جُزْءًا مِنْهَا أَمَّا إذَا نَهَاهُ عَنْ عَلْفِهَا فَلَا ضَمَانَ لِلْإِذْنِ فِي الْإِتْلَافِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ مِلْكًا لِغَيْرِهِ كَإِيدَاعِ الْوَلِيِّ أَوْ الْوَصِيِّ مَالَ مَحْجُورِهِ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَيُشْبِهُ أَنَّ نَهْيَهُ كَالْعَدَمِ (بِالْإِثْمِ) أَيْ مَعَ إثْمِهِ بِتَرْكِ عَلْفِهَا فِي حَالَتَيْ النَّهْيِ وَعَدَمِهِ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ فَإِنْ كَانَ نَهْيُهُ عَنْ عَلْفِهَا لِعِلَّةٍ فَعَلَفَهَا قَبْلَ زَوَالِهَا فَمَاتَتْ ضَمِنَهَا، وَالسَّقْيُ فِي ذَلِكَ كَالْعَلْفِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَمَا ذَكَرُوهُ فِي الْعَلْفِ يَجِبُ فَرْضُهُ فِي الْحَضَرِ حَيْثُ يُعْتَادُ أَمَّا أَهْلُ الْبَادِيَةِ وَنَحْوُهُمْ مِمَّنْ لَا يَعْتَادُ سِوَى الرَّعْيِ فَهُوَ فِي حَقِّهِمْ كَالْعَلْفِ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ نَعَمْ لَوْ فُقِدَ الْكَلَأُ أَوْ الْمَاءُ بِمَكَانِهِ وَعَجَزَ عَنْ رَدِّهَا إلَى مَنْ ذُكِرَ فَالظَّاهِرُ أَنَّ عَلَيْهِ النُّجْعَةَ بِهَا لِحُرْمَةِ الرُّوحِ (أَوْ بِنَشْرِ صُوفٍ) وَنَحْوِهِ لِلرِّيحِ لِدَفْعِ الدُّودِ (مَا اعْتَنَى) بِأَنْ تَرَكَهُ حَتَّى تَلِفَ فَيَضْمَنُ بِذَلِكَ (كَلُبْسِهِ) أَيْ كَمَا يَضْمَنُ فِيمَا إذَا لَمْ يَعْتَنِ بِلُبْسِهِ (لِلَّدُودِ) أَيْ لِدَفْعِهِ (إنْ تَعَيَّنَا) أَيْ لُبْسُهُ لِيَعْبَقَ بِهِ رَائِحَةُ الْآدَمِيِّ فَتَدْفَعُ الدُّودَ نَعَمْ إنْ نَهَاهُ الْمَالِكُ عَنْ ذَلِكَ فَامْتَنَعَ حَتَّى فَسَدَ كُرِهَ وَلَا يَضْمَنُ وَكَذَا لَا ضَمَانَ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ كَأَنْ كَانَ فِي صُنْدُوقٍ مُقْفَلٍ (أَوْ أَخَذَ الْعَيْنَ) الْمُودَعَةَ (لَهُ) أَيْ لِنَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا.
(أَوْ انْتَفَعْ) بِهَا وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا لِنَفْسِهِ كَأَنْ لَبِسَ الثَّوْبَ أَوْ رَكِبَ الدَّابَّةَ خِيَانَةً فَيَضْمَنُ لِتَعَدِّيهِ (لَا إنْ نَوَاهُ) أَيْ أَخَذَهَا أَوْ الِانْتِفَاعَ بِهَا فِي الدَّوَامِ فَلَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ فِعْلًا بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى ذَلِكَ فِي الِابْتِدَاءِ كَمَا فِي الِالْتِقَاطِ (كَرُكُوبِ مَا امْتَنَعْ) قَوْدُهُ وَسَوْقُهُ لِجِمَاحِهِ حَيْثُ أَخْرَجَهُ لِسَقْيٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِذَلِكَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَوْ فَتَحَ الصُّنْدُوقَ الْمُقْفَلَ أَوْ فَضَّ خَتْمَ الْكِيسِ ضَمِنَ مَا فِيهِمَا وَفِي الظَّرْفِ وَجْهَانِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْخِيَانَةَ فِيهِ وَلَوْ خَرَقَ الْكِيسَ تَحْتَ الْخَتْمِ فَكَفَضِّ الْخَتْمِ أَوْ فَوْقَهُ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا نَقْصَ الْخَرْقِ وَلَوْ حَلَّ الْخَيْطَ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ رَأْسُ الْكِيسِ أَوْ رِزْمَةُ الْقُمَاشِ فَلَا، ضَمَانَ إذْ الْقَصْدُ مِنْهُ مَنْعُ الِانْتِشَارِ لَا كَتْمُهُ عَنْهُ (أَوْ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَدِيعُ الْحَالَ.
(قَوْلُهُ: ضَمِنَهَا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَضْمَنُهَا وَإِنْ جَهِلَ الْعِلَّةَ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ بِفِعْلِهِ وَخُصُوصًا مَعَ النَّهْيِ وَبِذَلِكَ يُفَارِقُ هَذَا مَا تَقَدَّمَ آنِفًا فِي الْجُوعِ لَكِنْ بَحَثَ بَعْضُ النَّاسِ تَقْيِيدَ الضَّمَانِ بِالْعِلْمِ وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ إذَا عَلِمَ لَكِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِفْتَاحَ الْقُفْلِ لِأَنَّ عَدَمَ إعْطَائِهِ لَهُ كَالنَّهْيِ وَلَوْ تَعَيَّنَ لُبْسُ الْحَرِيرِ لِدَفْعِ الدُّودِ وَكَانَ ذَكَرًا وَعَدَمِ نَحْوَ أُنْثَى يُلْبِسُهُ إيَّاهُ جَازَ لَهُ لُبْسُهُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلضَّرُورَةِ فَلَوْ لَبِسَهُ مَعَ وُجُودِ مَنْ ذُكِرَ فَهَلْ يَضْمَنُ لِلِاسْتِعْمَالِ بِدُونِ مُسَوِّغٍ أَوْ لَا لِلِاحْتِيَاجِ لِلُّبْسِ فِي الْجُمْلَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ كَانَ فِي صُنْدُوقٍ مُقْفَلٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ فَتَحَ قُفْلًا عَنْ صُنْدُوقٍ فِيهِ صُوفٌ أَوْ نَحْوُهُ لِذَلِكَ أَيْ لِنَشْرِهِ أَوْ لُبْسِهِ لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ لَكِنْ يُكْرَهُ امْتِثَالُهُ (قَوْلُهُ: كَأَنْ لَبِسَ الثَّوْبَ أَوْ رَكِبَ الدَّابَّةَ) مِثْلُ ذَلِكَ الْقِرَاءَةُ فِي الْكِتَابِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَمِثْلُهُ أَيْضًا مَا لَوْ اسْتَعْمَلَهَا ظَانًّا أَنَّهَا مِلْكَهُ (فَائِدَةٌ)
قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ الَّذِي أَقُولُهُ أَنَّ الْمُودَعَ بَعْدَ تَعَدِّيهِ لَا يَجُوزُ لَهُ حِفْظُ الْوَدِيعَةِ بَلْ عَلَيْهِ الرَّدُّ بِخِلَافِ الرَّهْنِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَالْمَالِ فِي يَدِ الْوَكِيلِ بَعْدَ تَعَدِّيهِمَا اهـ ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْغَصْبِ مِنْ الْفَتَاوَى بِرّ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى ذَلِكَ) قَالَ الْإِمَامُ الْمُرَادُ تَجْدِيدُ الْقَصْدِ أَمَّا مَا يَخْطُرُ بِالْبَالِ وَدَاعِيهِ الدِّينُ تَدْفَعُهُ فَلَا حُكْمَ لَهُ بِرّ (قَوْلُهُ: فَكَفَضِّ الْخَتْمِ) فَيَضْمَنُ مَا فِي الْكِيسِ وَكَذَا نَفْسُ الْكِيسِ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ هُوَ الْأَوْجَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الْوَجْهُ الضَّمَانُ م ر.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَضْمَنْ إلَّا نَقْصَ الْخَرْقِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ خَرَقَهُ مُتَعَمِّدًا ضَمِنَ جَمِيعَ الْكِيسِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي آخِرَ الْفَصْلِ الْآتِي اهـ وَسَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَالْكُلُّ إنْ أَتْلَفَ بَعْضًا اتَّصَلَ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَا كَتْمُهُ عَنْهُ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ كَتْمُهُ عَنْهُ ضَمِنَ وَهُوَ ظَاهِرٌ م ر
ــ
[حاشية الشربيني]
إذَا كَانَ جَاهِلًا بِالْجُوعِ حَيْثُ مَاتَ بِالْمُدَّتَيْنِ بِأَنَّ الْوَدِيعَ أَمِينٌ، وَالْجَانِي مُتَعَمِّدٌ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ. اهـ. زي.
(قَوْلُهُ: رَاجَعَ الْقَاضِي إلَخْ) فَإِنْ عَجَزَ اقْتَرَضَ عَلَى الْمَالِكِ حَيْثُ لَا مَالَ بِهِ أَوْ بَاعَ بَعْضَهَا أَوْ كُلَّهَا بِالْمَصْلَحَةِ فَإِنْ فَقَدَ الْحَاكِمُ أَنْفَقَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ إنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ أَشْهَدَ، وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ فَإِنْ تَعَذَّرَ إنْفَاقُهُ إلَّا بِنَحْوِ الْبَيْعِ، وَالْإِيجَارِ، وَالِاقْتِرَاضِ جَازَ لَهُ أَيْ الْوَدِيعِ أَنْ يَفْعَلَ. اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ، وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ أَيْ إنْ وَجَدَ الشُّهُودَ فَإِنْ فَقَدَهُمْ، وَنَوَى الرُّجُوعَ رَجَعَ ع ش، وَفِي ق ل أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ لِأَنَّهُ عُذْرٌ نَادِرٌ (قَوْلُهُ فَهُوَ فِي حَقِّهِمْ كَالْعَلَفِ) فَيُقَالُ إنْ تَرَكَ الرَّعْيَ بِغَيْرِ نَهْيِهِ ضَمِنَ، وَلَا يَأْتِي فِيهِ قَوْلُهُ فَإِنْ أَعْطَاهُ إلَخْ، وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا لَمْ يَرْجِعْ إلَّا إنْ تَعَذَّرَ تَسْرِيحُهَا لِلرَّعْيِ. اهـ. م ر.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِنَشْرِ صُوفٍ إلَخْ) ، وَيَضْمَنُ، وَإِنْ جَهِلَ وُجُوبَهُ عَلَيْهِ، وَعُذِرَ لِبُعْدِهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ بِذَلِكَ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: كَلُبْسِهِ لِلَّدُودِ) قَالَ حَجَرٌ، وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ نَحْوِ اللُّبْسِ لِأَجْلِ ذَلِكَ، وَإِلَّا ضَمِنَ بِهِ أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ الضَّمَانُ حَتَّى يُوجَدَ لَهُ صَارِفٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَوْجَهُهُمَا الضَّمَانُ اهـ، وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ خَطَأً لَكِنَّ الظَّاهِرَ تَقْيِيدُهُ بِالْعَمْدِ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ، وَالْكُلُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَضْمَنْ إلَّا نَقْصَ الْخَرْقِ) أَيْ إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْهُ وَإِلَّا ضَمِنَ جَمِيعَ