيْهِ أَقَلَّ أَوْ لَا هَلَكَ بِنَقْلِهِ أَوْ لَا، وَسَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ الثَّانِي حِرْزَ مِثْلِهَا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ النَّقْلُ، وَلَوْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ فِيهِ، وَغَلَبَ أَوْ تَحَقَّقَ الْهَلَاكُ فِي الْأَوَّلِ لَكِنْ عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ فِي حَالَةِ النَّهْيِ فَإِنْ نَقَلَ بِلَا ضَرُورَةٍ ضَمِنَ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَحْرَزَ، وَإِنْ نَقَلَ لِضَرُورَةِ غَارَةٍ أَوْ حَرْقٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ غَلَبَةِ لُصُوصٍ لَمْ يَضْمَنْ إنْ كَانَ الثَّانِي حِرْزًا لِمِثْلِهَا إلَّا إذَا لَمْ يَجِدْ إلَّا دُونَهُ فَلَا يَضْمَنُ أَيْضًا، وَلَوْ تَرَكَ النَّقْلَ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ ضَمِنَ. اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِي جَوَازِ نَقْلِهَا إلَى دُونِ حِرْزِ مِثْلِهَا حِينَئِذٍ بَلْ فِي لُزُومِهِ، وَفِي رَدِّ قَوْلِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَلَوْ تَلِفَتْ فِي مَحَلِّهَا مَعَ النَّهْيِ عَنْ نَقْلِهَا، وَلَوْ بِنَحْوِ حَرِيقٍ فَلَا ضَمَانَ. اهـ. إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا كَانَ أَحْرَزَ مِنْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ أَحْرَزَ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر أَنَّهُ لَوْ نَقَلَهَا إلَى مَحَلَّةٍ أَوْ دَارٍ هِيَ حِرْزُ مِثْلِهَا مِنْ أَحْرَزَ مِنْهَا، وَلَمْ يُعَيِّنْ الْمَالِكُ حِرْزًا لَمْ يَضْمَنْ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعِرَاقِيِّينَ، وَنَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ الِاتِّفَاقَ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الصَّحِيحُ انْتَهَى، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ نُسِبَ لِلشَّيْخَيْنِ الْجَزْمُ بِخِلَافِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ) قُيِّدَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَلَوْ كَانَ الْبَيْتَانِ مِنْ دَارَيْنِ ضَمِنَ إنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَحْرَزَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَلَوْ كَانَ الْمَنْقُولُ إلَيْهَا حِرْزَ مِثْلِهَا
(قَوْلُهُ: فَيَضْمَنُ) الْقِيَاسُ أَنَّهُ يَصِيرُ ضَامِنًا، وَإِنْ مَاتَتْ بِغَيْرِ عَدَمِ الْعَلَفِ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ شَرْحُ م ر ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى الْمَنْهَجِ جَزَمَ بِمَا هُوَ الْقِيَاسُ
(قَوْلُهُ: ضَمِنَ إنْ عَلِمَهُ) ، وَإِلَّا فَلَا، وَفَارَقَ مَا إذَا كَانَ بِإِنْسَانٍ جُوعٌ سَابِقٌ، وَمَنَعَهُ الطَّعَامَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ نِصْفَ الدِّيَةَ