للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الْقَاذِفِ تَوْبَتُهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ الْقَذْفِ وَيَقُولَ قَذْفِي بَاطِلٌ وَإِنِّي كَاذِبٌ فِي ذَلِكَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَإِذَا نَقَلْنَا الْوِلَايَةَ بِالْفِسْقِ وَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ الْفَاسِق إلَّا الْمُعْتَقُ زَوَّجَ السُّلْطَانُ دُونَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَحَامِلِيِّ وَغَيْرِهِ وَهُوَ وَاضِحٌ وَقَدْ يُغْفَلُ عَنْهُ. اهـ. وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» .

(وَخُلْفُ دِينٍ) يَنْقُلُهَا فَلَا يُزَوِّجُ كَافِرٌ مُسْلِمَةً وَلَا مُسْلِمٌ كَافِرَةً وَاسْتَثْنَى مِنْ الثَّانِيَةِ السَّيِّدَ الْمُسْلِمَ فِي أَمَتِهِ الْكَافِرَةِ كَمَا مَرَّ وَالسُّلْطَانُ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْآتِي لَيْسَ لَهُنَّ وَلِيٌّ خَاصٌّ وَالْوَلِيُّ فِي أَمَةِ مُوَلِّيَتِهِ الْمُسْلِمَةِ وَفِي أَمَةِ مُوَلِّيهِ الْمُسْلِمِ إذَا كَانَ أَبَاهُ أَوْ جَدَّهُ وَأُجِيبَ عَنْ الْأُولَى بِأَنَّهُ إنَّمَا يُزَوِّجُ فِيهَا بِالْمِلْكِ لَا بِالْوِلَايَةِ الَّتِي الْكَلَامُ فِيهَا وَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّ الْيَهُودِيَّ يَلِي النَّصْرَانِيَّةَ وَبِالْعَكْسِ كَالْإِرْثِ وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَبِهِ قَطَعَ أَصْحَابُنَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِحَرْبِيٍّ عَلَى ذِمِّيَّةٍ وَبِالْعَكْسِ وَأَنَّ ذَا الْعَهْدِ كَالذِّمِّيِّ كَمَا صَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ (وَالصِّبَا) يَنْقُلُهَا السَّلْبُ عِبَارَةُ الصَّبِيِّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَكَثِيرٍ أَنَّ الصِّبَا يَنْقُلُهَا فِي الْوَلَاءِ أَيْضًا حَتَّى لَوْ أَعْتَقَ أَمَةً وَمَاتَ عَنْ ابْنٍ صَغِيرٍ وَأَخٍ كَبِيرٍ كَانَتْ الْوِلَايَةُ لِلْأَخِ وَهُوَ مَا قَالَهُ الْعِمْرَانِيُّ تَفَقُّهًا حَيْثُ قَالَ لَا أَعْلَمُ فِي هَذِهِ نَصًّا وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَبُ أَنَّ الْوِلَايَةَ لِلْأَخِ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْوَلَاءِ فَرْعُ وِلَايَةِ النَّسَبِ. اهـ. لَكِنْ نَقَلَ الْقَاضِي عَنْ النَّصِّ فِيمَا لَوْ مَاتَ الْمُعْتِقُ عَنْ ابْنِ صَغِيرٍ وَأَبٍ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْأَبِ فَلَا يُزَوِّجُ أَيْ وَإِنَّمَا يُزَوِّجُ الْحَاكِمُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ فَقَدْ نَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ قَدْ وَقَعَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَاخْتَلَفَ فِيهَا الْمُفْتُونَ وَالظَّاهِرُ وَالِاحْتِيَاطُ أَنَّ الْحَاكِمَ يُزَوِّجُ لَكِنْ فِيهَا نُصُوصٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِي يُزَوِّجُ هُوَ الْأَبْعَدُ وَهُوَ الصَّوَابُ. اهـ. وَفِي مُقَابَلَتِهِ الظَّاهِرُ وَالِاحْتِيَاطُ بِالصَّوَابِ نَظَرٌ (وَالرِّقُّ) وَلَوْ لِبَعْضِ الشَّخْصِ يَنْقُلُهَا لِنَقْصِهِ بِهِ فَلَا يَتَفَرَّغُ لِلْبَحْثِ وَالنَّظَرِ فَلَوْ مَلَكَ الْمُبَعَّضُ أَمَةً لَمْ يَجُزْ لَهُ تَزْوِيجُهَا بَلْ لَا تُزَوَّجُ أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ بِلَا إذْنٍ لَا يَجُوزُ.

وَبَابُ التَّزْوِيجِ مُنْسَدٌّ عَلَيْهِ لِرِقِّهِ وَلَوْ جَازَ التَّزْوِيجُ بِإِذْنِهِ لِكَوْنِهَا لِبَعْضِهِ لَجَازَ أَنْ يُزَوِّجَهَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَاعْتَرَضَهُ الْعَلَّامَةُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ السَّيِّدَ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ بِالْوِلَايَةِ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّهُ يُزَوِّجُ بِالْمِلْكِ زَوَّجَهَا بِهِ كَالْمُكَاتَبِ (كَذَلِكَ) يَنْقُلُهَا (الْجُنُونُ) الْمُطْبِقُ لِعَدَمِ التَّمْيِيزِ أَوْ الْمُتَقَطِّعُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ تَغْلِيبًا لِزَمَنِ الْجُنُونِ فَيُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ فِي زَمَنِ جُنُونِهِ دُونَ إفَاقَتِهِ وَهُوَ قِيَاسُ نَظِيرِهِ فِي الْحَضَانَةِ وَالْأَشْبَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ لَا يَنْقُلُهَا كَالْإِغْمَاءِ فَتُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ.

قَالَ الْإِمَامُ: وَإِذَا قَصُرَ زَمَنُ الْإِفَاقَةِ جِدًّا لَمْ يَكُنْ الْحَالُ حَالَ تَقَطُّعٍ؛ لِأَنَّ السُّكُونَ الْيَسِيرَ لَا بُدَّ مِنْهُ مَعَ إطْبَاق الْجُنُونِ وَإِذَا قَصُرَ زَمَنُ الْجُنُونِ كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَنْقُلُ الْوِلَايَة بَلْ يُنْتَظَرُ كَنَظِيرِهِ فِي الْحَضَانَةِ فَلَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: الْمُسْلِمَةُ) ضَبَّبَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُوَلِّيَتِهِ وَكَذَا بَيْنَ مُوَلِّيهِ وَالْمُسْلِمِ وَكَتَبَ عِبَارَةَ شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ وَلِيُّهُ أَيْ السَّيِّدُ ذَكَرًا مُطْلَقًا أَوْ أُنْثَى مُسْلِمَةً فَلِوَلِيِّهِ أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ الْكَافِرَةَ. اهـ. وَوَجْهُ قَوْلِهِ ذَكَرًا مُطْلَقًا إلَخْ أَنَّ الذَّكَرَ لَمَّا كَانَ لَهُ تَزْوِيجُ أَمَتِهِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ الْأُنْثَى فَإِنَّهَا لَا تُزَوِّجُ فَيَتَقَيَّدُ تَزْوِيجُ الْوَلِيِّ بِمَا إذَا كَانَتْ لَهُ وِلَايَةُ تَزْوِيجِهَا وَذَلِكَ إذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ الْحَالُ حَالَ تَقَطُّعٍ) إنْ أُرِيدَ أَنَّ الْأَبْعَدَ يُزَوِّجُ حَالَ الْإِفَاقَةِ أَيْضًا فَهُوَ مُشْكِلٌ أَوَأَنَّهُ لَا يُزَوَّجُ إلَّا حَالَ الْجُنُونِ دُونَ حَالِ الْإِفَاقَةِ لَزِمَ أَنَّ الْحَالَ حَالُ تَقَطُّعٍ لِاسْتِوَاءِ الْحُكْمِ فِيهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ.

ــ

[حاشية الشربيني]

قَذْفِي بَاطِلٌ) ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ شَرْعًا وَإِنْ كَانَ صَادِقًا إلَّا أَنَّهُ اُضْطُرَّ (قَوْلُهُ: وَإِنِّي كَاذِبٌ) فِيهِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ صَادِقًا فَكَيْفَ يَقُولُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ كَاذِبًا وَإِلَّا ذَكَرَ عِبَارَةً أُخْرَى كَمَا فِي التُّحْفَةِ فِي بَابِ اللَّعَّانِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: الْمُسْلِمَةُ) قَيَّدَ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: الْمُسْلِمُ) لَيْسَ بِقَيْدٍ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ أَبَاهُ أَوْ جَدَّهُ) الْأُولَى إذَا كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا لِيَتَنَاوَلَ أَبًا وَجَدًا لِمُتَوَلِّيَةِ الْمُسْلِمَةِ (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُمَا وَلِيَّا الْمَالِ وَالنِّكَاحِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: إنَّ الْيَهُودِيَّ إلَخْ) وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَلَا يَلِي بِوِلَايَةٍ وَلَا مِلْكٍ وَلَا وَكَالَةٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَرْعُ وِلَايَةِ النَّسَبِ) أَيْ وَالْوِلَايَةُ تَنْتَقِلُ فِي وِلَايَةِ النَّسَبِ لِلْأَبْعَدِ لَا لِلْحَاكِمِ وَقَوْلُهُ: نَقَلَ الْقَاضِي إلَخْ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: نَظَرَ) ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى تِلْكَ النُّصُوصِ أَنَّ الْأَقْرَبَ حِينَئِذٍ كَالْعَدَمِ فَلَا ظُهُورَ وَلَا احْتِيَاطَ حِينَئِذٍ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ لِمُبَعَّضٍ) فَلَا يُزَوِّجُ الْمُبَعَّضُ ابْنَتَهُ وَلَا أُخْتَهُ بِخِلَافِ أَمَتِهِ (قَوْلُهُ: بِالْأَصَحِّ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ: كَالْمُكَاتَبِ أَيْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: أَوْ الْمُتَقَطِّعُ) إلَّا إذَا قَلَّ جِدًّا كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ فَتُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ. اهـ. م ر وَقَوْلُهُ: فَتُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ أَيْ بِلَا خِلَافٍ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ قَصُرَ زَمَنُ الْإِفَاقَةِ جِدًّا لَا يُنْتَظَرُ بِلَا خِلَافٍ وَإِذَا قَصُرَ زَمَنُ الْجُنُونِ جِدًّا اُنْتُظِرَ بِلَا خِلَافٍ. اهـ. مِنْ حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ.

(قَوْلُهُ: تَغْلِيبًا) أَيْ فَلَا تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ انْسِلَابَ وِلَايَتِهِ حَتَّى حَالَ إفَاقَتِهِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: تَغْلِيبًا لِزَمَنِ جُنُونِهِ) أَيْ فَلَا تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ وَقِيلَ لَا تَغْلِيبَ فَتُنْتَظَرُ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا لَمْ يَقِلَّ زَمَنُ الْجُنُونِ أَوْ الْإِفَاقَةِ جِدًّا وَإِلَّا اُنْتُظِرَ فِي الْأَوَّلِ وَلَا يُنْتَظَرُ فِي الثَّانِي بِلَا خِلَافٍ (قَوْلُهُ: فَتُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ) ظَاهِرُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي الْإِغْمَاءِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ الْحَالُ

<<  <  ج: ص:  >  >>