للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِثْلٍ (مَنْ لَاقَتْ) بِهِ فَلَوْ نَكَحَ امْرَأَةً بِأَكْثَرَ مِنْ الْأَقَلِّ، فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَيَّنَهُ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ لَمْ يَأْذَنْ فِي الزَّائِدِ وَفِي الرَّدِّ إلَى مَا عَيَّنَهُ إضْرَارٌ بِهَا؛ لِأَنَّهُ دُونَ مَهْرِ مِثْلِهَا، وَإِلَّا فَيَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ.

(وَمَا زَادَ) عَلَيْهِ (هُنَا يَلْغُو) ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ، وَلَا تَبَرُّعَ فِي مَالِ السَّفِيهِ، وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ امْرَأَةً وَمَهْرًا نَكَحَهَا بِهِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ؛ لِبُطْلَانِ الْإِذْنَ، فَإِنْ نَكَحَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا عَيَّنَهُ صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَلَغَا الزَّائِدُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَيَّنَهُ فَلَا يَصِحُّ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ، وَإِنْ أَطْلَقَ لَهُ الْإِذْنَ فَقَالَ: انْكِحْ مَنْ شِئْتَ نَكَحَ بِمَهْرِ مِثْلٍ مَنْ تَلِيقُ بِهِ فَأَقَلَّ، فَإِنْ نَكَحَهَا بِأَكْثَرَ لَغَا الزَّائِدُ، وَخَرَجَ بِاللَّائِقَةِ غَيْرُهَا فَلَوْ نَكَحَ شَرِيفَةً يَسْتَغْرِقُ مَهْرُ مِثْلِهَا مَالَهُ لَمْ يَصِحَّ كَمَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَقَطَعَ بِهِ الْغَزَالِيُّ لِانْتِفَاءِ

الْمَصْلَحَةِ

فِيهِ، وَالْإِذْنُ لِلسَّفِيهِ لَا يُفِيدُهُ جَوَازُ

ــ

[حاشية العبادي]

هَذَا لَا يَشْمَلُ الْمُسَاوِيَ الشَّامِلَ لَهُ، وَإِلَّا (قَوْلُهُ: بِأَكْثَرَ مِنْ الْأَقَلِّ فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا إلَخْ) لِقَائِلِ أَنْ يَقُولَ: هَذَا الْأَقَلُّ الَّذِي نَكَحَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ إمَّا مُعَيَّنُ الْوَلِيِّ أَوْ مَهْرُ مِثْلِهَا، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَكْثَرَ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ. إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ الْأَعَمُّ؛ لِأَنَّهُ عَلَى التَّوْزِيعِ سم (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَكْثَرُ) هَذَا إذَا كَانَ الْأَقَلُّ الْمُعَيَّنُ، وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيَصِحُّ هَذَا إذَا كَانَ الْأَقَلُّ مَهْرَ مِثْلِهَا

ــ

[حاشية الشربيني]

أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَقَلَّ وَفِي الثَّانِيَةِ إمَّا أَنْ يَنْكِحَهَا بِهِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَدُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ مُسَاوِيهِ أَوْ أَكْثَرَ، وَفِي الثَّالِثَةِ إمَّا أَنْ يَنْكِحَ بِهِ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَقَلَّ وَفَوْقَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ مُسَاوِيهِ أَوْ دُونَهُ فَفِي الْأُولَى إنْ نَكَحَ بِهِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ صَحَّ بِالْمُسَمَّى أَوْ بِأَكْثَرَ صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَفِي الثَّانِيَةِ يَصِحُّ بِالْمُسَمَّى فِي الْأُولَيَيْنِ، وَيَبْطُلُ فِي الثَّلَاثِ الْأَخِيرَةِ، وَفِي الثَّالِثَةِ يَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ وَبِالْمُسَمَّى فِي الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ وَيَبْطُلُ فِي الثَّانِيَةِ، وَإِمَّا أَنْ يُعَيِّنَهُمَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْقَدْرُ مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَإِمَّا أَنْ يَنْكِحَ بِهِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فِي الْأُولَى وَيُقَالُ: فِي الثَّانِيَةِ إمَّا أَنْ يَنْكِحَ بِهِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَدُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ مُسَاوٍ لِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَيُقَالُ فِي الثَّالِثَةِ: إمَّا أَنْ يَنْكِحَ بِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَقَلَّ وَفَوْقَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ مُسَاوٍ لَهُ أَوْ دُونَهُ فَفِي الْأُولَى يَصِحُّ بِمَا سَمَّاهُ فِي أَوَّلِيَّتِهَا وَبِمَهْرِ الْمِثْلِ فِي ثَالِثَتِهَا وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْمُسَمَّى فِي أَوَّلِيَّتِهَا أَيْضًا، وَيَبْطُلُ فِي ثَالِثَتِهَا وَكَذَا يَبْطُلُ فِي خَمْسَةِ الثَّالِثَةِ فَإِنْ نَكَحَ غَيْرَ الْمُعَيَّنَةِ فَقَدْ عُلِمَ حُكْمُهَا، وَإِمَّا أَنْ يُطْلِقَ فَإِمَّا أَنْ يَنْكِحَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ فَيَصِحُّ بِالْمُسَمَّى أَوْ بِأَكْثَرَ فَيَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، فَهَذِهِ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ صُورَةً فَإِنْ زِيدَ ثَلَاثَةٌ قَبُولُ الْوَلِيِّ مِنْ كَوْنِهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ فَيَصِحُّ بِالْمُسَمَّى أَوْ بِأَكْثَرَ فَتَلْغُو الْقِيمَةُ وَيَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَانَتْ ثَمَانِيَةً وَثَلَاثِينَ وَكُلُّهَا تُعْلَمُ مِنْ الشَّرْحِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا إلَخْ) أَيْ: وَكَانَ نَكَحَهَا بِمَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَقَلَّ مِمَّا عَيَّنَهُ أَوْ مُسَاوِيًا وَنَكَحَهَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُلْغِي الزَّائِدُ مَا لَمْ يَزِدْ الْمَهْرُ عَلَى الْمُعَيَّنِ، وَإِلَّا لَغَا الْعَقْدُ. .

اهـ. عَمِيرَةُ سم وَمِنْهُ يُؤْخَذُ الصِّحَّةُ فِيمَا إذَا كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ مُسَاوِيًا لِلْمُعَيَّنِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: بِمَا هُوَ الْأَقَلُّ أَيْ: إنْ كَانَ هُنَاكَ أَقَلُّ، وَلِذَا قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَيَنْكِحُ بِالْأَقَلِّ مِنْ مَهْرٍ أَيْ: مَهْرِ الْمِثْلِ وَمِنْ مُعَيَّنٍ لَهُ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فَفِي انْكِحْ بِأَلْفٍ يَنْكِحُ امْرَأَةً بِالْأَقَلِّ مِنْ الْأَلْفِ وَمَهْرِ مِثْلِهَا فَإِنْ نَكَحَ بِالْأَلْفِ، وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ صَحَّ بِالْمُسَمَّى وَلَزِمَهُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ سَقَطَ الزَّائِدُ عَلَيْهِ أَوْ نَكَحَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ بَطَلَ إنْ كَانَ الْأَلْفُ أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا وَالْأَصَحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ، وَالْأَلْفُ مَهْرُ مِثْلِهَا أَوْ أَقَلُّ فَبِالْمُسَمَّى أَوْ أَكْثَرَ فَبِمَهْرِ الْمِثْلِ إنْ نَكَحَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، وَإِلَّا فَبِالْمُسَمَّى. اهـ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ: أَيْضًا نَكَحَ بِمَا هُوَ الْأَقَلُّ ظَاهِرُهُ صِحَّةُ النِّكَاحِ بِالْمُعَيَّنِ الْأَقَلِّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً، وَفِيهِ نَظَرٌ، بَلْ يَنْبَغِي الْبُطْلَانُ إذْ لَا يُمْكِنُ نَقْصُهَا عَنْهُ وَلَا الزِّيَادَةُ عَلَى مُعَيَّنِ الْوَلِيِّ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: لِبُطْلَانِ الْإِذْنِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ: الْقِيَاسُ صِحَّتُهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ قَبِلَ لَهُ الْوَلِيُّ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ. اهـ وَرُدَّ بِأَنَّ قَبُولَ الْوَلِيِّ وَقَعَ مُشْتَمِلًا عَلَى أَمْرَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ لَا ارْتِبَاطَ لِأَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ فَأَعْطَيْنَا كُلًّا حُكْمَهُ، وَهُوَ صِحَّةُ النِّكَاحِ إذْ لَا مَانِعَ وَبُطْلَانُ الْمُسَمَّى لِوُجُودِ مَانِعِهِ، وَهُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ، وَأَمَّا قَبُولُ السَّفِيهِ فَقَارَنَهُ مَانِعٌ مِنْ صِحَّتِهِ، وَهُوَ انْتِفَاءُ الْإِذْنِ الْمُجَوِّزِ مِنْ أَصْلِهِ. اهـ حَاشِيَةُ الْأَنْوَارِ، وَهُوَ فِي التُّحْفَةِ وَكَتَبَ سم عَلَى قَوْلِهِ: لِوُجُودِ مَانِعِهِ، وَهُوَ الزِّيَادَةُ قَدْ يُقَالُ: وَقَبُولُ الْوَلِيِّ لِمُوَلِّيهِ أَيْضًا قَارَنَهُ مَانِعٌ، وَهُوَ الزِّيَادَةُ الْغَيْرُ الْمَأْذُونِ فِيهِ شَرْعًا

(قَوْلُهُ: مِنْ تَعْلِيقٍ بِهِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَ مَنْ لَا تَلِيقُ بِهِ لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهَا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ مَهْرُ مِثْلِهَا مَالَهُ وَلَا قَرُبَ مِنْ الِاسْتِغْرَاقِ، وَهُوَ وَاضِحٌ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: يَسْتَغْرِقُ إلَخْ) مَحَلُّهُ حَيْثُ كَانَ مَالُهُ يَزِيدُ عَلَى مَهْرِ اللَّائِقَةِ عُرْفًا، أَمَّا لَوْ كَانَ مَالُهُ بِقَدْرِ مَهْرِ اللَّائِقَةِ أَوْ دُونَهُ فَلَا مَانِعَ مِنْ تَزْوِيجِهِ بِمَنْ يَسْتَغْرِقُ مَهْرُ مِثْلِهَا مَالَهُ، لِأَنَّ تَزْوِيجَهُ بِهِ ضَرُورِيٌّ إذَا الْغَالِبُ أَنَّ مَا دُونَهُ لَا يُوَافِقُ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش، وَهُوَ مَفْهُومٌ مِنْ إخْرَاجِ

<<  <  ج: ص:  >  >>