للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ زِيَادَتِهِ.

(يُحْظَرُ) أَيْ يُمْنَعُ تَكْمِلَةً (وَلَا) إنْ كَانَ النَّظَرُ (لِمَا لَيْسَ يُعَدُّ الْكَشْفُ لَهْ تَهَتُّكًا) لِلْمُرُوءَةِ (فِي سَوْأَةٍ فَحَلِّلَهْ) أَيْ فَحَلِّلْ لِكُلٍّ مِنْ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ النَّظَرَ لِمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ يُعْذَرُ فِي ذَلِكَ عَادَةً وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِ الْحَاوِي وَمُؤَكِّدُهَا أَيْ الْحَاجَةُ إلَى قَوْلِهِ وَلَا لِمَا لَيْسَ إلَى آخِرِهِ لِيُفِيدَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي حِلِّ النَّظَرِ لِلسَّوْأَةِ مُجَرَّدُ مُؤَكِّدِ الْحَاجَةِ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا مَعًا الِاكْتِفَاءُ بِمُطْلَقِ الْحَاجَةِ فِي جَمِيعِ مَا سِوَى السَّوْأَتَيْنِ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي النَّظَرِ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ أَصْلُ الْحَاجَةِ وَفِي غَيْرِهِمَا سِوَى السَّوْأَتَيْنِ تَأَكُّدُهَا وَفِي السَّوْأَتَيْنِ مَزِيدُ تَأَكُّدِهَا وَفِيهِمَا أَنَّهُ يَجُوزُ النَّظَرُ إلَى فَرَجِ الزَّانِيَيْنِ لِتَحَمُّلِ شَهَادَةِ الزِّنَا وَإِلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ لِلشَّهَادَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ وَإِلَى ثَدْيِهَا لِلشَّهَادَةِ عَلَى الرَّضَاعِ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْجَمِيعِ.

وَيُعْتَبَرُ فِي النَّظَرِ لِلْعِلَاجِ حُضُورُ مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّنْ يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ بِغَيْرِ حَاجَةٍ وَفَقْدُ مُعَالِجٍ مِنْ الْجِنْسِ وَأَنْ لَا يَكُونَ كَافِرًا مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ وَالتَّمْثِيلُ بِالْعِلَاجِ زَادَهُ النَّاظِمُ (وَلَا) إنْ كَانَ النَّظَرُ (لِمَمْسُوحٍ) أَيْ مِنْ مَمْسُوحٍ بِمَعْنَى ذَاهِبِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ إلَى مَا سِوَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ فَلَا يَحْرُمُ وَعَلَيْهِ حُمِلَ قَوْله تَعَالَى {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ} [النور: ٣١] أَيْ الْحَاجَةِ إلَى النِّكَاحِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْمُخْتَارُ فِي غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ أَنَّهُ الْمُغَفَّلُ فِي عَقْلِهِ الَّذِي لَا يَكْتَرِثُ النِّسَاءَ وَلَا يَشْتَهِيهِنَّ كَذَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ انْتَهَى، وَخَرَجَ بِالْمَمْسُوحِ الْمَجْبُوبُ وَهُوَ مَنْ جُبَّ ذَكَرُهُ وَبَقِيَ أُنْثَيَاهُ وَالْخَصِيُّ الَّذِي قُطِعَ أُنْثَيَاهُ أَوْ سُلِتَا وَبَقِيَ ذَكَرُهُ وَالْعِنِّينُ وَالْمُخَنَّثُ وَهُوَ الْمُتَشَبِّهُ بِالنِّسَاءِ وَالشَّيْخُ الْهَرِمُ فَيَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ وَلَا إنْ كَانَ النَّظَرُ) قَيَّدَ هُنَا بِالنَّظَرِ مَعَ أَنَّ

الضَّرُورَةَ

قَدْ تُحْوِجُ لِلْمَسِّ (قَوْلُهُ: كُلٌّ) فَاعِلٌ (قَوْلُهُ: وَالنَّظَرَ) مَفْعُولٌ (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَكُونَ كَافِرًا مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ فِي نَظَرِ الْكَافِرَةِ أَنْ لَا يَجُوزَ مَعَ وُجُودِ مُسْلِمَةٍ. اهـ. وَنَقَلَهُ عِنْدَ النَّوَوِيِّ الْمُعْتَمَدُ مَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عِنْدَ الْقَاضِي بِدُونِ تَقْيِيدِ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُعْتَبَرُ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفِّ أَدْنَى حَاجَةً وَفِيمَا عَدَاهُمَا مُبِيحُ تَيَمُّمٍ إلَّا الْفَرْجَ وَقُرْبَهُ فَيُعْتَبَرُ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ اشْتِدَادُ الضَّرَرِ حَيْثُ لَا يُعَدُّ الْكَشْفُ لِذَلِكَ هَتْكًا لِلْمُرُوءَةِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: مُبِيحُ تَيَمُّمٍ كَشِدَّةِ الضَّنَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ خَافَ شَيْئًا فَاحِشًا فِي عُضْوٍ بَاطِنٍ امْتَنَعَ النَّظَرُ بِسَبَبِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِتَحَمُّلِ شَهَادَةِ الزِّنَا) أَيْ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الشَّهَادَةِ فَلَا يَكْفِي الْإِطْلَاقُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَكْفِي ظَنُّ الزِّنَا.

فَلَا يَجُوزُ بِالتَّوَهُّمِ وَلَا مَعَ الشَّكِّ وَلَا يُشْتَرَطُ تَحَقُّقُهُ؛ لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَنْعُ النَّظَرِ إذْ كُلُّ صُورَةِ وَطْءٍ يُمْكِنُ لَهَا مُسَوِّغٌ لِإِمْكَانِ شُبْهَةٍ تَرْفَعُ الْحَدَّ بَلْ الْإِثْمَ (قَوْلُهُ: لِلشَّهَادَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ) وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهَا الْآنَ؛ لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَصَالِحُ وَحَاجَاتٌ حَافَّةٌ. اهـ. حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَفَقْدُ مُعَالَجٍ مِنْ الْجِنْسِ) ذَكَرَ الشَّيْخُ الرَّشِيدِيُّ فِي مُعَالَجَةِ الْأُنْثَى حَاصِلًا عَنْ مَشَايِخِهِ نَصُّهُ أَنَّهُمْ إذَا اسْتَوَوْا فِي الْأَجْرِ وَالْفَرَاهَةِ يُقَدَّمُ فِي مُعَالَجَةِ الْمُسْلِمَةِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ فَمُسْلِمٌ غَيْرُ مُرَاهِقٍ فَمَمْسُوحٌ فَمُسْلِمٌ مُرَاهِقٌ فَكَافِرٌ غَيْرُ مُرَاهِقٍ فَكَافِرٌ مَمْسُوحٌ فَكَافِرٌ مُرَاهِقٌ فَمَحْرَمٌ مُسْلِمٌ فَمَحْرَمٌ كَافِرٌ فَكَافِرَةٌ فَأَجْنَبِيٌّ مُسْلِمٌ فَأَجْنَبِيٌّ كَافِرٌ اهـ بِالْحَرْفِ وَتَأَمَّلْهُ. اهـ. شَيْخُنَا ذَهَبِيٌّ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ قَالَ سم عَلَى حَجَرٍ هَلَّا قُدِّمَتْ الْمَرْأَةُ الْكَافِرَةُ عَلَى الْمُرَاهِقِ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا؛ لِأَنَّ الْمُرَاهِقَ كَالْبَالِغِ فِي النَّظَرِ.

وَالْكَافِرَةُ لَهَا نَظَرُ مَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ. اهـ. وَقَدْ جَرَى ق ل عَلَى الْجَلَالِ عَلَى تَقْدِيمِهَا عَلَى الْمُرَاهِقِ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا وَخَالَفَ مَا هُنَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَانْظُرْهُ قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ قَالَ م ر وَالْكَلَامُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْعِبَارَةِ فِي مُعَالَجَةٍ تَتَوَقَّفُ عَلَى نَظَرٍ أَوْ لَمْسِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُعَالِجِ لَمْسُهُ أَوْ نَظَرُهُ لَوْلَا الْعُذْرُ أَمَّا مَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا ذُكِرَ فَلِلذِّمِّيِّ مُعَالَجَةُ الْمُسْلِمِ مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ يُعَالِجُ حَيْثُ لَا نَظَرَ وَلَا لَمْسَ لِعَوْرَتِهِ وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مُعَالَجَتِهِ تَرْكُ عِبَادَةٍ. اهـ. قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَالْأَوْجَهُ فِي الْأَمْرَدِ مَجِيءُ نَظِيرِ ذَلِكَ التَّرْتِيبِ فِيهِ فَيُقَدَّمُ مَنْ يَحِلُّ نَظَرُهُ إلَيْهِ فَغَيْرُ مُرَاهِقٍ فَمُرَاهِقٌ فَمُسْلِمٌ بَالِغٌ فَكَافِرٌ. اهـ. (قَوْله وَلَا لِمَمْسُوحٍ) بِشَرْطِ كَوْنِهِ مُسْلِمًا فِي مُسْلِمَةٍ وَكَوْنُهُمَا عَفِيفَيْنِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ) وَمِثْلُهُ نَظَرُهَا إلَيْهِ. اهـ. شَرْحُ مَنْهَجٍ.

(قَوْلُهُ: إلَى سِوَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ إلَى مَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ. اهـ. فَخَرَجَتْ السُّرَّةُ وَالرُّكْبَةُ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الْمَحْرَمِ وَالْقِنِّ قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَمَا أَفَادَتْهُ عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ مِنْ حُرْمَةِ نَظَرِ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ هُوَ الْوَجْهُ؛ لِأَنَّهُ الْأَحْوَطُ. اهـ. وَنَقَلَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر لَكِنْ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ السُّرَّةَ وَالرُّكْبَةَ لَيْسَا بِعَوْرَةٍ نَعَمْ يَحْرُمُ نَظَرُ الْجُزْءِ الَّذِي لَاصَقَ الْعَوْرَةَ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ النَّوَوِيُّ إلَخْ) أَيْ لَمْ يَرْضَ بِهَذَا الْحَمْلِ وَقَالَ إلَخْ (قَوْلُهُ: إنَّهُ الْمُغَفَّلُ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ الْمُرَادُ

<<  <  ج: ص:  >  >>