للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ فَقَالُوا مَا ذُكِرَ فِي بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ وَمَوَالِيهِمْ مَحَلُّهُ فِيمَنْ نَصَّبَهُ الْإِمَامُ عَامِلًا أَوْ عَوْنًا لِيَأْخُذَ مِنْ سَهْمِ الْعِمَالَةِ أَمَّا لَوْ اُسْتُؤْجِرُوا لِلنَّقْلِ وَالْحِفْظِ وَالرَّعْيِ وَالْكَيْلِ وَنَحْوِهَا فَيَجُوزُ كَمَا فِي الْعَبْدِ وَالْكَافِرِ يَعْمَلَانِ فِيهَا بِالْأُجْرَةِ

(وَلَا) يُعْطَى وَاحِدٌ مِنْ زَكَاةٍ وَاحِدَةٍ (نَصِيبَيْنِ لِوَصْفَيْ مُسْتَحِقْ) اجْتَمَعَا فِيهِ مِنْ أَوْصَافِ الِاسْتِحْقَاقِ كَفَقِيرٍ غَازٍ بَلْ مَا يَخْتَارُ مِنْهُمَا لِاقْتِضَاءِ الْعَطْفِ فِي الْآيَةِ التَّغَايُرَ وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لَوْ كَانَ الْعَامِلُ فَقِيرًا فَوَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةً أَمْ زَكَاةً إنْ قُلْنَا أُجْرَةً جَازَ أَخْذُهُ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ.

وَفِيهَا عَنْ الشَّيْخِ نَصْرِ الْمَقْدِسِيَّ إذَا قُلْنَا لَا يُعْطَى إلَّا بِوَصْفٍ وَاحِدٍ فَأَخَذَ الْفَقِيرُ الْغَارِمُ بِالْفَقْرِ أَوْ بِالْغُرْمِ وَأَخَذَهُ غَرِيمُهُ بِدَيْنِهِ فَإِنْ بَقِيَ فَقِيرًا أُعْطِيَ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ مُحْتَاجٌ. اهـ. يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ مَنْعِ إعْطَائِهِ بِوَصْفَيْنِ إذَا أُعْطِيَ بِهِمَا دَفْعَةً أَوْ مُرَتَّبًا وَلَمْ يَتَصَرَّفْ فِيمَا أَخَذَهُ أَوَّلًا.

وَظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ خِلَافُهُ لَكِنْ الزَّرْكَشِيُّ قَيَّدَهُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ نَصْرٍ بِمَا إذَا أُعْطِيَ بِهِمَا دَفْعَةً وَالْأَذْرَعِيُّ لَمَّا نَقَلَ كَلَامَ الشَّيْخِ قَالَ وَهُوَ ظَاهِرٌ

(وَسَهْمُ مَفْقُودٍ) مِنْ الْأَصْنَافِ أَوْ مِنْ آحَادِ صِنْفٍ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إلَّا وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ (وَلَوْ) كَانَ فَقْدُهُ (فِي بَلَدِ) لِلزَّكَاةِ مَعَ وُجُودِهِ فِي آخَرَ يُعْطَى (لِمَنْ بَقُوا) مِنْ الْأَصْنَافِ فِي الْأُولَى وَمِنْ الصِّنْفِ فِي الثَّانِيَةِ فَلَا يُنْقَلُ إلَى غَيْرِهِمْ لِانْحِصَارِ الِاسْتِحْقَاقِ فِيهِمْ وَلِأَنَّ عَدَمَ الشَّيْءِ بِمَوْضِعِهِ كَالْعَدَمِ الْمُطْلَقِ كَمَا فِي عَدَمِ الْمَاءِ الْمُبِيحِ لِلتَّيَمُّمِ وَفِي هَذَا التَّعْلِيلِ نَظَرٌ وَلَوْ فَضُلَ نَصِيبُ بَعْضِهِمْ عَنْ كِفَايَتِهِ وَنَقَصَ نَصِيبُ بَعْضِهِمْ عَنْهَا لَمْ يُنْقَلْ الْفَاضِلُ إلَى ذَلِكَ الصِّنْفِ بَلْ يُرَدُّ إلَى مَنْ نَقَصَ سَهْمُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا مِنْ جَعْلِهِ عَلَى الْخِلَافِ فِي نَقْلِ الزَّكَاةِ لَكِنَّهُ صَحِيحٌ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ نَقْلُهُ إلَى ذَلِكَ الصِّنْفِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ اسْتَغْنَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ الْمَرْدُودِ قُسِّمَ الْبَاقِي بَيْنَ الْآخَرِينَ بِالسَّوِيَّةِ وَلَوْ زَادَ نَصِيبُ جَمِيعِهِمْ عَلَى الْكِفَايَةِ أَوْ نَصِيبُ بَعْضِهِمْ وَلَمْ يَنْقُصْ الْبَعْضُ الْآخَرُ نُقِلَ الْفَاضِلُ إلَى ذَلِكَ الصِّنْفِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَالنَّقْلُ) لِلزَّكَاةِ مَعَ وُجُودِ الْأَصْنَافِ أَوْ بَعْضِهِمْ إلَى غَيْرِ بَلَدِهَا وَلَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ (غَيْرُ جَيِّدٍ) أَيْ حَرَامٌ عَلَى الْمَالِكِ لِمَا سَيَأْتِي وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ فَإِنَّهُ مَعْلُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ، وَمِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وَالنَّقْلُ مِنْ مَوْضِعِ رَبِّ الْمِلْكِ إلَى آخِرِهِ (وَاسْتُوْعِبُوا) أَيْ الْأَصْنَافَ الثَّمَانِيَةَ عِنْدَ وُجُودِهِمْ بِالزَّكَاةِ وُجُوبًا إنْ قَسَّمَهَا الْإِمَامُ وَهُنَاكَ عَامِلٌ لِظَاهِرِ الْآيَةِ سَوَاءٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَغَيْرُهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامِلٌ أَوْ قَسَمَهَا الْمَالِكُ فَالْقِسْمَةُ عَلَى الْبَاقِينَ نَعَمْ يَسْقُطُ سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ إنْ قَسَمَ الْمَالِكُ عَلَى مَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ النَّصِّ وَكَذَا الرَّافِعِيُّ عَنْ رَاوِيَةِ الْحَنَّاطِيِّ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ قَالَ وَمَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّ الْمَشْهُورَ خِلَافُهُ مَرْدُودٌ نَقْلًا وَدَلِيلًا وَأَطَالَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ

(وَجَازَ) لِلْإِمَامِ (أَنْ يَكْتَفِيَا بِعَامِلٍ) وَاحِدًا إذَا حَصَلَ بِهِ الْغَرَضُ (وَ) جَازَ لِلْمَالِكِ حَيْثُ قَسَمَهَا وَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ اسْتِيعَابُ آحَادِ الْأَصْنَافِ عَادَةً لِكَثْرَتِهَا أَوْ لِقِلَّةِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: لِمَنْ بَقَوْا) أَيْ إنْ لَمْ تَكْفِهِمْ أَنْصِبَاؤُهُمْ وَإِلَّا نَقَلَ كَمَا سَيُفِيدُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي وَلَوْ زَادَ نَصِيبُ جَمِيعِهِمْ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَوْ اسْتَغْنَى بَعْضُهُمْ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِبَعْضِهِمْ مَنْ نَقَصَ نَصِيبُهُ عَنْ كِفَايَتِهِ كَانَ الْبَاقِي مِنْ الْمَرْدُودِ زَائِدًا عَلَى كِفَايَةِ الْجَمِيعِ وَالزَّائِدُ عَلَى كِفَايَةِ الْجَمِيعِ بِنَقْلٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ عَقِبَهُ عَنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَكَيْفَ قَالَ قُسِّمَ الْبَاقِي بَيْنَ الْآخَرِينَ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ مَنْ نَقَصَ نَصِيبُهُ وَجَبَ أَنْ يُكَمِّلَ بِالْبَا قَيْءٍ لِلْبَعْضِ الْآخَرِ فَكَيْفَ أَيْضًا قَالَ مَا ذَكَرَ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ بَعْضَ مَنْ نَقَصَ نَصِيبُهُ اسْتَغْنَى بِبَعْضِ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ بِمَعْنَى بِبَعْضِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الْمَرْدُودِ كَانَ الْبَاقِي زَائِدًا عَلَى كِفَايَةِ الْجَمِيعِ.

فَيَجِبُ نَقْلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ بَعْضَ مَنْ نَقَصَ نَصِيبُهُ اسْتَغْنَى بِبَعْضِ مَا يَخُصُّهُ وَالْبَاقُونَ مِمَّنْ نَقَصَ نَصِيبُهُمْ لَمْ يَسْتَغْنُوا بِمَا يَخُصُّهُمْ فَيُقْسَمُ الْبَاقِي

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ اُسْتُؤْجِرُوا إلَخْ) أَيْ بِأُجْرَةٍ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ فَتَكُونُ لَهُمْ أُجْرَةٌ وَلِدَافِعِهَا زَكَاةٌ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ لِوُقُوعِهَا عَنْ الزَّكَاةِ بِقَبْضِ الْإِمَامِ

(قَوْلُهُ: وَفِي هَذَا التَّعْلِيلِ نَظَرٌ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ التَّيَمُّمَ قَامَ مَقَامَ الْوُضُوءِ بِخِلَافِ مَا هُنَا لَمْ يَقُمْ مَقَامَ الْمَفْقُودِ شَيْءٌ (قَوْلُهُ: نَصِيبُ بَعْضِهِمْ) أَيْ صِنْفٌ مِنْهُمْ وَقَوْلُهُ: وَنَقَصَ نَصِيبُ بَعْضِهِمْ أَيْ صِنْفٌ آخَرَ كَذَا فِي شَرْحِ م ر وَقَوْلُهُ: لَمْ يَنْتَقِلْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: أَيْضًا لَمْ يَنْتَقِلْ أَيْ لِذَلِكَ الصِّنْفِ فِي بَلَدٍ آخَرَ (قَوْلُهُ: بِبَعْضِ الْمَرْدُودِ) أَيْ بَعْضِ أَقَلَّ مِمَّا يَخُصُّهُ لَوْ لَمْ يَسْتَغْنِ وَقُسِّمَ بِالسَّوِيَّةِ أَيْ وَلَا يَنْتَقِلُ إلَى غَيْرِ مَنْ بِالْبَلَدِ لِاحْتِيَاجِ الْآخَرِينَ

(قَوْلُهُ: وَجَازَ لِلْمَالِكِ إلَى قَوْلِهِ وَلَهُ التَّفْضِيلُ إلَخْ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ تَنْبِيهٌ عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ وَتَعْمِيمُ الْآحَادِ وَكَذَا التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ عِنْدَ تَسَاوِي الْحَاجَاتِ وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ الْأَوَّلَانِ وَكَذَا الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إنْ انْحَصَرُوا وَفَّى بِهِمْ الْمَالَ.

فَقَوْلُهُ: لَا بَيْنَ آحَادِ الصِّنْفِ هُوَ فِيمَا إذَا لَمْ يَنْحَصِرُوا. اهـ. قَالَ م ر وَمَحَلُّ وُجُوبِ الِاسْتِيعَابِ أَيْ عَلَى الْإِمَامِ إذَا لَمْ يَقِلَّ الْمَالُ فَإِنْ قَلَّ بِأَنْ كَانَ قَدْرًا لَوْ وَزَّعَهُ عَلَيْهِمْ لَمْ يَسُدَّ لَمْ يَلْزَمْهُ الِاسْتِيعَابُ لِلضَّرُورَةِ بَلْ يُقَدَّمُ الْأَحْوَجُ فَالْأَحْوَجُ أَخْذًا مِنْ نَظِيرِهِ فِي الْفَيْءِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَيَسَّرْ إلَخْ) فَإِنْ يَتَيَسَّرْ وَوَفَّى بِهِمْ الْمَالُ فَكَالْإِمَامِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَالَ ق ل

<<  <  ج: ص:  >  >>