فِيهِ (السَّفِيهُ) الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ. (يَنْكِحُ) بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ مُكَلَّفٌ، صَحِيحُ الْعِبَارَةِ، وَإِنَّمَا حُجِرَ عَلَيْهِ لِحِفْظِ مَالِهِ (وَاحِدَةً) ؛ لِانْدِفَاعِ الْحَاجَةِ بِهَا كَمَا فِي الْمَجْنُونِ (بِشَرْطِ إذْنِ) لَهُ فِي ذَلِكَ (مَنْ وَلِي) لَهُ لِئَلَّا يُنْفِقَ مَالَهُ فِي مُؤْنَةٍ. (وَإِنْ أَبَى) الْوَلِيُّ أَيْ: امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ لَهُ نَكَحَ بِإِذْنِ (السُّلْطَانُ) كَالْمَرْأَةِ إذَا عَضَلَ وَلِيُّهَا، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ لَمْ يَنْكِحْ وَقِيلَ يَنْكِحُ لِلضَّرُورَةِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: هَذَا إذَا لَمْ يَنْتَهِ إلَى خَوْفِ الْعَنَتِ، وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ صِحَّةُ نِكَاحِهِ. (وَالْعَكْسُ) بِأَنْ يَنْكِحَ لَهُ الْوَلِيُّ أَوْ السُّلْطَانُ بِإِذْنِهِ (جَلِيّ) أَيْ: ظَاهِرٌ وَلْيَنْكِحْ لَهُ لَائِقَةً بِحَالِهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَأَقَلَّ، فَإِنْ زَادَ صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَحَاجَتُهُ إلَى النِّكَاحِ تُعْتَبَرُ بِظُهُورِهَا بِإِمَارَةِ غَلَبَةِ الشَّهْوَةِ أَوْ بِاحْتِيَاجِهِ إلَى مَنْ يَخْدُمُهُ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ فِي الْمَجْنُونِ، وَلَا يُكْتَفَى بِقَوْلِهِ، فَقَدْ يَقْصِدُ إتْلَافَ مَالِهِ ثُمَّ إنْ عَيَّنَ لَهُ وَلِيُّهُ امْرَأَةً تَلِيقُ بِهِ دُونَ مَهْرٍ نَكَحَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَأَقَلَّ، فَإِنْ زَادَ صَحَّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّ خَلَلَ الصَّدَاقِ لَا يُفْسِدُ النِّكَاحَ وَلَغَا الزَّائِدَ وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: الْقِيَاسُ بُطْلَانُ الْمُسَمَّى، وَثُبُوتُ مَهْرِ الْمِثْلِ أَيْ: فِي الذِّمَّةِ فَلَوْ نَكَحَ غَيْرَ الْمُعَيَّنَةِ لَمْ يَصِحَّ، وَقَيَّدَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ بَحْثًا بِمَا إذَا كَانَ غُرْمُهُ لَهَا أَكْثَرَ مِنْهُ لِلْمُعَيَّنَةِ، وَإِلَّا فَيَصِحُّ قَطْعًا كَمَا لَوْ عَيَّنَ لَهُ مَهْرًا فَتَزَوَّجَ بِدُونِهِ، وَالْفَرْقُ لَائِحٌ، وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ مَهْرًا دُونَ امْرَأَةٍ نَكَحَ (بِمَا هُوَ الْأَقَلُّ مِمَّا عُيِّنَا وَ) مِنْ (مَهْرِ)
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ فَالْأَصَحُّ صِحَّةُ نِكَاحِهِ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِخِلَافِهِ (قَوْلُهُ: مِنْ الْمُسَمَّى) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مِنْ الْمُسَمَّى الْمُعَيَّنِ مِمَّا عَيَّنَهُ الْوَلِيُّ بِأَنْ قَالَ: اُمْهُرْ مِنْ هَذَا فَأَمْهَرَ مِنْهُ زَائِدًا عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَيَلْغُو الزَّائِدُ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ مِنْ سَفِيهٍ. اهـ. وَكَانَ وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِالْمُعَيَّنِ أَنَّهُ الَّذِي يَتَأَتَّى فِيهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَتَزَوَّجَ بِدُونِهِ)
[حاشية الشربيني]
بِالْوَكَالَةِ وَيَحْرُمُ؛ لِأَنَّ الْبَعِيرَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا قَالَهُ س ل. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَهُوَ فِي التُّحْفَةِ
(قَوْلُهُ: الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر مَعَ الْمِنْهَاجِ وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ حِسًّا بِسَفَهٍ بِأَنْ بَذَّرَ فِي مَالِهِ أَوْ حُكْمًا كَأَنْ بَلَغَ سَفِيهًا وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ، وَهُوَ السَّفِيهُ الْمُهْمَلُ لَا يَسْتَقِلُّ بِنِكَاحٍ، بَلْ يَنْكِحُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ إلَخْ، أَمَّا مَنْ طَرَأَ تَبْذِيرُهُ بَعْدَ رُشْدِهِ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ، فَنِكَاحُهُ صَحِيحٌ بِدُونِ إذْنٍ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ إذْنٍ) أَيْ: صَحِيحٍ فَلَوْ قَالَ: انْكِحْ مَنْ شِئْتَ بِمَا شِئْتَ بَطَلَ لِأَنَّهُ رَفَعَ الْحَجْرَ بِالْكُلِّيَّةِ وَيَصِحُّ نَظِيرُهُ فِي الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ لَهُ ذِمَّةً بِخِلَافِ السَّفِيهِ. اهـ. ق ل عَنْ الرَّمْلِيِّ. (قَوْلُهُ: مِنْ وَلِيٍّ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْأَبُ وَإِنْ عَلَا ثُمَّ السُّلْطَانُ لَا الْوَصِيُّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. ق ل وم ر وَقَوْلُهُ: الْأَبُ إلَخْ هَذَا إنْ بَلَغَ سَفِيهًا فَإِنْ بَلَغَ رَشِيدًا ثُمَّ بَذَّرَ وَحُجِرَ عَلَيْهِ. فَوَلِيُّهُ السُّلْطَانُ لَا غَيْرُهُ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ: لَا الْوَصِيُّ أَيْ: وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. وَالِدُ م ر وَشَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَتُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ إلَخْ) أَقَرَّهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَعَنْ وَالِدِ م ر خِلَافُهُ وَأَقَرَّهُ م ر. (قَوْلُهُ: بِإِذْنِهِ) أَيْ: إذْنِ السَّفِيهِ لَكِنْ بَعْدَ إذْنِ الْوَلِيِّ لَهُ فِي النِّكَاحِ. اهـ. ح ل. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ، وَمِثْلُهُ فِي التُّحْفَةِ، وَقَضِيَّتُهُ تَوَقُّفُ قَبُولِ الْوَلِيِّ وَإِذْنِهِ لِلْوَلِيِّ عَلَى إذْنِ الْوَلِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. فِيهِ وَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ وَالْمَأْخُوذُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ إنْ تَزَوَّجَ هُوَ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْوَلِيِّ وَإِنْ زَوَّجَهُ الْوَلِيُّ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ عِبَارَةِ التُّحْفَةِ عَلَى ذَلِكَ وَعِبَارَتُهَا مَعَ الْمَتْنِ، وَالسَّفِيهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِنِكَاحٍ، بَلْ يَنْكِحُ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ أَوْ يَقْبَلُ لَهُ الْوَلِيُّ النِّكَاحَ بِإِذْنٍ لِصِحَّةِ عِبَارَتِهِ فِيهِ بَعْدَ إذْنِ الْوَلِيِّ لَهُ اهـ فَيُمْكِنُ إرْجَاعُ قَوْلِهِ لِصِحَّةِ عِبَارَتِهِ فِيهِ إلَخْ لِقَوْلِهِ: بَلْ يَنْكِحُ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِاحْتِيَاجِهِ إلَى مَنْ تَخْدُمُهُ) وَلَا يُكْتَفَى بِقَوْلِهِ: بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ حَاجَتِهِ. (قَوْلُهُ: تَلِيقُ بِهِ) اُنْظُرْ لَوْ عَيَّنَ لَهُ غَيْرَ لَائِقَةٍ هَلْ لَهُ نِكَاحُ لَائِقَةٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِمَهْرِ مِثْلِهَا وَإِنْ زَادَ عَلَى مَهْرِ مِثْلِ مِنْ عَيَّنَهَا أَوْ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ؟ فَإِنْ امْتَنَعَ كَانَ عَاضِلًا الظَّاهِرُ الثَّانِي فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: وَلَغَا الزَّائِدَ) ، وَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ سَفِيهَةً؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الزَّائِدِ فَرَجَعَ لِلْمَرَدِّ الشَّرْعِيِّ، وَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِهِ الْمَرْأَةُ. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: بِمَا إذَا كَانَ غُرْمُهُ لَهَا أَكْثَرَ إلَخْ) أَيْ: فَإِنْ نَقَصَ أَوْ سَاوَى صَحَّ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ سَاوَتْ فِي الثَّانِيَةِ الْمُعَيَّنَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَاسْتَبْعَدَهُ ع ش؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ لِلْمُخَالَفَةِ وَجْهٌ وَاسْتَقْرَبَ الصِّحَّةَ فِيمَا إذَا سَاوَتْهَا فِي الْغُرْمِ وَزَادَتْ عَلَيْهِمَا فِي صِفَةٍ كَأَنْ كَانَتْ أَعْلَى نَسَبًا أَوْ جَمَالًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ مَهْرًا دُونَ امْرَأَةٍ إلَخْ) أَخَذَ التَّقْيِيدَ بِقَوْلِهِ: دُونَ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْلِهِ: وَمَهْرُ مَنْ لَاقَتْ لِإِفَادَتِهِ أَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْهَا لَهُ وَعَكْسُ هَذِهِ قَدَّمَهَا الشَّارِحُ وَحَاصِلُ الْأَقْسَامِ أَرْبَعَةٌ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ امْرَأَةً فَقَطْ، وَفِيهِ سِتُّ صُوَرٍ فَإِنْ نَكَحَ الْمُعَيَّنَةَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ صَحَّ بِالْمُسَمَّى، أَوْ بِأَكْثَرَ صَحَّ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَيَكُونُ مِنْ الْمُسَمَّى إنْ عَيَّنَ لَهُ شَيْئًا يَتَزَوَّجُ مِنْهُ وَإِلَّا فَبِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ، وَإِنْ نَكَحَ غَيْرَ الْمُعَيَّنَةِ بَطَلَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مَا لَمْ يَكُنْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ وَفَضَلَتْ غَيْرُ الْمُعَيَّنَةِ عَلَيْهَا بِنَسَبٍ أَوْ جَمَالٍ أَوْ دِينٍ أَوْ قِلَّةِ نَفَقَةٍ،
وَإِمَّا أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ قَدْرًا فَقَطْ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْقَدْرُ مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَفِي الْأُولَى إمَّا أَنْ يَنْكِحَهَا بِهِ -
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute