للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كُفُؤَيْنِ بِإِذْنِهَا، وَعُلِمَ عَيْنُ السَّابِقِ ثُمَّ الْتَبَسَ، فَلَا يَجُوزُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَطْؤُهَا، وَلَا لِثَالِثٍ نِكَاحُهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَاهَا أَوْ يَمُوتَا أَوْ يُطَلِّقَ أَحَدُهُمَا وَيَمُوتَ الْآخَرُ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. (وَ) قِفْ (إرْثَ عِرْسِ) أَيْ: زَوْجَةٍ. (إنْ مَاتَ وَاحِدٌ) مِنْهُمَا فِي مُدَّةِ التَّوَقُّفِ. (وَ) قِفْ (إرْثَ الزَّوْجِ) أَيِّ زَوْجٍ. (لَوْ مَاتَتْ) هِيَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ أَوْ يَصْطَلِحَا، وَلَا يُطَالِبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِمَهْرٍ (وَالْإِنْفَاقُ عَلَى هَذِي) أَيْ: الزَّوْجَةِ (نَفَوْا) أَيْ: لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مُدَّةِ التَّوَقُّفِ؛ لِانْتِفَاءِ التَّمْكِينِ وَحَبْسُهَا لَيْسَ مِنْ جِهَتِهِمَا، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْإِمَامُ، وَكَلَامُ الْوَسِيطِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ

وَاَلَّذِي فِي الْوَجِيزِ أَنَّهُمَا يُنْفِقَانِ مُنَاصَفَةً وَبِهِ قَطَعَ ابْنُ كَجٍّ وَالدَّارِمِيُّ وَصَحَّحَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ وَاقْتَضَى كَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ تَرْجِيحَهُ، وَعَلَيْهِ لَوْ بَانَ السَّابِقُ رَجَعَ عَلَيْهِ الْآخَرُ بِمَا أَنْفَقَ، وَقِيلَ إنَّمَا يَرْجِعُ إذَا أَنْفَقَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ كَجٍّ. (وَحَيْثُ لَا يُعْلَمُ سَبْقٌ) لِأَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا بِأَنْ عُلِمَتْ الْمَعِيَّةُ أَوْ جُهِلَتْ، أَوْ عُلِمَ سَبْقُ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ (يَبْطُلُ) كُلٌّ مِنْ النِّكَاحَيْنِ لِتَدَافُعِهِمَا فِي الْمَعِيَّةِ إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فِيهَا مَعَ امْتِنَاعِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَلِتَعَذُّرِ إمْضَاءِ الْعَقْدِ فِي غَيْرِهَا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالسَّبْقِ فِي الثَّانِيَةِ وَعَدَمِ تَعَيُّنِهِ فِي الثَّالِثَةِ، وَتَقَدَّمَ فِي نَظِيرِهَا مِنْ الْجُمُعَةِ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ، وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْحَقَّ هُنَا وَقَعَ لِمَجْهُولٍ، فَإِمْضَاؤُهُ مُتَعَذِّرٌ، وَهُنَاكَ الْحَقُّ لِلَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ وَقَعَتْ الْأُولَى صَحِيحَةً فِي عِلْمِهِ تَعَالَى فَامْتَنَعَ إقَامَةُ جُمُعَةٍ أُخْرَى وَلَزِمَ الْجَمِيعَ إعَادَةُ الظُّهْرِ فَمَنْ سَقَطَ عَنْهُ الْغَرَضُ فِي عِلْمِهِ تَعَالَى تَقَعُ عَنْهُ هَذِهِ نَفْلًا، وَالْآخَرُونَ تَقَعُ لَهُمْ فَرْضًا؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فَرْضَهُمْ، وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ أَنَّهُ إذَا عُلِمَ عَيْنُ السَّابِقِ، وَلَمْ يَلْتَبِسْ فَهُوَ الصَّحِيحُ، وَهُوَ وَاضِحٌ أَمَّا إذَا كَانَا غَيْرَ كُفُؤَيْنِ فَنِكَاحُهُمَا بَاطِلٌ، أَوْ أَحَدُهُمَا كُفُؤًا فَنِكَاحُهُ هُوَ الصَّحِيحُ، وَإِنْ تَأَخَّرَ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَرْضَوْا بِكُلٍّ مِنْهُمَا هَذَا كُلُّهُ إذَا تَصَادَقَا عَلَى كَيْفِيَّةِ جَرَيَانِ الْعَقْدَيْنِ، فَإِنْ زَعَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ السَّابِقُ، فَإِنْ لَمْ يَدَّعِيَا عَلَيْهَا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَى أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، وَلَا يَحْلِفُ لَهُ؛ لِأَنَّ الْحُرَّةَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ فَلَيْسَ فِي يَدٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَدَّعِيهِ الْآخَرُ وَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَيْهَا عِلْمَهَا بِسَبْقِ نِكَاحِهِ سُمِعَتْ دَعْوَاهُمَا؛ لِأَنَّ إقْرَارَهَا

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَحَيْثُ لَا يُعْلَمُ سَبْقٌ يَبْطُلُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَالْبُطْلَانُ هُنَا فِيمَا إذَا عُلِمَ السَّبْقُ أَيْ: دُونَ السَّابِقِ وَعِنْدَ جَهْلِ السَّبْقِ أَيْ: وَالْمَعِيَّةُ ظَاهِرٌ لَا بَاطِنٌ مَا لَمْ يَفْسَخْهُ الْحَاكِمُ اهـ وَكَتَبَ أَيْضًا مَحَلُّهُ فِي الْأَخِيرَةِ إذَا لَمْ تُرْجَ مَعْرِفَتُهُ، وَإِلَّا فَفِي الذَّخَائِرِ يَجِبُ التَّوَقُّفُ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْجُمُعَةِ إلَخْ) وَقِيَاسُهُ هُنَا التَّوَقُّفُ عَلَى الْبَيَانِ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَنَا بِرّ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَرْضَوْا لِكُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ: فَإِنْ رَضُوا أَيْ: الزَّوْجَةُ وَالْأَوْلِيَاءُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَكَمَا لَوْ كَانَا كُفْأَيْنِ فِي تَفْصِيلِهِ

ــ

[حاشية الشربيني]

فَإِنْ عَضَلَ بَعْضُهُمْ زَوَّجَ الْبَاقِي بِإِذْنٍ جَدِيدٍ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا) أَيْ: مِنْ مَوْتِ آخِرِهِمَا. اهـ خ ط. (قَوْلُهُ: أَيْ: زَوْجَةٍ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا، وَإِلَّا فَحِصَّتُهَا مِنْ الرُّبُعِ أَوْ الثُّمُنِ. اهـ. خ ط. (قَوْلُهُ: إنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا) عِبَارَةُ ق ل وَغَيْرِهِ وَيُوقَفُ مِنْ تَرِكَةِ كُلِّ مَيِّتٍ مِنْهُمَا إرْثُ زَوْجَةٍ وَمَهْرُهَا (قَوْلُهُ: وَلَا يُطَالَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِمَهْرٍ) وَلَا سَبِيلَ إلَى إلْزَامِ مَهْرَيْنِ وَلَا إلَى قِسْمَةِ مَهْرٍ عَلَيْهِمَا. اهـ. خ ط. (قَوْلُهُ: أَيْ: لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى وَاحِدٍ) وَعَلَى هَذَا فَلَهَا طَلَبُ الْفَسْخِ كَمَا بَحَثَهُ الْمُصَنِّفُ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُمَا يَتَّفِقَانِ) وَعَلَى هَذَا أَيْضًا لَهَا عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ التَّبَيُّنِ طَلَبُ الْفَسْخِ مِنْ الْحَاكِمِ، وَعَلَيْهِ إجَابَتُهَا. اهـ. شَرْحُ م ر وَحَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَاقْتَضَى كَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ تَرْجِيحَهُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: رَجَعَ عَلَيْهِ الْآخَرُ) وَقِيلَ: يَرْجِعُ عَلَيْهَا وَهِيَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: رَجَعَ عَلَيْهِ الْآخَرُ بِمَا أَنْفَقَ) هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَا فَقِيرَيْنِ أَوْ غَنِيَّيْنِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا فَقِيرًا وَالْآخَرُ غَنِيًّا فَإِنْ ثَبَتَتْ لِلْفَقِيرِ رَجَعَ عَلَيْهِ الْغَنِيُّ بِمَا يُكْمِلُ نَفَقَةَ الْمُعْسِرَيْنِ وَرَجَعَ عَلَيْهَا بِالْبَاقِي، وَإِنْ ثَبَتَتْ لِلْغَنِيِّ رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا غَرِمَهُ وَرَجَعَتْ هِيَ بِمَا يُكْمِلُ نَفَقَةَ الْمُوسِرَيْنِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ إنَّمَا يَرْجِعُ إلَخْ) ارْتَضَاهُ م ر. (قَوْلُهُ: إذَا أَنْفَقَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ) أَيْ: إنْ وُجِدَ فَإِنْ فُقِدَ بِأَنْ كَانَ فِي مَحَلٍّ يَشُقُّ الْوُصُولُ إلَيْهِ فِيهِ عَادَةً رَجَعَ إنْ أَشْهَدَ، وَمِثْلُ فَقْدِهِ تَعَذُّرُ الْوُصُولِ إلَيْهِ أَوْ امْتِنَاعُهُ مِنْ الْحُكْمِ إلَّا بِرِشْوَةٍ. اهـ. م ر وع ش (قَوْلُهُ: عَلَى كَيْفِيَّةِ جَرَيَانِ الْعَقْدَيْنِ) أَيْ: تَصَادَقَا عَلَى أَنَّ الْحَالَ مَا ذُكِرَ مِنْ عِلْمِ الْمُعَيَّنَةِ أَوْ جَهْلِهَا أَوْ جَهْلِ عَيْنِ السَّابِقِ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحُرَّةَ إلَخْ) جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ، وَإِلَّا فَالزَّوْجَةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ مِنْ حَيْثُ الزَّوْجِيَّةُ مُطْلَقًا. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْحُرَّةَ لَا تَدْخُلُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ هَذِهِ زَوْجَتُهُ فَلَيْسَتْ تَحْتَ يَدِهِ وَلَا لِلْمُقِرِّ بِهِ حَقٌّ عَلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ إقْرَارُهُ لَهُ بِهَا أَوْ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ، فَإِقْرَارُهُ بِذَلِكَ لَا يَكُونُ شَهَادَةً؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ كَانَ بِحَقٍّ عَلَى غَيْرِهِ إلَّا أَنَّهَا لَا تَنْفَعُ عِنْدَ الِانْفِرَادِ بِخِلَافِ إقْرَارِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهُ بِحَقٍّ عَلَيْهَا لِغَيْرِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>