(الْعَتِيقَهْ كَانَتْ زَمَانَ اجْتَمَعَا) أَيْ: هِيَ وَالزَّوْجُ فِي الْإِسْلَامِ. (رَقِيقَهْ، فَحُكْمُهَا فِي حَقِّ مَنْ سِوَاهَا وَحَقِّهَا حُكْمُ الْإِمَاءِ ضَاهَى) أَيْ: شَابَهَ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَقَدْ يُتَكَلَّفُ لَهُ تَأْوِيلٌ يَرُدُّ بِهِ كَلَامَهُ إلَى مُوَافَقَةِ غَيْرِهِ بِأَنْ يُقَالَ: أَرَادَ بِهِ مَا إذَا اخْتَارَ الْمُعْتَقَةَ قَبْلَ إسْلَامِ الْمُتَخَلِّفَتَيْنِ لَكِنَّ سِيَاقَهُ يَأْبَى هَذَا وَنَقَلَ السُّبْكِيُّ ذَلِكَ وَقَالَ: الْأَرْجَحُ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ مِنْ امْتِنَاعِ الْمُتَخَلِّفَتَيْنِ لِاقْتِرَانِ حُرِّيَّةِ إحْدَى الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ بِإِسْلَامِهِمَا، وَهِيَ مَانِعَةٌ مِنْ ابْتِدَاءِ نِكَاحِ الْأَمَةِ فَتَمْنَعُ التَّقْرِيرَ عَلَيْهِمَا، وَلَا نَقُولُ بِانْدِفَاعِهِمَا بِمُجَرَّدِ عِتْقِ تِلْكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَعْتِقَا ثُمَّ تُسْلِمَا، وَإِنَّمَا تَنْدَفِعَانِ إذَا أَسْلَمَتَا عَلَى الرِّقِّ، وَقَوْلُ الْأَصْحَابِ أَنَّ حُدُوثَ الْعِتْقِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ لَا أَثَرَ لَهُ يُرِيدُونَ بِهِ فِي الْمَاضِي بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ تَقَدَّمَ إسْلَامُهُ مِنْ الزَّوْجَاتِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْبَوَاقِي، فَلَا وَالْإِمَامُ وَالْفُورَانِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ تَمَسَّكُوا بِهَذَا الْإِطْلَاقِ، وَلَا دَلِيلَ لَهُمْ عَلَى أَنَّ لَنَا أَنْ نَقُولَ بِالْإِطْلَاقِ مَعَ اسْتِيفَاءِ النِّزَاعِ؛ لِأَنَّ انْدِفَاعَ الْمُتَخَلِّفَتَيْنِ لَيْسَ مِنْ أَثَرِ الْعِتْقِ، بَلْ مِنْ أَثَرِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْحُرَّةِ، وَهُوَ مَعْنًى آخَرُ غَيْرُ تَأْثِيرِ الْعِتْقِ بِخُصُوصِهِ، فَيُحْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ، وَلَا نَقُولُ بِأَنَّ كَلَامَ هَؤُلَاءِ بَاطِلٌ قَطْعًا، بَلْ هُوَ مُحْتَمَلٌ وَلَهُ اتِّجَاهٌ قَلِيلٌ، لَكِنَّ الْأَرْجَحَ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: وَلَوْلَا الْأَدَبُ لَكُنْتُ أَقْطَعُ بِمَا قَالَهُ وَأَقُولُ: إنَّ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَهْمٌ وَلَعَلَّ الرَّافِعِيَّ لَمْ يَقِفْ عَلَيْهِ، وَلَوْ وَقَفَ عَلَيْهِ لَنَبَّهَ عَلَى مُخَالَفَتِهِ انْتَهَى وَصَوَّبَ الْبُلْقِينِيُّ مَقَالَةَ الْإِمَامِ
(وَ) اخْتَارَ (الْعَبْدُ) إذَا أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَكُنَّ كِتَابِيَّاتٍ أَوْ أَسْلَمْنَ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ. (ثِنْتَيْنِ) مِنْ الْحَرَائِرِ أَوْ الْإِمَاءِ أَوْ مِنْهُمَا إذْ الْأَمَةُ فِي حَقِّهِ كَالْحُرَّةِ. (وَ) الْعَبْدُ. (بِالْحُرِّ الْتَحَقْ) فِي اخْتِيَارِهِ (فِيمَا إذَا مِنْ قَبْلِ مَا اهْتَدَى) أَيْ: مِنْ قَبْلِ اهْتِدَائِهِ أَيْ: إسْلَامِهِ (عَتَقْ) ، سَوَاءٌ عَتَقَ قَبْلَ إسْلَامِهِنَّ أَيْضًا أَمْ بَيْنَ الْإِسْلَامَيْنِ. (أَوْ قَبْلَ عِتْقٍ صَارَ ذَا إيمَانِ) أَيْ: أَوْ صَارَ مُؤْمِنًا قَبْلَ عِتْقِهِ. (وَمَعَهُ مَا أَسْلَمَتْ ثِنْتَانِ) مِمَّنْ أَسْلَمَ عَلَيْهِنَّ بِأَنْ لَمْ تُسْلِمْ مَعَهُ أَيْ: قَبْلَ عِتْقِهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَوْ أَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدَ الْعَبِيدِ قَبْلَ عِتْقِهِ فَكَانَ كَالْحُرِّ فَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ إنْ تَمَحَّضْنَ حَرَائِرَ اخْتَارَ أَرْبَعًا أَوْ إمَاءً، وَلَمْ يَعْتِقْنَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ
ــ
[حاشية العبادي]
الِاعْتِبَارُ فِي دَفْعِ الْمُتَأَخِّرَةِ وَالْتِحَاقِهَا بِالْحَرَائِرِ بِرّ. (قَوْلُهُ: بَلْ مِنْ أَثَرِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْحُرَّةِ) هَذَا الْمَعْنَى أَوْرَدَهُ الْجَوْجَرِيُّ سُؤَالًا عَلَى مَا اخْتَارَهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ ثُمَّ أَجَابَ بِمَا نَصُّهُ قُلْتُ يَلْزَمُ الْغَزَالِيَّ وَالرَّافِعِيُّ أَنْ لَا يُخَيِّرَانِهِ بَيْنَ الرَّقِيقَةِ الَّتِي أَسْلَمَتْ مَعَهَا وَبَيْنَهَا، وَقَدْ خَيَّرَاهُ بَيْنَهُمَا قَالَ: فَقَدْ اتَّفَقَ الْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ مَعَ مَنْ خَالَفَهُمَا عَلَى إلْغَاءِ هَذَا الشَّرْطِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ جَوَّزُوا الرَّقِيقَةَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى هَذِهِ الْحُرَّةِ. اهـ
أَقُولُ: وَيُقَالُ عَنْ جَوَابِهِ: بِأَنَّهُ قَدْ عُهِدَ فِي الشَّرْعِ أَنَّ الْحُرَّةَ تُؤَثِّرُ فِي مَنْعِ نِكَاحِ مَنْ يَطْرَأُ عَلَيْهَا مِنْ الْإِمَاءِ دُونَ مَنْ سَبَقَهَا، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَعْلِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا مَانِعًا مِنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ جَعْلُهَا مَانِعًا مِنْ نِكَاحِ الْمُتَقَدِّمَةِ، فَإِنْ قُلْتَ: فَهَلَا سَاغَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ كَمَا فِي الْحُرَّةِ الطَّارِئَةِ عَلَى الْأَمَةِ قُلْتُ: لَمَّا اجْتَمَعَ إسْلَامُهُمَا مَعَهُ فِي حَالِ رِقِّهِمَا خُوطِبَ بِعَدَمِ الْجَمْعِ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ صِحَّةِ مِثْلِهِ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا يَرْتَفِعُ هَذَا الْخِطَابُ عَنْهُ بِعُرُوضِ الْعِتْقِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، بُرُلُّسِيٌّ.، وَقَوْلُهُ: دُونَ مَنْ يَسْبِقُهَا أَيْ: وَالْحُرَّةُ لَمَّا طَرَأَتْ عَلَى إسْلَامِهِمَا كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ وُجُودِ حُرَّةٍ بَعْدَ الْأَمَةِ
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ عَتَقَ قَبْلَ إسْلَامِهِنَّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ سَوَاءٌ أَكَانَ قَبْلَ إسْلَامِهِنَّ أَمْ بَعْدَهُ أَمْ مَعَهُ. اهـ. وَقَوْلُهُ: بَيْنَ الْإِسْلَامَيْنِ أَيْ: بِأَنْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمَ. (قَوْلُهُ: أَيْ: أَوْ صَارَ مُؤْمِنًا قَبْلَ عِتْقِهِ) بِأَنْ آمَنَ ثُمَّ عَتَقَ (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدَ الْعَبِيدِ) كَأَنَّ الْمُرَادَ بِاسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ قَبْلَ عِتْقِهِ إسْلَامُ الْعَبِيدِ: قَبْلَ عِتْقِهِ بَعْدَ إسْلَامِهِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَعْتِقْنَ إلَخْ) خَرَجَ مَا إذَا عَتَقْنَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ فَيَخْتَارُ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ الْحَالُ الثَّانِي أَنْ تَتَمَحَّضَ إمَاءٌ، فَإِنْ كُنَّ عَتَقْنَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ اخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَإِلَّا، فَلَا يَخْتَارُ إلَّا وَاحِدَةً بِشَرْطِ الْإِعْسَارِ وَخَوْفِ الْعَنَتِ بِشَرْطِهِ
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: الْأَرْجَحُ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ) قَالَ الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْهَاجِ: هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَقَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: إنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: صَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ. (قَوْلُهُ: لِاقْتِرَانِ حُرِّيَّةٍ) أَيْ: فَيُنْظَرُ لِحَالِ اجْتِمَاعِ إسْلَامِ الزَّوْجِ وَكُلِّ زَوْجَةٍ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَانِعٌ خُيِّرَ كَالْأُولَتَيْنِ، وَإِنْ وُجِدَ مَانِعٌ انْدَفَعَ نِكَاحُ مَنْ وُجِدَ مَعَهَا الْمَانِعُ كَالْأَخِيرَتَيْنِ، فَالْمَنْظُورُ إلَيْهِ حَالُ اجْتِمَاعِ إسْلَامِ الزَّوْجِ مَعَ كُلِّ زَوْجَةٍ، إذْ هِيَ الْمُخَيَّرُ فِيهَا أَوْ الْمُنْدَفِعَةُ لَا اجْتِمَاعِ مَنْ سَبَقَ عِتْقُهَا عَلَى اجْتِمَاعِهَا مَعَهُ إذْ لَا وَجْهَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ إلَخْ) أَيْ: فَتَنْدَفِعُ بِهِمَا الْأُولَتَانِ. (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ تَقَدَّمَ) ؛ لِأَنَّ حَالَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِمَا مَعَ إسْلَامِ الزَّوْجِ لِأُجْرَةٍ فِيهِ بِخِلَافِ الْبَوَاقِي.
(قَوْلُهُ: اتِّجَاهٌ قَلِيلٌ) أَيْ: لِأَنَّ الْمُعْتَقَةَ حَالَ اجْتِمَاعِهَا مَعَهُ فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ أَمَةً لَكِنَّ الْأَرْجَحَ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِحَالِ الزَّوْجِ مَعَ كُلِّ زَوْجَةٍ عَلَى حِدَتِهَا؛ لِأَنَّهُ حَالُ جَوَازِ الِاخْتِيَارِ أَوْ الِانْدِفَاعِ تَدَبَّرْ
(قَوْلُهُ: وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ الْتَحَقَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَقَدْ يُتَصَوَّرُ اخْتِيَارُهُ لِأَرْبَعٍ بِأَنْ يَعْتِقَ قَبْلَ إسْلَامِهِ، سَوَاءٌ قَبْلَ إسْلَامِهِنَّ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ أَوْ بَعْدَ إسْلَامِهِ وَقَبْلَ إسْلَامِهِنَّ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ الِاخْتِيَارِ، وَهُوَ عِنْدَهُ حُرٌّ، وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ عَلَيْهِ إمْسَاكُ الْأَمَةِ، وَلَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ ثِنْتَانِ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْبَاقِيَاتُ فِيهَا لَمْ يَخْتَرْ الِاثْنَتَيْنِ، وَلَوْ مِنْ الْمُتَأَخِّرَاتِ لِاسْتِيفَائِهِ عَدَدَ الْعَبِيدِ قَبْلَ عِتْقِهِ. اهـ قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ إسْلَامِهِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ عِتْقُهُ عَنْ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ تَعَيَّنَ اخْتِيَارُ ثِنْتَيْنِ، وَهُوَ مُسْتَفَادٌ بِالْأَوْلَى مِمَّا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ، وَلَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ إلَخْ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ الِاخْتِيَارِ الْمُرَادُ بِهِ دُخُولُ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ، وَهُوَ يَحْصُلُ بِاجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ، فَعِتْقُهُ بَعْدُ إنَّمَا حَصَلَ بَعْدَ تَعَيُّنِ اخْتِيَارِ الثِّنْتَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِمَّنْ أَسْلَمَ عَلَيْهِنَّ) أَيْ: وَهُنَّ غَيْرُ كِتَابِيَّاتٍ. (قَوْلُهُ: فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إلَخْ) ذَكَرَ فِي الرَّوْضَةِ صُوَرَ